وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 152 لسنة 2023

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمساحة ۲۰ فدان بما يعادل (84000 م٢) الواقعة بالحوض رقم (9) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / لطفى قاياتى عبد الرحيم حسين لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) وكذا نشاط (تجاري) بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط ومسجد


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 152 لسنة 2023 بتاريخ 13/2/2023 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمساحة ۲۰ فدان بما يعادل (84000 م٢) الواقعة بالحوض رقم (9) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد / لطفى قاياتى عبد الرحيم حسين لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) وكذا نشاط (تجاري) بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط ومسجد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الإطلاع على القانون رقم ٥٩ لسنه 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنه ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۰۳) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (۱۲۹) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها ١٢٤٩٤ فدان بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3١٢٠ فدان شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر ، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 26/4/2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ لطفى قاياتى عبد الرحيم حسين لقطعة الأرض رقم (۲) بمساحة (٢٠) فدان بما يعادل (84000 م٢) الواقعة بالحوض رقم (۹) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى سكنى ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (٤٢٢٨٣٩) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۲۹ مرفقا به لوحة المخطط العام لقطعة الأرض رقم (۲) بمساحة (٢٠) فدان بما يعادل 84000 م٢ الواقعة بالحوض رقم (۹) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (٤٢٤٥٥٧) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲۱ المرفق به عدد (7) لوحات للمشروع عاليه وصورة لمقرر لجنة التسعير لدراسة وتحديد قيمة العلاوة المقررة نظير إضافة نشاط (تجاري) بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (٤٢٥٦٣٩) بتاريخ 5/12/2022 مرفقا به صورة الرفع المساحى ونسخ لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد وكارت الوصف الخاص بقطعة الأرض عاليه ؛ وعلى البرنامج الزمنى المقدم للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۸ ؛ وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع والواردة برقم (41151) بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱٦ ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من وكيل المخصص له قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ لطفى قاياتى عبد الرحيم حسين باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (۲) بمساحة (٢٠) فدان بما يعادل 84000م٢ الواقعة بالحوض رقم (9) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) وكذا نشاط (تجاری) بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط ومسجد ؛ ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم ۲۳۲ لسنة ٢٠٠9 وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 5/2/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 20 فدان بما يعادل 84000م2 (أربعة وثمانون ألف مترًا مربعًا) الواقعة بالحوض رقم (9) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ لطفى قاياتى عبد الرحيم حسين لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (بموقع بديل) ، وكذا نشاط تجارى بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط ومسجد ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 26/4/2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع من وكيله باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة . مـادة 3- يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- يلتزم المخصص له بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط (تجارى) بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع فقط ومسجد وفقًا لما تحدده اللجان المختصة بالهيئة وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية على إضافة النشاط المشار إليه كأن لم تكن ، ولا يتم استخراج تراخيص البناء لمنطقة الخدمات إلا بعد تمام سداد العلاوة ، وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة . مـادة 5- يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع من وكيله بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى إستصدار تراخيص البناء . مـادة 6- يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 7- يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 8- يلتزم المخصص له بالبرنامج الزمنى المعتمد للمشروع . مـادة 9- يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص بعد إزالة أية إشغالات فى الأرض طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 10- يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 11 - يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مـادة 12 - يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 13 - يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 14 - يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم المشروع بقطعة الأرض رقم (2) بمساحة 84000م2 بما يعادل 20 فدان الواقعة بالحوض رقم (9) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ لطفى قاياتى عبد الرحيم حسين لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى بموقع بديل وخدمات بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع ، وفقًا للتعاقد المبرم مع الهيئة بتاريخ 26/4/2022 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 84000م2 أى ما يعادل 20 فدان . مكونات المشروع : 1 - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 33659.55م2 أى ما يعادل 8.014 فدان وتمثل نسبة (40.07٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 9706م2 وتمثل نسبة (11.55٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 9540.39م2 بما يعادل 2.272 فدان وتمثل نسبة (11.36٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2862.12م2 وتمثل نسبة (3.41٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 18361.10م2 أى ما يعادل 4.372 فدان وتمثل نسبة (21.86٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 8649.50م2 أى ما يعادل 2.059 فدان وتمثل نسبة (10.30٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة لغرف الأمن والبوابات بمساحة 31.88م2 أى ما يعادل 0.008 فدان وتمثل نسبة (0.04٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 6- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 13757.58م2 بما يعادل 3.275 فدان وتمثل نسبة (16.37٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولاً - المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 33659.55م2 أى ما يعادل 8.014 فدان وتمثل نسبة (40.07٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 9706م2 وتمثل نسـبة (11.55٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع , وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى : رقم القطعة المساحة م2 مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية ٪ النموذج عدد الوحدات الارتفاع 1 435.04 105 24.14٪ منفصل 1 أرضى + أول + غرف أسطح 2 392.73 105 26.74٪ منفصل 1 3 394.46 105 26.62٪ منفصل 1 4 398.21 105 26.37٪ منفصل 1 5 384.13 105 27.33٪ منفصل 1 6 410.58 105 25.57٪ منفصل 1 7 384.87 105 27.28٪ منفصل 1 8 376.45 100 26.56٪ منفصل 1 9 378.42 100 26.43٪ منفصل 1 10 367.02 100 27.25٪ منفصل 1 11 824.69 200 24.25٪ منفصل 1 12 369.96 100 27.03٪ منفصل 1 13 338.67 100 29.53٪ منفصل 1 14 1327.09 425 32.02٪ متصل 5 15 1074.48 340 31.64٪ متصل 4 16 824.69 200 24.25٪ منفصل 1 17 1271.15 425 33.43٪ متصل 5 18 1324.62 425 32.08٪ متصل 5 19 612.34 190 31.03٪ شبه متصل 2 20 497.74 190 38.17٪ شبه متصل 2 21 502.1 190 37.84٪ شبه متصل 2 22 529.59 190 35.88٪ شبه متصل 2 23 571.29 190 33.26٪ شبه متصل 2 24 648.92 190 29.28٪ شبه متصل 2 25 417.69 100 23.94٪ منفصل 1 26 536.22 190 35.43٪ شبه متصل 2 27 563.77 190 33.70٪ شبه متصل 2 28 567.4 190 33.49٪ شبه متصل 2 29 556.16 190 34.16٪ شبه متصل 2 30 490.26 124 25.29٪ منفصل 1 31 348.88 100 28.66٪ منفصل 1 32 336.04 100 29.76٪ منفصل 1 33 360.4 100 27.75٪ منفصل 1 34 386.17 113 29.26٪ منفصل 1 35 384.84 113 29.36٪ منفصل 1 36 386.29 113 29.25٪ منفصل 1 37 388.21 113 29.11٪ منفصل 1 38 385.78 113 29.29٪ منفصل 1 39 384.65 113 29.38٪ منفصل 1 40 470.62 124 26.35٪ منفصل 1 41 325.56 100 30.72٪ منفصل 1 42 377.59 113 29.93٪ منفصل 1 43 403.88 113 27.98٪ منفصل 1 44 404.21 113 27.96٪ منفصل 1 45 393.34 113 28.73٪ منفصل 1 46 397.19 113 28.45٪ منفصل 1 47 356.97 100 28.01٪ منفصل 1 48 374.8 113 30.15٪ منفصل 1 49 376.42 113 30.02٪ منفصل 1 50 376.45 113 30.02٪ منفصل 1 51 353.19 100 28.31٪ منفصل 1 52 414.97 100 24.10٪ منفصل 1 53 388.89 100 25.71٪ منفصل 1 54 428.54 100 23.34٪ منفصل 1 55 491.22 100 20.36٪ منفصل 1 56 480.75 100 20.80٪ منفصل 1 57 416.2 100 24.03٪ منفصل 1 58 415.04 100 24.09٪ منفصل 1 59 375.47 100 26.63٪ منفصل 1 60 366.88 100 27.26٪ منفصل 1 61 374.73 100 26.69٪ منفصل 1 62 368.13 100 27.16٪ منفصل 1 63 353.91 100 28.26٪ منفصل 1 64 355.82 100 28.10٪ منفصل 1 65 342.72 100 29.18٪ منفصل 1 66 439.46 113 25.71٪ منفصل 1 67 412.56 113 27.39٪ منفصل 1 68 407.83 100 24.52٪ منفصل 1 69 358.67 100 27.88٪ منفصل 1 70 361.11 100 27.69٪ منفصل 1 71 364.43 100 27.44٪ منفصل 1 الإجمالى 33659.55 9706 96 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم ۱2٩ لسنة ٢٠١٩ : ( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل عن (15%) من إجمالي مساحة المشروع . (ب) لا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية عن (40%) للفيلات المنفصلة ، و(45%) للفيلات المتصلة والشبه متصلة وبما لا يتجاوز في الإجمالي النسبة البنائية المقررة للمشروع (15%) . (ﺠ) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضي + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة . (د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (٢٥ % من مسطح الدور الأرضي) بما لا يشكل في مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . (ﻫ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكني (قطع أراضي) عن (٢٥٠ م) مقاسة من محور البلوك وفي حالة زيادة طول البلوك عن ٢٥٠م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن (6م) و تكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد عن (١٥٠م) وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . (و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6 م كحد أدني . (ز) الردود بقطع الأراضي السكنية : 4 م أمامي – 3م جانبي - 6م خلفي وفي حالة واجهة القطعة أقل من 22.5م يمكن أن يصل الردود الجانبي إلي 2.5م . (ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمباني السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها بالهيئة . (ط) يتم ترك ردود (6م) كحد أدنى من الحدود الخارجية و المباني داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار . (ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته بداخل قطعة الأرض . (ك) يسمح بإقامة غرف امن و بوابات بالمشروع بارتفاع ارضي فقط و على أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15%) . (ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخص / فدان - والكثافة السكانية المحققة ٢١ شخص / فدان . ثانيًا - الخدمات : 1- الأراضى المخصصة للخدمات 9540.39م2 بما يعادل 2.272 فدان وتمثل نسبة (11.36%) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2862.12م2 وتمثل نسبة (3.41%) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة لغرفة الأمن بمساحة 31.88م2 بما يعادل 0.008 فدان وتمثل نسبة (0.04%) من مساحة أرض المشروع : جدول الخدمات رقم القطعة مساحة قطعة الأرض م2 النشاط مساحة الدور الأرضى FP اشتراطات البناء نسبة البناء الارتفاع الردود A 8840.39 تجارى تخديم داخلى 2652.12 30% بدروم + أرضى + أول + غرف أسطح بما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من قبل وزارة الدفاع 6م من جميع الاتجاهات غرف الأمن 31.88 --- 31.88 أرضى فقط بحد أقصى 3م مساحة الغرفة 6م B 700 مسجد 210 30% طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمبانى الدينية بالهيئة الإجمالى 9572.27 2894 يلتزم المالك بسداد العلاوة المستحقة نظير تعديل النشاط من سكنى إلى تجارى . يلتزم المالك بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة أولاً . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : جدول النسب البنائية الاستعمال إجمالى مساحة الدور الأرضى م2 النسبة% ملاحظات سكنى 9706 11.55 لا تتعدى نسبة البناء (15%) من إجمالى مساحة أرض المشروع غرف أمن وبوابات 31.88 0.04 خدمات تجارى 2652.12 3.16 مسجد 210 0.25 الإجمالى 12600 15 أقر السيد/ رامى طه أمين عيسى بطاقة رقم قومى (28512178800031) بأن التوكيل رقم 4277 لسنة 2021 حرف (ن) سارى ولم يتم إلغاؤه أو إجراء أى تعديل عليه ، وأن من ضمن صلاحياته التوقيع على الشروط المرفقة محل هذا القرار وفى حالة ظهور ما يخالف ما تقدم فتنعقد المسئولية المدنية والجنائية على عاتقه دون أدنى مسئولية على الهيئة أو أجهزتها . الاشتراطات العامـة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني (أرضي + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم و يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات . 2- يلتزم المالك بعدم إقامة منشآت في مناطق الردود . 3- مرافق الخدمات بدور السطح بالمباني السكنية : هي الملحقات التي بنيت أعلى سـطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحده سكنيه بل تكون تابعه في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن (٢٥%) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 4- يتولي المالك علي نفقته الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة وان يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 5- يتولي المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 6- يتولي المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 7- يلتزم المالك بالسماح لمهندسـي الجهاز بمتابعه التنفيذ واجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 8- يلتزم المالك باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 9- يلتزم المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرة ( ٤-٥-٦) . 10- يلتزم المالك بالبرنامج الزمني المقدم منه و المعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع . 11- يلتزم المالك بتوفير أماكن انتظار سيارات بقطع الأراضي طبقًا للكود المصرى للجراجات و تعديلاته . 12- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول ( إمضـــــاء ) طرف ثانٍ المالك/ لطفى قاياتى عبد الرحيم حسين