محافظة بنى سويف قـرار رقم 1574 لسنة 2025

اعتماد المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى لمدينة الواسطى بمسطح (249) فدانًا ضمن المساحة الإجمالية للحيز العمرانى المعتمد لمدينة الواسطى بمساحة (860) فدانًا طبقًا للمخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة .


محافظة بنى سويف قـرار رقم 1574 لسنة 2025 محافظ بنى سويف بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛ وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم ٢٣٦٤ لسنة ٢٠١٧ فى هذا الشأن ؛ وعلى قرار المحافظ رقم ۳۷۱۲ لسنة 2015 باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة الواسطى ؛ وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (36) بتاريخ 28/4/2025 بالموافقة على اعتماد المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى لمدينة الواسطى بمسطح (249) فدانًا ؛ وعلى موافقة السيد الدكتور المحافظ بالتوقيع على المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى للمدينة بمسطح (249) فدانًا طبقًا للمخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة بالقرار الوزارى رقم ٦٦١ لسنة ۲۰۱۹ وذلك من قبل إدارة التخطيط والتنمية العمرانية والادارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة الواسطى وذلك للحفاظ على الأراضى الزراعية من التعدى والحد من النمو العشوائى بمناطق الامتداد العمرانى ؛ وعلى كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-29948) المؤرخ فى 13/10/2025 الموجه للسيدة الدكتورة وزيرة التنمية المحلية والمتضمن أنه لا توجد موانع قانونية تحول دون الموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية دون حاجة إلى صدور قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بذلك على أن يصدر السيد المحافظ القرار اللازم باعتماد المخطط التفصيلى المذكور مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء المشار إليه ؛ قـــــــــرر : المادة الأولى - اعتماد المخطط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى لمدينة الواسطى بمسطح (249) فدانًا ضمن المساحة الإجمالية للحيز العمرانى المعتمد لمدينة الواسطى بمساحة (860) فدانًا طبقًا للمخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة . المادة الثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويتم العمل بمقتضاه فى اليوم التالى لنشره . المادة الثالثة - على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار . صدر فى 21/10/2025 محافظ بنى سويف الدكتور/ محمد هانئ غنيم