وزارة النقل قرار رقم 610 لسنة ٢٠٢٣

بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 800 لسنة ٢٠١٦


وزارة النقل قرار رقم 610 لسنة ٢٠٢٣ صادر فى 12/10/2023 بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 800 لسنة ٢٠١٦ وزير النقل بعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم 800 لسنة ٢٠١٦ بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 417 لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۱۱ بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 800 لسنة ٢016 ؛ وعلى نتائج الاجتماعات التي عقدت برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن تكدس البضائع والحاويات وانتظارات السفن خارج الموانئ ؛ وعلى نتائج دراسة مقترح تخفيض مقابل التخزين للبضائع والحاويات الواردة بالموانئ للمساهمة في تخفيض وتيرة زيادة معدلات التضخم على سلة السلع والخدمات ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) تعفي جميع أنواع البضائع العامة، والبضائع الصب الجاف والسائل، والحاويات الواردة المملوءة أو الفارغة ، والبضائع الخطرة، ووسائل النقل المختلفة، وطرود الأمتعة الشخصية والعينات ، ورسائل الدخان، والمجمدات ، والطرود الشاذة والمهيئات، من فئات المحاسبة لمقابل الانتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط التخزين والمستودعات (الأرضيات) المحددة بالبند رقم (۲) الوارد بالمادة (١٧) من قرار وزير النقل رقم 800 لسنة ٢٠١٦ المشار إليه ، وذلك لمدة أسبوع، وما زاد على ذلك تستمر المحاسبة بذات الفئات السارية مع مراعاة الزيادة السنوية في تاريخ استحقاقها ، وتكون أسس المحاسبة عن ذات البند كالآتي : ۲- 1 البضائع العامة : البند : ۲ - ۱ - ۱ عن الطن الوزني أو المتري / يوم أو جزء من اليوم بالنسبة للتخزين في الساحات المكشوفة اعتبارًا من اليوم الثامن حتى اليوم الحادي والعشرون ، على أن تزاد الفئة المقررة بنسبة (50 %) اعتباراً من اليوم الثاني والعشرين ، وبنسبة (100 %) من اليوم التاسع والعشرين . البند : ۲ - ۱ - ۲ عن الطن الوزني أو المتري / يوم أو جزء من اليوم بالنسبة للتخزين فى المخازن والسقائف اعتبارًا من اليوم الثامن حتى اليوم الحادي والعشرون ، على أن تزاد الفئة المقررة بنسبة (50 %) اعتبارًا من اليوم الثاني والعشرين ، وبنسبة (100 %) من اليوم التاسع والعشرين . ٢ - ٢ البضائع الصب الجاف / السائل : البند : 2 - 2 - 1 عن الطن / يوم أو جزء من اليوم اعتبارًا من اليوم الثامن حتى اليوم الواحد والعشرون . عن الطن / يوم أو جزء من اليوم لما زاد على ذلك . البند : 2 - 2 - 2 عن الطن / يوم أو جزء من اليوم لما زاد على ذلك . ۲ - ۳ البضائع الخطرة : البند : (۲ – ۳ – ۱ – ۱) ، (۲ – 3 - ۲ - ۱) ، (۲ - 3 - ۳ - 1) . عن الطن / يوم أو جزء من اليوم اعتبارًا من اليوم الثامن حتى اليوم الحادى والعشرون . البند : (2 - 3 - 1 - 2) (2 - 3 - 2 - 2) ، (2 - 3 - 3 - 2) . عن الطن / يوم أو جزء من اليوم اعتبارا من اليوم الثانى والعشرين . البند : (۲ - ۳ - ۱ - ۳) ، (۲ - ۳ - 2 - 3) ، (۲ - 3 - ۳ - 3) . عن الطن / يوم أو جزء من اليوم اعتبارًا من اليوم التاسع والعشرين . ٢ - ٤ وسائل النقل المختلفة : تتم المحاسبة اعتبارًا من اليوم الثامن . ٢ - ٥ الحاويات المملوءة أو الفارغة المطابقة للمواصفات القياسية الدولية : البند : 2 - 5 - 1 - 1 عن كل يوم للحاوية الواحدة اعتبارًا من اليوم الثامن وحتى اليوم الواحد والعشرون . البند : 2 - 5 - 1 - 2 للحاوية الواحدة من اليوم الثاني والعشرين وحتى تاريخ سحب الحاوية . البنود أرقام (٢ - ٦) : طرود الأمتعة الشخصية والعينات ، و (2 - 7) رسائل الدخان ، و(2 - 8) : المجمدات ، و (۲ - ۹) الطرود الشاذة والمهيئات : تتم المحاسبة اعتبارا من اليوم الثامن . ( المادة الثانية ) يعمل بالأحكام المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار استثناءً ولمدة ثلاثة أشهر ، ويجوز تجديدها بموافقة وزير النقل بناء على عرض قطاع النقل البحري كلما دعت الضرورة لذلك . ( المادة الثالثة ) على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه . ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . وزير النقل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير