الجهاز المركزى للمحاسبات قرار رقم 1421 لسنة ٢٠٢٣

مادة 1 - تعتمد المعالجة المحاسبية الاستثنائية الخاصة بالتعامل مع الآثار المترتبة على التغير الذي طرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية من ٢٧ أكتوبر ۲۰۲۲ حتى نهاية العام المالي، والمرفقة بهذا القرار وتطبق هذه المعالجة اختياريًا على الجهات الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل له .


الجهاز المركزى للمحاسبات قرار رقم 1421 لسنة ٢٠٢٣ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الاطلاع على قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٢٣ لسنة 1966 باعتماد النظام المحاسبي الموحد ؛ وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 3097 لسنة 1990 بإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال اللجنة الفنية الدائمة واللجنتين الفرعتين المتخصصتين للنظام المحاسبي الموحد والأنظمة الفرعية الموحدة للتكاليف المعدل بالقرار رقم ٢٠٤٠ لسنة ٢٠٠٧ ؛ وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ باعتماد معايير المحاسبة المصرية المرافقة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد ؛ وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٨٠٧ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل الدليل المحاسبي وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد ؛ وعلى قراري رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقمي ١٩٧، ١٩٨ لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تشكيل كل من اللجنة الفنية الدائمة واللجنة الفرعية المتخصصة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير ؛ وعلى المذكرة التي أعدتها اللجنة المشكلة لدراسة أثر التغير الذي طرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية من ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ على القوائم المالية للجهات الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد والمعايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل له ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/7/2023 ؛ قــــــــرر : مادة 1 - تعتمد المعالجة المحاسبية الاستثنائية الخاصة بالتعامل مع الآثار المترتبة على التغير الذي طرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية من ٢٧ أكتوبر ۲۰۲۲ حتى نهاية العام المالي، والمرفقة بهذا القرار وتطبق هذه المعالجة اختياريًا على الجهات الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل له . مادة 2 - في جميع الأحوال لا يسمح للشركات المتداول لها أوراق مالية أو مزمع تداول أوراق مالية لها في بورصة الأوراق المالية بتطبيق تلك المعالجة والتي يجوز لها تطبيق المعالجة المحاسبية الاختيارية الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4706 لسنة ٢٠٢٢ مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويطبق على القوائم المالية الصادرة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو ٢٠٢٣ صدر فى 21/8/2023 رئيس الجهاز المستشار/ هشام بدوى   مـرفق قرار رئيس الجهاز رقم 1421 لسنة ٢٠٢٣ المعالجة المحاسبية للتعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الفترة من ٢٧ أكتوبر ۲۰۲۲ حتى نهاية العام المالي مقدمة : 1- أدى تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى في الفترة الماضية إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية ، اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وقيام البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة عالميًا، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم العالمية لمعدلات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة ، مما أدي إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها اقتصاد جمهورية مصر العربية، كما أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى انخفاض تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وكذلك من الاستثمار الأجنبي المباشر ، وهو ما ترتب عليه ارتفاع الأسعار بصفة عامة . تلك الزيادة في الأسعار العالمية شكلت ضغطًا إضافيًا على الجنيه المصري مما أدي إلي قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار العائد والتحول إلي سعر الصرف المرن لتحقيق العديد من الأهداف ، منها احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب ولجذب الاستثمارات الخارجية ، وقد صاحب ذلك انخفاض في قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خلال تلك الفترة بنسبة كبيرة، مما ترتب عليه تأثر المنشآت التي لديها أرصدة كبيرة للالتزامات بالعملة الأجنبية سواءً قصيرة الأجل أو طويلة الأجل بخسائر فروق عملة استثنائية نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقًا لسعر الصرف بعد تحريكه ، وقد تنعكس تلك الخسائر بشكل كبير على نتائج أعمال تلك المنشآت بقائمة الدخل وحقوق الملكية، وتؤثر على الأداء المالي للمنشآت . ٢- أدى ذلك كله إلى الحاجة لوضع معالجة محاسبية خاصة اختيارية واستثنائية يمكن من خلالها التعامل مع الآثار المترتبة على تحريك سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشأة التي تأثرت قوائمها المالية بتحريك سعر الصرف ، هذا ولا تعد هذه المعالجة تعديلاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد بموجب قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 732 لسنة ٢٠٢٠ الهـدف : 3- وضع معالجة محاسبية استثنائية اختيارية، تطبق لمرة واحدة فقط على المنشآت الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد (باستثناء الشركات المتداول لها أوراق مالية أو المزمع تداول أوراق مالية لها في بورصة الأوراق المالية) للتعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الفترة من ٢٧ أكتوبر ۲۰۲۲ حتى نهاية العام المالي . النطـاق : 4- يجوز للمنشأة الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد ومعايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل له التي لديها أرصدة لبنود ذات طبيعة نقدية بعملات أجنبية تطبيق تلك المعالجة المحاسبية الاستثنائية اختياريًا لمرة واحدة فقط ، باستثناء الشركات المتداول لها أوراق مالية أو المزمع تداول أوراق مالية لها في بورصة الأوراق المالية والتي يجوز لها تطبيق المعالجة المحاسبية الاختيارية الواردة بالملحق (ﺠ) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4706 لسنة ٢٠٢٢ 5- تسري هذه المعالجة المحاسبية الاستثنائية الاختيارية لمرة واحدة فقط على صافي فروق العملة الناتجة عن التسويات التي تمت خلال الفترة من ٢٧ أكتوبر ۲۰۲۲ حتى نهاية العام المالي وعن ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية في نهاية العام المالي (فترة تطبيق المعالجة المحاسبية الاستثنائية) . 6- تطبق هذه المعالجة المحاسبية الاستثنائية فقط على المنشآت التي يكون عملة القيد لديها هو الجنيه المصري . تعريفــات : 7- تستخدم المصطلحات التالية بالمعنى المذكور قرين كل منها : ( أ ) المنشأة : هي الهيئة أو الشركة الملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الموحد باستثناء الشركات المتداول لها أوراق مالية أو المزمع تداول أوراق مالية لها في بورصة الأوراق المالية . (ب) تاريخ تحريك سعر الصرف : هو يوم ۲۷ اکتوبر ۲۰۲۲ (ج) فترة تطبيق المعالجة المحاسبية الاستثنائية : هي الفترة التي تبدأ من يوم ٢٧ أكتوبر ۲۰۲۲ وحتى نهاية العام المالي . القيــاس : 8- للتعامل مع الآثار المترتبة على تحريك سعر الصرف تم وضع خيارًا إضافيًا مؤقتًا (خلال الفترة من ٢٧ أكتوبر ۲۰۲۲ وحتى نهاية العام المالي) للفقرة رقم "٢٨" من معيار المحاسبة المصري رقم (۱۳) "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" والتي تتطلب الاعتراف بفروق العملة ضمن قائمة الدخل للفترة التي تنشأ فيها هذه الفروق، وبديلاً لذلك يتم معالجة صافي فروق العملة الناتجة عن تسوية البنود ذات الطبيعة النقدية التي تمت خلال الفترة من 27/10/2022 حتى نهاية العام المالي وعن ترجمة البنود ذات الطبيعة النقدية في نهاية العام المالي علي النحو التالي : ( أ ) إذا كان صافي فروق العملة المرتبط بتطبيق تلك المعالجة (مدين) تكون المعالجة المحاسبية الاستثنائية كالآتي : أ/١- الأصول ذات الطبيعة غير النقدية غير المتداولة (بخلاف الشهرة) الممولة بالتزامات بعملات أجنبية والأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع : يتم معالجة صافي فروق العملة المدينة ضمن تكلفة الأصول ذات الطبيعة غير النقدية غير المتداولة (بخلاف الشهرة) أو الأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع الممولة بالتزامات بعملات أجنبية . يتعين ألا تزيد صافي فروق العملة المدينة المرسملة وفقًا للفقرة السابقة على فروق العملة المدينة المرتبطة بتمويل الأصل . في حالة وجود رصيد لصافي فروق العملة المدينة بعد رسملة الفروق وفقًا للفقرة السابقة يتم معالجة تلك الفروق ضمن حـ/ أرصدة مدينة أخرى . يتم تخصيص صافي فروق العملة المدينة المرسملة على الأصول على أساس نصيبها من الالتزامات الممولة بها تلك الأصول . يراعي إهلاك/ استهلاك تلك الفروق على الأعمار الإنتاجية المتبقية للأصول القابلة للإهلاك/ الاستهلاك . ألا تزيد التكلفة المعدلة للأصول على القيمة الاستردادية لها، والتي يتم قياسها وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (۳۱) "اضمحلال قيمة الأصول" . يتم تخفيض ما سبق تحميله على حـ/ مشروعات تحت التنفيذ من فروق عملة بأية أرباح فروق عملة تخص ذات الالتزامات نتيجة تلك المعالجة . أ/٢- فروق العملة المدرجة بالأرصدة المدينة الأخرى : صافي فروق العملة المدينة بخلاف ما سبق يتم معالجتها ضمن حـ/ أرصدة مدينة أخرى . يتم استهلاك رصيد حـ/ أرصدة مدينة أخرى الناتج عن كل من تلك المعالجة المحاسبية ، والمعالجة المحاسبية الاستثنائية الخاصة بالتعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية في 21/3/2022 الصادرة بقرار رئيس الجهاز رقم ۱۸۰۸ لسنة ٢٠٢٢ والمعالجة المحاسبية الاستثنائية الخاصة بالتعامل مع الآثار المترتبة على قرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في 3/11/2016 التي أقرتها اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير بجلستها المنعقدة في 28/2/2017 ، بطريقة القسط الثابت لمدة لا تزيد على خمسة عشر عامًا تبدأ من نهاية العام المالي لتاريخ تحريك سعر الصرف 27/10/2022 لا يجوز للمنشأة التي لديها رصيد في هذا الحساب أن تعترف بأية أرباح فروق عملة بقائمة الدخل قبل استهلاك هذا الرصيد، وتستخدم تلك الأرباح في تخفيض الرصيد المدين مع مراعاة إعادة حساب قيمة قسط الاستهلاك الخاص بذات العام وأقساط الاستهلاك المتبقية . (ب) إذا كان صافي فروق العملة المرتبط بتطبيق تلك المعالجة (دائن) : يجوز للمنشأة الاعتراف بصافي الفروق الدائنة ضمن حـ/ أرصدة دائنة أخرى" مكاسب ترجمة العملات الأجنبية المؤجلة" على أن يتم الالتزام بما يلي : يتم الاعتراف برصيد حـ/ أرصدة دائنة أخرى الناتج عن كل من تلك المعالجة المحاسبية ، والمعالجة المحاسبية الاستثنائية الخاصة بالتعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية في ٢١ مارس ۲۰۲۲ الصادرة بقرار رئيس الجهاز رقم ١٨٠٨ لسنة ٢٠٢٢ والمعالجة المحاسبية الاستثنائية الخاصة بالتعامل مع الآثار المترتبة على قرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في 3 نوفمبر ٢٠١٦ التي أقرتها اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير بجلستها المنعقدة في ٢٨ فبراير ٢٠١٧ في قائمة الدخل ، بطريقة القسط الثابت لمدة لا تزيد على خمسة أعوام تبدأ من نهاية العام المالي لتاريخ تحريك سعر الصرف (٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢) أو عند تحققها بالتخلص (الكلي/ الجزئي) من الأصل/الالتزام بالعملة الأجنبية (أيهما أقرب) . لا يجوز للمنشأة التي نشأ لديها رصيد دائن أن تعترف بأي خسائر فروق عملة في قائمة الدخل قبل استهلاك هذا الرصيد الدائن . العـرض والإفصـاح : 9- لا يتم تعديل عرض أرقام المقارنة للفترات المالية السابقة والمرتبطة بتطبيق المعالجة المحاسبية الاستثنائية . 10- يتم الإفصاح عن فروق العملة المدينة التي تم إضافتها على كل من الأصول ذات الطبيعة غير النقدية غير المتداولة (بخلاف الشهرة) وفقا لكل بند وفترة الإهلاك/ الاستهلاك الخاصة بها، والأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع . ١١- يتم الإفصاح عن فروق العملة المدينة التي تم إدراجها ضمن حـ/ أرصدة مدينة أخرى وفترة استهلاكها . ١٢- يتم الإفصاح عن فروق العملة الدائنة التي تم إدراجها ضمن حـ/ أرصدة دائنة أخرى "مكاسب ترجمة العملات الأجنبية المؤجلة" وفترة استهلاكها . رئيس قطاع النظام المحاسبي الموحد والمعايير محاسب/ علاء الدين عبد الرحمن عباس وكيل الجهاز ومقرر اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير محاسبة/ إيمان حمدي الملاح