وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 521 لسنة 2025

يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 521 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى اعتماد الحيز العمرانى لمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية بجلستها بتاريخ 8/10/2019 ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 1447 لسنة ۲۰۲۲ بتاريخ 27/4/2022 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد بالضوابط والإشتراطات وقيود الإرتفاعات الواردة بها ؛ وعلى موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات إعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء الصادر برقم (3-29462) بتاريخ 9/10/2022 ؛ وعلى قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1039 لسنة ۲۰۲۲ باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد ؛ وعلى كتاب دورى أمين عام مجلس الوزراء الصادر برقم (3-26448) بتاريخ 15/10/2024 والمتضمن موافقة السيد رئيس الجمهورية على إلغاء العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على العمل بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ و على مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 7/5/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى