بشأن الموافقة على «الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية
ومكتب أبو ظبى للصادرات ADEX بقيمة 500 مليون دولار أمريكى
لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 533 لسنة 2023
بشأن الموافقة على «الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية
ومكتب أبو ظبى للصادرات ADEX بقيمة 500 مليون دولار أمريكى
لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
(مادة وحيدة)
ووفق على «الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبى للصادرات ADEX بقيمة 500 مليون دولار أمريكى لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
( الموافق 16 نوفمبر سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 13 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ
(الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 م) .
الاتفاقية الإطارية
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
ممثلة فى
وزارة التعاون الدولى
و
مكتب أبو ظبى للصادرات ADEX»
بشأن
برنامج التمويل الدوار للهيئة العامة للسلع التموينية
بجمهورية مصر العربية
أغسطس 2023
الفهرس
رقم المادة رقم الصفحة
المادة الأولى - الغرض 6
المادة الثانية - مجالات التعاون 7
المادة الثالثة - آلية التنفيذ 7
المادة الرابعة - التمويل 8
المادة الخامسة - حيز النفاذ ومدة السريان والإلغاء 8
المادة السادسة - إلزامية الاتفاقية الإطارية 9
المادة السابعة - الإخطارات 9
الملحق رقم (1) الشروط والأحكام وتعديلاتها 11
اتفاقية إطارية
أبرمت هذه الاتفاقية الإطارية (ويشار إليها فيما يلى بـ «الاتفاقية الإطارية» فى يوم الإثنين الموافق 14/8/2023، بين كل من :
حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى (ويشار إليها فيما يلى بـ «الحكومة»)
و
مكتب أبوظبى للصادرات التابع لصندوق أبوظبى للتنمية (ويشار إليه فيما يلى بـ «المكتب») .
ويشار فيما يلى إلى «الحكومة» و«المكتب» منفردتين بعبارة «الطرف»، وإليهما مجتمعين بعبارة «الطرفين» .
وفى إطار تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين الطرفين ؛ وحرصًا على دعم التعاون الوثيق والقائم على روح التضامن بينهما ، وتعزيزًا للتبادل التجارى بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ؛
وبناء على رغبة حكومة جمهورية مصر العربية متمثلة فى وزارة التعاون الدولى فى الإسهام الفعال فى مجال التنمية وطلب الدعم التمويلى من مكتب أبوظبى للصادرات المقدم إلى الهيئة العامة للسلع التموينية على إيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك ؛
فقد اتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية الإطارية على التعاون على النحو الآتي:
(المادة الأولى)
الغرض
تهدف هذه الاتفاقية الإطارية إلى إيجاد السبل والوسائل اللازمة لضمان التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة والمكتب فى تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين فى مجال برنامج التمويل الدوار الى جمهورية مصر العربية .
(المادة الثانية)
مجالات التعاون
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة أدناه ، تساهم وزارة التعاون الدولى فى إتمام الاتفاق للبرنامج التمويلى الدوار بين مكتب أبوظبى للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية (ويشار إليها فيما يلى بـ «الهيئة») بما لا يتجاوز مبلغ تمويل سنوى وقدره 100,000,000 دولار أمريكى (مائة مليون دولار أمريكي) ويتم تجديدها سنويًا لمدة خمس سنوات بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ إجمالى وقدره 500,000,000 دولار أمريكى (خمسمائة مليون دولار أمريكي) فى برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى جمهورية مصر العربية، على أن يكون ذلك الاتفاق التمويلى بالاقتراض بضمان سيادى من وزارة المالية المصرية، ويكون التوريد من قبل شركة الظاهرة الزراعية (ويشار إليها فيما يلى بـ «الشركة») .
(المادة الثالثة)
آلية التنفيذ
1.3 يقوم المكتب بتوقيع اتفاقية القرض اللازمة (ويشار إليها فيما يلى بـ «اتفاقية القرض») مباشرةً مع الهيئة بحيث تتضمن توقيع اتفاق تنفيذى بين الهيئة والشركة فى شأن تمويل استيراد حبوب القمح والسلع التموينية إلى جمهورية مصر العربية، على أن يتم ذلك وفقًا لإجراءات وقواعد إبرام اتفاقيات التمويل المعمول بها لدى مكتب أبوظبى للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية .
2.3 تتولى وزارة المالية بجمهورية مصر العربية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان البرنامج التمويلى المقدم من المكتب إلى الهيئة طوال مدة سريان
الاتفاقية الإطارية.
3 .3 تتولى الهيئة إتخاذ كافة الإجراءات التعاقدية اللازمة لإبرام الاتفاق التنفيذى مع الشركة .
(المادة الرابعة)
التمويل
يتولى المكتب توفير التسهيلات الائتمانية بما لا يتجاوز مبلغ وقدره (100,000,000) دولار أمريكى سنويًا (مائة مليون دولار أمريكي) ( ويشار إليه فيما يلى بـ « التسهيلات الائتمانية») خلال مدة سريان هذه الاتفاقية الإطارية، وذلك على النحو الوارد بالشروط والأحكام المتفق عليها والواردة بالملحق رقم (1) لهذه الاتفاقية الإطارية .
(المادة الخامسة)
حيز النفاذ ومدة السريان والإلغاء
1.5 بناء على موافقة الحكومة بكتاب وزارة التعاون الدولى رقم 6246 بتاريخ 23/8/2020 على العرض المبدئى المقدم من المكتب ووفق الشروط والأحكام المتفق عليها من الطرفين، وعلى موافقة الحكومة بكتاب وزارة التعاون الدولى رقم 1014 بتاريخ 25/1/2023 بالتعديلات على الشروط والأحكام المتفق عليها من الطرفين .
2.5 تدخل الاتفاقية الإطارية حيز النفاذ بعد استلام المكتب ما يفيد استيفاء الإجراءات الدستورية المطبقة فى جمهورية مصر العربية بشأنها، وتظل الاتفاقية الإطارية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ .
3.5 فى حال عدم إستكمال أو إتمام التوقيع أو إلغاء اتفاقية القرض لأى سبب كان أو نشأ عنه، تلتزم الهيئة بدفع كافة المصاريف الإدارية بقيمة 0٫2 ٪ من مبلغ التمويل السنوى للمكتب، على النحو المتفق عليه بالشروط والأحكام والواردة بالملحق رقم (1) لهذه الاتفاقية الإطارية .
4.5 يجوز تجديد الاتفاقية الإطارية بنفس الشروط والأحكام الواردة فيها ،
أو تعديل أحد بنودها باتفاق الطرفين كتابيًا .
5 .5 تنتهى هذه الاتفاقية الإطارية بانتهاء التزامات الأطراف المحددة فيها ووفق الاتفاقيات المشار إليها «الاتفاقية الإطارية، اتفاقية القرض ، اتفاق التنفيذى» أو ما يتفق عليه لاحقًا .
(المادة السادسة)
إلزامية الاتفاقية الإطارية
1.6 تكون حقوق والتزامات كل من المكتب والحكومة المقررة بموجب الاتفاقية الإطارية، صحيحة ونافذة طبقًا لأحكامها ولا يحق لأى من الطرفين أن يحتج أو يتمسك، فى أى مناسبة من المناسبات، بأن أى حكم من أحكام الاتفاقية الإطارية غير صحيح أو غير نافذ، إستنادًا إلى أي سبب كان .
2.6 يلتزم الطرفان بالسعى الدؤوب لتسوية أى نزاع أو خلاف بشأن هذا الاتفاق بطريق الاتفاق الودى بينهما .
(المادة السابعة)
الإخطارات
1.7 كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة ويعتبر أن أيًا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونًا بمجرد أن يسلم بالبريد أو الفاكس أو السويفت أو البريد الإلكترونى إلى الطرف
الموجه له فى العنوان المعتمد أو أى عنوان آخر يحدده أحد الطرفين بموجب إخطار إلى الطرف الآخر .
2.7 العنوان المعتمد فى الإخطارات:
حكومة جمهورية مصر العربية - وزارة التعاون الدولي :
معالي/ رانيا المشاط
8 شارع عدلى - القاهرة، جمهورية مصر العربية
هاتف: 23910008-202 +
فاكس: 23908159-202 +
مكتب أبوظبى للصادرات - ADEX :
مدير مكتب أبوظبى للصادرات بالإنابة
السيد/ خليل فاضل المنصورى
ص .ب: 814، أبو ظبي
هاتف: 0097126939400
فاكس: 6670516 2 00971
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية الإطارية بين الطرفين، وفى التاريخ المذكور فى صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونًا من جانب الطرفين فى مدينة القاهرة، ومن نسختين أصليتين وتعتبر جميعها مستندًا واحدًا .
عن عن
مكتب أبو ظبى للصادرات حكومة جمهورية مصر العربية
محمد سيف السويدى رانيا المشاط
المدير العام لصندوق أبو ظبى وزير التعاون الدولى
للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات
اتفاقية ضمان
إنه فى يوم الاثنين الموافق 14/8/2023 تم الاتفاق بين
حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة المالية
(ويشار إليها فيما بعد بـ «الضامن»)
و
مكتب أبو ظبى للصادرات التابع لصندوق أبو ظبى للتنمية
(ويشار إليه فيما يلى بـ «المكتب»)
ويشار إلى كل من الضامن والمكتب منفردين فيما يلى بـ «الطرف» وإليها مجتمعين معا بـ «الطرفين»
التمهيد
حيث أن
(أ) المكتب قد أبرم بتاريخ 14/8/2023 اتفاقية إطارية ويشار إليها فيما بعد بــ «الاتفاقية الإطارية» مع حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة التعاون الدولى بشأن البرنامج التمويلى الدوار بمبلغ تمويل سنوى بما لا يجاوز مبلغ وقدره (100,000,000) دولار أمريكى (مائة مليون دولار أمريكي) يتم تجديدها سنويًا لمدة خمس سنوات بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ إجمالى (500,000,000) دولار أمريكى (خمسمائة مليون دولار أمريكي على مدة الخمس سنوات ويشار إليها فيما يلى بـ «مبلغ القرض الإجمالي» وذلك بغرض تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى الهيئة العامة للسلع التموينية فى جمهورية مصر العربية ويشار إليها فيما يلى بـ «الهيئة» من خلال شركة الظاهرة الزراعية ذ .م .م .
(ب) وفقا للاتفاقية الإطارية يقوم المكتب بتوقيع اتفاقية البرنامج التمويلى الدوار ويشار إليها فيما يلى بـ «اتفاقية القرض» مع الهيئة .
(ج) وقد نصت اتفاقية القرض الموقعة بين «الهيئة» و «المكتب» بتاريخ 14/8/2023 بالمادة السابعة عشر ومن ضمن تعهدات الهيئة والواردة بالفقرة 17-2 على أن يقدم «الضامن» هذا الضمان لتغطية التزامات الهيئة باعتبار ذلك أحد الشروط المسبقة لنفاذ اتفاقية القرض .
لذلك، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
(المادة الأولى)
1-1 يضمن الضامن بوصفه ضامن متضامن للهيئة كما لو كان مدينا أصليا ضمانا غير معلق على شرط وغير قابل للإلغاء أن تقوم الهيئة بالوفاء فى المواعيد المحددة، بكل المبالغ المستحقة عليها بموجب اتفاقية القرض وفيما يتصل بها . ويشمل هذا الضمان كذلك وفاء الهيئة بجميع المبالغ الأخرى التى قد تصبح مستحقة عليها نتيجة لإخلالها بأى من التزاماتها بموجب اتفاقية القرض ويتعهد الضامن للمكتب بأنه فى كل مرة تخفق فيها الهيئة فى دفع أى مبلغ مستحق للمكتب بموجب اتفاقية القرض يقوم الضامن بناء على أول طلب خطى من المكتب بدفع ذلك المبلغ كما لو كان هو المدين الأصلى عوضا عن الهيئة .
1-2 إن التزامات الضامن بموجب هذا الضمان لن تتأثر بأى فعل أو إمتناع أو أى ظرف آخر من شأنه أن يعفى الضامن من التزاماته بموجب هذا الضمان أو أن يؤثر على تلك الالتزامات وبوجه خاص دون تحديد لما سبق، تظل التزامات الضامن المقررة بموجب هذا الضمان صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عن أحكام أى قانون أو أمر ينطوى على تخفيض تلك الالتزامات أو التأثير بأى شكل آخر عليها وأن هذا الضمان يفسر وكأن ذلك القانون أو الأمر لا يوجدان .
1-3 يتنازل الضامن عن أى حق قد يكون له فى مطالبة المكتب بأن يرفع دعوى ضد الهيئة لمطالبتها بتنفيذ التزاماتها الواردة فى اتفاقية القرض أو أن ينفذ أى ضمان ممنوح له من أى جهة أخرى قبل رجوعه على الضامن بموجب هذا الضمان .
1-4 إن أى مطالبة مكتوبة من المكتب تبين المبلغ المستحق على الهيئة بموجب اتفاقية القرض تعتبر دليلا حسب الظاهر لإثبات المبلغ المذكور .
1-5 يتعهد الضامن بأنه فى حالة تصفية الهيئة أو إعادة هيكلتها سيقوم بدفع ما يترتب عليها من مبالغ مستحقة طبقا لاتفاقية القرض .
1-6 يكون هذا الضمان ملزما للضامن ويؤول لصالح المكتب وخلفائه .
1-7 من المتفق عليه أن هذا الضمان والكفالة غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء وتستمر نافذة من تاريخ توقيعها ولا تنتهى إلا اعتبارًا من تاريخ سداد كامل المبالغ المضمونة بموجب اتفاقية القرض .
(المادة الثانية)
2-1يحق لأى من الطرفين عرض آية خلاف ينشأ بشأن هذا الاتفاق أو أى من بنوده أو أحكامه على التحكيم حسب ما هو مبين فى الفقرة التالية .
2-2 تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يعين المكتب أحدهم ويعين الضامن الثانى ويعين الثالث الذى يشار إليه فيما بعد برئيس هيئة التحكيم باتفاق الطرفين فإن لم يتفقا بعد ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية استجابة لطلب أى من الطرفين، وإذا عجز أى من الطرفين عن تعيين محكمه قام بتعيينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب الطرف الآخر وفى حالة استقالة أى محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التى عين بها المحكم الأصلي .
2-3 تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم . ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم الحكم الذى عينه . وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس هيئة التحكيم ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده .
2-4 تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين وتفصل - حضوريا أو غيابيا - فى المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء على الأقل وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
2-5 وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة فى القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ووفقًا لسلطة الجامعة العربية ومبادئ العدالة والوجدان السليم .
2-6 يتحمل كل من الطرفين أتعاب محكمه والمصروفات الأخرى الخاصة به،
أما أتعاب رئيس هيئة التحكيم والمصروفات المشتركة الأخرى فتقسم بين الطرفين بالتساوى وفي حالة الاختلاف حول أية مسألة تتعلق بأتعاب المحكمين أو مصروفات التحكيم تبت هيئة التحكيم فى الأمر .
2-7 الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة لتسوية أى خلاف بين الطرفين، أو مطالبة من أحدهما تجب أى إجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت فى المطالبات .
2-8 يقر الضامن بكل من الآتى لصالح المكتب فى تاريخ هذا العقد وطالما كان هناك أى مبالغ مستحقة لصالح المكتب بموجب اتفاقية القرض من وقت لآخر:
(أ) إن إبرام الضامن لهذا العقد وتعهده بالتزاماته بموجبه يمثل تصرفات خاصة ذات طبيعة تجارية وأن المكتب قد وافق على تقديم القرض إلى الهيئة استنادا على وجود الكفالة التضامنية النهائية و الغير مشروطة المقدمة من الضامن بموجب هذا العقد، و
(ب) يوافق الضامن بصورة نهائية لصالح المكتب وإلى أقصى قدر يسمح به القانون المصرى على عدم الدفع بأية حصانة سيادية قد يتمتع بها الضامن ضد التنفيذ على أى من أصوله (فيما عدا الحصانة من الحجوزات الوقتية «السابقة على الحكم» التى لا يتم التنازل عنها صراحة) ، يعتبر تنازل الضامن عن الحصانة السيادية تنازلًا محددًا ومحدود لأغراض هذا الضمان ولا يفسر هذا التنازل تحت أية ظروف كتنازل عن الحصانة بخصوص:
1 . الممتلكات المستخدمة من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية لجمهورية مصر العربية،
2 . الممتلكات ذات الطابع العسكرى والموجودة تحت هيئة عسكرية أو هيئة دفاع للضامن ،
3 . الممتلكات الموجودة داخل او خارج جمهورية مصر العربية ومخصصة للاستخدام الحكومى العام (التى تختلف عن الممتلكات المخصصة للاستخدام التجارى) من قبل جمهورية مصر العربية ،
4 . أصول الضامن أو الشخصيات الاعتبارية العامة الأخرى والتى يتم تخصيصها للمنفعة العامة،
5. بدون الإخلال بالفقرات (1) إلى (4) اعلاه، لا يكون للمكتب أى حق فى الرجوع على أصول، أو ممتلكات أو إيرادات أو حسابات البنك المركزي المصرى الموجودة باسمه أو حسابه .
(المادة الثالثة)
يتعهد الضامن :
3-1 بأن كل المبالغ المستحقة للمكتب بموجب اتفاقية القرض أو ما يتصل بها سيتم توفيرها بالكامل بالدولار الأمريكى أو بأى عملة قابلة للتحويل يحددها المكتب وتحويلها إلى أى مكان خارج جمهورية مصر العربية يحدده المكتب .
3-2 بألا يقوم بأى عمل أو يسمح بالقيام بأى عمل من شأنه عرقلة أو تطبيق أى نص من نصوص اتفاقية القرض .
3-3 يتعهد الضامن بسداد المبالغ المضمونة بدون أى استقطاعات أو خصم أو حجز لحساب أية ضرائب أو رسوم أو أعباء أيا كان سببها سواء أكان ذلك مفروضا حاليًا أو يفرض مستقبلًا (ويشار إليها فيما يلى بـ الاستقطاعات»)، إلا أنه فى حالة التزام الضامن بموجب القانون بإجراء تلك الاستقطاعات، فيلتزم الضامن فى تلك الحالة بتحمل عبء تلك الاستقطاعات بالكامل وسدادها دون أى مسئولية على المكتب بأى مما تقدم وبحيث يحصل المكتب على إجمالى المبالغ المستحقة بدون أى من الاستقطاعات .
(المادة الرابعة)
كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون خطيًا . ويعتبر الطلب قد تم والإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد بخطاب مسجل بعلم الوصول أو الفاكس إلى الطرف الموجه له فى عنوانه المبين فى المادة السادسة من هذه الاتفاقية أو أى عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر .
(المادة الخامسة)
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بمجرد تزويد المكتب برأى قانونى صادر عن معالى وزير العدل يفيد أن توقيع وإبرام هذه الاتفاقية قد تم بموجب تفويض قانونى وأنه قد تمت الموافقة والتصديق عليها وفقا للقوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية وأنها صحيحة وملزمة للضامن طبقا لأحكامها .
(المادة السادسة)
تنفيذا لأحكام المادة الرابعة أعلاه، فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالآتي:
عنوان الضامن :
وزارة المالية
أبراج وزارة المالية
امتداد رمسيس
مدينة نصر - القاهرة
برج 2 - الدور الخامس جمهورية مصر العربية
هاتف: 20223427782 +
فاكس: 20223428884 +
+20223427952
عنوان المكتب :
مكتب أبو ظبى للصادرات
السيد/ خليل فاضل المنصوري، المدير العام بالإنابة
ص .ب: 814 ، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 0097126939400/
فاكس: 6670516 009712
البريد الالكترونى .khalmansouri@adfd
(المادة السابعة)
يقر الضامن بكل من الاتى لصالح المكتب فى تاريخ هذا العقد وطالما كان هناك أى مبالغ مستحقة لصالح المكتب بموجب اتفاقية القرض من وقت لآخر:
(أ) أنه لديه الصلاحيات الكاملة للتوقيع على وتنفيذ هذا العقد وإبرامه ، وأنه لديه الصلاحيات الكاملة لضمان وكفالة التزامات الهيئة ،
(ب) أن الالتزامات الواردة على عاتقه فى هذا العقد هى التزامات صحيحة قانونًا وملزمة له ونافذة فى حقه،
(ج) أن إبرامه لهذا العقد والتزامه بتنفيذه لا يخالف ، لحد علمه، أى عقد أو اتفاق يكون طرفًا فيه أو يشكل التزامًا عليه أو يكون سببًا فى تعجيل استحقاق أى مديونية أخرى عليه،
(د) الإقرارات المنصوص عليها فى هذه المادة تم تقديمها من الضامن
فى تاريخ الضمان .
(المادة الثامنة)
يقر الضامن ويتعهد بشكل نهائى وغير مشروط على أنه لن تتأثر أى من التزاماته بموجب هذا العقد جراء الحكم ببطلان أو عدم قانونية أو صحة أو نفاذ أى من بنود اتفاقية القرض أو أى من بنود هذا العقد، ويتعهد الضامن بتعويض المكتب إلى أقصى قدر يسمح به القانون ضد أى خسائر مباشرة ومؤيدة بالمستندات نتيجة عدم قيام الهيئة بدفع أى مبلغ كان من المتوجب - لولا عدم القانونية أو صحة أو النفاذ - أن يدفعه بموجب اتفاقية القرض . ولا يجاوز المبلغ الذى يجب على الضامن أن يدفعه وفقًا لهذا الالتزام بالتعويض مبلغ الالتزامات المضمونة الذى كان سيدفعها وفقا للبند (1-1) إذا كان من الممكن استرداد المبلغ المطالب به على أساس هذا الضمان .
(المادة التاسعة)
لن تتأثر التزامات الضامن بموجب هذا العقد أو يحد منها بأى صورة من الصور:
(أ) أى تعديلات أو تنازلات أو اتفاقات لاحقة تبرم بين المكتب والهيئة وفقًا لبنود وأحكام اتفاقية القرض ،
(ب) أى إعفاء جزئى للهيئة أو إعادة جدولة لمبلغ القرض بموجب اتفاقية القرض ،
(ج) أى تنفيذ باى ضمانة بموجب مستندات التمويل أو القانون،
(د) تأخير فى اتخاذ أى قرار أو تصرف من جانب الهيئة وفقًا لإتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14/8/2023،
(هـ) حصول أو عدم حصول الهيئة على أى موافقات داخلية أو حكومية تتعلق بأى من التزاماتها أو التزامات الضامن وفقًا لمستندات القرض .
(المادة العاشرة)
يحق للمكتب بعد الموافقة المسبقة للضامن والمقترض على أى طرف متنازل له أو محول له كل أو جزء من الحقوق بموجب هذا العقد أن يتنازل أو يحيل كل أو أى جزء من حقوقه بموجب هذا العقد وفق أحكام اتفاقية القرض . فى حالة قيام المكتب بالتنازل أو حوالة كل أو أى جزء من التزاماته بموجب اتفاقية القرض يتعهد الضامن بأن يعتد بهذا العقد وكأنه قد أبرم مع ولصالح جميع الممولين المحال إليهم وتكون لهم نفس الحقوق والمزايا المنصوص عليها لصالح المكتب بهذا العقد .
وإقرارًا بما تقدم، وقع الطرفان هذه الاتفاقية بواسطة الممثلين المفوضين قانونا
من جانب الطرفين، فى مدينة القاهرة، ومن نسختين أصليتين وتعتبر جميعها نسخة أصلية واحدة .
عن جمهورية مصر العربية عن مكتب أبو ظبى للصادرات
محمد معيط محمد سيف السويدى
وزير المالية المدير العام لصندوق أبو ظبى للتنمية
ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات
قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
رقم 46 لسنة 2024
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2023 بشأن الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبى للصادرات ADEX بقيمة 500 مليون دولار أمريكى لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية» ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 15/12/2024 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 19/12/2024 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2023 بشأن "الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبى للصادرات ADEX بقيمة 500 مليون دولار أمريكى لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية» .
وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
د . بدر عبد العاطى