باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8 أ) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (20) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ هشام عبد الحليم محمود مصطفى سالم لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل 50٪) وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 1061 لسنة 2022
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 22 لسنة 2025
بتاريخ 6/1/2025
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8 أ) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (20) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ هشام عبد الحليم محمود مصطفى سالم لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل 50٪) وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 1061 لسنة 2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى