وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 22 لسنة 2025

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8 أ) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (20) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ هشام عبد الحليم محمود مصطفى سالم لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل 50٪) وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 1061 لسنة 2022


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 22 لسنة 2025 بتاريخ 6/1/2025 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8 أ) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (20) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ هشام عبد الحليم محمود مصطفى سالم لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل 50٪) وخدمات تجارية بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج والسابق لها صدور القرار الوزارى رقم 1061 لسنة 2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى