محافظة الدقهلية قرار رقم 157 لسنة 2025

- يعتمد المخطط التفصيلى لعدد (۱۱) قرية تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة السنبلاوين طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لتلك القرى وهى : 1 - قرية ( الأورمان - الزريقى - شبراهور - كفر الروضة - طنبارة - سعد الدين) التابعة للوحدة المحلية بقرية شبراهور . 2 - قرية ( كفر شبراهور) التابعة للوحدة المحلية بقرية ميت غراب . 3 - قرية (المخزن - ميت غريطة - التمد الحجر - الزهايرة) التابعة للوحدة المحلية بميت غريطة . مادة 2 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات التالية : 1 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى والالتزام بمفتاح الخريطة . 2 - المحافظة على جميع العروض للشوارع التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى - مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع - وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة . 3 - الالتزام بتنفيذ احكام القانون رقم 222 لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى تطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (١٦) من القانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ 4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً . مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره . صدر فى 13/4/2025


محافظة الدقهلية قرار رقم 157 لسنة 2025 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 19/11/2024 بشأن استصدار قرار اعتماد المخططات التفصيلية لعدد (۱۱) قرية بمركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لتلك القرى ؛ وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3-678) بتاريخ 15/3/2025 بشأن كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (۳-۷۱۳۹) بتاريخ 9/3/2025 والمعروض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتفضل سيادته وأشر (يعتمد) على أن يتم إصدار القرارات اللازمة باعتماد المخططات التفصيلية لعدد (۲۱) قرية بالوحدات المحلية المذكورة بالكتاب ومنها عدد ( ١١) قرية (الأورمان - الزريقى- شبراهور - كفر الروضة - طنبارة - سعد الدين - كفر شبراهور- المخزن - ميت غريطة - التمد الحجر - الزهايرة) التابعة لمركز ومدينة السنبلاوين ؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛ قــــــــررنا : مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لعدد (۱۱) قرية تابعة للوحدات القروية بمركز ومدينة السنبلاوين طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لتلك القرى وهى : 1 - قرية ( الأورمان - الزريقى - شبراهور - كفر الروضة - طنبارة - سعد الدين) التابعة للوحدة المحلية بقرية شبراهور . 2 - قرية ( كفر شبراهور) التابعة للوحدة المحلية بقرية ميت غراب . 3 - قرية (المخزن - ميت غريطة - التمد الحجر - الزهايرة) التابعة للوحدة المحلية بميت غريطة . مادة 2 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات التالية : 1 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى والالتزام بمفتاح الخريطة . 2 - المحافظة على جميع العروض للشوارع التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى - مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع - وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة . 3 - الالتزام بتنفيذ احكام القانون رقم 222 لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى تطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (١٦) من القانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ 4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً . مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره . صدر فى 13/4/2025 محافظ الدقهلية لواء/ طارق مرزوق