محافظة القليوبية قرار رقم 770 لسنة 2025

أولاً - يعدل المخطط التفصيلى التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية . تعديل جزء من المخطط التفصيلى بأتريب - عزبة المربع - مدينة بنها باسم المواطن/ حمادة محمد أحمد لإلغاء شارع بعرض (6)م بالمخطط التفصيلى بمنطقة (۳) طبقًا للخرائط المعتمدة .


محافظة القليوبية قرار رقم 770 لسنة 2025 محافظ القليوبية بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى كتاب وزير التنمية المحلية رقم (3/1203) بتاريخ 15/5/2025 والمرفق به كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-13589) بتاريخ 11/5/2025 بموافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تعديل بعض المخططات التفصيلية بنطاق المحافظة ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (570) بتاريخ 27/5/2025 بشأن تعديل المخططات التفصيلية بمراكز (بنها - الخصوص - الخانكة - حى شرق شبرا الخيمة) ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى الفتوى رقم 882 لسنة 2025 ؛ قــــــــــــرر : ( المادة الأولى ) أولاً - يعدل المخطط التفصيلى التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية . تعديل جزء من المخطط التفصيلى بأتريب - عزبة المربع - مدينة بنها باسم المواطن/ حمادة محمد أحمد لإلغاء شارع بعرض (6)م بالمخطط التفصيلى بمنطقة (۳) طبقًا للخرائط المعتمدة . تعديل المخطط التفصيلى بناحية بنها الجديدة - حوض الرمل (9) - الزهور الجديدة - شارع الغاز - مدينة بنها باسم المواطن / سامح عبد العليم عبد الباقى السيد وآخرين لإلغاء شارع بعرض (10م) وبطول حوالى (30م) تقريبًا لمروره فى ملكية المواطنين مقدمى الطلب بالمخطط التفصيلى بمنطقة رقم (۱) طبقًا للخرائط المعتمدة . تعديل المخطط التفصيلى بناحية كفر بطا - التابعة للوحدة المحلية ببطا باسم المواطن/ فؤاد محمد فؤاد عبد المعطى لتعديل عرض شارع من (4م) إلى (6م) طبقًا للتراخيص الصادرة وإدراج شارع بعرض (6م) طبقًا للخرائط المعتمدة . تعديل المخطط التفصيلى بناحية منشأة دياب - بتمدة باسم المواطن/ محمد جودة عبد الفتاح إسماعيل بإدراج شارع بعرض (4م) وإلغاء امتداد شارع بعرض (4م) طبقًا للطبيعة وطبقًا للخرائط المعتمدة . تعديل المخطط التفصيلى بناحية منشأة دياب - بتمدة باسم المواطن/ السيد عيد طه عبد المقصود وآخرين بإدراج شارع بعرض (4م) داخل ملكيتهم وطبقًا للخرائط المعتمدة . تعديل المخطط التفصيلى بناحية بتمدة باسم المواطن/ السيد عبد الحميد عبد اللطيف بإدراج شارع بعرض (6م) داخل ملكيتهم وطبقًا للخرائط المعتمدة . ثانيًا - يعدل المخطط التفصيلى التابع للوحدة المحلية لمدينة الخصوص مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية . تغيير استخدام قطعة أرض بمساحة 6416م2 تقريبًا من سكنى إلى دينى باسم الأنبا/ نوفير أسقف شبين القناطر . استخدام قطعة أرض بمساحة 2878م2 من سكنى إلى تعليمى باسم المواطن/ حسين إبراهيم عبد العال . حذف وإدراج شوارع بعرض (10م) طبقًا لحدود الملكيات وموافقة الملاك بالمنطقة كما هو موضح بالخرائط المعتمدة . ثالثًا - يعدل المخطط التفصيلى التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية . تعديل المخطط التفصيلى بناحية كفر عبيان - أبو زعبل باسم المواطن /أحمد فوزى مصلح أحمد الشحرى وآخرين بحذف عدد (۲) شارع بعرض (6م) غير موجودين بالطبيعة وواردين بالمخطط التفصيلى ولا ينتج على ذلك قطع حبيسة وإدراج عدد (۲) شارع بعرض (6م) قائم بالطبيعة طبقًا لعقود الملكية وللخرائط المعتمدة . تعديل المخطط التفصيلى بناحية أبو زعبل باسم المواطن/ محمد السيد درويش على بمد شارع موجود بالطبيعة ووارد بالمخطط التفصيلى ولكنه غير مستمر حتى قطعة مقدم الطلب وحذف جزء من شارع بعرض (6م) غير موجود بالطبيعة ووارد بالمخطط التفصيلى مار بقطعة أرض ملك/ حسين عبد الرحمن السيد الوكيل وآخرين ولا ينتج عن ذلك قطع حبيسة وطبقًا للخرائط المعتمدة . تعديل المخطط التفصيلى بناحية سندوة - المنايل المنطقة (۱) باسم المواطن/محمد حجازى سعيد عبد ربه بإدراج شارع بعرض (4م) بالمخطط التفصيلى طبقًا للطبيعة وطبقًا للخرائط المعتمدة . تعديل المخطط التفصيلى بناحية كفر حمزة - المنايل باسم المواطنين / محمد على السيد على حمد ، مروة حسين محمد محمد أحمد ، عزيزة محمود منصور محمد ، وليد حسين محمد محمد ، أحمد حسين محمد محمد منطقة (۱) بإدراج شارع بعرض (6م) بالمخطط التفصيلى طبقًا للخرائط المعتمدة . رابعًا - يعدل المخطط التفصيلى التابع للوحدة المحلية لحى شرق شبرا الخيمة مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية . تغيير استخدام قطعة الأرض من سكنى إلى تجارى ملك المواطن/ عيد عزت عبد الحفيظ طبقًا للخرائط المعتمدة . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فور صدوره . تحريرًا فى 22/6/2025 محافظ القليوبية أيمن عطية