محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى مؤسسة محمد جلال الخيرية الخاصة المقيدة برقم (4468) بتاريخ 29/10/1997

قرار توفيق أوضاع مؤسسة محمد جلال الخيرية الخاصة المقيدة برقم (4468) بتاريخ 29/10/1997


محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى إدارة الجمعيات قرار توفيق أوضاع مؤسسة محمد جلال الخيرية الخاصة المقيدة برقم (4468) بتاريخ 29/10/1997 مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى اجتماع المؤسسين المنعقد بتاريخ 15/9/2021 لمؤسسة محمد جلال الخيرية الخاصة بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الطلب المقدم من السيدة/ عبير رفاعى عبد العزيز رفاعى المفوض عن مؤسسة محمد جلال الخيرية الخاصة لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ؛ وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / /2023 ؛ وبناءً على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ / /2023 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛ قــــــرر : ( المـادة الأولـى ) توفيق أوضاع مؤسسة محمد جلال الخيرية الخاصة طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى : رقم القيد : (4468) . التابعة لإدارة : المرج . تاريخ وسنة القيد : 29/10/1997 الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (23011107801475) . عنوان مركز إدارتها : شارع محمد زاهر متفرع من شارع الجمهورية بجوار مسجد المتبولى - بركة الحاج - المرج . مجالات عمل المؤسسة : 1- مساعدات وخدمات اجتماعية "مجال العمل الرئيسى" . 2- رعاية المسجونين وأسرهم . 3- أنشطة صحية . 4- تنمية المجتمعات العمرانية . 5- خدمات ثقافية وعلمية ودينية . 6- رعاية الأمومة والطفولة . 7- رعاية الفئات الخاصة والمعاقين . 8- تنمية المجتمعات المحلية . 9- رعاية الأسرة . 10- الخدمات التعليمية . نطاق عمل المؤسسة : على مستوى الجمهورية . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى . حل المؤسسة وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) . ( المـــادة الثانية ) تلتزم المؤسسة بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية . مدير المديرية أ/ أحمد عبد الرحمن