قرار توفيق أوضاع
مؤسسة محمد جلال الخيرية الخاصة
المقيدة برقم (4468) بتاريخ 29/10/1997
محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار توفيق أوضاع
مؤسسة محمد جلال الخيرية الخاصة
المقيدة برقم (4468) بتاريخ 29/10/1997
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اجتماع المؤسسين المنعقد بتاريخ 15/9/2021 لمؤسسة محمد جلال الخيرية الخاصة بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الطلب المقدم من السيدة/ عبير رفاعى عبد العزيز رفاعى المفوض عن مؤسسة محمد جلال الخيرية الخاصة لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة ؛
وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية بتاريخ / /2023 ؛
وبناءً على موافقة السيد مدير المديرية بتاريخ / /2023 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛
قــــــرر :
( المـادة الأولـى )
توفيق أوضاع مؤسسة محمد جلال الخيرية الخاصة طبقًا لأحكام القانون
رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد : (4468) .
التابعة لإدارة : المرج .
تاريخ وسنة القيد : 29/10/1997
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية : (23011107801475) .
عنوان مركز إدارتها : شارع محمد زاهر متفرع من شارع الجمهورية
بجوار مسجد المتبولى - بركة الحاج - المرج .
مجالات عمل المؤسسة :
1- مساعدات وخدمات اجتماعية "مجال العمل الرئيسى" .
2- رعاية المسجونين وأسرهم .
3- أنشطة صحية .
4- تنمية المجتمعات العمرانية .
5- خدمات ثقافية وعلمية ودينية .
6- رعاية الأمومة والطفولة .
7- رعاية الفئات الخاصة والمعاقين .
8- تنمية المجتمعات المحلية .
9- رعاية الأسرة .
10- الخدمات التعليمية .
نطاق عمل المؤسسة : على مستوى الجمهورية .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
حل المؤسسة وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى
للمؤسسة لـ (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) .
( المـــادة الثانية )
تلتزم المؤسسة بما ورد بلائحة نظامها وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
مدير المديرية
أ/ أحمد عبد الرحمن