قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 103 لسنة 2024

ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : أحمد حلمى منيب عرموش "أردنى الجنسية" من مواليد العقبة بتاريخ 19/12/1955 عثمان محمد عزيزة "سورى الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 23/9/1982 بسام محمد أشرم "سورى الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 1/2/1967 محمد جودت جهاد بستانى "سورى الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 24/4/1994


قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 103 لسنة 2024 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛ وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : أحمد حلمى منيب عرموش "أردنى الجنسية" من مواليد العقبة بتاريخ 19/12/1955 عثمان محمد عزيزة "سورى الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 23/9/1982 بسام محمد أشرم "سورى الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 1/2/1967 محمد جودت جهاد بستانى "سورى الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 24/4/1994 ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 رجب سنة 1445ﻫ ( الموافق 15 يناير سنة 2024م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى