ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
أحمد حلمى منيب عرموش "أردنى الجنسية" من مواليد العقبة
بتاريخ 19/12/1955
عثمان محمد عزيزة "سورى الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 23/9/1982
بسام محمد أشرم "سورى الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 1/2/1967
محمد جودت جهاد بستانى "سورى الجنسية" من مواليد حلب
بتاريخ 24/4/1994
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقم 103 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
أحمد حلمى منيب عرموش "أردنى الجنسية" من مواليد العقبة
بتاريخ 19/12/1955
عثمان محمد عزيزة "سورى الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 23/9/1982
بسام محمد أشرم "سورى الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 1/2/1967
محمد جودت جهاد بستانى "سورى الجنسية" من مواليد حلب
بتاريخ 24/4/1994
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 رجب سنة 1445ﻫ
( الموافق 15 يناير سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى