وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قـرار وزارى رقـم 61 لسنة 2023

بإضافة المجزر النصف آلى للدواجن الخاص بالسيد/ عبد الرؤوف السيد حلبى وشريكه (مجزر الكرامة) بناحية جزء من القطعة رقم (235أ) - الجمعية التعاونية الزراعية لتعمير الصحارى بالمنايف - مركز أبو صوير - محافظة الإسماعيلية للكشف رقم (1) المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى (N/1901020247)


وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قـرار وزارى رقـم 61 لسنة 2023 بإضافة المجزر النصف آلى للدواجن الخاص بالسيد/ عبد الرؤوف السيد حلبى وشريكه (مجزر الكرامة) بناحية جزء من القطعة رقم (235أ) - الجمعية التعاونية الزراعية لتعمير الصحارى بالمنايف - مركز أبو صوير - محافظة الإسماعيلية للكشف رقم (1) المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى (N/1901020247) وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 499 لسنة 2016 ؛ وعلى موافقة جهاز شئون البيئة رقم (4824) بتاريخ 27/12/2022 على نشاط مجزر نصف آلى للدواجن ؛ وعلى موافقة مديرية الشئون الصحية - محافظة الإسماعيلية على نشاط مجزر نصف آلى للدواجن ؛ وعلى رخصة تشغيل بنظام المّسبق رقم (0222112402023509) بتاريخ 1/1/2023 صادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنشاط مجزر نصف آلى للدواجن ؛ وعلى موافقة الاتحاد العام لمُنتجى الدواجن رقم (1) بتاريخ 1/1/2023 على نشاط مجزر نصف آلى للدواجن ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المُعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل ؛ وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية المؤرخ 4/1/2023 ؛ وعلى مذكرة السيد المهندس نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (2545) بتاريخ 14/2/2023 ؛ قــــــرر : مادة 1 - يُضاف المجزر النصف آلى للدواجن الخاص بالسيد/ عبد الرؤوف السيد حلبى وشريكه (مجزر الكرامة) بناحية جزء من القطعة رقم (235أ) - الجمعية التعاونية الزراعية لتعمير الصحارى بالمنايف - مركز أبو صوير - محافظة الإسماعيلية للكشف رقم (1) المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى (N/1901020247) . مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت الإشراف الفنى البيطرى للهيئة العامة للخدمات البيطرية . مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات . مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 22/2/2023 وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير