بإضافة المجزر النصف آلى للدواجن الخاص
بالسيد/ عبد الرؤوف السيد حلبى وشريكه (مجزر الكرامة)
بناحية جزء من القطعة رقم (235أ) - الجمعية التعاونية الزراعية
لتعمير الصحارى بالمنايف - مركز أبو صوير - محافظة الإسماعيلية
للكشف رقم (1) المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودى (N/1901020247)
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قـرار وزارى رقـم 61 لسنة 2023
بإضافة المجزر النصف آلى للدواجن الخاص
بالسيد/ عبد الرؤوف السيد حلبى وشريكه (مجزر الكرامة)
بناحية جزء من القطعة رقم (235أ) - الجمعية التعاونية الزراعية
لتعمير الصحارى بالمنايف - مركز أبو صوير - محافظة الإسماعيلية
للكشف رقم (1) المرافق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودى (N/1901020247)
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 499 لسنة 2016 ؛
وعلى موافقة جهاز شئون البيئة رقم (4824) بتاريخ 27/12/2022 على نشاط مجزر نصف آلى للدواجن ؛
وعلى موافقة مديرية الشئون الصحية - محافظة الإسماعيلية على نشاط مجزر نصف آلى للدواجن ؛
وعلى رخصة تشغيل بنظام المّسبق رقم (0222112402023509)
بتاريخ 1/1/2023 صادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بنشاط مجزر
نصف آلى للدواجن ؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمُنتجى الدواجن رقم (1) بتاريخ 1/1/2023
على نشاط مجزر نصف آلى للدواجن ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المُعاينة كل خمس سنوات
لتحديد صلاحية المجزر للعمل ؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية المؤرخ 4/1/2023 ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (2545)
بتاريخ 14/2/2023 ؛
قــــــرر :
مادة 1 - يُضاف المجزر النصف آلى للدواجن الخاص بالسيد/ عبد الرؤوف السيد حلبى وشريكه (مجزر الكرامة) بناحية جزء من القطعة رقم (235أ) -
الجمعية التعاونية الزراعية لتعمير الصحارى بالمنايف - مركز أبو صوير -
محافظة الإسماعيلية للكشف رقم (1) المرافق للقرار الوزارى رقم 1225
لسنة 2010 برقم كودى (N/1901020247) .
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت الإشراف الفنى البيطرى للهيئة العامة للخدمات البيطرية .
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات .
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 22/2/2023
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير