وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاری رقم 490 لسنة 2023

باعتماد تخطيط وتقسيم لقطع الأراضي الشاغرة البالغ مساحتها 81.5 فدان ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 106.58 فدان الكائنة بحرى الطريق الساحلي - زاوية العوامة - مركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المخصصة للسادة / شركة مجموعة فلوريدا للتنمية والإنشاءات لإقامة مشروع (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية فندقية 50٪)


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاری رقم 490 لسنة 2023 بتاريخ 12/6/2023 باعتماد تخطيط وتقسيم لقطع الأراضي الشاغرة البالغ مساحتها 81.5 فدان ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 106.58 فدان الكائنة بحرى الطريق الساحلي - زاوية العوامة - مركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المخصصة للسادة / شركة مجموعة فلوريدا للتنمية والإنشاءات لإقامة مشروع (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية فندقية 50٪) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضي بناحية الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (536) الصادر بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 ؛ وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بجلساتها أرقام (١٤٧) بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۹ و(150) بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۱۱ و(153) بتاريخ 10/5/2021 و(154) بتاريخ 7/6/2021 باعتماد آليات التعامل والتصرف في الأراضي الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة مباني للاستثمار العقاري بصفتها وكيلا عن شركة مجموعة فلوريدا للتنمية والإنشاءات الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٥٤٢٧) بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۱٢ لاستصدار القرار الوزاري باعتماد تخطيط وتقسيم قطع الأراضي الشاغرة بمساحة 81.5 فدان ضمن قطعة الأرض بمساحة 106.58 فدان الكائنة بحري الطريق الساحلي - زاوية العوامة - مركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المخصصة للسادة شركة مجموعة فلوريدا للتنمية والإنشاءات لإقامة مشروع (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية فندقية 50٪) ؛ وعلى خطاب شركة مباني للاستثمار العقاري وكيلة عن شركة مجموعة فلوريدا للتنمية والإنشاءات الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٧٢٩٨) بتاريخ 10/4/2023 المرفق به النسخ النهائية للمخطط عاليه والتعهدات المطلوبة ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي رقم (٥٢٧) بتاريخ 18/4/2023 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها وكذا كامل موقف قطعة أرض المشروع ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 9/5/2023 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مجموعة فلوريدا للتنمية والإنشاءات لقطعة الأرض بمساحة ٤٤٧٦٥٧.5م٢ الكائنة بحرى الطريق الساحلي - زاوية العوامة - مركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي لإقامة مشروع سياحي (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية فندقية 50٪) ؛ وعلى الإفادة بسداد الشركة قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري الماثل الواردة بتاريخ 17/5/2023 ؛ وعلى البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع المعتمد من الهيئة بتاريخ 22/5/2023 ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من وكيل السادة شركة مجموعة فلوريدا للتنمية والإنشاءات باعتماد تخطيط وتقسيم لقطع الأراضي الشاغرة البالغ مساحتها 81.5 فدان بما يعادل ٣٤٢٣١٧م٢ ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 106.58 فدان بما يعادل 447657.5م٢ الكائنة بحرى الطريق الساحلي - زاوية العوامة - مركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي والمخصصة لإقامة مشروع سياحي (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية فندقية 50٪) ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ والقرار الوزاري رقم 536 لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/5/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛ قــــــــــــرر : مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم لقطع الأراضي الشاغرة البالغ مساحتها 81.5 فدان بما يعادل ٣٤٢٣١٧م٢ ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 106.58 فدان بما يعادل 447657.5م٢ الكائنة بحرى الطريق الساحلي - زاوية العوامة - مركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي المخصصة لشركة مجموعة فلوريدا للتنمية والإنشاءات لإقامة مشروع سياحي (منشآت عقارية 50٪ + منشآت سياحية فندقية 50٪) ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 9/5/2023 ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأي العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن ، وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء في استصدار تراخيص البناء ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بأن لا تقل نسبة المنشآت السياحية الفندقية عن (50٪) من إجمالي عدد الوحدات بالمشروع . مادة 4 - تلتزم الشركة بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل التعاقد ، وكذا الناتجة عن تسوية أي ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلا ودون أي مسئولية على الهيئة أو أجهزتها . مادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية ، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة . مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع بمراحله ضمن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع ولا يتم الانتقال بالتراخيص من مرحلة إلى مرحلة أخرى إلا بعد تنفيذ كامل الهياكل الخرسانية على الأقل لمناطق المرحلة السابقة . مادة 7 - تلتزم الشركة بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقتها الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة . مادة 8 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 9 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ . مادة 10 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . مادة 11 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (10) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 12 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . مادة 13 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 14 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته . مادة 15 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 16 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد المخطط التفصيلي للمساحات الشاغرة بإجمالي مساحة ٣٤٢٣١٧م٢ بما يعادل 81.5 فدان بقطعة الأرض بمساحة ٤٤٧٦٥٧.5م٢ بما يعادل 106.58 فدان الكائنة بحرى الطريق الساحلي - زاوية العوامة – الكيلو ۲۰۱ طريق إسكندرية مطروح - مركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي والمخصصة للسادة / شركة مجموعة فلوريدا للتنمية والإنشاءات لإقامة مشروع (50٪ منشآت عقارية - 50٪ سياحي) والمبرم لها عقد تخصيص بتاريخ 9/5/2023 مساحة المشروع : إجمالي مساحة المشروع : 447657.5م٢ بما يعادل 106.58 فدان . مراحل تنمية المشروع : جدول مراحل تنمية المشروع المرحلة المساحة المتر المربع فدان المبانى المنفذة (خارج الاعتماد) 105340.5 25.08 الأولى 342317 81.5 الإجمالى 447657.5 106.58 مكونات المشروع : 1- إجمالي المساحة المخصصة للمباني (F.P) ٧٥٤٠٢م٢ أي ما يعادل 17.95 فدان وتمثل نسبة (16.84٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع وتنقسم إلى : ( أ ) إجمالي مساحة المباني السكنية المنفذة (خارج الاعتماد) (F.P) ٢٤٠١٥م٢ أي ما يعادل 5.71 فدان وتمثل نسبة (5.36٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . (ب) إجمالي مساحة المباني السكنية (داخل الاعتماد) (F.P) ۱۸۲۸۰م٢ أي ما يعادل 4.35 فدان وتمثل نسبة (4.09٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . (ج) إجمالي مساحة المباني الفندقية (F.P) ٢٤٤٦٠م٢ أي ما يعادل 5.82 فدان وتمثل نسبة (5.46٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . (د) إجمالي مساحة المباني الخدمية وغرف الأمن والبوابات (F.P) 8647م٢ أي ما يعادل 2.05 فدان وتمثل نسبة (1.93٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . ٢- إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للمرافق (محطة معالجة الصرف) ٩۰۳م٢ أي ما يعادل ٠.٢١٥ فدان وتمثل نسبة (٠.٢٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . 3- إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للطرق الداخلية والخارجية ومناطق الانتظار للسيارات والمناطق الخضراء والمفتوحة والبحيرات المائية 241049.5م٢ أي ما يعادل 57.395 فدان وتمثل نسبة (53.86٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . أولا - مساحة أراضي المباني السكنية بالمشروع : ( أ ) تبلغ إجمالي مساحة المباني السكنية المنفذة (خارج الاعتماد) (F.P) 24015م٢ أي ما يعادل 5.71 فدان وتمثل نسبة (5.36٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقا للجداول الموضحة على لوحة القرار الوزاري وعلى مسئولية الشركة المالكة وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك تنعقد المسئولية على الشركة المالكة والاستشاري دون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز الساحل الشمالي . (ب) تبلغ إجمالي مساحة المباني السكنية (داخل الاعتماد) (F.P)١۸۲۸۰م٢ أي ما يعادل 4.35 فدان وتمثل نسبة (4.09٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالي : رقم مساحة قطعة الأرض م2 مساحة الدور الأرضى F.Pم2 عدد الوحدات نوع المبنى عدد الأدوار إجمالى مساحة الأدوار B.U.A V-6 343 110 1 فيلا منفصلة أرضى + أول 220 V-7 344 110 1 فيلا منفصلة أرضى + أول 220 V-8 376 110 1 فيلا منفصلة أرضى + أول 220 V-9 357 110 1 فيلا منفصلة أرضى + أول 220 V-10 317 110 1 فيلا منفصلة أرضى + أول 220 V-11 357 110 1 فيلا منفصلة أرضى + أول 220 V-12 345 110 1 فيلا منفصلة أرضى + أول 220 V-13 364 110 1 فيلا منفصلة أرضى + أول 220 V-14 352 110 1 فيلا منفصلة أرضى + أول 220 T-1 463 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-2 449 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-3 545 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-4 645 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-5 654 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-6 637 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-7 599 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-8 537 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-9 550 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-10 548 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-11 544 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-12 483 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-13 470 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-14 488 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-15 479 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-16 537 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-17 520 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 T-18 504 175 2 توين هاوس أرضى + أول 350 TO-1 761 280 4 تاون هاوس أرضى + أول 560 TO-2 805 280 4 تاون هاوس أرضى + أول 560 TO-3 830 280 4 تاون هاوس أرضى + أول 560 TO-4 874 280 4 تاون هاوس أرضى + أول 560 C1 607 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 C2 692 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 C3 638 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 C4 642 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 C5 678 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C6 715 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C7 771 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C8 805 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 C9 978 310 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1240 C10 1148 450 16 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 C11 868 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C12 1058 450 16 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 C13 901 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C14 877 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C15 998 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C16 956 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C17 1209 450 16 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 C18 1047 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C19 804 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C11 868 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C12 1058 450 16 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 C13 901 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C14 877 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C15 998 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C16 956 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C17 1209 450 16 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 C18 1047 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 C19 804 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 N1 685 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 N2 864 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 N3 1162 450 16 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 N4 911 450 16 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 N5 921 450 16 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 N6 843 300 12 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 N7 1204 310 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1240 N8 838 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 N9 1074 450 16 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 N10 832 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 N11 835 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 N12 1081 450 16 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 N13 791 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 N14 1046 450 16 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 N15 824 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 N16 765 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 N17 599 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 N18 583 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 N19 645 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 N20 1019 450 16 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 N21 643 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 N22 607 250 8 شاليهات أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 الإجمالى 51230 18280 521 62600 الاشتراطات البنائية للإسكان : يجب ألا تزيد نسبة إجمالي المساحة المبنية بالدور الأرضي على (50٪) من إجمالي المساحة المخصصة للإسكان بالمشروع ، وعلى مستوى قطعة الأرض الواحدة داخل المشروع فيجب ألا تزيد مساحة الدور الأرضي على (50٪) من مساحة القطعة . خط البناء والارتدادات (داخل حدود قطعة الأرض) : 3م أمامي , ٢م من كل جانب ، 4م خلفي ، وبما لا يزيد على نسبة البناء المقررة (50٪) من مساحة الأرض ، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . في حالة ترك ممر داخل البلوك السكني لا يقل عن 4م . يسمح بإقامة غرف أسطح بالمباني السكنية تستخدم كغرف خدمية وبمساحة مبنية لا تزيد على (٢٥٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضي ولا تشكل في مجموعها وحده سكنية . الالتزام بالردود لا يقل عن ١٠م بين حدود المباني بالمشروع وحدود أرض الجار . المسافة بين الوحدات الشاطئية التي بارتفاع (أرضى + أول) لا تقل عن 4م . في حالة التصميم الحضري للفيلات أو العمارات : الردود الأمامي 3م للفيلات و4م للعمارات . الردود الجانبي ٢م للفيلات و3م للعمارات . الردود الخلفي 4م للفيلات والعمارات. الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته . يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المباني السكنية والخدمات واستخدامها كجراجات وبالأنشطة المصرح بها بدور البدروم وبأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقا لاشتراطات الكود المصري والجهات المعنية . ثانيًا - مساحة المباني الفندقية : تبلغ إجمالي مساحة المباني الفندقية (F.P) ٢٤٤٦٠م2 أي ما يعادل 5.82 فدان وتمثل نسبة (5.46٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالي : رقم مساحة الأرض م2 مساحة الدور الأرضى F.Pم2 عدد الوحدات نوع المبنى عدد الأدوار إجمالى مسطح الأدوار B.U.A فندق 100 غرفة 7757 1800 100 فندق أرضى + أول + ثانى + ثالث 7200 H-11 1479 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 H-12 1034 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 H-13 1075 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 H-14 1191 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 H-15 1513 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 W1 668 300 12 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 W2 566 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W3 673 300 12 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 W4 588 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W5 629 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W6 665 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W7 669 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W8 673 300 12 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 W9 695 300 12 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 W10 654 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W11 628 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W12 611 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W13 693 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W14 588 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W15 575 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W16 657 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W17 678 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W18 686 300 12 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 W19 667 300 12 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 W20 720 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W21 771 300 12 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 W22 719 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W23 722 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W24 685 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W25 641 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W26 593 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W27 562 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 W28 683 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 H-1 995 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 H-2 1101 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 H-3 955 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 H-4 931 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 H-5 1302 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 H-6 1312 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 H-7 978 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 H-8 991 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 H-9 1113 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 H-10 930 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 H-7 978 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 H-8 991 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 M1 1064 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 M2 907 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 M3 1114 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 M4 828 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 M5 594 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 M6 626 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 M7 651 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 M8 609 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 M9 604 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 M10 604 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 M11 634 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 M12 692 300 12 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 M13 708 300 12 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 M14 665 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 M15 837 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 M16 1127 310 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1240 M17 730 300 12 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 M18 962 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 M19 909 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 M20 920 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 M21 957 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 M22 955 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 M23 943 450 16 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1800 M24 698 300 12 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1200 M25 717 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 M26 809 250 8 وحدات فندقية أرضى + أول + ثانى + ثالث 1000 الإجمالى 63880 24460 888 97840 ثالثًا - الخدمات على مستوى المشروع : تبلغ إجمالي مساحة المباني الخدمية وغرف الأمن والبوابات (F.P) 8647 أي ما يعادل 2.05 فدان وتمثل نسبة 1.93٪ من إجمالي مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالي : منطقة/ نوع مساحة الأرض م2 مساحة الدور الأرضى F.P م2 النسبة البنائية F.P عدد الأدوار الردود إجمالى المسطحات البنائية BUA منطقه خدمات رقم (۱) نادي اجتماعي 3310 660 20٪ أرضى + أول 6م من جميع الجهات 1320 منطقه خدمات رقم (۲) نادي ترفيهي 2733 273 10٪ أرضى + أول 546 منطقه خدمات رقم (۳) تجاري 2005 800 40٪ أرضى + دورين 6م من جميع الجهات 2400 منطقه خدمات رقم (4) إداري - خدمي 4723 1890 40٪ أرضى + دورين 5665 منطقه خدمات رقم (5) مسجد 1812 724 40٪ طبقًا لاشتراطات الهيئة للمبانى الدينية 1086 منطقه خدمات رقم (6) تجاري 7113 2840 40٪ أرضى + دورين 8525 منطقه خدمات رقم (۷) تجاري 3351 1340 40٪ أرضى + دورين 4020 غرف امن وبوابات 300 120 40٪ أرضى + دورين 360 الإجمالى 25347 8647 23922 الاشتراطات البنائية للخدمات : الحد الأقصى للبناء داخل قطعة أرض الخدمات (40٪) من إجمالي المساحة المخصصة للخدمات ويستثنى من ذلك (نادى اجتماعی ۲۰٪ - الخدمات الترفيهية ١٠٪ - نادی رياضی 5٪) . يتم الالتزام بالارتداد 6م من جميع الجهات داخل قطعة أرض الخدمات و6م بين أرض الخدمات وأرض السكني . الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل قطع أراضي الخدمات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته . تتعهد شركة مجموعة فلوريدا للتنمية والإنشاءات أن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع وفي حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم إعادة تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات . رابعاً - إجمالى مساحات المبانى وعدد الوحدات بالمشروع على مستوى المشروع : الاستعمال مساحة الدور الأرضى F.P م2 إجمالى المسطحات البنائية BUA عدد الوحدات السكنى المنفذ (خارج الاعتماد) 24015 57291 357 السكنى (داخل الاعتماد) 18280 62600 521 إجمالى السكنى 42295 119891 878 الفندقى (داخل الاعتماد) 2446 97840 88 مبانى الخدمات وغرف الأمن والبوابات 8647 23922 الإجمالى 75402 241653 1766 خامسًا - جدول الأرصدة بالمشروع : المساحات المحققة بالمشروع م2 المساحات المسموح بها بالمشروع م2 الرصيد المتبقى م2 إجمالى مساحة الدور الأرضى للمبانى بالمشروع م2 F.P 75402 89531.5 14129.5 إجمالى مساحة الأدوار للمبانى بالمشروع م2 BUA 241653 268594.5 26941.5 سادسًا - الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمشروع السياحي وفقًا للقرار الوزاري رقم ٥٣٦ لسنة 2020 : 1- الاشتراطات البيئية : اشتراطات عامة : يجب الحفاظ على البيئة الطبيعية وعدم المساس بالشواطئ أو تغيير مسارها الطبيعي ويحظر تنفيذ أي عمل يحتمل أن يؤثر على مسار هذا الشاطئ الطبيعي أو يدخل عليه تعديلات سواء خروجا في اتجاه البحر أو انحسارا عنه وكذا عدم استحداث أي تغييرات في خط الشاطئ بإقامة أي منشآت من شأنها التأثير على البيئة مثل مصدات الأمواج أو مارينا أو مرسى قوارب إلا بعد موافقة جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والقوات المسلحة . يجب إجراء تقييم الأثر البيئي للمشروع السياحي والتي يحددها قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ يجب الحفاظ على مناسيب الأرض الطبيعية قدر الإمكان حفاظًا على معالم البيئة الطبيعية . عدم إقامة أي منشآت على مخرات السيول . خط حرم الشاطئ : الالتزام بحرم الشاطئ المحدد بقانون البيئة بعمق لا يقل عن ٢٠٠م ويحظر إقامة أي منشأ من أي نوع فيه . تترك آخر شريحة من حرم الشاطئ بعرض لا يقل عن ٢٥م تستخدم كممر عام ( ممشى ساحلي وممر طوارئ ومسار للدراجات) ويسمح في هذه المنطقة بعض الأنشطة الخفيفة مثل ( أكشاك صغيرة- أدشاش - مناطق خضراء - .....) . المراسي البحرية : يمكن إنشاء عدد من المراسي المركزية (المارينات العامة) على امتداد خط الشاطئ لتفي بالاحتياجات اللازمة للمناطق الساحلية مع الالتزام بالاشتراطات التي تحددها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة لإقامة هيئة المراسي البحرية . 2- الاشتراطات التخطيطية والبنائية : المساحة والأبعاد : يجب ألا تقل نسبة الواجهة عن العمق لقطع الأراضي بالمشروعات السياحية المطلة على البحر عن نسبة (١:٢) ويستثنى من ذلك قطع الأراضي المتخللة وقطع الأراضي البيئية . الكثافة البنائية ونسبة الإشغال : يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (٢٠٪) من إجمالي مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمباني إلى إجمالي مساحة موقع المشروع) . الارتفاع وكثافة البناء : يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل إجمالي مسطحات الأدوار المبنية بحيث لا يزيد هذا المعامل على (0.6) محسوباً لكامل مساحة الموقع) ، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أي مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة . خط البناء والارتداد : يجب ترك ردود جانبية من جانبي قطع أراضي المنتجعات بما لا يقل عن (١٠م) من كل جانب لا يسمح فيها بالبناء ، وتستغل في إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدى إلى الشاطئ . الاستغلال السياحي : يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية (فندق – شاليهات فندقية - شقق وغرف فندقية وما في حكمها ...الخ) بنسبة لا تقل عن (50٪) من إجمالي عدد الوحدات بالمشروع. وعلى أن تلتزم الشركة بتوفير تلك النسبة عند استكمال أعمال المخطط العام . الطابع المعماري : تكون المباني ذات طابع معماري موحد على أن يكون التشطيب الخارجي في مجمله باللون الأبيض الناصع – أو الأحجار المحلية ذات درجات اللون البيج ، وجميع الأعمال الخشبية (أبواب - شبابيك - بلكونات – أسوار - حواجز خشبية – برجولات) يمكن دهانها باللونين اللبني أو الأزرق بجميع مشتقاتهما ودرجاتهما المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية في المبنى الواحد بلون الخشب الطبيعي مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانه بالورنيش الخاص بالأخشاب . الأسوار : لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحي على 1.8م ، بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على 60سم ، وبحيث يكون باقي الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خشبية بينها فراغات – حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها) أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث يعطى الشفافية المطلوبة وإظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع . أماكن انتظار السيارات : يجب توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته . شبكة الطرق والمشاة الرئيسية : يجب ترك مسافة على الحد الجنوبي للأرض المطلة على الطريق الدولي الساحلي بعمق لا يقل عن 50م من حد الطريق (مقيسة من طبان الطريق) بما يتوافق مع اشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى ولا يسمح بأي نوع من أنواع المباني داخل هذا الحرم على الإطلاق ويسمح فيه بعمل طريق فرعي للخدمة وحزام أخضر يفصل الأرض عن الطريق . يجب ألا تمتد حركة السيارات حتى الشاطئ وتتوقف على حدود المباني المنشأة . يجب وجود مسارات واضحة للمشاة تتيح الوصول إلى الشاطئ . تلتزم السادة شركة مجموعة فلوريدا للتنمية والإنشاءات بالآتي : تنفيذ الوحدات الفندقية بالمشروع بما لا يقل عن (50٪) من إجمالي عدد الوحدات الكلية بالمشروع في جميع مراحله . العمل بمراحل تنفيذ المشروع الواردة بالقرار ولا يتم الانتقال بالتراخيص من مرحلة إلى أخرى إلا بعد تنفيذ كافة الهياكل الخرسانية لمناطق المرحلة السابقة . قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية بالمشروع . الاعتماد يقتصر على مناطق الأراضي الشاغرة أما باقي المشروع تسرى عليه الاعتمادات السابقة . الاشتراطات العامة 1- لا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (٢٠٪) ، ولا يزيد معامل الاستغلال قطعة الأرض على (0.6) وذلك من إجمالي مساحة أرض المشروع ، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أي مبنى الحد الأقصى للارتفاع الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة . 2- لا يجوز إقامة أيه منشآت في مناطق الردود . 3- يسمح بإقامة دور البدروم على أن يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم . 4- مرافق الخدمات بدور السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها على (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضي للمباني السكنية ، وفقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاتهما ، و10٪ للمباني الخدمية من مسطح الدور الأرضي وفقاً لاشتراطات الهيئة . 5- يلتزم السادة شركة مجموعة فلوريدا للتنمية والإنشاءات بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة في مياه البحر . 6- يتولى السادة شركة مجموعة فلوريدا للتنمية والإنشاءات تصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف الصحي، مياه الشرب ، محطات التحلية ، الكهرباء ، والاتصالات) على نفتها الخاصة، وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاری المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقا لأحكام الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية المالك واستشاري المشروع . 7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكيسات وخلافه . 8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة أو الجهات المعنية . 10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ وصيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6 ،۷، ۸) . 11- تلتزم الشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة قبل البدء في تنفيذ المشروع ( وزارة الدفاع - هيئة عمليات القوات المسلحة - هيئة الآثار المصرية - جهاز شئون البيئة - الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ - ...) . 12- تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 13- تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . 14- تلتزم الشركة بتقسيم تراخيص المشروع إلى مرحلتين وبما يتفق مع قيد الارتفاع الحالي لأرض المشروع . 15- تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة طبقًا للتعاقد المبرم والبرنامج الزمني المعتمد للمشروع . 16- تلتزم الشركة بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان والخدمات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته . 17- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزاري رقم 536 لسنة ٢٠٢٠ طرف أول معاون الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م / وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ المالك شركة مجموعة فلوريدا للتنمية والإنشاءات الموقع/ محمد عزت أحمد خليفة