وزارة الصناعة قـرار رقم 7 لسنة 2025

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج والاستيراد طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهى : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 9001 متطلبات بطاقة كفاءة استهلاك الوقود/الطاقة والانبعاثات الضارة للمركبات فئة 1 (M) . 2 2501-1 معدات الصوتيات والمرئيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجزء الأول : متطلبات السلامة .


وزارة الصناعة قـرار رقم 7 لسنة 2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بعد الاطلاع على القانون رقم ۲ لسنة ١٩٥٧ فى شأن التوحيد القياسي ؛ وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۷۹ بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (332) المنعقد بتاريخ 9/12/2024 ؛ قـــــــــرر : (مادة أولى) يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية المدرجة بالجدول التالى بالإنتاج والاستيراد طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهى : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 9001 متطلبات بطاقة كفاءة استهلاك الوقود/الطاقة والانبعاثات الضارة للمركبات فئة 1 (M) . 2 2501-1 معدات الصوتيات والمرئيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجزء الأول : متطلبات السلامة . (مادة ثانية) يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية مهلة مقدارها 12 شهرًا بالنسبة للبند رقم (1) ومهلة (6) أشهر بالنسبة للبند رقم (2) للجدول السابق من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم . (مادة ثالثة) يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الكيماوية مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالى : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 1561 نترات الأمونيوم النقية المستخدمة فى صناعة المفرقعات 2 1895 الزيوت المعدنية البيضاء (البرافينية) للأغراض الطبية . (مادة رابعة) ترفع المواصفة القياسية المصرية الواردة بالجدول التالى من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل وبيانها كالتالى : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 2501 متطلبات الأمان لمعدات الصوتيات والمرئيات والأجهزة الإلكترونية المشابهة . (مادة خامسة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 1/1/2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير