بشأن شروط وضوابط الترخيص بوحدات شقق الإجازات
(Holiday Home)
وزارة السياحة والآثار
قرار رقم 209 لسنة 2025
صادر بتاريخ 27/3/2025
بشأن شروط وضوابط الترخيص بوحدات شقق الإجازات
(Holiday Home)
وزيرالسياحة والآثار
بعد الاطلاع على قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۲۲ ؛
وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة 2023 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٥ لسنة 2023 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى كتب رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية وآخرها الكتاب رقم (395) بتاريخ 26/3/2025 ومرفقاته ؛
وبعد اخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية ؛
وعلى كتاب المستشار القانونى للوزير المؤرخ 26/3/2025 ؛
قرر :
(المادة الأولى)
فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بوحدات شقق الإجازات (Holiday Home )
كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل / جناح / فيلا/ تقع فى مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية مثل خدمة الإشراف الداخلى House Keeping) g ) وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب.
(المادة الثانية)
يشترط أن تكون شقق الإجازات (Holiday Home ) فى منطقة سياحية
أو داخل تجمع سكنى مميز.
(المادة الثالثة)
يشترط للترخيص بوحدات شقق الإجازات (Holiday Home) استيفاء المستندات وتوافر الشروط والضوابط وسداد الرسوم المرفقة بهذا القرار.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير السياحة والآثار
شريف فتحى عطية
شروط وضوابط الترخيص وحدات شقق الاجازات
holiday homes
فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بوحدات شقق الاجازات holiday homes كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل /جناح/فيلا تقع فى مبنى مستقل أو جزء من مبنى / ويتوافر بها بعض الخدمات الأساسية مثل خدمة الإشراف الداخلى House Keeping وتكون معدة لإستقبال المصريين و/أو الأجانب.
ضرورة الإلتزام بتوافر الإشتراطات الصادرة عن وزارة العمل فيما يتعلق بإشتراطات السلامة والصحة المهنية -«مرفق 1» .
يلتزم صاحب الوحدة أو مشغل الوحدة بإخطار وزارة السياحة والآثار الكترونيا على النموذج المعد لذلك والمنشور على موقع الوزارة وفقًا للدليل المرفق مع الإلتزام بسداد كافة الضرائب والرسوم المقررة قانونًا - «مرفق 2» .
الإلتزام بإستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة لاستصدار شهادة الصلاحية السياحية طبقا للدليل المرفق والمشار اليه بالبند السابق.
أولاً - المستندات المطلوبة بالنسبه للشخص الطبيعى للحصول على شهادة الصلاحية السياحية لتشغيل وحدات شقق الاجازات holiday homes.
١- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية / أو جواز سفر سارى لطالب شهادة الصلاحية السياحية .
٢ - صحيفة الحالة الجنائية لطالب شهادة الصلاحية السياحية أو شهادة مماثله بالحالة الجنائية صادره عن القنصلية التابع لها دولته إذا كان الطالب أجنبيًا .
3 - صوره من تصريح الإقامة سارى اذا كان الطالب أجنبيًا .
ثانيًا - المستندات المطلوبة بالنسبه للشخص الاعتبارى للحصول على ترخيص بتشغيل وحدات شقق الإجازات holiday homes .
1 - صورة من عقد تأسيس الشركة موثق من الجهة المختصة .
۲- صورة من بطاقة الرقم القومى ساريه - أو جواز سفر سارى لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أو الشركاء المتضامنون فى الشركة أو المديرين المسئولين عن اداره وتمثيل الشركة والتوقيع عنها .
3 - صحيفة الحالة الجنائية لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أو الشركاء المتضامنون فى الشركة أو المديرين المسئولين عن إدارة وتمثيل الشركة والتوقيع عنها مع تقديم الموقف من التجنيد إذا كان طالب الترخيص أقل
من ٣٠ سنة .
٤ - صورة رسمية حديثة من صحيفة السجل التجارى لطالب شهادة الصلاحية السياحية موضحا به الغرض الأساسى على أن يكون ملائما لنشاط تشغيل أو استغلال أو الإشراف على وحدات شقق الاجازات holiday homes .
5 - صورة حديثة من البطاقة الضريبية لطالب شهادة الصلاحية السياحية وشهادة بيانات أساسية للممول.
ثالثًا - الرسوم المستحقة عند طلب استخراج شهادة صلاحية سياحية بالتشغيل لوحدات شقق الاجازات holiday homes عند التجديد السنوي
۱- سداد رسوم بقيمة ٣٥٠٠ جنيه مصرى نظير طلب عمل معاينة التشغيل لمشروع وحدات شقق الاجازات holiday homes
۲- سداد رسوم بقيمة ٣٥٠٠ جنيه مصرى نظير طلب إستخراج شهادة صلاحية سياحية بالتشغيل أول مرة لمشروع وحدات شقق الاجازات holiday homes.
۳- سداد رسم التفتيش السنوى عقب تشغيل وحدات شقق الإجازات holiday homes بالجنيه المصرى نظير تجديد شهادة الصلاحية السياحية سنويا بالقيم الآتية :
وحدات شقق الاجازات Holiday Homes ( بقيمة ۳۱۰۰ ) جنية مصرى .