وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 6486 لسنة 2025

ينشأ فرع للتوثيق باسم « فرع توثيق برج العرب الجديدة المميز» يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية، ويكون مقره (الدور الأول بالمركز الإدارى التجارى بالحى الثالث مجتمع محلى خامس بجوار عمارات دار مصر بمدينة برج العرب الجديدة)، قسم شرطة برج العرب، محافظة الإسكندرية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيًا أو نوعيًا


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 6486 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى ٢١ أكتوبر سنة ١٩٤٧ بشأن تعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2242 لسنة 1992 بنقل تبعية أعمال الشهر العقارى والتوثيق بمكونات قسم شرطة برج العرب من مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمطروح إلى مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2756 لسنة ١٩٩٦ بإنشاء مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بمدينة برج العرب التابعة لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 26/10/2025 ؛ قـــــــرر : (المـــادة الأولــــى) ينشأ فرع للتوثيق باسم « فرع توثيق برج العرب الجديدة المميز» يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية، ويكون مقره (الدور الأول بالمركز الإدارى التجارى بالحى الثالث مجتمع محلى خامس بجوار عمارات دار مصر بمدينة برج العرب الجديدة)، قسم شرطة برج العرب، محافظة الإسكندرية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيًا أو نوعيًا . (المـــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 29/11/2025 صدر فى 30/10/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى