قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025

بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شوال سنة 1446 هــ ( الموافق 28 أبريل سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 ذى الحجة سنة 1446 هــ (الموافق 15 يونيـــــة سنة 2025 م) . بروتوكول رقم (۲) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل اتفق الموقعان أدناه على أن النصوص التالية هى نصوص مكملة للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1/1/2022 وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق . يشمل مصطلح (حكومة) لأغراض تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها): 1- بالنسبة لجمهورية مصر العربية : صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية - المالك المستفيد الحقيقى - والكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمالها وفى حدود حصة الملكية، على أن يتم فى حالة الملكية غير المباشرة تنسيب نسبة الملكية إلى صندوق مصر السيادي. ٢- بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: شركة أبو ظبى التنموية القابضة - المالك المستفيد الحقيقى - والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمالها وفى حدود حصة الملكية، على أن يتم فى حالة الملكية غير المباشرة تنسيب نسبة الملكية إلى شركة أبو ظبى التنموية القابضة. حرر هذا البروتوكول من نسختين أصليتين باللغة العربية فى يوم / /٢٠٢٤ والنسختين ذات الحجية . عن حكومة عن حكومة جمهورية مصر العربية دولة الإمارات العربية المتحدة (إمضاء) (إمضاء) قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 38 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 28 أبريل سنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 15/6/2025 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 19/6/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 28 أبريل سنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل . صدر بتاريخ 17/7/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى