وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 282 لسنة 2025

ينشأ مقر لهيئة قضايا الدولة بمحافظة الجيزة يضم قطاعى الإدارية العليا والقضاء الإدارى أول ، يكون مقره مبنى هيئة قضايا الدولة الكائن بالقطعة (90/91) طريق استوريا بارك بجوار نادى الشرطة ووحدة مرور وتراخيص حدائق أكتوبر .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 282 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته ؛ وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم (23) بتاريخ 12/1/2025 ومرفقاته ؛ ولمقتضيات صالح العمل ؛ قـــــــرر : (المـــادة الأولــــى) ينشأ مقر لهيئة قضايا الدولة بمحافظة الجيزة يضم قطاعى الإدارية العليا والقضاء الإدارى أول ، يكون مقره مبنى هيئة قضايا الدولة الكائن بالقطعة (90/91) طريق استوريا بارك بجوار نادى الشرطة ووحدة مرور وتراخيص حدائق أكتوبر . (المـــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره ، وعلى رئيس هيئة قضايا الدولة تنفيذه . صدر فى 15/1/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى