ينشأ مقر لهيئة قضايا الدولة بمحافظة الجيزة يضم قطاعى الإدارية العليا والقضاء الإدارى أول ، يكون مقره مبنى هيئة قضايا الدولة الكائن بالقطعة (90/91) طريق استوريا بارك بجوار نادى الشرطة ووحدة مرور وتراخيص حدائق أكتوبر .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 282 لسنة 2025
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته ؛
وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم (23) بتاريخ 12/1/2025 ومرفقاته ؛
ولمقتضيات صالح العمل ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
ينشأ مقر لهيئة قضايا الدولة بمحافظة الجيزة يضم قطاعى الإدارية العليا والقضاء الإدارى أول ، يكون مقره مبنى هيئة قضايا الدولة الكائن بالقطعة (90/91) طريق استوريا بارك بجوار نادى الشرطة ووحدة مرور وتراخيص حدائق أكتوبر .
(المـــادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره ، وعلى رئيس هيئة قضايا الدولة تنفيذه .
صدر فى 15/1/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى