محافظة الشرقية قرار رقم 546 لسنة 2026

مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لمدينة فاقوس والمعتمد بقرار المحافظة رقم 980 لسنة 2024 وذلك بتعديل أبعاد عدد (2) بلوك تخطيطى بخريطة المخطط التفصيلى لمدينة فاقوس وذلك بترحيل عدد (1) شارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة والمار بقطعة الأرض ملك المواطن / محمد السيد بغدادى السيد مع الالتزام بالشوارع القائمة على الطبيعة من ناحية مدينة فاقوس وذلك بتعديل مسار الشارع القبلى المار بقطعة الارض الخاصة به على أن يتم إقامة مبنـى واحـد علـى كامل المسطح دون تجزئة وتكون الارتدادات مناصفة طبقًا للقانون وبناءً على موافقة الجار مع الالتزام بالشوارع القائمة على الطبيعة والالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة وعدم خلق قطع حبيسة أو خلق شوارع مغلقة وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .


محافظة الشرقية قرار رقم 546 لسنة 2026 محافظ الشرقية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار المحافظة رقم 980 لسنة 2024 باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمذكرة المرفقة به بشأن الطلب المقدم من المواطن / محمد السيد بغدادى السيد - المقيم بناحية مدينة فاقوس - والمتضمنة طلب الموافقه على تعديل أبعاد عدد (2) بلوك تخطيطى بخريطة المخطط التفصيلى لمدينة فاقوس وذلك بترحيل عدد (1) شارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة والمار بقطعة الأرض ملك المواطن / محمد السيد بغدادى السيد مع الالتزام بالشوارع القائمة على الطبيعة من ناحية مدينة فاقوس وذلك بتعديل مسار الشارع القبلى المار بقطعة الأرض الخاصة به على أن يتم إقامة مبنى واحد على كامل المسطح دون تجزئة وتكون الارتدادات مناصفة طبقًا للقانون وبناءً على موافقة الجار مع الالتزام بالشوارع القائمة على الطبيعة والالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة وعدم خلق قطع حبيسة أو خلق شوارع مغلقة وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والمؤشر عليها منا ؛ قـــــــرر : مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لمدينة فاقوس والمعتمد بقرار المحافظة رقم 980 لسنة 2024 وذلك بتعديل أبعاد عدد (2) بلوك تخطيطى بخريطة المخطط التفصيلى لمدينة فاقوس وذلك بترحيل عدد (1) شارع الوارد بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة والمار بقطعة الأرض ملك المواطن / محمد السيد بغدادى السيد مع الالتزام بالشوارع القائمة على الطبيعة من ناحية مدينة فاقوس وذلك بتعديل مسار الشارع القبلى المار بقطعة الارض الخاصة به على أن يتم إقامة مبنـى واحـد علـى كامل المسطح دون تجزئة وتكون الارتدادات مناصفة طبقًا للقانون وبناءً على موافقة الجار مع الالتزام بالشوارع القائمة على الطبيعة والالتزام بالارتدادات القانونية اللازمة وعدم خلق قطع حبيسة أو خلق شوارع مغلقة وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مادة ثانية - لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية لذوى الشأن. مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره. مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر فى 1/4/2026 محافظ الشرقية مهندس/ حازم الأشمونى