وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قرار وزارى رقم 280 لسنة 2026

بتعديل القرار الوزارى رقم 38 لسنة 1967 الخاص بمجزر دراو للحيوانات مركز دراو - محافظة أسوان برقم كودى (2804010115 / U) من مجزر يدوى إلى مجزر نصف آلى للحيوانات برقم كودى (2804010215 / U)


وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قرار وزارى رقم 280 لسنة 2026 بتعديل القرار الوزارى رقم 38 لسنة 1967 الخاص بمجزر دراو للحيوانات مركز دراو - محافظة أسوان برقم كودى (2804010115 / U) من مجزر يدوى إلى مجزر نصف آلى للحيوانات برقم كودى (2804010215 / U) وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والقوانين المعدلة له ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۸٤ بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۳۸ لسنة ۱۹٦٧ بتحديد الأماكن المخصصة رسميًا للذبيح فى المدن والقرى والمجازر العامة التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٢٢٥ لسنة ٢٠١٠ ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٤۹۸ لسنة ۲۰۱٦ بشأن شروط ومواصفات مجازر الحيوانات ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل ؛ وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية والبيئة الوارد برقم (1495) بتاريخ 8/7/2026 ؛ وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛ وعلى ما عرضه السيد المهندس نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يُعدل القرار الوزارى الخاص بمجزر دراو للحيوانات - مركز دراو - محافظة أسوان والصادر بشأنه القرار الوزارى رقم ۳۸ لسنة ١٩٦٧ برقم كودى (2804010115/U) من مجزر يدوى إلى مجزر نصف آلى للحيوانات برقم كودى (2804010215/U) تحت الإشراف الفنى والبيطرى للهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة فى مديرية الطب البيطرى بمحافظة أسوان وذلك بعد استيفاء جهة الولاية ترخيص هيئة التنمية الصناعية لتشغيل مجزر حيوانات نصف آلى وكذلك موافقة جهاز شئون البيئة . مادة 2 - لا يترتب على هذا القرار أى نواحى مالية أو إدارية أو فنية متعلقة بالتعاقد والتسليم مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات . مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 12/8/2026 وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق