باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الرابعة
بإجمالى مساحة 238.9 فدان وذلك من أرض مشروع الخمائل
بمساحة إجمالية تقدر بـ 1190.37 فدان
(الصادر لها القرار الجمهورى رقم 397 لسنة 1991
بتخصيصها لوزارة الداخلية)
بالأرض الواقعة على الحد الشرقى لكردون مدينة 6 أكتوبر
والمملوكة لجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية (صاد)
بغرض إقامة مشروع سكنى
والصادر لها القرار الوزارى رقم 209 لسنة 2018
والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام 203 لسنة 2019
و570 لسنة 2019 و177 لسنة 2020 و2 لسنة 2022
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قــرار وزارى رقـم 458 لسنة 2022
بتاريخ 5/6/2022
باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الرابعة
بإجمالى مساحة 238.9 فدان وذلك من أرض مشروع الخمائل
بمساحة إجمالية تقدر بـ 1190.37 فدان
(الصادر لها القرار الجمهورى رقم 397 لسنة 1991
بتخصيصها لوزارة الداخلية)
بالأرض الواقعة على الحد الشرقى لكردون مدينة 6 أكتوبر
والمملوكة لجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية (صاد)
بغرض إقامة مشروع سكنى
والصادر لها القرار الوزارى رقم 209 لسنة 2018
والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام 203 لسنة 2019
و570 لسنة 2019 و177 لسنة 2020 و2 لسنة 2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات
العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (397) بتاريخ 22/9/1991 بتخصيص أرض مدينة الخمائل من أراضى مدينة 6 أكتوبر والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 504 لسنة 1979 لوزارة الداخلية ؛
وعلی قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 26/7/2005 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طرف أول) ، وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية (صاد) (طرف ثان) وذلك فيـما يخص تصميم وإنشاء وتنفيذ خطوط تغذية بالمياه لمدينة الخمائل وذلك رغبة من الجهاز التنفيذى لمشروعات أراضى وزارة الداخلية (صاد)
فى توصيل المياه المرشحة إلى مشروع مدينة الخمائل بمدينة 6 أكتوبر على أن يتحمل الصنـدوق (الطرف الثانى) كافة الأعباء المالية وطبقًا للقواعد المنظمة وذلك طبقًا لما ورد بتمهيد الاتفاق المنوه عنه ؛
وعلى المخطط المعتمد بتاريخ ۲۰۰۸/۱/۲۱ باعتماد تعديل مشروع تخطيط منطقة سكنية متكاملة بتقاطع محور ٢٦ يوليو مع طريق مصر الإسكندرية الصحراوى الكيلو 10.5 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (209) بتاريخ 18/3/2018 باعتماد تعديل المخطط العام لأرض مدينة الخمائل بمساحة إجمالية تقدر بـ 1238.7 فدان (الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم ۳۹۷ لسنة 1991 بتخصيصها لوزارة الداخلية) ، وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الثانية من المشروع على مساحة 199.04 فدان
وذلك بالأرض الواقعة على الحد الشرقى لكردون مدينة 6 أكتوبر والمملوكة لجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بغرض إقامة مشروع سكنى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (203) بتاريخ 19/2/2019 باعتماد تعديل المخطط العام لمشروع أراضى مدينة الخمائل بمساحة 1238.7 فدان الصادر لها القرار الجمهورى رقم 397 لسنة 1991 بتخصيصها لوزارة الداخلية بالأرض الواقعة على الحد الشرقى لكردون مدينة 6 أكتوبر والمملوكة لجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بغرض إقامة مشروع سكنى والمعتمد المخطط العام المعدل لها بالقرار الوزارى رقم 209 لسنة 2018 ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 28/5/2019 المتضمن قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات وزارة الداخلية (صاد) بتسليم شريحة الأرض المحصورة بين أراضى مشروع الخمائل وطريق محور 26 يوليو خارج سور مدينة الخمائل لجهاز مدينة 6 أكتوبر بمساحة تقريبية (203 ألف م2) حتى حدود طريق محور 26 يوليو فيما عدا الأرض أمام كل من مسجد الشرطة ومبنى الأمن الوطنى والمدخل الرئيسى لمدينة الخمائل والمداخل الفرعية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (570) الصادر بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۱۰ باعتماد كل من : المخطط التفصيلى لجزء من المرحلة الثالثة (أ) بمساحة 36 فدانًا و(ب) بمساحة ٢٦ فدانًا وجزء من المرحلة الرابعة بمساحة ٢٦ فدانًا وذلك من أرض مشروع الخمائل
بمساحة إجمالية 1238.7 فدان ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (١٧٧) الصادر بتاريخ 15/3/2020 باعتماد تعديل كل من أجزاء من المرحلة الثالثة (أ ، ب) والمرحلة الرابعة بمساحة ٦٢ فدان وذلك ضمن أرض مدينة الخمائل بمساحة إجمالية تقدر بـ 1190.37 فدان (الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 397 لسنة 1991 بتخصيصها لوزارة الداخلية)
وذلك بالأرض الواقعة على الحد الشرقى لكردون مدينة 6 أكتوبر والمملوكة لجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بغرض إقامة مشروع سكنى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1061) الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۱۷ باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمساحة حوالى (۱۳ ف) جزء من المرحلة الثالثة (أ) وبمساحة حوالى (14 ف) جزء من المرحلة الثالثة (ب) وذلك ضمن أرض مدينة الخمائل بمساحة إجمالية تقدر بـ 1238.7 فدان (الصادر بشأنها القرار الجمهورى
رقم 397 لسنة 1991 بتخصيصها لوزارة الداخلية) وذلك بالأرض الواقعة على الحد الشرقى لكردون مدينة 6 أكتوبر والمملوكة لجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بغرض إقامة مشروع سكنى ؛
وعلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات الصادر بتاريخ 23/6/2021 بالموافقة على ضم المساحة الواقعة خارج حدود القرار الجمهورى لأرض مشروع مدينة الخمائل جهة كردون مدينة 6 أكتوبر وذلك على النحو الوارد تفصيلا
بقرار اللجنة ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (٤٢٣٣٢٧) بتاريخ 14/11/2021 والمتضمن دراسة إجمالى المسطحات البنائية المنفذة والمتوقعة لجميع مراحل المشروع المقام على قطعة الأرض المملوكة لجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية
بغرض إقامة مشروع سكنى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۲) بتاريخ 1/1/2022 باعتماد تعديل المخطط العام (تعديل أجزاء بالمرحلة الأولى والثانية والرابعة بإجمالى مساحة تعديل 203.78 فدان بما يعادل 855870.25م٢ ضمن مشروع مدينة الخمائل بمساحة إجمالية تقدر
بـ 1238.7 فدان بالأرض الواقعة على الحد الشرقى لكردون مدينة 6 أكتوبر - تقاطع محور ٢٦ يوليو مع طريق مصر الإسكندرية الصحراوى الكيلو 10.5 والمملوكة لجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية (صاد) بغرض إقامة
مشروع سكنى ؛
وعلى الطلب المقدم من المدير التنفيذى للجهاز التنفيذى لمشروعات الأراضى (صاد) التابع لوزارة الداخلية الوارد برقم (4410) بتاريخ 5/1/2022 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى المعدل للمرحلة الرابعة بمشروع الخمائل ؛
وعلى كتاب المدير التنفيذى للجهاز التنفيذى لمشروعات الأراضى (صاد) التابع لوزارة الداخلية الوارد برقم (46196) بتاريخ 15/3/2022 مرفقًا به عدد (۷) نسخ من المخطط التفصيلى المعدل للمرحلة الرابعة للمشروع ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (14184) بتاريخ 20/3/2022 لجهاز مدينة 6 أكتوبر والمرفق طيه عدد (7) لوحات للمراجعة والتوقيع على اللوحات وموافاتنا بموقف قطعة الأرض عاليه كاملا ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (١٧٤٦٨) بتاريخ 6/4/2022 لجهاز مدينة 6 أكتوبر بشأن الإفادة عن سلامة الموقف المالى "سداد كافة المستحقات المالية على قطعة أرض المشروع" وذلك لاستكمال الإجراءات ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (٤٨٦٢٤) بتاريخ 17/4/2022 والمرفق به اللوحات بعد المراجعة والتوقيع وموقف قطعة الأرض عاليه ؛
وعلى الإفادة بقيام جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية (صاد) بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى الواردة برقم (٤١٠٢٣٩) بتاريخ 16/5/2022 ؛
وعلى النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى لمشروع مدينة الخمائل بكافة مراحله والمعتمدة من مدير عام المرافق بقطاع التنمية وتطوير المدن ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى للمشروع الموقع من كافة القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهدات والتفويضات المقدمة من جهاز مشروعات وزارة الداخلية بالآتى :
تفويض بالتعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنهاء كافة الإجراءات والتوقيع عن الجهاز لاعتماد المخطط التفصيلى المعدل للمرحلة الرابعة تعهد بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى الأراضى محل التعديل .
تعهد بأن كافة التعديلات لا تتعارض مع العقود المبرمة مع السادة الملاك .
تعهد بالالتزام بسداد كافة المستحقات المالية نظير زيادة المقنن المائى للمشروع عن المقنن المائى السابق اعتماده للمدينة وفقا للبروتوكول الموقع بين جهاز مدينة 6 أكتوبر والجهاز التنفيذى لمشروعات أراضى وزارة الداخلية .
تعهد بالالتزام بسداد العلاوة المستحقة للدور الإدارى المضاف لمبنى الحضانة بالمخطط التفصيلى المعدل للمرحلة الرابعة للمشروع .
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الرابعة بإجمالى مساحة 238.9 فدان بما يعادل 1003387.83م٢ ضمن مشروع مدينة الخمائل بمساحة إجمالية تقدر بـ 1238.7 فدان (الصادر لها القرار الجمهورى
رقم 397 لسنة 1991 بتخصيصها لوزارة الداخلية) بالأرض الواقعة على الحد الشرقى لكردون مدينة 6 أكتوبر - تقاطع محور ٢٦ يوليو مع طريق مصر الإسكندرية الصحراوى الكيلو 10.5 والمملوكة لجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية (صاد) بغرض إقامة مشروع سكنى والصادر لها القرار الوزارى رقم 209 لسنة ٢٠١٨ والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام 203 لسنة ٢٠١٩ و570 لسنة ٢٠١٩ و177 لسنة ۲۰٢٠ و2 لسنة ٢٠٢٢ وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع
التخطيط والمشروعات بتاريخ 24/5/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــــرر :
مادة 1 - يعتمد تعديل المخطط التفصيلى للمرحلة الرابعة بإجمالى مساحة 238.9 فدان بما يعادل 1003387.83م2 ضمن مشروع مدينة الخمائل بمساحة إجمالية تقدر بـ 1190.37 فدان (الصادر لها القرار الجمهورى رقم 397 لسنة 1991 بتخصيصها لوزارة الداخلية) بالأرض الواقعة على الحد الشرقى لكردون
مدينة 6 أكتوبر - تقاطع محور ٢٦ يوليو مع طريق مصر الإسكندرية الصحراوى الكيلو 10.5) والمملوكة لجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية (صاد) بغرض إقامة مشروع سكنى والصادر لها القرار الوزارى رقم 209 لسنة ۲۰۱۸ والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام 203 لسنة ٢٠١٩ و570 لسنة ٢٠١٩ و177 لسنة ٢٠٢٠ و2 لسنة ٢٠٢٢ ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جميعها مكملة له ؛
مادة 2 - يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بالتعهد الموقع منه بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى الوحدات أو الأراضى محل التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ، ويحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3 - يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (4) لشهر (يونيو) لسنة ۲۰۲۱ الخاص بالمساحة الواقعة خارج حدود القرار الجمهورى لأرض المشروع .
مادة 4 - يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بالتعهد الموقع منها بسداد العلاوة المستحقة للدور الإضافى لمبنى الحضانة بالمخطط التفصيلى للمرحلة الرابعة للمشروع قبل استصدار تراخيص البناء .
مادة 5 - يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بالتعهد الموقع منه بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مادة 6 - يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 7 - يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم
والمساحة الواردة بالقرار لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن يتم الالتزام بتنفيذ كامل مبانى المشروع ، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية .
مادة 8 - يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
مادة 9 - يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة .
مادة 10 - يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بسداد أى مستحقات مالية نتيجة زيادة مقننات المرافق عن المصرح به وذلك طبقًا للبروتوكول الموقع بين جهاز مشروعات وزارة الداخلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووفقًا لما تحدده اللجان المختصة بالهيئة .
مادة 11 - يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار ووفقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 12 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
الصادر للمخطط التفصيلى المعدل
للمرحلة الرابعة ضمن مشروع مدينة الخمائل
(الصادر لها القرار الجمهورى رقم ٣٩٧ لسنة ۱۹۹۱
بتخصيصها لوزارة الداخلية) بالأرض الواقعة على الحد الشرقى
لكردون مدينة 6 أكتوبر - تقاطع محور ٢٦ يوليو
مع طريق مصر الإسكندرية الصحراوى الكيلو 10.5
والمملوكة لجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية (صاد)
بغرض إقامة مشروع سكنى
أولاً - ميزانية استعمالات الأراضى للمرحلة الرابعة بالمشروع :
تبلغ إجمالى مساحة المرحلة الرابعة بالمشروع ۲۳۸.۹۰ فدان بما يعادل ۱۰۰۳۳۸۷.۸۳م۲ .
مكونات المشروع :
1- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى "عمارات" 86.90 فدان بما يعادل ٣٦٤975.49م۲ وتمثل نسبة (36.37٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة .
2- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة لمراكز الخدمات 15.37 فدان بما يعادل 64538.89م۲ وتمثل نسبة (6.43٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة .
3- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة لمنطقة مولدات كهرباء ۲.۳۹ فدان
بما يعادل 10018.33م۲ وتمثل نسبة (1٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة .
4- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات الاستثمارية المركزية ٢٣.٩٥ فدان بما يعادل ١٠٠٦١٦.٤٢م۲ وتمثل نسبة (۱۰.۰۳٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة .
5- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمسطحات الخضراء والمفتوحة
بمساحة ۲۹.9 فدان بما يعادل ١٢٥٥٩٩.56م۲ وتمثل نسبة (١٢.٥٢٪) من إجمالى مساحة المشروع .
6- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات
بمساحة 80.39 فدان بما يعادل ٣٣٧٦39.14م۲ وتمثل نسبة (33.65٪)
من إجمالى مساحة المشروع .
تبلغ مساحة الجزء المستقطع لحرم الطريق ۱۲.۱۰ فدان بما يعادل ٥٠٨١٧م٢ .
تبلغ مساحة الأرض التى تم تسليمها لجهاز 6 أکتوبر ۲.۳۹ فدان بما يعادل 10050م٢ .
1- الأراضى المخصصة للإسكان :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى "عمارات" 86.90 فدان
بما يعادل ٣٦٤975.49م٢ وتمثل نسبة (36.37٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة وطبقا للجدول التالى :
جدول النماذج السكنية طبقًا للمقنن المائى المسموح به لكامل المشروع
رقم النموذج عدد الأدوار تكرار النموذج مساحة الدور الأرضى / م2 إجمالى مساحة الدور الأرضى للنموذج مساحة الدور المتكرر/م2 إجمالى المساحة المبنية لجميع الأدوار للنموذج الواحد/م2 إجمالى المساحة المبنية لجميع الأدوار للتكرار/م2
نموذج (1) بدروم + أرضى + 3 متكرر 37 400 14800 420.7 1662.1 61497.7
نموذج (2) 4 424.9 1699.6 461.7 1810 7240
نموذج (3) 7 391.4 2739.8 429 1678.4 11748.8
نموذج (A) 95 640 60800 651 2593 246335
نموذج (B) 2 467 934 484 1919 3838
نموذج (G) 5 807 4035 810 3237 16185
نموذج (D) 27 1425 38475 1578.5 6160.5 166333.5
نموذج (E) 7 725 5075 797.5 3117.5 21822.5
نموذج (F) 103 365 37595 412.5 1602.5 165057.5
إجمالى المساحة المبنية والمتوقع بناؤها للنماذج
السكنية بالمرحلة الرابعة بمدينة الخمائل 166153.4 700058
جدول النماذج السكنية الارتفاع
النماذج عدد قطع الأراضى عدد الوحدات عدد السكان بدروم + أرضى +
ثلاثة أدوار متكرر
عمارات 287 4010 17243
الكثافة السكانية 72
الاشتراطات البنائية لأراضى الإسكان :
المساحة المخصصة للإسكان لا تزيد على (50٪) من إجمالى مساحة المشروع .
النسبة البنائية (F.P) لا تزيد على (50٪) بالنسبة لقطع الأراضى السكنية .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
الارتفاع : (بدروم + أرضی +3 أدوار) بما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة .
الارتداد : 3م أمامى وجانبی - 4م خلفی .
يتم الالتزام بما ورد بالتقرير العمرانى المرفق بالمخطط المعتمد بتاريخ 16/11/2002 والتى سبق الموافقة عليها من حيث عدد السكان والكثافات السكانية لنوعيات الإسكان
( إسكان فاخر 45 شخصًا / فدان - إسكان فوق متوسط ۸۰ شخصًا / فدان -
إسكان متوسط ۱۰۰ شخص / فدان) بإجمالى كثافة عامة على مستوى كامل مشروع الخمائل تقدر ب 45 شخصًا / فدان .
يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بسداد أى مستحقات مالية قد يتطلبها نتيجة زيادة مقننات المرافق عن المصرح به طبقًا للبروتوكول الموقع بين جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لما تحدده اللجان المختصة بالهيئة .
۲ - الأراضى المخصصة للخدمات :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة لمراكز الخدمات 15.37 فدان بما يعادل 64538.89م٢ وتمثل نسبة (6.43٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة .
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات الاستثمارية المركزية ٢٣.٩٥ فدان بما يعادل ١٠٠٦١٦.٤٢م٢ وتمثل نسبة (۱۰.۰۳٪) من إجمالى مساحة المرحلة الرابعة .
بيان بقطع أراضى خدمات المجاورة
رقم قطعة الأرض الاستعمال المساحة بالمتر المربع مساحة الأرض النسبة البنائية
(foot print)
مساحة الدور الأرضي الارتفاع الردود
1 تجارى - إدارى - ترفيهي 3115.74 30٪ بدروم + أرضى + دورين 6 أمتار من جميع الجهات
2 دينى 2243.10 - طبقًا لاشتراطات المبانى الدينية
3 تعليمى - حضانة 2003.99 30٪ أرضى + أول إداري
(مع سداد العلاوة المقررة)
4 تعليمى - مدرسة 16378.02 30٪ بدروم + أرضى + دورين
5 تجارى - إدارى - ترفيهي 7994.97 30٪ بدروم + أرضى + دورين
6 تعليمى - مدرسة 14779.48 30٪ بدروم + أرضى + دورين
7 تعليمى - حضانة 1110.93 30٪ أرضى + أول إدارى
(مع سداد العلاوة المقررة)
8 دينى 882.04 - طبقًا لاشتراطات
المبانى الدينية
9 مركز طبى وعيادات 3080.95 30٪ بدروم + أرضى + دورين
10 مركز تجاري 12949.67 30٪ بدروم + أرضى + دورين
الاجمالي 64538.89
بيان بقطع أراضى الخدمات الاستثمارية المركزية
رقم قطعة الأرض الاستعمال المساحة بالمتر المربع
1 خدمات استثمارية مركزية إدارى 30365.91
2 خدمات استثمارية مركزية إدارى 22183.58
3 خدمات استثمارية مركزية إدارى 48066.93
الإجمالى 100616.42
الاشتراطات البنائية لأراضى الخدمات :
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المعمول بها بالهيئة بالمشاريع الاستثمارية لكل نشاط على حدة .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته داخل قطع أراضى الخدمات .
ممرات المشاة لا تقل عن 6م .
يوجد ممر فاصل بعرض 6م بين أرض السكنى وأرض الخدمات .
يتعهد جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية أن تكون الخدمات خاصة
بقاطنى المشروع ويتم ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفى حالة التخديم
من الطرق الخارجية أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير الخدمات بعد الحصول على الموافقات اللازمة .
...........................................................
يتعهد جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بأن التعديلات بالقرار الوزارى
لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بين جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية وبين مالكى المشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يعد هذا التعديل لاغى وكأنه لم يكن .
يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بالاشتراطات الواردة
بالقرار رقم ۲۳۲ لسنة ٢٠٠٩ وكذا القرار رقم 27 لسنة ٢٠١٠ فيما لم يرد فيه شروط معتمدة بالمراحل التنفيذية السابقة .
يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بسداد العلاوة المستحقة للدور الإدارى المضاف لمبنى الحضانة طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (84) بتاريخ 6/5/2015
يتم الالتزام بما ورد بالتقرير العمرانى المرفق بالمخطط المعتمد بتاريخ 16/11/2002 والتى سبق الموافقة عليها من حيث عدد السكان والكثافات السكانية لنوعيات الإسكان
(إسكان فاخر 45 شخصًا / فدان - إسكان فوق متوسط ۸۰ شخصًا / فدان -
إسكان متوسط ۱۰۰ شخص / فدان ) بإجمالى كثافة عامة على مستوى كامل مشروع الخمائل تقدر ب 45 شخصًا / فدان .
حيث سبق التعاقد على إمداد منطقة المشروع بكمية مياه 15000م3/يوم
لعدم التزامنا بتوصيل المرافق للمشروع وفقا للبروتوكول الموقع بين جهاز مدينة 6 أكتوبر وجهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية فيلزم سداد تكاليف كافة الأعمال
المطلوبة لفرق الكمية بعد احتسابها من جهاز المدينة ومراجعتها من الهيئة وكذلك الصرف الصحى .
يتم الالتزام بقيود الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة .
المقنن المائى المسموح به لكامل المشروع :
حساب إجمالى المسطحات البنائية طبقًا لنوع الإسكان
نوع الإسكان إجمالى المسطحات البنائية المسموح بها بالمشروع (BUA) م2 أقصى مقنن مائى (لتر/م2/يوم) أقصى كمية مياه مقررة
للعمرانى المتكامل ( ل/ يوم)
إسكان فاخر (أرضى + أول) 55435.12 5.35 296577.892
إسكان فوق متوسط (أرضى + دورين) 253068.108 5.15 1303300.756
إسكان متوسط (أرضى + 3 أدوار) 2669659.95 5.71 15243758.315
الإجمالى 2978163.178 .......... 16843636.963
يتعهد جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بمسئوليته عن تناسب كميات المياه المقررة لكامل المشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط العام المعدل ويتحمل أية تبعات طبقا لذلك .
طرفا ثانٍ
مفوض عن جهاز
مشروعات أراضى وزارة الداخلية
السيد النقيب/ عمر حسام الدين السيد زعزوع
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات السكنية إسكان متوسط (أرضى + 3 أدوار) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة .
2- دور البدروم يسمح بإقامته بدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق
له ويستغل بالأنشطة المصرح بها فقط .
3- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
4- يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بالقيام بالآتى :
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى على نفقتها وذلك طبقا للرسومات المعتمدة
من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع
بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة .
5- يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
6- يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بقيود الارتفاع المفروضة
من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
7- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بالمناطق المخصصة للإسكان وللخدمات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
٨- يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الهيئة .
۹- يلتزم جهاز مشروعات أراضى وزارة الداخلية بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين وثيقة الصلة .
طرف أول
معاون وزير الإسكان
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ
مفوض عن جهاز
مشروعات أراضى وزارة الداخلية
السيد النقيب/ عمر حسام الدين السيد زعزوع