وزارة التضامن الاجتماعى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى

قيد جمعية تنمية المجتمع المحلى بشبرا شهاب طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (21041033414621) .


وزارة التضامن الاجتماعى الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى الإدارة العامة للقيد والتصاريح قرار قيد جمعية تنمية المجتمع المحلى بشبرا شهاب رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ قـــــــــــرر : ( المادة الأولى ) قيد جمعية تنمية المجتمع المحلى بشبرا شهاب طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى برقم (21041033414621) . مجالات عمل الجمعية : المساعدات الاجتماعية - حماية البيئة والمحافظة عليها - الخدمات الصحية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الأسرة - رعاية الطفولة والأمومة . نطاق العمل الجغرافى للجمعية : (جمعية محلية) . السنة المالية : تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يوليو حتى نهاية يونيو من كل عام . حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ) . ( المادة الثانية ) تلتزم الجمعية بنشر قيد ملخص النظام الأساسى لها بجريدة الوقائع المصرية ، وبالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر . مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القليوبية أ/ مجدى حسن حسين