قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 989 لسنة 2023

بشأن اللجنة العليا لتراخيص مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 989 لسنة 2023 بشأن اللجنة العليا لتراخيص مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ؛ وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021 ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023 ؛ وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛ قرر : (المادة الأولى) تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالى بدءا من خلف خزان أسوان ، من ممثلى الجهات المعنية من شاغلى الدرجات العليا على الأقل ، وذلك على النحو الآتى : رئيس مصلحة الرى . (رئيسًا) رئيس إدارة الفتوى المختصة بوزارة الموارد المائية والرى بمجلس الدولة . المستشار القانونى لوزارة الموارد المائية والرى . رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بمصلحة الرى . (مقررا) مدير معهد بحوث النيل بالمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى . رؤساء الإدارات المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الرى . رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمصلحة الرى . ممثل عن وزارة البيئة . ممثل عن وزارة الدفاع . ممثل عن وزارة الداخلية . ممثل عن وزارة الصحة والسكان . ممثل عن وزارة النقل . ممثل عن وزارة السياحة والآثار . ممثل عن وزارة التنمية المحلية . ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى . ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة . ممثل عن المحافظة بالمنطقة التى يقع فى دائرتها العمل أو المشروع محل طلب الترخيص . (المادة الثانية) تنعقد اللجنة العليا بدعوة من رئيسهـا مرة على الأقل شهريا ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتصدر توصياتها بموافقة أغلبية أعضائها ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . وللجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره من ممثلى الوزارات والجهات المعنية أو من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود . ويجوز فى أحوال الضرورة التى يقدرها رئيس اللجنة العليا عقد اجتماع اللجنة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة . (المادة الثالثة) تتولى اللجنة العليا دون غيرها النظر فى تراخيص الأعمال والإشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره ، وكذا النظر فى طلبات التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 والتى أقيمت بدون ترخيص ، وذلك كله على النحو المبين بقانون الموارد المائية والرى ولائحته التنفيذية المشار إليهما . وترفع اللجنة العليا توصياتها للوزير لاعتمادها ، وتكون هذه التوصيات بعد اعتمادها ملزمة لجميع الجهات الإدارية الأخرى . (المادة الرابعة) يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بمصلحة الرى , ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الموارد المائية والرى . (المادة الخامسة) للجنة العليا أن تشكل لجنة قانونية من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة ومراجعة المسائل القانونية المتعلقة بتراخيص الأعمال والإشغالات على مجرى نهر النيل وفرعيه وجسوره ، أو بطلبات التصالح عن المخالفات المحررة قبل صدور قانون الموارد المائية والرى المشار إليه والتى أقيمت بدون ترخيص ، على أن تعرض تقريرا بنتائج أعمالها على اللجنة العليا لاتخاذ اللازم بشأنه . ويجوز أن تضم اللجنة القانونية عناصر من ذوى الخبرة المتميزة من خارج اللجنة العليا ، على أن يصدر بتشكيلها فى هذه الحالة قرار من وزير الموارد المائية والرى . (المادة السادسة) يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1444ه (الموافق 9 مارس سنة 2023م) رئيس مجلس الوزراء دكتور/مصطفى كمال مدبولي