يُعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الأقصر - محافظة الأقصر
طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 161 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة
على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل
مجلس الوزراء ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 761 لسنة 2010 بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاع الواردة بها ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 635
لسنة 2015 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الأقصر - محافظة الأقصر ؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الأقصر - محافظة الأقصر بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3-31783) بتاريخ 4/12/2024 ؛
وعلى مذكرة دكتورة مهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم (418) بتاريخ 23/1/2025 بشأن طلب اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الأقصر - محافظة الأقصر ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الأقصر - محافظة الأقصر
طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 1/2/2025
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى