وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 161 لسنة 2025

يُعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الأقصر - محافظة الأقصر طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 161 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 761 لسنة 2010 بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاع الواردة بها ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 635 لسنة 2015 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الأقصر - محافظة الأقصر ؛ وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الأقصر - محافظة الأقصر بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3-31783) بتاريخ 4/12/2024 ؛ وعلى مذكرة دكتورة مهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم (418) بتاريخ 23/1/2025 بشأن طلب اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الأقصر - محافظة الأقصر ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) يُعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الأقصر - محافظة الأقصر طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 1/2/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى