بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف (الرابع ، والخامس ، والسادس)
من الحلقة الابتدائية
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 195م لسنة 2023
بتاريخ 9/10/2023
بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف (الرابع ، والخامس ، والسادس)
من الحلقة الابتدائية
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها (الابتدائية والإعدادية) ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسى بحلقتيها (الابتدائية والإعدادية) ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 360 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسى (على الصفوف من الثانى الابتدائى حتى السادس الابتدائى) ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 190 لسنة 2019 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين (الأول ، والثانى) من الحلقة الابتدائية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 194 لسنة 2020 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 133 لسنة 2021 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع من الحلقة الابتدائية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 167 لسنة 2022 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع ، والخامس) من الحلقة الابتدائية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2022 بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى العام ؛
وعلى ما انتهى إليه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة
بتاريخ 8/10/2023 ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تطبق المناهج الدراسية المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار على تلاميذ الصفوف : (الرابع ، والخامس ، والسادس) من الحلقة الابتدائية ، بكافة مدارس التعليم العام : (الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعيها : "العربى ، واللغات") ، اعتبارًا من العام الدراسى 2023/2024
( المادة الثانية )
تشمل المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفوف : (الرابع ، والخامس ، والسادس) من الحلقة الابتدائية ما يلى :
م المواد الدراسية عدد الفترات م المواد الدراسية عدد الفترات
1 اللغة العربية خمس فترات 2 التربية الدينية
(الإسلامية ، والمسيحية) فترة واحدة
3 الرياضيات ثلاث فترات 4 العلوم فترتان
5 اللغة الإنجليزية
(Connect) فترتان 6 الدراسات الاجتماعية فترة ونصف
7 تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات فترة واحدة 8 المهارات المهنية فترة واحدة
9 القيم واحترام الآخر نصف فترة 10 التربية الفنية فترة واحدة
11 التربية البدنية والصحية فترة واحدة 12 التربية الموسيقية نصف فترة
13 أنشطة التوكاستو نصف فترة 14 اللغة الإنجليزية
(Plus Connect)
خاصة بالمدارس الرسمية للغات ، والمدارس الخاصة
التى تدرس باللغة الإنجليزية فترتان
مع مراعاة ما يلى :
1 - مجمل الفترات لليوم الدراسى = (4) فترات .
2 - مجمل الفترات أسبوعيًا = (20) فترة .
3 - مدة الفترة (حصتان) = (90) دقيقة .
( المادة الثالثة )
يشارك فى تدريس المناهج الدراسية - المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القرار - معلمو المواد الأساسية ، كل فى تخصصه ، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلم اللغة العربية ، والتربية الدينية ، بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيًا .
وبالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات فيستعان فى تدريسها بمعلم الحاسب الآلى ، أو التطوير التكنولوجى ، ومادة المهارات المهنية ، فيقوم بتدريسها معلمو
المجالات والأنشطة ، أما أنشطة التوكاتسو، فتتم الاستعانة فى تنفيذها بالمعلمين الذين تم تدريبهم .
( المادة الرابعة )
يكون التوجيه الفنى للمواد الدراسية ، من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية ، كل فى تخصصه ، نزولاً بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية ، حتى موجه المادة المختص بالمدرسة .
( المادة الخامسة )
يجوز لمديرى مديرية التربية والتعليم بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسى ، وفقًا لظروف كل محافظة ، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسى للبرنامج الدراسى ، وفلسفته .
( المادة السادسة )
يحظر تطبيق أية مقررات دراسية ، بخلاف المناهج الواردة بالمادة الثانية
من هذا القرار .
( المادة السابعة )
يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة ، ويدرس الطلاب فى الصفوف : (الرابع ، والخامس ، والسادس) من الحلقة الابتدائية
12 (اثنا عشر) مقررًا ، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو ، ويتم تقييمها ، على النحو الموضح بالجدول التالى :
نظام التقييم ، وأدواته
م المقررات الدراسية الاختبارات
ويخصص لها (60) درجة
موزعة على النحو التالى : المهام
الأدائية المواظبة
على
الحضور الدرجة
النهائية
الاختبار
الأول الاختبار
الثانى الاختبار
النهائى (35) درجة (5) درجات (100)
درجة
نهاية
الشهر
الأول
(15) درجة نهاية
الشهر
الثانى
(15) درجة نهاية
كل فصل
دراسى
(30) درجة
1 اللغة العربية √ √ √ √ √ √
2 التربية الدينية :
(الإسلامية ، والمسيحية) √ √ √ √ √ √
3 الرياضيات √ √ √ √ √ √
4 العلوم √ √ √ √ √ √
5 اللغة الإنجليزية √ √ √ √ √ √
6 الدراسات الاجتماعية √ √ √ √ √ √
7 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات √ √ √ √ √ √
8 المهارات المهنية √ √ √ √ √ √
9 القيم واحترام الآخر إجراء تقويم تكوينى : يقيم المعلم فيه سلوك الطلاب ، وفقًا لمعدلات أدائهم ، فى ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التى يتضمنها المنهج المقرر ، وذلك باستخدام مقياس الأداء .
10 التربية الفنية يقيم المعلم أداء الطلاب ، وفقً نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التى
يتضمنها المنهج الدراسى ، ويشار إليها بــ: (اجتاز - لم يجتز) .
11 التربية البدنية والصحية
12 التربية الموسيقية
13 أنشطة التوكاتسو
وطبقًا لما ورد بالجدول السابق ، فإن أدوات التقييم على النحو التالى :
1 - الاختبارات :
تنقسم إلى ثلاثة اختبارات فى الفصل الدراسى الواحد :
الاختبار الأول - يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة فى تلك الفترة الزمنية فقط .
الاختبار الثانى - يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الثانى ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة فى تلك الفترة الزمنية فقط .
ويخصص لعقد كل اختبار من الاختبارين السابقين فترة دراسية واحدة ، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم ، فى الأسبوع الأخير من الشهر .
الاختبار النهائى - يعقد فى نهاية كل فصل دراسى ، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة فى الفصل الدراسى كاملاً ، ويحصل الطالب فى نهاية الفصل الدراسى
على مجموع الدرجات الثلاث .
2 - المهام الأدائية :
تقيس المهام الأدائية مدى اكتساب الطلاب للمهارات ، وهى تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة ، خلال الفصل الدراسى ، وهى تمثل مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها فى زمن قدره فترة دراسية ، ويوزع المعلم على الطلاب عددًا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسى ، ويختار الطالب واحدة منها ، بحيث ينتهى منها خلال الفترة المحددة ، مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه فى اختيار المهام المناسبة لميولهم .
ويخصص للمهام الأدائية (35) درجة لكل مادة ، توزع كما يلى :
المرحلة التخطيط الجيد جدية العمل المنتج النهائى الإجمالى
الدرجة (5) درجات (5) درجات (25) درجة (35) درجة
3 - المواظبة على الحضور :
تخصص خمس درجات بكل مادة ، لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة ، وتحسب كما يلى :
م حالة الطالب الدرجة المستحقة
1 يواظب الطالب على الحضور إلى المدرسة ، ويتغيب أحيانًا (3 أيام) ، بعذر مقبول . (5) درجات
2 يواظب الطالب على الحضور إلى المدرسة ، ويتغيب أحيانًا (3 أيام) ، بدون عذر . (3) درجات
3 يتغيب كثيرًا ، بدون عذر . (1) درجة واحدة
أما بالنسبة لمقرر القيم واحترام الآخر فيقيم المعلم أداء طلابه ، وفقًا لمعدلات الأداء ، من خلال إجراء تقويم تكوينى .
وبالنسبة لمقررات التربية الفنية ، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية ، وأنشطة التوكاتسو فيقيم المعلم أداء الطلاب ، وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التى يتضمنها المنهج الدراسى ، ويشار إليها بـ : (اجتاز/ لم يجتز) .
( المادة الثامنة )
يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم فى صورة أربعة ألوان ، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات ، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم
على تطور أدائه ، على النحو التالى :
1 - اللون الأزرق : يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف ، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100) .
2 - اللون الأخضر : يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف ، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85) .
3 - اللون الأصفر : يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (من 50
لأقل من 65) .
4 - اللون الأحمر : يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة ، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50) .
( المادة التاسعة )
يراعى - عند تقدير درجات الطالب ، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسى
ما يلى :
1 - تحسب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد ، طبقًا للجدول الموضح لنظام التقييم وأدواته ، الوارد بالمادة السابعة من هذا القرار .
2 - مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية ، وتحسب من (100) درجة ، وتعطى للطالب فى صورة ألوان .
3 - يتم حساب درجات الطالب ، من خلال احتساب المتوسط الحسابى لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة ، وفق المعادلة التالية :
مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى = الدرجة النهائية للمادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان ، ويشترط لنجاح الطالب الحصول
على (30٪) على الأقل ، من درجة امتحان الفصل الدراسى الثانى ، فى كل مادة
من مواد الامتحان .
4 - ينتقل الطالب إلى الصف الدراسى التالى ، فى حالة اجتيازه المقررات الدراسية ، من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق .
5 - فى حال حصول الطالب على اللون الأحمر فى أحد المقررات الدراسية ، يعقد له اختبار الدور الثانى ، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر ، يعد راسبًا ، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى .
6 - يتم تقييم الطلاب الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثانى فيما درسوه
فى الفصلين الدراسيين معًا ، عن طريق الاختبارات فقط .
7 - تعلن النتيجة فى الفصلين الدراسيين : (الأول ، والثانى) ، عن طريق الألوان السابق توضيحها، وليس من خلال الدرجات .
8 - يوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية ، تتضمن رصد نقاط التميز ، وتشخيص
جوانب الضعف ، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات .
( المادة العاشرة )
تسرى أحكام هذا القرار على نظام الدراسة والتقييم فى الصفوف :
(الرابع ، والخامس ، والسادس) من الحلقة الابتدائية ، اعتبارًا من العام الدراسى 2023/2024 ، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام ، ويعمل - فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار - بمواد وأحكام القرار الوزارى رقم 313 لسنة 2011 ، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 377 لسنة 2017 ، والقرار الوزارى رقم 360 لسنة 2018
( المادة الحادية عشرة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ رضا حجازى