قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2023

تُعدل الحدود الإدارية للمحافظات لتكون وفقًا للوحة المرفقة


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛ وبناء على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) تُعدل الحدود الإدارية للمحافظات لتكون وفقًا للوحة المرفقة . ( المادة الثانية ) تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة - بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية - بما يلى : 1- إعداد كشوف إحداثيات الحدود الإدارية لمحافظات الجمهورية فى صورة ملفات رقمية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار . 2- إجراء التعديلات اللازمة للحدود الإدارية الجديدة بالمراجع المساحية المختلفة (الخرائط - الدفاتر - السجلات) وذلك وفقًا لبروتوكول يبرم لهذا الغرض مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ الأعمال المطلوبة . ( المادة الثالثة ) تُوفق جميع الوزارات المعنية أوضاعها وفقًا للحدود الإدارية الجديدة وبما لا يؤثر على تدفق الخدمات المقدمة للمواطنين بالسرعة والجودة اللازمين ودون تحميل المواطنين بأى أعباء جديدة . ( المادة الرابعة ) تحتفظ كل من الهيئة المصرية العامة للمساحة وإدارة المساحة العسكرية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بالخرائط وجداول إحداثيات الحدود الإدارية الجديدة للمحافظات . ( المادة الخامسة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شعبان سنة 1444 ﻫ ( الموافق 8 مارس سنة 2023 م ) . عبد الفتاح السيسى