وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قرار رقم 2468 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة


وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قرار رقم 2468 لسنة 2024 بتاريخ 11/12/2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى ؛ وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ؛ وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بالإجماع بجلسته رقم (757) بتاريخ 30/11/2024 ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادة (الأولى) ، والفقرة الأولى من المادة الثانية ، والبند (4) من المادة السادسة من قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ؛ النصوص الآتية : ( المادة الأولى) : تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالى : 1- عضو يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، أو من رجال الصناعة . 2- ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة . 3- عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة وبالنسبة للجامعات التى لم يمض على إنشائها عشرين عامًا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهما من الجامعات الأخرى . 4- عضو يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ، تسند إليه رئاسة اللجنة . على أن ترشح كل جهة مرشح احتياطى لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسى لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة . ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها . (المادة الثانية / الفقرة الأولى) : تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالى : 1- عضو يرشحه المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية . 2- ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة ، على أن يكون بينهما رئيس الجامعة والذى تسند إليه رئاسة اللجنة وفى حال الغياب أو المانع تسند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية . 3- عضو يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة ، وإذا تعذر انعقاد مجلس الكلية للقيام بترشيحه أو امتنع عن ترشيحه يتولى مجلس الجامعة استثناء الترشيح فى هاتين الحالتين . (المادة السادسة البند 4) : 4- ترشح اللجنة الثلاثة الحاصلين على أعلى الدرجات شريطة الحصول على نسبة (60٪) كحد أدنى وذلك وفقًا لمعايير المفاضلة المرفقة بهذا القرار ، وترفع اللجنة المعنية بالترشيح لشغل وظيفة رئيس الجامعة توصياتها وأسماء المرشحين وفقًا للترتيب الأبجدى إلى الوزير المختص بالتعليم العالى ، كما ترفع اللجنة المعنية بالترشيح لوظيفة عميد الكلية أو المعهد توصياتها إلى رئيس الجامعة وفقًا للترتيب الأبجدى توطئة لعرضها على السلطة المختصة . يدعو الوزير المختص بالتعليم العالى المرشحين الثلاث الحاصلين على أعلى الدرجات الذين رشحتهم اللجنة لمنصب رئيس الجامعة ليقدم كل منهم عرضًا عن خطته فى تطوير الجامعة فى كافة المجالات توطئة للعرض على رئيس الجمهورية ، فإذا تبين للوزير عدم توافر أى من الشروط أو المقومات لشغل الوظيفة فى المرشحين يتم إعادة الإجراءات مرة أخرى . ( المادة الثانية ) يستبدل بنص البندين (ثالثًا ، وسادسًا) من المعايير المطلوبة فى المتقدم باستمارة المعايير الاسترشادية للمفاضلة لاختيار القيادات الجامعية المرفقة بقرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 1365 لسنة 2022 المشار إليه ؛ النصان الآتيان : ثالثًا - آليات تنفيذ الرؤية المستهدفة للتعليم العالى والبحث العلمى فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر 2030 (24) درجة : المعيار الدرجة الدرجة التكامل . 4 التخصصات المتداخلة . 4 التواصل . 4 المشاركة الفعالة . 3 الاستدامة . 3 المرجعية الدولية . 3 ريادة الأعمال والابتكار . 3 سادسًا - القدرات البحثية (8 درجات) : المعيار الدرجة الدرجة معامل هيرش H-Index أو المؤلفات المحكمة دوليًا بالنسبة لقطاع العلوم الإنسانية . 4 مشاريع بحثية . 2 براءات الاختراع . 2 ( المادة الثالثة ) لا تسرى أحكام هذا القرار على كافة الإجراءات التى تمت متفقة وصحيح حكم القانون لشغل وظائف رؤساء الجامعات وعمداء الكليات أو المعاهد حال قبول أوراق المرشحين بالفعل قبل العمل بأحكامه . وتستمر اللجان القائمة وقت العمل بأحكامه فى تطبيق ذات الشروط والضوابط والمعايير السارية وقت التقدم لشغل تلك الوظائف ولحين الانتهاء من تلك الإجراءات . وحال إعادة الإجراءات لأى سبب من الأسباب يتم إعادتها وفقًا لأحكام هذا القرار . ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس المجلس الأعلى للجامعات أ.د/ محمد أيمن عاشور