وزارة الطيران المدنى قرار رقم 116 لسنة 2023

يُحصل مقابل الانتفاع بالأجهزة والخدمات السلكية واللاسلكية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وفقًا للجداول الآتية : 1 - مقابل الانتفاع بالأجهزة السلكية واللاسلكية :


وزارة الطيران المدنى قرار رقم 116 لسنة 2023 الصادر فى 2/2/2023 وزير الطيران المدنى بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 93 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 2002 بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2386 لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لتسعير الخدمات بوزارة الطيران المدنى ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 1339 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 362 لسنة 2007 بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالأجهزة السلكية واللاسلكية ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى لتسعير خدمات الطيران المدنى بتاريخ 26/12/2022 ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لوزارة الطيران المدنى رقم (329) بتاريخ 30/1/2023 ومرفوقه ؛ وعلى موافقتنا ؛ قــــــرر : (المادة الأولى) يُحصل مقابل الانتفاع بالأجهزة والخدمات السلكية واللاسلكية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وفقًا للجداول الآتية : 1 - مقابل الانتفاع بالأجهزة السلكية واللاسلكية : م المقابل (بيان الدوائر) القيمة الاشتراك السنوى بالدولار الأمريكى مصاريف تركيب بالجنيه المصرى تأمين بالجنيه المصرى أولاً الاتصال على التردد العالى جدًا VHF 1 - دائرة اتصال إرسال/ استقبال تليفون لاسلكى أرض / جو مع وحدة تحكم . 2 - دائرة اتصال إرسال/ استقبال تليفون لاسلكى أرض /جو بدون وحدة تحكم . 3 - وحدة تحكم إضافية للبندين 1 ، 2 4 - دائرة اتصال رئيسية إرسال تليفون لاسلكى أرض/ ذات تردد خاص (محطة ثابتة). 5 - وحدة استقبال / إرسال تليفون لاسلكى (أرض / أرض) فرعية للبند رقم (4) . 6 - وحدة استقبال خاصة تردد عالى جدًا . 1350 900 150 300 90 90 - - - - - - 3000 3000 750 1500 450 450 ثانيًا دوائر الاتصال بالحاسب الآلى AFTN راك قناة بالحاسب الآلى 1500 - 3000 ثالثًا استخدام كابلات الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية . ربط خطوط التليفون والمبرقات بكابلات الشركة فى المطارات المصرية . 1350 2000 3000 رابعًا وحدات التقوية للتليفون المحمول لحماية الأجهزة الملاحية من التداخلات . 1 - وحدة تقوية خارجية 2 - وحدة تقوية داخلية 3000 2400 - - 3000 3000 خامسًا دوائر اتصالات تعمل على الترددات العالية والفوق عالية . 1 - دوائر اتصالات تعمل على التردد العالى (H.F) . 2 - دوائر اتصالات تعمل على التردد فوق العالى (U.H.F) ثابتة . 3 - دوائر اتصالات تعمل على التردد فوق العالى (U.H.F) متحركة . 300 300 150 - - - 15000 3000 1500 سادسًا دوائر اتصال الأقمار الصناعية اشتراك قناة مع محطة الأقمار الصناعية 32400 - 6000 سابعًا الأجهزة الملاحية على الطائرات 600 - 750 2 - أجور البرقيات التجارية على الدوائر الدولية : (المحطة المرسل إليها) المقابل أجر الكلمة بالدولار الأمريكى الفصيلة الثانية الفصيلة الثالثة الفصيلة الرابعة عمان أثينا بيروت بن جوريون دمشق سنت دولار سنت دولار سنت دولار 50 50 50 50 50 1 1 1 1 1 - - - - - 3 3 3 3 3 50 50 50 50 50 4 4 4 4 4 جدة الخرطوم نيروبى طرابلس تونس أسمرة 50 50 50 50 50 50 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 3 3 3 3 3 3 50 50 50 50 50 50 4 4 4 4 4 4 3 - أجور البرقيات التجارية على الدوائر المحلية : (المحطة المرسل إليها) المقابل أجر الكلمة بالدولار الأمريكى الفصيلة الثانية الفصيلة الثالثة الفصيلة الرابعة المطارات الداخلية سنت دولار سنت دولار سنت دولار 60 - ٫5 1 65 1 مكاتب الشركات خارج مطار القاهرة 60 - ٫5 1 65 1 (المادة الثانية) يكون سداد التأمين لمرة واحدة فقط ، ويجوز تحصيله من الشركات المصرية بالدولار الأمريكى وفقًا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزى المصرى فى تاريخ الأداء . تلتزم جميع الشركات والجهات المختلفة التى تعمل فى نطاق المطارات المصرية بضرورة الحصول على موافقة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على استخدام الأجهزة اللاسلكية بالمطارات أو على الطائرات حتى لا يتعارض استخدام هذه الأجهزة مع الأجهزة اللاسلكية المستخدمة فى اتصالات الطيران المدنى . يحق للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية التفتيش على الأجهزة المذكورة للتأكد من مطابقتها لشروط الاستخدام وتحصيل المقابل المذكور . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2023 وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويلغى القرار الوزارى رقم 362 لسنة 2007 وكل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها . وزير الطيران المدنى فريق/ محمد عباس حلمى