بشأن تعديل النظام الأساسى لشركة حلوان للصناعات غير الحديدية
الهيئة القومية للإنتاج الحربى
قرار رقم 17/4 لسنة 2026
بتاريخ 15/2/2026
بشأن تعديل النظام الأساسى لشركة حلوان للصناعات غير الحديدية
وزير الدولة للإنتاج الحربى
رئيس مجلس إدارة الهيئة
بعد الاطلاع على النظام الأساسى لشركة حلوان للصناعات غير الحديدية ؛
وعلى مذكرة العرض على مجلس إدارة الهيئة رقم 17/1/2026 بجلسته رقم (١)
بتاريخ 15/2/2026 ؛
قــــــرر المجلس
الموافقة على تعديل نص المادة (۱۸) من النظام الأساسى لشركة حلوان للصناعات غير الحديدية لتصبح ( يتولى رئيس مجلس الإدارة أو المفوض فى إدارتها تمثيل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير وله حق التوقيع على جميع العقود التى تبرمها الشركة بما فى ذلك عقود بيع السيارات وجميع أنواع المركبات بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة ، ويختص بإدارة الشركة وتصريف أمورها وفقًا لما تقضى به اللوائح والنظم وما يقرره مجلس إدارتها ولرئيس المجلس أن يفوض واحدًا
أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالشركة فى بعض اختصاصاته).
العرض على الجمعية العامة غير العادية .
وزير الدولة للإنتاج الحربى
ورئيس مجلس إدارة الهيئة
دكتور مهندس/ صلاح سليمان جمبلاط