محافظة أسيوط قرار رقم 2275 لسنة 2023

مـادة 1- عمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية لصندوق التكافل للجزارين بالمحافظة والمعتمدة من لجنة اللوائح الخاصة المشكلة بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية رقم 145 لسنة 2005 بجلستها المنعقدة فى 13/2/2023


محافظة أسيوط قرار رقم 2275 لسنة 2023 محافظ أسيوط بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن المالية الموحد ؛ وعلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات وتعديلاتها ؛ وعلى لائحة المخازن الحكومية وتعديلاتها ؛ وعلى كتاب رئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية بوزارة المالية رقم (1396) فى 19/9/2023 بشأن اعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق التكافل للجزارين ؛ قـــــــــرر : مـادة 1- عمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية لصندوق التكافل للجزارين بالمحافظة والمعتمدة من لجنة اللوائح الخاصة المشكلة بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية رقم 145 لسنة 2005 بجلستها المنعقدة فى 13/2/2023 مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ النشر . مـادة 3 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . محافظ أسيوط لواء/ عصام سعد