مـادة 1- عمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية لصندوق التكافل للجزارين بالمحافظة والمعتمدة من لجنة اللوائح الخاصة المشكلة بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية رقم 145 لسنة 2005 بجلستها المنعقدة فى 13/2/2023
محافظة أسيوط
قرار رقم 2275 لسنة 2023
محافظ أسيوط
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979
بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن المالية الموحد ؛
وعلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات وتعديلاتها ؛
وعلى لائحة المخازن الحكومية وتعديلاتها ؛
وعلى كتاب رئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية بوزارة المالية رقم (1396) فى 19/9/2023 بشأن اعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق التكافل للجزارين ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1- عمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية لصندوق التكافل للجزارين بالمحافظة والمعتمدة من لجنة اللوائح الخاصة المشكلة بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية رقم 145 لسنة 2005 بجلستها المنعقدة فى 13/2/2023
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ النشر .
مـادة 3 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
محافظ أسيوط
لواء/ عصام سعد