قانون رقم 178 لسنة 2023

بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار


قانون رقم 178 لسنة 2023 بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : (المادة الأولى) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد فى شأنه نص فى القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 (المادة الثانية) تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات . ويتخذ البنك المركزى المصرى إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التى يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالى لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة . (المادة الثالثة) تستبدل عبارة «الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار «بعبارة» الشركة المصرية لضمان الصادرات» أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها . (المادة الرابعة) يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق . (المادة الخامسة) يصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتنشر فى الوقائع المصرية . (المادة السادسة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1445 هـ (الموافق 9 نوفمبر سنة 2023م) . عبد الفتاح السيسى قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار مـــــادة (1) الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار شركة مساهمة مصرية ، لها شخصية اعتبارية ، ويشار إليها فى هذا القانون بــ«الوكالة» ، وتعد أموالها أموالاً خاصة . وتعمل الوكالة كمؤسسة مستقلة تهدف إلى تحقيق الربح وتغطية مصروفاتها التشغيلية من خلال نقطة التعادل ، على النحو المبين بالنظام الأساسى للوكالة . مـــــادة (2) المركز الرئيسى للوكالة مدينة القاهرة ، ويجوز لها إنشاء فروع داخل البلاد أو فى الخارج ، كما يجوز أن يكون لها وكلاء ومراسلون فى الداخل أو فى الخارج حسبما تقتضى حاجة العمل . مـــــادة (3) تهدف الوكالة إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها ، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم فى سلسلة الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة ، من خلال توفير خدمات ضمان الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج بمزايا تنافسية، وذلك فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة . مـــــادة (4) للوكالة فى سبيل تحقيق أهدافها مباشرة جميع الاختصاصات واتخاذ أى من الوسائل التى تمكنها من ذلك ، ولها على الأخص ما يأتى : 1 - تقديم خدمات الضمان ، لتصدير السلع والخدمات من جمهورية مصر العربية، أو لاستيراد المواد الخام بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير ، أو للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة ، أو للاستثمارات المصرية بالخارج . 2 - إعادة الضمان على العمليات التى تجريها . 3 - قبول إعادة الضمان على العمليات التى تجريها الجهات ذات النشاط المشابه أو المكمل لاختصاصاتها، والتى من شأنها تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات . 4 - تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية فى مجال الصادرات . 5 - إبرام عقود التحوط القانونى أو عقود المقايضة أو عقود الخيارات المالية أو أى عقود مالية أخرى لإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها وعملياتها ولإدارة محافظها المالية ، على النحو المبين بالنظام الأساسى للوكالة . 6 - الاقتراض وإصدار السندات وغيرها من الأوراق والأدوات المالية لتمويل أنشطتها . 7 - التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج ، وذلك وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن . 8 - الاشتراك أو المساهمة بأى وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات الوطنية أو الأجنبية أو الدولية التى تزاول نشاطًا مشابهًا أو مكملاً أو مرتبطًا بنشاط الوكالة أو يساهم فى تحقيق أغراضها سواء داخل البلاد أو خارجها ، أو أن تشتريها أو تساهم فى تأسيسها ، وذلك كله وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن . 9 - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة ، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافها . 10 - مباشرة أوجه النشاط المكملة أو المرتبطة بغرضها على النحو الذى يحدده النظام الأساسى للوكالة . مـــــادة (5) المدة المحددة للوكالة خمسون عامًا تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون . مـــــادة (6) رأس المال المرخص به للوكالة ستمائة مليون دولار أمريكى ، ورأسمالها المصدر والمدفوع خمسون مليون دولار أمريكى موزعًا على خمسمائة ألف سهم ذات قيمة متساوية ، قيمة كل سهم منها مائة دولار أمريكى . وتكون الوكالة مملوكة للبنك المركزى المصرى ويضمن جميع التزاماتها المالية . مـــــادة (7) لا تخضع الوكالة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، أو الشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التى تساهم فيها بأى وجه من الوجوه ، بما فى ذلك القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية . مـــــادة (8) تبدأ السنة المالية للوكالة ببداية السنة الميلادية ، وتنتهى بنهايتها . مـــــادة (9) يحدد مجلس إدارة الوكالة الحد الأقصى لإجمالى الالتزامات التي تتحملها الوكالة وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالى لها . مـــــادة (10) يتولى مراجعة حسابات الوكالة اثنان من مراقبى الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه ، وتعين الجمعية العامة للوكالة الآخر من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى المصرى . وتتم المراجعة طبقًا لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط شركات ضمان الصادرات والاستثمارات ، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات . مـــــادة (11) يبين النظام الأساسى للوكالة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته ، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها وكيفية صدور قراراتها . ويكون للجمعية العامة العادية للوكالة على الأخص ما يأتى : 1 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة . 2 - اعتماد تقرير مراقبى الحسابات . 3 - اعتماد القوائم المالية للوكالة . 4 - الموافقة على توزيع الأرباح . 5 - اعتماد الموازنة التقديرية للوكالة . 6 - أى مسألة أخرى ينص عليها النظام الأساسى . وتختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة بتعديل النظام الأساسى للوكالة وتقرير زيادة رأس المال المرخص به ، وإطالة المدة المحددة للوكالة . مـــــادة (12) تعفى خدمات الضمان وإعادة الضمان التى تقدمها الوكالة وما تتقاضاه من أقساط من ضريبة الدمغة والضريبة على القيمة المضافة ، وغيرها من الضرائب والرسوم .