المادة الأولى - يعتمد محاضر اللجنة العليا للتخطيط العمرانى أرقام (150 ، 151) .
محافظة المنوفية
قـرار رقم 58 لسنة 2025
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار المحافظ رقم 1589 لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمرانى ؛
وعلى كتاب جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء الوارد فى هذا الشأن ؛
وعلى ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛
قــــرر :
المادة الأولى - يعتمد محاضر اللجنة العليا للتخطيط العمرانى أرقام (150 ، 151) .
المادة الثانية - على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 6/1/2025
محافظ المنوفية
لواء/ إبراهيم أحمد أبو ليمون