محافظة المنوفية قـرار رقم 58 لسنة 2025

المادة الأولى - يعتمد محاضر اللجنة العليا للتخطيط العمرانى أرقام (150 ، 151) .


محافظة المنوفية قـرار رقم 58 لسنة 2025 محافظ المنوفية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار المحافظ رقم 1589 لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمرانى ؛ وعلى كتاب جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء الوارد فى هذا الشأن ؛ وعلى ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ قــــرر : المادة الأولى - يعتمد محاضر اللجنة العليا للتخطيط العمرانى أرقام (150 ، 151) . المادة الثانية - على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل ما يخالف ذلك . المادة الثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 6/1/2025 محافظ المنوفية لواء/ إبراهيم أحمد أبو ليمون