قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3254 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3254 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المواد (167، 168 ، 169، 171، 171 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصوص الآتية : مادة (167) : تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الصيدلة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية : أولاً - الدرجات العلمية : 1- درجة بكالوريوس الصيدلة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية . 2- درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية . 3- درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم الصيدلية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية . 4- درجة الماجستير المهنى بنظام الساعات المعتمدة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية . 5- درجة الدكتوراة المهنية فى العلوم الصيدلية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية . ثانيًا - دبلوم الدراسات العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية . مادة (168) : مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الصيدلة خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة . مادة (169) : يُشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل ، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية . مادة (171) : يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية ، أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات أو على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات الأخرى التى تتوافق طبيعة الدراسة بها مع الحصول على تلك الدبلومات وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل ، وذلك كله وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية . مادة (171 مكررًا) : يُشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير (المهنى) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات ، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل ، وأن يقضى سنة أخرى فى التدريب الإكلينيكى ، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية . ( المادة الثانية ) تستبدل عبارة الدكتوراة "الدكتوراة المهنية فى العلوم الصيدلية" بعبارة "دكتور الصيدلة" (درجة مهنية) الواردة بالمادة (170 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها . ( المادة الثالثة ) يسرى هذا القرار على الطلاب الملتحقين بكلية الصيدلة اعتبارًا من العام الجامعى 2019/2020 ، وأمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة فى العام الجامعى 2024/2025 ( المادة الرابعة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 ﻫ ( الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى