مصلحة الضرائب المصرية قـرار رقم 10 لسنة 2025

بشأن نقل مقر مأمورية ضرائب فيصل (قيمة مضافة)


مصلحة الضرائب المصرية قـرار رقم 10 لسنة 2025 بشأن نقل مقر مأمورية ضرائب فيصل (قيمة مضافة) رئيس مصلحة الضرائب المصرية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات فى مصلحة واحدة بمسمى مصلحة الضرائب المصرية ؛ وعلى قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 108 لسنة 2019 بشأن الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب المصرية ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 593 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 565 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 276 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى مذكرة قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ وقطاع الشئون المالية والإدارية وقطاع الموارد البشرية ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) نقل مقر مأمورية ضرائب فيصل (قيمة مضافة) من مقرها الحالى الكائن بالعنوان (282) شارع الملك فيصل - محطة المطبعة - فيصل - محافظة الجيزة ، إلى مقر المصلحة الكائن بالعنوان (58) شارع ترعة الزمر - العمرانية - محافظة الجيزة . (المادة الثانية) على كافة الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ ما جاء بهذا القرار ، ويلغى كل ما يخالف ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره. رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال راضى