بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع
تطبيقًا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 278 لسنة 2025
بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع
تطبيقًا لأحكام قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته
وزير العدل
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق
والشهر وتعديلاته ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 176 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 8073 لسنة 2023 ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 21/12/2024 ؛
وبعد أخذ رأى وزير المالية ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
تُحدد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها فى البند ثانيًا من المادة (21) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقًا للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص بكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجداول المرفقة بهذا القرار .
(المـــادة الثانية)
يُعمل بالقيم الواردة بالجداول المرفقة حتى تاريخ 31/12/2025 ، ثم يعاد النظر فى هذه الجداول .
(المـــادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى 15/1/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى