قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 573 لسنة 2024

بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص "بآلية مساندة الاقتصاد الكلى وعجز الموازنة Macro - Financial Assistance (MFA) " بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 573 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص "بآلية مساندة الاقتصاد الكلى وعجز الموازنة Macro - Financial Assistance (MFA) " بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( مادة وحيدة ) ووفق على اتفاق تسهيل القرض الخاص "بآلية مساندة الاقتصاد الكلى وعجز الموازنة Macro - Financial Assistance (MFA) " بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الآخرة سنة 1446ﻫ ( الموافق 11 ديسمبر سنة 2024م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 13 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ ( الموافق 15 ديسمبر سنة 2024م ) . آلية مساندة الاقتصاد ودعم عجز الموازنة لجمهورية مصر العربية اتفاق تسهيل قرض بين جمهورية مصر العربية بصفتها المقترض و البنك المركزى المصرى بصفته وكيل المقترض و الاتحاد الأوروبى بصفته المقرض 2024 تم إبرام اتفاق تسهيل القرض الماثل بين الطرفين الاتحاد الأوروبي، ممثلاً بالمفوضية الأوروبية ، بصفته المقرض ، و جمهورية مصر العربية ممثلة بوزير المالية ، بصفتها المقترض ، و البنك المركزي المصرى ، بصفته وكيلاً للمقترض ، ممثلاً بمحافظ البنك المركزي المصري ، يشار إليهما هنا معا باسم "الطرفان" وكل منهما بـ "الطرف." تمهيد حيث : 1 - طلبت جمهورية مصر العربية ( المشار إليها فيما يلي باسم "مصر" ) مساندة للاقتصاد الكلي من الاتحاد الأوروبي في ۱۲ مارس ٢٠٢٤ 2 - قرر المجلس، بموجب القرار ( الاتحاد الأوروبي ) 1144/2024 المؤرخ ۱۲ أبريل ٢٠٢٤ (المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ ١٥ أبريل ۲۰۲٤) تقديم قرض لجمهورية مصر العربية يصل إلى حد أقصى قدره مليار يورو مع استحقاق يصل إلى 35 عامًا ، ويتم تقديم القرض على دفعة قرض واحدة . 3 - يتم منح القرض بالتزامن مع مساندة من صندوق النقد الدولى بقيمة 2.350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذى اعتمده المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى 16 ديسمبر 2022 ثم أضافه المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بمبلغ 3.760 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في 29 مارس 2024 4 - المتطلبات التى يجب الالتزام بها إذا كان لجمهورية مصر العربية الحق في الاستفادة من الآلية منصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبى وجمهـورية مصر العربية فى وقت قريب من تاريـخ هذا الاتفـاق ومذكرات التفاهم ( التكميلية ) اللاحقة ، إن وجدت . 5 - أحكام اللائحة ( الاتحاد الأوروبى Euratom ) 2509/2024 للبرلمان الأوروبى والمجلس المؤرخة 23 سبتمبر 2024 بشأن القواعد المالية المطبقة على الميزانية العامة للاتحاد ( اللائحة المالية ) المتعلقة بتنفيذ المساعدة المالية من قبل المقرض تطبق على القرض بموجب هذا الاتفاق . 6 - يجب أن تنطبق استراتيجية تمويل المفوضية (استراتيجية التمويل المتنوع ) المنصوص عليها فى المادة (224) من اللائحة المالية والتى تحكمها قواعد قرار المفوضية التنفيذى 2825 / 2023 ، بصيغته المعدلة أو المستبدلة حسب الحالة ، على تمويل المساعدة المالية المقدمة بموجب القرار . 7 - بموجب استراتيجية التمويل المتنوع، سيطلق المُقرض في الوقت المناسب، نيابة عن الاتحاد الأوروبى ، عمليات الاقتراض وإدارة الديون لتمويل المساعدة المالية التي يطلبها المقترض. 8 - سيتم تحديد الشروط المالية لكل عملية صرف وفقًا للقرار ومنهجية تخصيص التكلفة ومذكرة التفاهم وهذا الاتفاق . 9 - يتولى البنك المركزي المصري المهام المنوطة به بموجب هذا الاتفاق. 10 - يجب توفير التدابير المناسبة المتعلقة بمنع ومحاربة الاحتيال والفساد والمخالفات الأخرى التى تؤثر على القرض من قبل سلطات المقترض المتخصصة في منع ومكافحة الاحتيال والفساد والأفعال المتعلقة بالفساد وأعمال الفساد . ومن ثم، قد اتفق الطرفان على ما يلي : ١ - التعاريف : في هذا الاتفاق ( بما في ذلك التمهيد ) تحمل المصطلحات التالية المعاني التالية: 1 - "الاتفاق" يعني اتفاق تسهيل القرض الماثل . 2 - "فترة التوفر" تعني فترة تسعة أشهر تبدأ في اليوم الأول الذى يلى دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ . 3 - "المقترض" يعني جمهورية مصر العربية. 4 - "يوم العمـل" يعني اليوم الذي يكـون فيه نظـام الدفع 2 TARGET مفتوحًا للعمل . 5 - "المفوضية" تعني المفوضية الأوروبية . 6 - "إشعار التأكيد" يعني الإشعار الكتابي الذي يرسله المقرض إلى المقترض فى شكل الملحق 2 الذى يحدد الشروط النهائية لدفعة القرض، أو حسب الحالة، شريحة من دفعة القرض . 7 - "منهجية تخصيص التكاليف" تعني القرار التنفيذى للمفوضية ( الاتحاد الأوروبى ) 1974/2024 بتاريخ 12 يوليو 2024 الذى يحدد منهجية تخصيص التكاليف المتعلقة بعمليات الاقتراض وإدارة الديون في إطار استراتيجية التمويل المتنوعة، بصيغتها المعدلة أو المستبدلة حسب مقتضى الحال . 8 - "تكلفة التمويل" هي تكلفــة التمــويل كما هى محددة فى منهجية تخصيص التكلفة . 9 - "تكلفة إدارة السيولة" هى تكلفة إدارة السيولة كما هو محدد فى منهجية توزيع التكلفة . 10 - "تكلفة الخدمة" هى تكلفة الخدمة للنفقات الإدارية العامة كما هو محدد فى منهجية تخصيص التكلفة . 11 - " القرار " يعنى قرار ( الاتحاد الأوروبى ) 1144/2024 الصادر عن المجلس بتاريخ 12 أبريل 2024 بشأن تقديم مساندة الاقتصاد الكلى لجمهورية مصر العربية ( المنشور فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى بتاريخ 15 أبريل 2024 ). 12 - "تاريخ الصرف" يعنى ، فيما يتعلق بدفعة القرض أو ، حسب الحالة ، لكل شريحة من دفعة القرض ، تاريخ تحويل صافى مبلغ الصرف إلى حساب المقترض لدى البنك المركزى المصري . 13 - " تاريخ الاستحقاق " يعنى أي يوم يستحق فيه المقترض الدفعة للمقرض بموجب هذا الاتفاق ، بما فى ذلك أى تاريخ محدد فى إشعار التأكيد يتم فيه سداد المبلغ الأصلى وتكلفة التمويل وتكلفة الخدمة ، وتكلفة إدارة السيولة . 14 - " استراتيجية التمويل المتنوع " تعنى استراتيجية تمويل المفوضية المنصوص عليها في المادة (224) من اللائحة المالية والتى تحكمها قواعد قرار المفوضية التنفيذى 2825 / 2023 15 - "الصرف" يعنى صرف دفعة أو شريحة القرض للمقترض بموجب اتفاق القرض الماثل . 16 - "السداد المبكر" يعنى أى سداد طوعى مبكر ، كليًا أو جزئيًا ، للتسهيل بمبادرة من المقترض . 17 - "السداد المبكر" يعنى السداد المبكر للتسهيل الذى يطلبه المقرض . 18 - "التقصير" يعنى حدثًا محددًا في البند (9 - 1) . 19 - "الاتحاد الأوروبى" يعنى الاتحاد الأوروبى . 20 - "المديونية الخارجية" تعنى جميع مديونيات المقترض (1) المقومة أو المستحقة الدفع بعملة غير العملة القانونية للمقترض و (2) التى لم يتم تكبدها أو تحملها فى الأصل بموجب اتفاق أو وثيقة مبرمة مع أو تم إصدارها للدائنين الذين جميعهم تقريبا مقيمون في جمهورية مصر العربية أو الكيانات التي يقع مقرها الرئيسي أو مكان عملها الرئيسي داخل أراضي جمهورية مصر العربية . 21 - "التسهيل" يعني دفعات القرض التي يوفرها المقرض للمقترض بمبلغ إجمالي يصل إلى مليار يورو بموجب هذا الاتفاق. 22 - "أداة التمويل" تعني إصدارات السندات والمذكرات والأوراق التجارية والأذونات قصيرة الأجل أو أى معاملات مالية أخرى قصيرة و/أو طويلة الأجل مناسبة بموجب استراتيجية التمويل المتنوع لتمويل دعم القرض الذى يطلبه المقترض. 23 - "صندوق النقد الدولي" يعني صندوق النقد الدولي. 24 - "ترتيب صندوق النقد الدولي" يعني أي اتفاق أو برنامج أو تسهيل أو أى ترتيب آخر بين المقترض وصندوق النقد الدولى . 25 - "فترة الفــائدة" تعني فترة الفائدة كما هي محــددة في منهجية تخصيص التكلفة. 26 - "الرأى القانوني" يعني الرأي القانوني الصادر عن وزارة العدل فى الدولة المقترضة بالشكل المبين فى الملحق رقم (4) . 27 - "المقرض" يعني الاتحاد الأوروبي. 28 - "القرض" يشير بشكل جماعي إلى جميع المدفوعات التى تم أو سيتم دفعها للمقترض بموجب الاتفاق . 29 - "دفعة القرض" يعني المبلغ الذى كان موضوع طلب التمويل . 30 - "حدث اضطراب السوق" يعني، في وقت الإصدار المقترح لأدوات التمويل، وقوع أحداث أو ظروف تؤثر على الظروف المالية أو السياسية أو الاقتصادية الوطنية أو الدولية أو أسواق رأس المال الدولية أو أسعار صرف العملات أو ضوابط الصرف التي من وجهة النظر المعقولة للمقرض من المحتمل أن تضر ماديًا بقدرة المقرض على تحقيق نجاح في إصدار أو عرض أو توزيع أدوات التمويل بسعر معقول . 31 - "تاريخ الاستحقاق" يعني التاريخ المقرر للسداد الكامل لأصل دفعة القرض أو شريحة من دفعة القرض على النحو المحدد فى إشعار التأكيد . 32 - "مذكرة التفاهم" تعنى مذكرة التفاهم المؤرخة 29/6/2024 بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية وأى مذكرات تفاهم ( تكميليـة ) لاحقة أو أى ملحق لها . 33 - "صافى مبلغ الصرف" يعنى عائدات أداة التمويل ، مما يؤدى إلى صرف المبلغ للمقترض . 34 - "طلب الأموال" يعنى طلب المقترض للحصول على أموال فى شكل الملحق (1) مع قبول الشروط المشار إليها بموجب البند 4 (2) بشكل لا رجعة فيه . 35 - "حقوق السحب الخاصة" تعنى حقوق السحب الخاصة بموجب ترتيبات صندوق النقد الدولى . 36 - "الضريبة" تعنى أى ضريبة أو رسوم أو اقتطاع ذات طبيعة مماثلة (بما فى ذلك أى عقوبة أو فائدة مستحقة الدفع فيما يتعلق بأى فشل في الدفع أو أى تأخير فى دفع أى منها ) . 37 - "الشريحة" تعنى جزءًا من دفعة القرض . 2 - تسهيل القرض : 1 - يتيح المقرض للمقترض تسهيلات قرض باليورو بمبلغ إجمالى يصل إلى مليار يورو، وفقًا لشروط وأحكام القرار ومنهجية تخصيص التكلفة ومذكرة التفاهم وهذا الاتفاق . 2 - سيتم صرف التسهيل على دفعة قرض واحد بقيمة 1 مليار يورو . 3 - يتعين على المقترض استخدام جميع المبالغ التي اقترضها بموجب التسهيل بما يتوافق مع التزاماته بموجب القرار ومذكرة التفاهم وهذا الاتفاق . 4 - يعمل البنك المركزى المصرى بصفته الوكيل المالى للمقترض ولن يكون مسؤولاً عن أى التزامات مالية للمقترض بموجب هذه الاتفاقية . 5 - يجب أن يكون القرض مقوما باليورو فقط ، وهو عملة الحساب والدفع . 3 - الاستحقاق : يجب ألا يتجاوز أجل استحقاق القرض 35 سنة . 4 - السحب وصافى مبلغ الصرف والشروط السابقة : 1 - يكون أى صرف لدفعة القرض مشروطًا باعتماد المفوضية لقرار الصرف وفقاً للمادة 4 (3) من القرار ، ويجب أن يقتصر على المبلغ المحدد فى ذلك القرار . 2 - لا يجوز صرف أى مبلغ قبل أن يستلم المقرض : ( أ ) الإخطار الرسمى فى شكل رأى قانونى من قبل المقترض بأن جميع المتطلبات الدستورية والقانونية للأحكام المتعلقة بالقروض سارية المفعول والتزام المقترض الصحيح وغير القابل للإلغاء بجميع الالتزامات بموجب هذا الاتفاق، و (ب) طلب للحصول على الأموال . يلتزم المقترض بشكل لا رجعة فيه بشروط طلب الأموال . 3 - لن يعتبر طلب الحصول على الأموال مكتملاً على النحو الواجب ما لم يحدد المعلومات الواردة فى الملحق (1) . 4 - بعد تقديم طلب للحصول على أموال من قبل المقترض ، فإن التزام المقرض بدفع صافى مبلغ الصرف فيما يتعلق بدفعة القرض للمقترض بموجب هذا الاتفاق يخضع لما يلى : ( أ ) عدم وقوع أى حدث من شأنه أن يجعل أى بيان ورد فى الرأى القانونى غير صحيح . (ب) تلقى المقرض من وزير مالية المقترض وثيقة رسمية تشير إلى الأشخاص المخولين بالتوقيع على طلبات التمويل ( وبالتالى إلزام المقترض بشكل صحيح ) وتحتوى على نموذج توقيعات هؤلاء الأشخاص . (ج) حصول المقرض من وزير المالية ، قبل صرف دفعة القرض أو الشريحة الأولى منه ، على وثيقة رسمية تحدد (i) حساب اليورو الخاص بالبنك المركزى المصرى الذى سيقوم المقرض بالتحويل إليه صافى مبلغ الصرف من دفعة القرض أو شريحة منه في تاريخ الصرف، و(2) حساب جهاز خزانة الدولة لدى البنك المركزى المصرى الذي سيقوم المقترض بتحويل صافى مبلغ الصرف إليه . (د) اعتماد المقرض قرارًا للصرف يسمح بصرف دفعة القرض وفقًا لشروط مذكرة التفاهم والقرار . (هـ) توفر التمويل. (و) عدم وقوع أي حدث اضطراب في السوق. (ز) عدم حدوث أي تغيير سلبي جوهري منذ تاريخ هذا الاتفاق، من شأنه، في رأي المقرض ، بعد التشاور مع المقترض ، أن يضر ماديًا بقدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته بالسداد بموجب هذا الاتفاق على سبيل المثال خدمة دفعات القرض التي سيتم تمويلها وسدادها - و : (ح) عدم وقوع أي حدث تقصير لم يتم علاجه بما يرضي المقرض . 5 - يجوز دفعة قسط القرض على شريحة واحدة أو أكثر. 6 - وفقا للقرار، يقوم المقرض بترتيب أي أدوات تمويل مناسبة لتمويل مبلغ دفعة القرض بموجب استراتيجية التمويل المتنوعة. 7 - يصدر المقرض للمقترض إشعار تأكيد يوضح الشروط المالية النهائية الرئيسية للصرف ، ويعتبر أن المقترض قد قبل مقدما شروط دفعة القرض أو الشريحة المنصوص عليها في إشعار التأكيد. ولتجنب الشك ، فإن المقرض ليس ملزمًا بالنظر بشكل إيجابي في أي طلب نهائي من المقترض في أي وقت لتعديل أي من الشروط المالية لدفعة القرض أو الشريحة. 8 - يقوم المقرض بتحويل صافي مبلغ صرف دفعة القرض أو شريحته في تاريخ الصرف إلى حساب اليورو الخاص بالبنك المركزي المصري كما تم الإخطار به وفقا للبند ٤ (٤) (ج). يؤدي الدفع إلى هذا الحساب المصرفي إلى إعفاء المقرض من التزامه بالدفع بموجب هذا الاتفاق فيما يتعلق بالصرف المعنى . 9 - ينتهى حق المقترض في الحصول على دفعة القرض بموجب هذا الاتفاق في نهاية فترة التوفر، وبعد ذلك سيتم اعتبار أى مبلغ غير مصروف من التسهيل ملغى على الفور، باستثناء أي شرائح من دفعة القرض التي اتخذت بشأنها المفوضية قرارًا بالإفراج قبل ذلك التاريخ والذي يتم صرفه لاحقا. 5 - التأكيدات والضمانات والتعهدات : 1 - التأكيدات : من خلال التوقيع على هذا الاتفاق ، يقر المقترض ويضمن للمقرض فى تاريخ هذا الاتفاق وفى كل تاريخ صرف ما يلى : ( أ ) تشكل كل دفعة من القرض أو أي شريحة منه التزامًا عامًا وغير مضمون ومباشر وغير مشروط وغير ثانوى على المقترض ، وستحتل على الأقل مرتبة متساوية مع جميع القروض والالتزامات الحالية والمستقبلية غير المضمونة وغير الثانوية للمقترض الناشئة عن ديونه الخارجية الحاضرة أو المستقبلية ، شريطة ألا يكون المقترض ملزمًا بسداد دفعة ( دفعات ) مساوية أو قابلة للتصنيف فى أى وقت فيما يتعلق بأى ديون خارجية أخرى ، وعلى وجه الخصوص ، لن يكون ملتزماً بدفع مديونيات خارجية أخرى في نفس الوقت أو كشرط لدفع المبالغ المستحقة على القرض، والعكس . و (ب) الرأى القانونى لوزير العدل فى جمهورية مصر العربية المقدم وفقاً للملحق رقم (4) دقيق وصحيح . (2) التعهدات : يتعهد المقترض حتى يتم سداد جميع أصل المبلغ بموجب هذا الاتفاق بالكامل وسداد جميع الفوائد والمبالغ الإضافية ، إن وجدت ، المستحقة بموجب هذا الاتفاق بالكامل : ( أ ) استخدام صافى مبلغ الصرف لكل دفعة من دفعات القرض بما يتوافق مع القرار ووفقاً لمـذكرة التفـاهم المطبقـة وقت إصدار طلب الحصول على أموال دفعة القرض . (ب) الحصول على جميع التراخيص اللازمة والاحتفاظ بها بكامل نفاذها وتنفيذها للامتثال لالتزاماته بموجب هذا الاتفاق . (ج) الامتثال من جميع النواحى للقوانين المعمول بها والتى قد تؤثر على قدرته على تنفيذ هذا الاتفاق . (د ) دفع أى رسوم وتكاليف ونفقات عامة ومصاريف ، بما فى ذلك تكاليف الكسر وتكلفة إدارة السيولة ، إن وجــدت ، والتي يتم حسابها وفقاً لمنهجية تخصيص التكلفة . (هـ) فيما يتعلق بالمديونية الخارجية ، الاعتراف بأن المقرض يجب أن يتمتع بنفس الأهلية القانونية والحصانات والامتيازات الممنوحة للمؤسسات المالية الدولية . (و) التأكد من تطبيق الضوابط والتدابير المشار إليها بموجب البند 11 (5) من هذا الاتفاق . (ز) باستثناء تلك الأعباء المذكورة فى الفقرات الفرعية من (1) إلى (7) أدناه: (1) عدم تأمين أى مديونية خارجية حالية او مستقبلية وأى ضمان أو تعويض مقدم فيما يتعلق بها ، ما لم يكن القرض فى نفس الوقت يتقاسم بالتساوى وبالتناسب فى هذا الضمان ، و (2) عدم منح أى دائن أو حامل آخر لديونه السيادية أى أولوية على المقرض. لا يشكل منح الأعباء التالية خرقا لهذا البند : (1) أعباء على أى عقار يتم تكبده لتأمين التمويل لسعر الشراء أو إنشاء هذا العقار وأى تجديد أو تمديد لأى من هذه الأعباء الذى يقتصر على العقار الأصلى المغطى به والذى يضمن أى تجديد أو تمديد للتمويل المضمون الأصل، و (۲) الأعباء المفروضة على السلع التجارية الناشئة في سياق المعاملات التجارية العادية ( وتنتهي على أبعد تقدير خلال عام واحد بعد ذلك ) لتمويل استيراد أو تصدير هذه البضائع إلى أو من دولة المقترض ، و (۳) الأعباء التي تضمن أو توفر سداد المديونية الخارجية المتكبدة حصريًا من أجل توفير التمويل لمشروع استثماري محدد، بشرط أن تكون العقارات التي ينطبق عليها أي من هذه الأعباء هي العقارات التي تكون موضوع تمويل هذا المشروع، أو التي تكون إيراداتها أو متطلباتها تنشأ من المشروع ، و (٤) أي أعباء أخرى موجودة في تاريخ توقيع هذا الاتفاق بشرط أن تظل هذه الأعباء محصورة في الممتلكات المتضررة حاليًا والممتلكات التي تتأثر بهذه الأعباء بموجب العقود السارية في تاريخ توقيع هذا الاتفاق (بما في ذلك، لتجنب الشك، بلورة أي رسوم عائمة تم الدخول فيها في تاريخ هذا الاتفاق ) ، شريطة أن تؤمن أو تنص هذه الأعباء على دفع تلك الالتزامات المضمونة أو المنصوص عليها فقط في تاريخه أو أي إعادة تمويل لهذه الالتزامات ، و (٥) أي أعباء تضمن التزامات المقترض مع أي جهة إيداع مركزية للأوراق المالية مثل Euroclear في سياق العمل العادى ، و (٦) أي أعباء تضمن مديونية تقل عن ٣ ملايين يورو، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للديون المضمونة بهذه الأعباء ٥٠ مليون يورو. كما هو مستخدم في هذا البند، يعني "تمويل مشروع استثماري محدد" أي تمويل لاقتناء أو إنشاء أو تطوير أي عقارات تتعلق بالمشروع إذا وافقت الجهة المقدمة لهذا التمويل صراحة على النظر في العقارات الممولة والإيرادات التي يتم إنشاؤها عن طريق تشغيل أو خسارة أو تلف هذه الممتلكات باعتبارها المصدر الرئيسي لسداد الأموال المقدمة. 6 - الفائدة والتكاليف والنفقات : 1 - فيما يتعلق بدفعة القرض المستحقة، يتعين على المقترض التحويل إلى الحساب المشار إليه في البند ۸ (۳) فيما يتعلق بدفعة أو شريحة من القرض . ( أ ) في كل تاريخ استحقاق مبلغ تكلفة التمويل . (ب) في كل تاريخ استحقاق مبلغ تكلفة الخدمة . (ج) في كل تاريخ استحقاق مبلغ تكلفة إدارة السيولة . 2 - يتم تحديد فترة الفائدة وتواريخ الاستحقاق لدفعة أو شريحة من القرض، في إشعار التأكيد الخاص بدفعة القرض أو الشريحة تلك ويتم إرسالها إلى المقترض. يتعين على المقرض إبلاغ المقترض بمبلغ تكلفة التمويل وتكلفة الخدمة وتكلفة إدارة السيولة في أقرب وقت ممكن قبل تاريخ الاستحقاق. 3 - سيتم حساب التكاليف التي يتكبدها المقرض بموجب هذا الاتفاق والتي يمكن أن تعزى إلى المقترض بناءً على صيغة تسعير تتكون من تكلفة التمويل وتكلفة الخدمة، وتكلفة إدارة السيولة والتي سيتم حسابها وإعداد فواتيرها بناءً على منهجية تخصيص التكلفة المعمول بها. 4 - دون الإخلال بشروط البند (۹) ، إذا فشل المقترض في سداد أي مبلغ مستحق بموجب اتفاق القرض هذا في تاريخ استحقاقه فيتعين على المقترض أن يدفع بالإضافة إلى ذلك فائدة افتراضية على هذا المبلغ (أو ، حسب الحالة، مبلغها في الوقت الحالي المستحق وغير المدفوع) للمقرض من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد الفعلي بالكامل محسوبا بالرجوع إلى فترات الفائدة المتعاقبة (كل مدة يحددها المقرض من وقت لآخر، تبدأ الفترة الأولى في تاريخ الاستحقاق ذي الصلة وحيثما أمكن، يجب أن تكون مدة هذه الفترة أسبوعا واحدا ) على هذا المبلغ المتأخر عند : ( أ ) المعدل السنوي هو إجمالي ما يلي: (1) ٣٥٠ نقطة أساس . (2) السـعر الذي يطبقه البنـك المركزي الأوروبي على عمـليات إعادة التمويل الرئيسية . (ب) ۲۰۰ نقطة أساس زيادة على تكلفة التمويل والتي كان من الممكن دفعها إذا كان المبلغ المتأخر، خلال فترة عدم السداد يشكل دفعة من القرض، أو (ج) نقطة أساس . وطالما استمر عدم السداد يتم إعادة تثبيت هذا السعر وفقا لأحكام هذه الفقرة في اليوم الأخير من كل فترة فائدة وتضاف الفوائد غير المدفوعة بموجب هذا البند فيما يتعلق بفترات الفائدة السابقة إلى مبلغ الفائدة المستحقة في نهاية كل فترة فائدة. وتكون الفائدة الافتراضية مستحقة وواجبة الدفع على الفور. 5 - يتعهد المقترض بأن يدفع للمقرض جميع الفوائد الإضافية وجميع التكاليف والنفقات، بما في ذلك الرسوم القانونية، التي يتكبدها ويدفعها المقرض نتيجة لخرق المقترض لأي التزام بموجب هذا الاتفاق ولتجنب الشك، سيتم تفسير الدفع من قبل المقترض في أي تاريخ مختلف عن تاريخ الاستحقاق على أنه انتهاك لالتزامات السداد بموجب هذا الاتفاق. 7 - السداد والسداد المبكر والإلغاء : 1 - يلتزم المقترض بسداد المبلغ الأصلي ذي الصلة لكل دفعة في تاريخ (تواريخ) الاسـتحقاق وبموجـب الشروط التي أبلغه بها المقرض في إشعار التأكيد ذي الصلة. يتعين على المقترض تحويل أصل المبلغ المستحق إلى الحساب المشار إليه في البند ۸ (۳) في تاريخ الاستحقاق . أي مبلغ من أصل المبلغ يتم تحويله بغرض السداد إلى الحساب المشار إليه في البند ۸ (۳) من قبل المقترض لا يمكن إعادة اقتراضه من قبل نفس المقترض. 2 - لا يجوز إعادة اقتراض المبالغ التي يسددها المقترض بموجب التسهيل. 3 - يجوز للمقرض تعليق أو إلغاء دفعة القرض غير المسحوبة من التسهيل إذا: ( أ ) أعلن المقترض عن نيته عدم سحب المزيد من الأموال بموجب التسهيل، أو (ب) انخفـضت الاحتيـاجـات التمويلية للمقترض بشكل أساسي مقارنة بالتوقعات الأولية . (ج) عدم التزام المقترض بشروط مذكرة التفاهم أو القرار أو الاتفاق ، أو (د) ألغى صندوق النقد الدولي اتفاق الصندوق كليًا أو جزئيا دون التوصل إلى اتفاق مع المقترض بشأن ترتيب جديد لصندوق النقد الدولي. 8 - المدفوعات : 1 - يتم سداد جميع الدفعات التي يتعين على المقترض سدادها دون مقاصة أو مطالبة مضادة، وخالية من ودون خصم أي ضرائب وعمولات وأية رسوم أخرى طوال مدة هذا الاتفاق بالكامل . 2 - يعلن المقترض أن جميع المدفوعات والتحويلات بموجب هذا الاتفاق، وكذلك الاتفاق نفسه لا تخضع لأي ضريبة أو أى رسوم أخرى في بلد المقترض ولن تخضع لذلك طوال مدة هذا الاتفاق. ومع ذلك، إذا كان المقترض أو البنك المركزي المصري مطالبا بموجب القانون بإجراء أي من هذه الخصومات، فيتعين على المقترض دفع المبالغ الإضافية المطلوبة حتى يحصل المقرض على المبالغ المحددة في هذا الاتفاق بالكامل. 3 - يجب أن يتم سداد جميع الدفعات من قبل المقترض في تاريخ الاستحقاق قبل الساعة ١١:٠٠ صباحا بتوقيت لوكسمبورغ إلى حساب المفوضية الأوروبية ٤۰٦۲۹۹۰۱۳۱ في البنك المركزي الأوروبي، عبر المشارك 2 TARGET SWIFT-BIC ECBFDEFFBAC لصالح المستفيد النهائي EUCOLULLXXX أو إلى حساب آخر كما قد يرسل المقرض عن طريق إشعار كتابي قبل تاريخ الاستحقاق ذي الصلة. إن الدفع الذي يتم في تاريخ الاستحقاق على هذا الحساب يعفي المقترض من التزام السداد ذي الصلة. 4 - إذا دفع المقترض مبلغا فيما يتعلق بأقساط القرض أو أي شريحة منها أقل من إجمالي المبلغ المستحق والواجب السداد بموجب هذا الاتفاق، فإن المقترض يتنازل بموجب هذا الاتفاق عن أي حقوق قد تكون له في تخصيص المبلغ المدفوع بالنسبة للمبالغ المستحقة. يجب أن يتم تطبيق المبلغ المدفوع فيما يتعلق بدفعة القرض أو أي شريحة منه في أو من أجل الوفاء بالمدفوعات المستحقة بموجب دفعة القرض هذا أو أي شريحة منه بالتسلسل التالي: ( أ ) أولاً مقابل أي رسوم ومصروفات وتعويضات . (ب) ثانيًا مقابل أي فائدة للمدفوعات المتأخرة على النحو المحدد بموجب البند ٦(٤) . (ج) ثالثا مقابل الفائدة، و (د) رابعا مقابل أصل المبلغ . بشرط أن تكون هذه المبالغ مستحقة أو متأخرة السداد في ذلك التاريخ . 5 - أي حسابات وتحديد من قبل المقرض بموجب هذا الاتفاق: ( أ ) يجب أن تتم بطريقة معقولة تجاريًا . (ب) في حالة عدم وجود خطأ واضح، يكون ملزمًا للمقرض والمقترض . 6 - تطبق اتفاقية يوم العمل كما هو محدد في إشعار التأكيد ذي الصلة . 9 - حالات التقصير : 1 - يجوز للمقرض، بموجب إشعار كتابي إلى المقترض، إلغاء التسهيل و / أو الإعلان عن استحقاق وسداد المبلغ الأصلي المستحق للقرض على الفور، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة، إذا: ( أ ) فشل المقترض في دفع أي مبلغ من أصل القرض أو الفائدة فيما يتعلق بدفعة من القرض أو أي شريحة منه أو أي مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا الاتفاق في تاريخ استحقاقه، سواء كليا أو جزئيًا، بالطريقة المتفق عليها في هذا الاتفاق. (ب) يتخلف عن أداء أي التزام بموجب هذا الاتفاق بخلاف ذلك المشار إليه في البند ۹ (۱) (أ) (بما في ذلك الالتزام المنصوص عليه في البند ۲(۳) لاستخدام القرض وفقا مع شروط مذكرة التفاهم وهذا الاتفاق، ولكن باستثناء أي التزامات أخرى بموجب مذكرة التفاهم وهذا الاتفاق) ويستمر هذا التقسيم لمدة شهر واحد بعد تقديم إشعار كتابى بذلك إلى المقترض من قبل المقرض. (ج) يرسل المقرض إلى المقترض إعلانا بالتقصير في الظروف التي تعلن فيها محكمة مختصة أن التزامات المقترض بموجب هذا الاتفاق غير ملزمة أو قابلة للتنفيذ ضد المقترض أو البنك المركزي المصري أو يتم الإعلان عنها من قبل محكمة مختصة بأنها غير قانونية، أو (د) يرسل المقرض إلى المقترض إعلانا بالتقصير في الظروف التي (١) يثبت أنه، فيما يتعلق بهذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، قد شارك المقترض أو البنك المركزي المصري في أي عمل من أعمال الاحتيال أو الفساد أو أي نشاط غير قانوني آخر، أو أي إجراءات أخرى تضر بالمصالح المالية للمقرض أو (۲) أي إقرار أو ضمان يقدمه المقترض بموجب هذا الاتفاق غير دقيق أو غير صحيح أو مضلل والذي يرى المقرض، بعد التشاور مع المقترض، أنه يمكن أن يكون له تأثير سلبي على قدرة المقترض على الوفــاء بالتزاماته بموجب هذا الاتفاق أو على حقوق المقرض بموجبه ، أو (هـ) أي اتفاق قرض بين المقترض أو، إن أمكن البنك المركزي المصري، والمقرض أو أي مؤسسة أو هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن المبلغ، يكون عرضة لإعلان التخلف عن السداد أو التخلف عن سداد أي دفعة التزام من أي نوع تجاه المقرض أو أي مؤسسة أو هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي من جانب المقترض أو البنك المركزي المصري والذي يؤدي إلى إعلان التخلف عن السداد ، أو (و) المديونية الخارجيـة للمقترض الذي يزيـد إجمـالي مبلغـه الأصلي عن ٥٠ مليون يورو هي موضوع إعلان التخلف عن السداد كما هو محدد في أي صك يحكم أو يثبت هذه المديونية ونتيجة لهذا الإعلان عن التخلف عن السداد، يكون هناك تسريع وتيرة هذه المديونية أو الوقف الفعلي للمدفوعات ، أو (ز) لم يقم المقترض بإعادة الشراء في الوقت المناسب من صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بترتيبات صندوق النقد الدولي ويكون خاضعا لإعلان التقصير ، أو (ح) لم يسدد المقترض جزءًا كبيرًا من مديونيته الخارجية عند حلول موعد استحقاقها أو أعلن أو فرض تأجيلا على سداد مديونيته الخارجية أو المديونيات الخارجية التي يتحملها أو يضمنها . 2 - يجوز للمقرض، ولكن ليس ملزما بذلك، ممارسة حقوقه بموجب هذا البند، كما يجوز له أيضا ممارستها جزئيا فقط دون المساس بالممارسة المستقبلية لهذه الحقوق ولا يجـوز أن يعـني ذلك أي تنـازل عن أي تأخير في ممـارسة أي من هذه الحقوق. 3 - يتعين على المقترض تسديد جميع التكاليف والمصروفات والرسوم ويدفعها المقرض نتيجة للسداد المبكر لأي شريحة من دفعة القرض بموجب هذا البند. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المقترض دفع الفائدة الافتراضية على النحو المنصوص عليه في البند ٦ (٤) أعلاه، والتي يجب أن تستحق اعتبارا من التاريخ الذي يتم فيه الإعلان عن استحقاق المبلغ الأصلي المستحق للقرض وسداده على الفور، حتى تاريخ السداد الفعلي بالكامل. ١٠ - تعهدات المعلومات : 1 - اعتبارا من تقديم الطلب للحصول على الأموال يتعين على المقترض أن يزود المقرض على الفور بما يلي: ( أ ) أي معلومات تتعلق بوضعه المالي والاقتصادي، حسبما قد يطلبها المقرض بشكل معقول بما يتماشى مع مذكرة التفاهم . (ب) أي معلومات تتعلق بأي حدث يمكن توقعه بشكل معقول أن يتسبب في حدوث تقصير (والخطوات ، إن وجدت ، التي يتم اتخاذها لمعالجته ) بما في ذلك أي معلومات ذات صلة لتقييم أي أعمال أو نشاط بموجب البند ۹ (۱) (د) (ط). 2 - يتعهد المقترض بإبلاغ المقرض على الفور في حالة وقوع أي حدث من شأنه أن يجعل أي بيان تم تقديمه في الرأي القانوني للمقترض غير صحيح على النحو المبين في الملحق (٤). 3 - يتعهد المقترض بإبلاغ المقرض في غضون شهر واحد من كل تاريخ صرف، بناءً على الإعلان المنصوص عليه في الملحق (٣) بتحويل دفعة القرض أو شرائح منه إلى حساب خزانة الدولة وما يتصــل بها من الإدخــالات في الحسابات العامة. يحق للمقرض حجب الإفراج عن أي شريحة من دفعة القرض في حالة عدم قيام المقــترض بالإعلان الوارد في الملحــق (٣) فيما يتعــلق بالشريحـة السابقة من دفعة القرض. ١١ - التعهدات المتعلقة بعمليات التفتيش ومنع الاحتيال والتدقيق : 1 - أثناء تنفيذ المساعدة المالية الكلية للاتحاد، يكون للمفوضية الحق في مراقبة سلامة الترتيبات المالية للمقترض والإجراءات الإدارية وآليات الرقابة الداخلية والخارجية ذات الصلة بالمساعدة. 2 - وفقا للنظام المالي للاتحاد الأوروبي يتمتع المقرض، بما في ذلك المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والمكتب الأوروبي للمدعي العام ومحكمة المراجعين الأوروبية بالحقوق والتسهيلات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم، بما في ذلك الحق في إرسال وكلائهم أو ممثليهم المفوضين حسب الأصول لتنفيذ أي ضوابط فنية أو مالية وتحقيقات بما في ذلك عمليات الفحص والتفتيش الفورية ( بما في ذلك عمليات الطب الشرعي الرقمي والمقابلات ) وعمليات التدقيق (بما في ذلك المستندات وعمليات التدقيق الفوري) التي يعتبرونها ضرورية فيما يتعلق بإدارة هذا القرض من أجل حماية المصالح المالية للمقرض. 3 - يتعين على المقترض تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة التي قد تكون مطلوبة لغرض هذه التقييمات أو التحقيقات أو الضوابط أو عمليات التدقيق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لتسهيل عمل الأشخاص المكلفين بتنفيذها، بما فى ذلك منح الأشخاص المحالين في الفقرة (٢) الوصول إلى المواقع والمباني حيث يتم الاحتفاظ بالمعلومات والوثائق ذات الصلة . 4 - يتعين على المقترض التحقق بانتظام من أن التمويل المقدم من المقرض قد تم استخدامه بشكل صحيح ويجب أن يضمن التحقيق والمعاملة المرضية لأي حالات احتيال أو فساد مشتبه بها أو فعلية أو أي نشاط غير قانوني آخر فيما يتعلق بإدارة القرض أو ضار للمصالح المالية للاتحاد الأوروبي. ويجب إبلاغ المقرض دون تأخير بجميع هذه الحالات . وكذلك التدابير المتعلقة بها التي اتخذتها السلطات الوطنية المختصة بما في ذلك الإجراءات القانونية لاسترداد أي أموال مقدمة بموجب هذا الاتفاق. 5 - يتعين على المقترض التحقق بانتظام من استخدام المبالغ المقترضة في إطار التسهيل وفقا للقرار ومذكرة التفاهم وهذا الاتفاق، كما يجب عليه التأكد من وجود التدابير المناسبة لمنع المخالفات والاحتيال وفي حالة الاستخدام غير المنتظم أو غير السليم للمبالغ المقترضة بموجب التسهيل، يتعين على المقترض اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد هذه المبالغ. ١٢ - الإخطارات : 1 - يتعين تقديم جميع الإشعارات المتعلقة بهذا الاتفاق بشكل صحيح إذا كانت كتابية وإرسالها إلى المرسل إليهم المذكورين في الملحق (5) وسيقوم كل طرف بتحديث المرسل إليهم وإخطار الطرف الآخر بهذا الاتفاق عند تعديلها من وقت لآخر. 2 - تصبح الإخطارات سارية المفعول اعتبارا من تاريخ استلام البريد الإلكتروني أو الرسالة التي تم تسليمها من خلالها . 3 - يجب أن تكون جميع المستندات والمعلومات والمواد التي سيتم تقديمها بموجب هذا الاتفاق باللغة الإنجليزية. 4 - يقوم كل طرف في هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر بقائمة ونماذج توقيعات الأشخاص المخولين بالتصرف نيابة عنه بموجب هذا الاتفاق فور توقيعه على هذا الاتفاق. وبالمثل، سيقوم كل طرف بتحديث هذه القائمة وإخطار الطرف الآخر بهذا الاتفاق عند تعديلها من وقت لآخر. ۱۳ - متفرقات : 1 - إذا كان أي واحد أو أكثر من الأحكام الواردة في هذا الاتفاق يجب أن يكون أو أصبح كليا أو جزئيا غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ بأي شكل من الأشكال بموجب أي قانون معمول به فإن صحة وقانونية وقابلية تنفيذ الأحكام المتبقية الواردة في هذا الاتفاق لا يجوز أن تتأثر أو تضعف بأي شكل من الأشكال. ويجب تفسير الأحكام غير الصالحة أو غير القانونية أو غير القابلة للتنفيذ كليا أو جزئيا وبالتالي تنفيذها وفقا لروح هذا الاتفاق والغرض منه. لا يخل أحكام هذا البند بالبند ۹ (۱) (ج) من هذا الاتفاق. 2 - تشكل الديباجة والملاحق الخاصة بهذا الاتفاق وستشكل فيمــا بعد جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويتضمن هذا الاتفاق بالإشارة شروط مذكرة التفاهم . 3 - لا يحق للمقترض التنازل عن أو نقل أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذا الاتفاق دون موافقة كتابية مسبقة من المقرض. ١٤ - القانون الحاكم والسلطة القضائية : 1 - يخضع هذا الاتفاق وأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عنه أو فيما يتعلق به لقانون الاتحاد الأوروبي ويفسر وفقا له ويستكمل عند الضرورة بقانون لوكسمبورغ. 2 - يتعهد الطرفان بإحالة أي نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بشرعية أو صحة أو تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق إلى السلطة القضائية الحصرية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وفقا للمادة (۲۷۲) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي . 3 - تكون أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ملزمة بالكامل وقابلة للتنفيذ من قبل الأطراف . 4 - يجوز للمقرض تنفيذ أى حكم تم الحصول عليه من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى ، أو حقوق أخرى ضد المقترض فى محاكم بلد المقترض وفقًا لإجراءات إنفاذ محاكم التحكيم الدولية على النحو المنصوص عليه فى تشريعات جمهورية مصر العربية . 5 - يتنازل المقترض بموجب هذا الاتفاق بشكل لا رجعة فيه وغير مشروط عن جميع الحصانات التى يحق له أو قد يحق له التمتع بها ، فيما يتعلق بنفسه أو بأصوله، من الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الاتفاق ، بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الحصانة من الدعاوى القضائية أو الأحكام أو غيرها ، ومن الحجز أو الاعتقال أو الأمر القضائى قبل صدور الحكم ، ومن التنفيذ والتنفيذ ضد أصوله إلى الحد الذى لا يحظره القانون الإلزامى . 15 - الدخول حيز النفاذ : 1 - عقب توقيع جميع الأطراف عليه ، يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فى التاريخ الذى يتلقى فيه المقرض الإخطار الرسمى فى شكل رأى قانونى (الملحق 4 بهذا الاتفاق) من قبل المقترض بأنه تم استيفاء جميع الإجراءات الدستورية والقانونية ومتطلبات دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ والالتزام الصحيح وغير القابل للإلغاء من جانب المقترض بجميع الالتزامات بموجب هذا الاتفاق . 2 - يجب ألا يتم دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور أكثر من 6 أشهر من توقيع الاتفاق . وإذا لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول ذلك التاريخ ، فلن تكون أطراف الاتفاق ملزمة به . 16 - تحرير الاتفاق : يجوز توقيع هذا الاتفاق بأى عدد من النسخ . وتعتبر كل نسخة نسخة أصلية . ويجوز توقيع هذا الاتفاق بتوقيع إلكترونى مؤهل ضمن لائحة خدمات التعريف والمصادقة والثقة الإلكترونية . 17 - المرفقات : تشكل ملاحق هذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ منها : 1 - نموذج طلب التمويل . 2 - نموذج إشعار التأكيد . 3 - نموذج إقرار باستخدام قسط القرض . 4 - نموذج الرأى القانونى . 5 - قائمة جهات الاتصال . حرر فى بروكسل بتاريخ ( إذا تم التوقيع بالحبر الرطب ، يرجى إضافة نسخ أصلية ) باللغة الإنجليزية . للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس عضو في المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي لجمهورية مصر العربية د/ رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أحمد كجوك عن وزارة المالية بصفته المقترض حسن عبد الله عن البنك المركزي المصري بصفته وكيل المقترض الملحق 1 نموذج طلب التمويل ( على ترويسة المقترض ) المفوضية الأوروبية المديرية العامة للموازنة الوحدة هـ3 : عمليات الاقتراض والإقراض عناية : رئيس الوحدة ٢٩٢٠- L لوكسمبورغ الموضوع: آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة للاتحاد الأوروبي طلب تمويل دفعة القرض [ ] بالإشارة إلى اتفاق تسهيل القرض المؤرخ [*] بين الاتحاد الأوروبي كمقرض وجمهورية مصر العربية كمقترض والبنك المركزي المصري بصفته الوكيل المالي للمقترض .("الاتفاق"). المصطلحات المحددة في الاتفاق سيكون لها نفس المعنى هنا. 1 - نطلب بموجب هذا بشكل لا رجعة فيه أن يتم صرف دفعة من القرض بموجب الاتفاق ووفقا له وفقا للشروط التالية: ( أ ) إجمالي المبلغ الأصلي لقسط القرض ما يصل إلى يورو.[*] (ب) نطلب تكلفة التمويل وتكلفة إدارة السيولة وتكلفة خدمة قسط القرض بناءً على منهجية تخصيص التكلفة. (ج) ألا يتجاوز تاريخ استحقاق قسط القرض ٣٥ سنة، مع سداد أصل القرض على أقساط بدءًا من فترة سماح مدتها ١٠ سنوات. (د) يجب أن يتم الصرف بموجب هذه دفعة القرض على شرائح متعددة أو شريحة واحدة. 2 - نحن نقر ونوافق على أن صرف كل قسـط للقرض يجب أن يكون وفقـا لما يلي: ( أ ) أن يكون المقرض مقتنعًا في جميع الأوقات بأن الأموال المقابلة متاحة له من الأطراف المقابلة في أسواق رأس المال الدولية بشروط وأحكام مقبولة لديه. (ب) أن يكون المقرض قد حصل سابقا من خلال أدوات التمويل على الأموال المطلوبة في طلب الأموال هذا نحن نتعهد بشكل لا رجعة فيه بدفع أي رسوم وتكاليف ومصاريف، بما في ذلك تكاليف الكسر وتكلفة إدارة السيولة ، إن وجدت ، والتي يتم حسابها وفقا لمنهجية تخصيص التكلفة. (ج) إصدار المقرض لإشعار التأكيد في الوقت المناسب. 3 - تؤكد ما يلي: ( أ ) تظل قائمة المفوضين بالتوقيع التي أرسلها وزير المالية نيابة عن المقترض في (التاريخ) صالحة وقابلة للتطبيق. (ب) ولم يحدث ما من شأنه أن يبطل أي بيان ورد في الرأي القانوني الصادر عن وزير العدل بتاريخ . [*] (ج) لم يحدث أي حدث افتراضي . التوقيع المعتمد نسخة للبنك المركزي المصري ٥٤ شارع الجمهورية وسط المدينة القاهرة جمهورية مصر العربية الملحق ٢ نموذج إشعار التأكيد المفوضية الأوروبية المديرية العامة الموازنة إدارة الأصول والديون والمخاطر المالية عمليات الاقتراض والإقراض وزير المالية الحى الحكومى العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة جمهورية مصر العربية عناية الوزير الموضوع : آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة للاتحاد الأوروبي صرف دفعة القرض أو الشريحة أو يورو [ ] نشير إلى اتفاق تسهيل القرض المؤرخ [*] بين الاتحاد الأوروبي كمقرض وجمهورية مصر العربية كمقترض والبنك المركزي المصري كوكيل مالي للمقترض بمبلغ أقصى قدره ۱ مليار يورو ("الاتفاق") . المصطلحات المحددة في الاتفاق سيكون لها نفس المعنى هنا. تمشيا مع طلب الأموال المؤرخ [*] ، فإن شروط الصرف هي كما يلي: القيمة الأساسية اليورو [*] صافي مبلغ الصرف اليورو [*] تاريخ الصرف [*] تاريخ الاستحقاق [*] مواعيد دفع الفوائد سنويا فى [*] تاريخ دفع الفائدة الأول [*] فترة الفائدة [*] اتفاقية حساب الأيام المعمول بها هي الفعلي / الفعلي (ICMA)، بعد غير المعدل (ما لم ينص على خلاف ذلك) . يرجى الاطلاع على جدول سداد القرض المرفق الذي يوضح تواريخ الاستحقاق ومبلغ سداد أصل القرض. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام الاتحاد الأوروبي ممثل بالمفوضية الأوروبية [ ] الملحق: جدول سداد القرض نسخة لـ: البنك المركزي المصري الملحق ٣ إعلان استخدام دفعة القرض ترويسة المقترض المفوضية الأوروبية المديرية العامة للموازنة الوحدة :هـ ٣: عمليات الاقتراض والإقراض عناية: رئيس الوحدة ٢٩٢٠- L لوكسمبورغ الموضوع : آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة للاتحاد الأوروبي بيان بخصوص حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي تشير إلى اتفاق تسهيل القرض المؤرخ [ ادخل التاريخ ] بين الاتحاد الأوروبي كمقرض وجمهورية مصر العربية كمقترض والبنك المركزي المصري بصفته الوكيل المالي للمقترض ("الاتفاق"). المصطلحات المحددة في الاتفاق سيكون لها نفس المعنى هنا. وبهذا نؤكد ما يلي: 1 - تم تحويل شريحة الدفعة الأولى/ الثانية/ .... من القرض (احذف حسب الاقتضاء) الذي تم صرفه في [أدخل التاريخ] إلى حساب وزارة المالية في جمهورية مصر العربية لدى البنك المركزي المصري. 2 - تم احتساب شريحة من الدفعة الأولى/الثانية/ ....... من القرض (احذف حسب الاقتضاء) على أنها "تمويل خارجي" في الحسابات العامة للسنة [أدخل السنة] على أساس سعر صرف اليورو [أدخل العملة المحلية] لـ [أدخل العملات الأجنبية المطبقة] المعدل المطبق في [أدخل التاريخ] ، فإن ما يعادل [أدخل العملة المحلية] لصافي مبلغ الصرف هو [أدخل العملة المحلية] [أدخل المبلغ]. الوثائق المحاسبية ذات الصلة للبنك المركزي المصري وفقا للنقطة ١ أعلاه ووثائق وزارة المالية متاحة عند الطلب. وزير المالية في جمهورية مصر العربية نسخة للبنك المركزي المصري ٥٤ شارع الجمهورية وسط المدينة القاهرة. جمهورية مصر العربية الملحق 4 الموضوع : نموذج الرأي القانوني وزارة العدل في جمهورية مصر العربية (تصدر على ورق رسمي من وزارة العدل بجمهورية مصر العربية) (تاريخ المكان) المفوضية الأوروبية المديرية العامة للموازنة الوحدة - ٣- E عمليات الاقتراض والإقراض ۲۹۲۰- L لوكسمبورغ الموضوع : اتفاق تسهيل القرض بين الاتحاد الأوروبي (كمقرض) وجمهورية مصر العربية (كمقترض) والبنك المركزي المصري (كوكيل مالي للمقترض) بمبلغ أقصى قــدره ۱ مليار يورو . بصفتي وزير العدل أشير إلى اتفاق تسهيل القرض المشار إليه أعلاه والمؤرخ [التاريخ] وملاحقه والذي يشكل جزءًا لا يتجزأ منه "يشار إليها فيما يلى باسم "الاتفاق") بين الاتحاد الأوروبي المشار إليها فيما يلي باسم "المقرض" وجمهورية مصر العربية (المشار إليها فيما يلى باسم "المقترض") والبنك المركزي المصري كوكيل مالي للمقترض بمبلغ أقصى قدره مليار يورو. وأشير أيضًا إلى مذكرة التفاهم المؤرخة [التاريخ] بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية "المشار إليها فيما يلي باسم "مذكرة التفاهم"). أتعهد بأنني مؤهل تماما لإصدار هذا الرأي القانوني فيما يتعلق بالاتفاق نيابة عن المقترض . لقد قمت بفحص النسخ الأصلية أو نسخ النسخ التنفيذية للاتفاق ومذكرة التفاهم وقد قمت أيضا بدراسة الأحكام ذات الصلة بالقانون الوطني والدولي المنطبقة على المقترض والبنك المركزي المصري، وصلاحيات الموقعين والمستندات الأخرى التي اعتبرها ضرورية أو مناسبة. علاوة على ذلك، فقد قمت بإجراء تحقيقات أخرى ومراجعة المسائل القانونية التي رأيتها ذات صلة بالرأي المعبر عنه هنا. لقد افترضت (۱) صحة جميع التوقيعات (باستثناء المقترض والبنك المركزي المصري) ومطابقة جميع النسخ للأصول، (۲) القدرة والسلطة لإبرام الاتفاق وتفويضهم الصحيح والتوقيع من قبل كل طرف بخلاف المقترض والبنك المركزي المصري) و (۳) صحة الاتفاق وتأثيره الملزم وقابلية إنفاذه على كل طرف بموجب قانون الاتحاد، وفقط عندما يلتزم قانون الاتحاد الأوروبي الصمت بشأن قضية معينة، قانون لوكسمبورغ . المصطلحات المستخدمة وغير المحددة في هذا الرأي سيكون لها المعنى المنصوص عليه في الاتفاق وفي مذكرة التفاهم . ويقتصر هذا الرأي على قانون جمهورية مصر العربية كما هو قائم في تاريخ هذا الرأي . وبناء على ما تقدم فإنني أرى أن: 1 - فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والقرارات الملزمة قانونا المعمول بها حاليًا في جمهورية مصر العربية، فإن المقترض ، بموجب تنفيذ الاتفاق بواسطة (أدخل الاسم)، ملتزم بشكل صحيح وغير قابل للنقض بالوفاء بجميع التزاماته بموجبه . 2 - تنفيذ المقترض وتسليمه وأدائه للاتفاق ومذكرة التفاهم (۱) ثم التصريح بها حسب الأصول بموجب جميع الموافقات والإجراءات والموافقات والتفويضات اللازمة؛ و (۲) عدم انتهاك أي لائحة أو حكم معمول به لأي سلطة مختصة أو أي اتفاقية دولية أو معاهدة ملزمة لها. 3 - لا يوجد في هذا الاتفاق ما يخالف أو يحد من حقوق المقترض في سداد أي مبلغ مستحق في الموعد المحدد وبفعالية لأصل المبلغ أو الفائدة أو الرسوم الأخرى بموجب الاتفاق. 4 - يعد الاتفاق ومذكرة التفاهم في شكل قانوني مناسب بموجب قانون جمهورية مصر العربية للتنفيذ ضد المقترض ولن يتعارض تنفيذ الاتفاق مع الأحكام الإلزامية لقانون جمهورية مصر العربية أو النظام العام لجمهورية مصر العربية أو المعاهدات الدولية أو مبادئ القانون الدولي المقبولة عموما والملزمة للمقترض. 5 - ليس من الضروري للتأكد من قانونية أو صلاحية أو قابلية تنفيذ الاتفاق ومذكرة التفاهم تقديمه أو تسجيله أو قيده لدى أي محكمة أو سلطة في جمـهورية مصر العربية. 6 - لا توجد ضرائب أو رسوم أخرى تفرضها جمهورية مصر العربية أو أي سلطة ضريبية فيها مستحقة الدفع فيما يتعلق بتنفيذ وتسليم الاتفاق وأي دفع أو تحويل لأصل المبلغ والفوائد والعمولات والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب الاتفاق. 7 - لا يلزم الحصول على تفويضات مراقبة الصرف ولا يتم دفع أي رسوم أو عمولات أخرى عند تحويل أي مبلغ مستحق بموجب الاتفاق. 8 - إن توقيع الاتفاق ومذكرة التفاهم من قبل [أدخل الاسم]، محافظ البنك المركزي المصري، يلزم البنك المركزي المصري قانونيا. 9 - يعد اختيار قانون الاتحاد، وفقط عندما يصمت قانون الاتحاد الأوروبي بشأن قضية معينة، وقانون لوكسمبورغ باعتباره القانون الحاكم للاتفاق، اختيارًا صحيحًا للقانون الملزم للمقترض والبنك المركزي المصري وفقا لقانون جمهورية مصر العربية. 10 - لقد قدم المقترض بشكل قانوني وفعال وغير قابل للنقض إلى الاختصاص القضائي الحصري لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتفاق وسيكون أي حكم لهذه المحكمة نهائيا وقابل للتنفيذ في جمهورية مصر العربية. 11 - لا يتمتع المقترض ولا أي من ممتلكاته بالحصانة على أساس السيادة أو غير ذلك من الولاية القضائية أو الحجز سواء قبل الحكم أو بعده - أو التنفيذ فيما يتعلق بأي إجراء يتعلق بالاتفاق. 12 - يتوافق الاتفاق ومذكرة التفاهم بشأن التنفيذ مع جميع المتطلبات الدستورية المحلية لكي يصبح الاتفاق ومذكرة التفاهم ساري المفعول بموجب قانون جمهورية مصر العربية ويكون ملزما للمقترض والبنك المركزي المصري وتم ذلك وفقا لتشريعات جمهورية مصر العربية . 13 - الاتفاقية ومذكرة التفاهم ساريتان بالكامل بعد أن تم التصديق عليهما بشكل صحيح بموجب [ يرجى إدراج الإشارة إلى القانون الوطني ] ، والذي دخل حيز التنفيذ في [يرجى إدراج التاريخ ] . 14 - في الختام تم تنفيذ الاتفاق ومذكرة التفاهم حسب الأصول نيابة عن المقترض وجميع التزامات المقترض فيما يتعلق بالاتفاق ومذكرة التفاهم صالحة وملزمة وقابلة للتنفيذ وفقا لشروطهما ولا يلزم تقديم أي شيء آخر له ذات الأثر. وزير العدل بجمهورية مصر العربية الملحق 5 قائمة جهات الاتصال بالنسبة للمقرض : المفوضية الأوروبية المديرية العامة للموازنة الوحدة هـ 3 "عمليات الاقتراض والإقراض" عناية: رئيس الوحدة ٢٩٢٠- L لوكسمبورغ بالنسبة للمقترض: وزارة المالية عناية وزير المالية الحي الحكومي العاصمة الإدارية الجديدة القاهرة جمهورية مصر العربية مع نسخة إلى: البنك المركزي المصري عناية محافظ البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري ٥٤ شارع الجمهورية وسط المدينة، القاهرة جمهورية مصر العربية قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 45 لسنة 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص "بآلية مساندة الاقتصاد الكلى وعجز الموازنة Macro - Financial Assistance (MFA) بقيمة 1 مليار يورو كمرحلــة أولى بين حكومة جمهــورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 15/12/2024 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 15/12/2024 ؛ قـــــــرر : (مادة وحيدة) ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2024 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص "بآلية مساندة الاقتصاد الكلى وعجز الموازنة Macro - Financial Assistance (MFA) بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى . وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د/ بدر عبد العاطى