المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الشيخ مبارك - التابعة للوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك- مركز بلطيم بإدراج شارع بعرض (6) أمتار وآخر بعرض (4) أمتار بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ زكى مسعد إبراهيم بالمعاملة رقم (1160230054953) بتاريخ 24/10/2023
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 3137 لسنة 2025
بتاريخ 4/2/2025
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة
المؤرخ 29/1/2025 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 19/1/2025 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الشيخ مبارك - التابعة للوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك مركز بلطيم بإدراج شارع بعرض (6) أمتار وآخر بعرض (4) أمتار بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ زكى مسعد إبراهيم بالمعاملة رقم (1160230054953) بتاريخ 24/10/2023 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الشيخ مبارك - التابعة للوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك- مركز بلطيم بإدراج شارع بعرض (6) أمتار وآخر بعرض (4) أمتار بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ زكى مسعد إبراهيم بالمعاملة رقم (1160230054953) بتاريخ 24/10/2023
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا
من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى