قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة ٢٠٢٦

قـــرر : ( المادة الأولى ) تُعتبر مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومى للمرأة بمحافظتى (دمياط – الوادى الجديد) ، والمسند تنفيذهما إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المُشار إليه .


قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة ٢٠٢٦ مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وبناءً على ما عرضته رئيسة المجلس القومى للمرأة ؛ وبناء على كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (14/35751) المؤرخ 20/7/2026 ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) تُعتبر مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومى للمرأة بمحافظتى (دمياط – الوادى الجديد) ، والمسند تنفيذهما إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء المُشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الأول سنة 1448ﻫ ( الموافق 17 أغسطس سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى