قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 1111 لسنـة 2024

بإصدار النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف


قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 1111 لسنـة 2024 بإصدار النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛ وعلى القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعمل بأحكام النظام الأساسى المرافق فى شأن صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 رمضان سنة 1445 هـ ( الموافق 2 أبريل سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى النظام الأساسى لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف الفصل الأول (تعريفات وأحكام عامة) مادة (1) يقصد فى تطبيق أحكام هذا النظام بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : الصندوق: صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف . القانون: القانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف . مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق . مادة (2) يكون للصندوق شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس الإدارة، وذلك كله وفقا للملاءة المالية التى تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتوارى معتمد، ويكون المقر الرئيس للصندوق بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالعاصمة الإدارية الجديدة . الفصل الثانى (عضوية الصندوق) مادة (3) يضم الصندوق فى عضويته كل من : 1 - المخاطبين بحكم المادة (۷۰) من قانون التعليم المشار إليه . ٢- المخاطبين بحكم المادة (۹۳ مكررًا / ۱) من القانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ المشار إليه . 3 - باقى العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة لها، والأزهر الشريف ، المعاونين فى تقديم خدمة التعليم ما قبل الجامعي . مادة (4) تزول صفة عضوية الصندوق بانتهاء خدمة عضو الصندوق لأحد الأسباب المقررة قانونًا. الفصل الثالث إدارة الصندوق مادة (٥) يشكل مجلس الإدارة برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وعضوية كل من : 1 - وزير المالية أو من يرشحه . ٢- وزير التضامن الاجتماعى أو من يرشحه . ٣- وكيل الأزهر الشريف أو من يرشحه . 4 - أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس . 5 - ممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية، يرشحه النقيب العام . 6 - أربعة من ذوى الخبرة فى أعمال الصندوق والمهن التعليمية . وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني . ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض هذه اللجان فى بعض اختصاصاته . ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء ، وفى صلاته بالغير . مادة (6) يشترط فى عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة : 1 - أن يتمتع بخبرة واسعة فى أى من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق . 2 - أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جناية أو فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة . وتنتهى مدة عضويته بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو بالوفاة أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى الحالات الآتية : (أ) فقد شرطًا من شروط العضوية . (ب) الاستقالة . (ج) عدم حضور جلسات مجلس الإدارة لثلاثة اجتماعات دون عذر يقبله مجلس الإدارة . مادة (7) مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه ويباشر مجلس الإدارة اختصاصاته على الوجه المبين بالقانون، وله على الأخص ما يأتي : 1 - الإشراف على سير العمل بالصندوق، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه . 2 - اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق، ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح المشتريات والمخازن ، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية . 3 - اعتماد الدراسة الاكتوارية الخاصة بالصندوق بما يضمن التوازن المالى له . 4 - تحديد أوجه الرعاية الاجتماعية التى تقدم لأعضاء الصندوق . ٥- الموافقة على نظم المزايا التى تمنح لأعضاء الصندوق . 6 - اعتماد سبل استثمار أموال الصندوق طبقاً للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء . 7 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق، واعتماد مشروع الحساب الختامي . 8 - قبول المنح والتبرعات والهبات والهدايا التى تتفق وأغراض الصندوق، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (8) ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على دعوة من رئيسه ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية ولا يتم الإفصاح عنها إلا بموافقة رئيس مجلس الإدارة بحسب الآليات والسياسات الداخلية المعتمدة للصندوق . وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود . ويجوز عند الضرورة وبعد موافقة رئيس مجلس الإدارة لأى عضو من أعضاء مجلس الإدارة المشاركة فى اجتماع مجلس الإدارة بأية وسيلة من وسائل أو تقنيات الاتصال الحديثة بما فى ذلك الاجتماع عبر الفيديو المرئى والمسموع والتى يمكن من خلالها لجميع أعضاء مجلس الإدارة الاتصال ببعضهم بصورة مباشرة وتشكل المشاركة على هذا النحو حضورًا للاجتماع ويتعين توثيق تلك المشاركة بالوسائل المناسبة . مادة (9) يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود . مادة (10) يلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذى وذلك بالندب من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو جهاتها التابعة، والأزهر الشريف . مادة (11) يرفع مجلس الإدارة تقريرًا نصف سنوى للعرض على رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته، مبينًا فيه خطة عمل الصندوق وما تحقق منها . الفصل الرابع (الضوابط والإجراءات المتعلقة بصرف المزايا المالية والاستفادة من الخدمات) مادة (12) يحدد مجلس الإدارة أوجه الرعاية الاجتماعية التى تقدم لأعضاء الصندوق، كما يعتمد المزايا الأخرى التي يجوز تقديمها وتشمل على الأخص صرف مبالغ مالية فى أحوال الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئي، وذلك كله وفقًا للملاءة المالية التى تحددها الدراسة الاكتوارية للصندوق . مادة (13) يقدم طلب الاستفادة بخدمات الصندوق أو المزايا الأخرى التى يجوز تقديمها، من عضو الصندوق أو وكيله القانوني، مستوفيًا البيانات والمستندات المؤيدة له، وذلك خلال المدة التى يحددها مجلس الإدارة . ويجب البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة . وتفحص الطلبات من خلال لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها من بين العاملين بالصندوق قرار من رئيس مجلس الإدارة . كما يصدر مجلس الإدارة قرار بتحديد المستندات الواجب إرفاقها بالطلب، بحسب نوع الخدمة أو المزية المطلوبة . ويجب على الصندوق إمساك السجلات والملفات الورقية أو الإلكترونية التى تعينه على تحقيق أغراضه والتى يحددها مجلس الإدارة . الفصل الخامس (النظام المالى للصندوق) مادة (14) تتكون موارد الصندوق من : ١- نسبة (2٪) من الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون وبحد أدنى (٥) جنيهات شهريًا . 2 - نسبة (5٪) من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس . 3 - نسبة (٥%) من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية . ٤- نسبة (٥%) من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا . 5 - نسبة (٥%) من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس والمعاهد الأزهرية الخاصة . 6 - عائد استثمار أموال الصندوق . 7 - أى منح أو تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق وأغراض الصندوق . 8 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق . مادة (15) تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة ١٩٥٥ المشار إليه . مادة (16) يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات . كما يكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصري، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا لقواعد اللائحة المالية . ويستحق للصندوق عائد سنوى عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالى يساوى متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة فى ذات العام، ولا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس الإدارة . مادة (17) تلتزم جهة عمل عضو الصندوق بتحصيل اشتراكات الأعضاء وفق النسب المنصوص عليها فى القانون، وتوريدها للصندوق شهريًا، بحد أقصى منتصف الشهر التالى للاستحقاق، ويتم إعداد تسوية مالية نهائية سنوية معتمدة من المسئولين فى الجهتين ومشفوعة بالبيانات الدالة على سلامتها، وفى جميع الأحوال لا يجوز لجهة العمل إيقاف التحصيل لأى سبب من الأسباب إلا بناءً على إخطار من الصندوق . مادة (18) تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحصيل النسبة المحددة بالقانون من تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة ومن رسوم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، وموافاة الصندوق بالمبالغ المحصلة شهريًا مشفوعة بالبيانات الدالة على صحة التحصيل . ويتولى الأزهر الشريف تحصيل النسبة المحددة بالقانون من تراخيص إنشاء وتشغيل المعاهد الأزهرية الخاصة ومن رسوم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، وموافاة الصندوق بالمبالغ المحصلة شهريًا مشفوعة بالبيانات الدالة على صحة التحصيل . مادة (19) يلتزم الصندوق باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات يسجل بها أعضائه والاشتراكات المستحقة له الواجب تحصيلها من الجهات المختلفة . وتلتزم جميع الجهات التى يعمل بها أعضاء الصندوق ، كل بحسب اختصاصه ، بتغذية قاعدة بيانات الصندوق بالبيانات اللازمة لتطبيق أحكام القانون وهذا النظام الأساسى ، مع تحرى الدقة والحفاظ على السرية التامة عند تداول البيانات . مادة (20) تلتزم جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون بإخطار الصندوق، طبقًا للنموذج الذى يصدر عنه، ببيانات أعضاء الصندوق العاملين لديها المعارين داخليًا أو خارجيًا أو المنقولين أو المنتدبين إلى جهات غير خاضعة لأحكام القانون، وكذلك الحاصلين على إجازات خاصة أو دراسية لا يصرف عنها أجر، كما تلتزم تلك الجهات بإخطار الصندوق حال تجديد مدة الإعارة أو الندب أو الإجازة . مادة (21) يلتزم العضو بسداد الاشتراكات المستحقة عليه خلال فترة الندب أو الإعارة لأى من الجهات غير المخاطبة بأحكام القانون، وكذلك خلال فترة حصوله على إجازة خاصة أو دراسية دون مرتب . مادة (22) تنشأ بموافقة وزارة المالية وحدة حسابية متخصصة تابعة للصندوق، يكون من بين اختصاصاتها التنسيق مع جميع الجهات المنوط بها تحصيل الموارد المنصوص عليها فى القانون والمادة (١٤) من هذا النظام الأساسى وتوريدها إلى الصندوق، والتأكد من صحة البيانات الواردة منها ، وللصندوق كذلك التأكد من صحة الأقساط الموردة إليه ومطابقتها للمواعيد المقررة للسداد .