مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أيمن السيد محمد وآخرهم السيدة/ شيماء محمد أحمد)
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1196 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة
أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أيمن السيد محمد وآخرهم السيدة/ شيماء محمد أحمد) .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 30/6/2025
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )
بيـــــــان
بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيـــد/ أيمن السيد محمد المنوفية 11/2/1988
2 السيـــد/ أحمد حسن حسين الفيوم 13/9/1990
3 السيـــد/ شكرى موسى يعقوب المنيا 25/12/1975
4 السيـــد/ أسامة محروس السيد الإسماعيلية 6/7/1977
5 السيـــد/ فراج سيد عبده الإسماعيلية 18/8/1963
6 السيـــد/ أحمد محمد رجب الإسكندرية 18/4/1988
7 السيـــد/ عادل الجنيد محمد الدقهلية 14/4/1969
8 السيـــد/ إبراهيم محمد عبد الرحيم البحيرة 18/12/1956
9 السيـــد/ مصطفى الحسينى مصطفى الجيزة 11/9/1961
01 السيـــد/ محمد عبد الرشيد محمد الكويت 22/11/1977
11 السيـــد/ أحمد محمد أحمد الكويت 6/4/1965
21 السيـــد/ جمال محمد أحمد القاهرة 17/9/1959
31 السيـــد/ محمود عادل عبد الوهاب القاهرة 19/11/1992
41 السيـــد/ مصطفى محمد محمد القاهرة 28/11/1988
51 الطفل/ مصطفى عبد الغفار محمد القاهرة 12/12/2012
61 السيدة/ ندى عبد الغفار محمد القاهرة 27/9/2005
71 السيدة/ ندى عبد العزيز عبد المنعم القاهرة 17/9/1994
81 السيدة/ عائشة أحمد حسن قطر 13/3/1993
91 السيدة/ أميرة سيد محمود الكويت 12/2/1977
02 السيدة/ سامية جمال محمد النمسا 30/1/1988
12 السيدة/ شيماء محمد أحمد دمياط 28/8/1982