تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة - لمدة أربع سنوات - برئاسة السيد/ عبد الصادق محمد الشوربجى وعضوية كل من السادة :
1 - السيد المستشار/ محمود فؤاد محمود عمار - نائب رئيس مجلس الدولة .
2 - السيد/ ياسر سمير صبحى - ممثلاً لوزارة المالية .
3 - السيد/ علاء الدين كمال محمد ثابت - من الشخصيات العامة
وذوى الخبرة .
4 - السيد/ عمرو رأفت محمد الخياط - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .
5 - السيد/ حمدى عثمان عاشور عثمان رزق - ممثلاً للصحافة القومية .
6 - السيد/ سامح سامى محروس رزق الله - ممثلاً للصحافة القومية .
7 - السيد/ أسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا - ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 519 لسنـة 2024
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2020 ؛
وبناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة - لمدة أربع سنوات - برئاسة السيد/ عبد الصادق محمد الشوربجى وعضوية كل من السادة :
1 - السيد المستشار/ محمود فؤاد محمود عمار - نائب رئيس مجلس الدولة .
2 - السيد/ ياسر سمير صبحى - ممثلاً لوزارة المالية .
3 - السيد/ علاء الدين كمال محمد ثابت - من الشخصيات العامة
وذوى الخبرة .
4 - السيد/ عمرو رأفت محمد الخياط - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .
5 - السيد/ حمدى عثمان عاشور عثمان رزق - ممثلاً للصحافة القومية .
6 - السيد/ سامح سامى محروس رزق الله - ممثلاً للصحافة القومية .
7 - السيد/ أسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا - ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية .
8 - السيدة/ سحر عبد العزيز الجعارة - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة .
( المــادة الثانية )
يُعامل رئيس وأعضاء الهيئة بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2020 المشار إليه .
( المــادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الأولى سنة 1446 هــ
( الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 م) .
عبد الفتاح السيسى