وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 6910 لسنة 2025

يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج بالنسبة للأقسام المساحية السقرية وكوم بدار ، الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2134 لسنة 2001 من 2/12/2025 إلى 1/12/2026


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 6910 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى المعدلة ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ۲۱۳٤ لسنة ۲۰۰۱ بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات الدقهلية ، الغربية ، الشرقية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الجيزة، أسيوط ، سوهاج اعتبارًا من 1/12/2002 ؛ وعلى قرارات وزير العدل أرقام : ٦۲۲۷ لسنة ۲۰۰۲ ، ٦١٤٤ لسنة ۲۰۰۳ ، ٦۸٦٨ لسنة ٢٠٠٤ ، ٨٢٤٧ لسنة ٢٠٠٥ ، ٩٧١٠ لسنة ۲۰۰٦ ، 5170 لسنة ۲۰۰۷ ، ۱۱۱۲۷ لسنة ۲۰۰۷، ۱۱۲۳۸ لسنة ۲۰۰۸، ۱۲۹۱۸ لسنة ۲۰۰۹، ۱۳۹۳۷ لسنة ٢٠١٠ ، ١١٢٢٧ لسنة ۲۰۱۱ ، ۹٤۲۸ لسنة ۲۰۱۲ ، ٩٦۱۹ لسنة 2013 ، ١٠٥٤٦ لسنة ٢٠١٤ ، ٩٦٩٨ لسنة 2015 ، ۱۰۷۳٤ لسنة ۲۰۱٦، 10975 لسنة ۲۰۱۷ ، 10625 لسنة ۲۰۱۸ ، ۹۲۱۸ لسنة ۲۰۱۹ ، ۸۰۲۹ لسنة ۲۰۲۰، 8025 لسنة ۲۰۲۱ ، ۸۳۳۰ لسنة ۲۰۲۲ ، ۷۱٤٥ لسنة ۲۰۲۳ ، ۷۱۷۳ لسنة ٢٠٢٤ بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العينى على القسمين المساحيين السقرية، وكوم بدار، الصادر بها قرار وزير العدل رقم ٢١٣٤ لسنة 2001 ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 13/11/2025 ؛ قرر : ( المادة الأولى ) يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج بالنسبة للأقسام المساحية السقرية وكوم بدار ، الصادر بها قرار وزير العدل رقم 2134 لسنة 2001 من 2/12/2025 إلى 1/12/2026 ( المادة الثانية ) تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (۱۹) من قانون السجل العينى على الأقسام المساحية بالمحافظة المحددة بالمادة السابقة، وذلك لمدة شهرين تبدأ من 2/12/2025 (المـــادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 2/12/2025 (المـــادة الرابعة) على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار . صدر فى 19/11/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى