يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أهناسيا بمحافظة بنى سويف
طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 335 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 4424 بتاريخ 20/11/2022 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أهناسيا بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاع الواردة بها ؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد اعداد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أهناسيا - محافظة بنى سويف بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3-24747) بتاريخ 9/9/2023 ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 898 لسنة 2023 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أهناسيا ؛
وعلى كتاب دورى أمين عام مجلس الوزراء الصادر برقم (3-26448)
بتاريخ 15/10/2024 والمتضمن موافقة السيد رئيس الجمهورية على إلغاء العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على العمل بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أهناسيا -
محافظة بنى سويف ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أهناسيا بمحافظة بنى سويف
طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 13/3/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى