وزارة الطيران المدنى قرار رقم ١١٠٤ لسنة ٢٠٢٤

يُضاف فقرة أخيرة إلى المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدنى رقم ٣٤٦ لسنة ۲۰۲۲ بشأن قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات والحقوق والتصرفات التى ترد عليها ليُصبح النص كالآتي : "ويجورز بقرار من وزير الطيران المدنى ولاعتبارات يقدرها ، وبناءً على عرض رئيس سلطة الطيران المدنى استثناء بعض الطائرات المستأجرة من التسجيل على أن يكون ذلك لفترة أو لفترات محددة يتضمنها القرار الصادر بالاستثناء وبما لا يُخالف الأعمار المحددة للطائرات الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة ۱۹۸۹" .


وزارة الطيران المدنى قرار رقم ١١٠٤ لسنة ٢٠٢٤ الصادر في 12/9/2024 وزير الطيران المدنى بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الطيران المدنى وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷٦ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات ؛ وعلى القانون رقم ٥٦ لسنة ۲۰۰۲ بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛ وعلى القانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ٣٤٦ لسنة ۲۰۲۲ بشأن قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات والحقوق والتصرفات التي ترد عليها ؛ وعلى كتاب السيد الطيار رئيس سلطة الطيران المدنى رقم (۸۷۷۳) بتاريخ 8/8/2024 ؛ وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (۲۳۱) الوارد بتاريخ 5/9/2024 ومرفوقه ؛ وعلى موافقتنا ؛ قــــــــــرر : ( المادة الأولى ) "يُضاف فقرة أخيرة إلى المادة الثالثة من قرار وزير الطيران المدنى رقم ٣٤٦ لسنة ۲۰۲۲ بشأن قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات والحقوق والتصرفات التى ترد عليها ليُصبح النص كالآتي : "ويجورز بقرار من وزير الطيران المدنى ولاعتبارات يقدرها ، وبناءً على عرض رئيس سلطة الطيران المدنى استثناء بعض الطائرات المستأجرة من التسجيل على أن يكون ذلك لفترة أو لفترات محددة يتضمنها القرار الصادر بالاستثناء وبما لا يُخالف الأعمار المحددة للطائرات الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة ۱۹۸۹" . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير الطيران المدنى دكتور/ سامح الحفنى