ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ ديب محمد ديب أبو سلطان - من مواليد فلسطين بتاريخ 13/4/1965 ، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة .
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 40 لسنـة 2025
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ ديب محمد ديب أبو سلطان - من مواليد فلسطين بتاريخ 13/4/1965 ، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 المحرم سنة 1447 هـ
( الموافق 20 يوليــــــة سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى