يُنشأ بمديرية أمن الوادى الجديد «مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة بلاط» مقره مركز شرطة بلاط .
وزارة الداخلية
قـرار وزارى رقم 514 لسنة 2026
فى شأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافى
بمركز شرطة بلاط بمديرية أمن الوادى الجديد
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح
والتأهيل المجتمعى ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1962 فى شأن مراكز الإصلاح
الجغرافية بالمحافظات ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية لمراكز
الإصلاح الجغرافية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 8034 لسنة 1996 في شأن إعادة تنظيم مديرية أمن الوادى الجديد ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2555 لسنة 2022 فى شأن تنظيم هيئة الشرطة ؛
وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية (للضباط - للأفراد - للموظفين المدنيين)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 10/3/2026 ؛
قـــــرر :
مادة 1 - يُنشأ بمديرية أمن الوادى الجديد «مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة بلاط» مقره مركز شرطة بلاط .
مادة 2 - تُنفذ بمركز الإصلاح الجغرافى المشار إليه الأحكام الصادرة
ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ، وذلك بالنطاق الجغرافى لمراكز شرطة (بلاط ، الداخلة ، الفرافرة) بمديرية أمن الوادى الجديد .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه .
تحريرًا فى 18/3/2026
وزير الداخلية
محمود توفيق