قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024

بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بالبرنامج الإقليمى للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بالبرنامج الإقليمى للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على الاتفاق التمويلى الخاص بالبرنامج الإقليمى للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1446 هــ ( الموافق 14 نوفمبر سنة 2024 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 13 ذى القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 11 مايـــــو سنة 2025 م) . اتفاق تمويل برنامج التعاون - المرحلة الثالثة من برنامج «التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED تمهيد المفوضية الأوروبية المشار إليها فيما يلى باسم «المفوضية»، والتى تعمل بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، المشار إليه فيما يلى باسم «الاتحاد الأوروبي»؛ وزارة التعاون الدولى نيابة عن «حكومة جمهورية مصر «العربية التى سيشار إليها اختصارًا فيما بعد باسم «مصر»؛ منطقة سردينيا المتمتعة بالحكم الذاتى ، نيابة عن الجمهورية الإيطالية، وسيشار إليها فيما يلى باسم «إيطاليا»؛ (وسيشار إلى جميع مجتمعة فيما يلى باسم «الأطراف») بناء على عمل البرامج السابقة بين الدول المشاركة التى تشمل : اليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص ومالطة والبرتغال، وبين دول تشاركها تشمل: الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وفلسطين وتونس وتركيا. التأكيد على الهدف والفهم المشتركين لإنجاح برنامج التعاون - المرحلة الثالثة من برنامج «التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED ، والتعاون الثابت المستقر لتحقيق هذا الهدف المشترك؛ إذ يشيرون إلى التزاماتهم المتبادلة بتنفيذ برنامج التعاون - المرحلة الثالثة من برنامج «التعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED ، فيما يتعلق بالقيم المشتركة من قبيل احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون والمبادئ الأفقية لتنفيذ برامج سياسة التماسك على النحو الوارد فى المادة 9 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060، مع مراعاة القوانين والتشريعات واللوائح القومية المصرية ذات الصلة ضمن حدود القواعد الواردة فى هذه الاتفاقية عند تنفيذ برنامج Interreg NEXT MED فى مصر؛ التأكيد على التزاماتهم المتبادلة لتنفيذ أداة التعاون المالية للاتحاد الأوروبى فى حوض البحر المتوسط برنامج [Interreg 6-b] لسنة 2021-2027 من خلال احترام الأحكام التى تنظم الإدارة المالية السليمة للبرنامج التى تضطلع بها الأطراف، والمعاملة العادلة للمشاركين، والإدارة والمشاورات الملائمة لطبيعة التعاون بين الأطراف؛ بالإشارة إلى الاتفاقية الأورومتوسطية المنشئة للشراكة بين المجموعات الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة، وبين جمهورية مصر العربية من جهة أخرى التى وقعت فى عام 2001 (1). بالإشارة إلى المرسوم الرئاسى المصرى رقم 90 لسنة 1999 بشأن الموافقة على اتفاقية الإطار بين الحكومة العربية لجمهورية مصر ، والمجموعة الأوروبية، والبنك الأوروبى للاستثمار لتنفيذ التعاون المالى والفنى فى نطاق برنامج مساعدات دول البحر المتوسط وبرامج أخرى للبنك الأوروبى بعد مراعاة التمهيد السابق، فقد اتفق الأطراف على ما يلي: الجزء الأول : أحكام ومبادئ عامة المادة 1 - الغرض من هذا الاتفاق : يحدد هذا الاتفاق شروط تمويل وتنفيذ [أداة التعاون المالية للاتحاد الأوروبى فى حوض البحر المتوسط برنامج» - Interreg»] عن المدة من 2021 إلى 2027 (البرنامج) فى مصر بمساهمة مالية من ثلاث جهات تابعة للاتحاد الأوروبى هي: (1) الصندوق الأوروبى للتنمية الإقليمية (ERDF)، (1) اعتمد المجلس الأوروبى هذه الاتفاقية بمقتضی قراره رقم 2004/635 / [المفوضية الأوروبية «EC»] المؤرخ فى 21 أبريل 2004) [الجريدة الرسمية لتشريعات الاتحاد الأوروبى «OJ L»] رقم 304 - بتاريخ 30/09/2004 - ص 38). و (2) أداة المساعدة رقم 3 فى مرحلة ما قبل الانضمام (3 IPA)، و (3) أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى - الأداة المالية الأوروبية العالمية (NDICI) ويشار إلى تلك الجهات الثلاث مجتمعة باسم: صناديق التعاون التابعة للاتحاد الأوروبى «[«Interreg Funds] هذا فضلا عن مساهمة التمويل القومية المقدمة من مصر فى هذا البرنامج. تلتزم سلطات الدول الأعضاء بإعمال هذا الاتفاق بوصفه أداة لتنفيذ موازنة الاتحاد الأوروبى وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي، والجماعة الأوروبية للطاقة الذريَّة) رقم 2018/1046 (اللائحة المالية)(2) بما يحقق مضمون المادة (6)59 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059، وليس إعمالا لاتفاقية دولية على النحو الذى أشارت إليه المواد من 216 إلى 219 [من المعاهدة المنظمة لعمل الاتحاد الأوروبى [«TFEU»]. المادة 2 - أحكام قانونية أساسية : 1 - ينفّذ البرنامج كلّ من دول: مصر واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص ومالطا والبرتغال، وكذلك ينفّذه كلٌّ من دول: الجزائر وإسرائيل والأردن ولبنان وفلسطين وتونس وتركيا، وذلك بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها فى هذا الاتفاق وفى الملاحق المرفقة به طالما جاءت تلك الأحكام والشروط متوافقة مع الأحكام القانونية الأساسية المذكورة أدناه، ومتوافقة مع ما تشمله تلك الأحكام القانونية الأساسية من التصحيحات أو التعديلات التى تُدخل عليها ، وطالما جاءت متوافقة أيضًا مع ما تشمله الأحكام القانونية الأساسية من قوانينَ يُصدِرُها الاتحاد الأوروبى ذات الصلة بها أو مكملة لها، وتفاصيل الأحكام القانونية الأساسية على النحو التالي: (2) [الجريدة الرسمية لتشريعات الاتحاد الأوروبى «OJ L»] رقم 193 - بتاريخ 30/07/2018 - ص 1. (أ) لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1060/2021 (3) الصادرة عن كلّ من : البرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبى بتاريخ: 24 يونيو 2021 التى وضعت أحكامًا مشتركة بين كل من: (الصندوق الأوروبى للتنمية الإقليمية «[ERDF]، و [الصندوق الاجتماعى الأوروبى «بلاس [Plus، و»صندوق التماسك الأوروبي»] و [صندوق مساعدة البلدان التى تمر بمرحلة انتقالية]، و [الصندوق الأوروبى للملاحة البحرية ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية «[EMFAF، والقواعد المالية المنظمة لتلك الصناديق والتى تنظم أيضًا كلا من : صندوق اللجوء والهجرة والإدماج التابع للاتحاد الأوروبى «[«AMIF ، و «الصندوق الأوروبى للأمن الداخلي»، و أداة الدعم المالى لإدارة الحدود وسياسة التأشيرات التابعة للاتحاد الأوروبي]؛ (ب) لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1058(4) الصادرة عن كلّ من : البرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبى بتاريخ: 24 يونيو 2021 بشأن كل من: الصندوق الأوروبى للتنمية الإقليمية «[ERDF]، وصندوق التماسك الأوروبي؛ (ج) لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/ 1059(5) الصادرة عن كلّ من: البرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبي] بتاريخ: 24 يونيو 2021 بشأن الأحكام الخاصة بما يلي: هدف التعاون الإقليمى الأوروبى [أدوات الاتحاد الأوروبى للتعاون المالى «Interreg»]) التى يدعمها كلٌّ من الصندوق الأوروبى للتنمية الإقليمية «[ERDF ، و [أدوات الاتحاد الأوروبى للتمويل الخارجي)؛ (3) [الجريدة الرسمية لتشريعات الاتحاد الأوروبى «OJ L»] رقم 231 - بتاريخ 30/06/2021 - ص 159 (4) [الجريدة الرسمية لتشريعات الاتحاد الأوروبى «OJ L»] رقم 231 - بتاريخ 30/06/2021 - ص 60 (5) [الجريدة الرسمية لتشريعات الاتحاد الأوروبى «OJ L»] رقم 231 - بتاريخ 30/06/2021 - ص 94 (د) لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/947 (6) [الصادرة عن كل من : البرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبى بتاريخ: 9 يونيو 2021 بشأن إنشاء أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى - الأداة المالية الأوروبية العالمية «[«NDICI]، وتعديل وإلغاء قرار الاتحاد الأوروبى رقم 466/2014، وإلغاء لائحة الاتحاد الأوروبى رقم 2017/1601، وكذلك إلغاء لائحة المجلس الأوروبي] الصادرة عن (المفوضية الأوروبية، والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية) تحت رقم 480/2009؛ (هـ) [لائحة الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1529(7) الصادرة عن البرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبى بتاريخ 15 سبتمبر 2021 بشأن إنشاء [أداة المساعدة رقم 3 فى مرحلة ما قبل الانضمام «3 IPA»)]؛ (و) لائحة (الاتحاد الأوروبي، والجماعة الأوروبية للطاقة الذريَّة) رقم 2018/1046 [الصادرة عن كل من : البرلمان الأوروبى والمجلس الأوروبي] بتاريخ 18 يوليو 2018 بشأن : القواعد المالية المعمول بها على الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي، وتعديل لائحة (الاتحاد الأوروبي) أرقام : 1296/2013 ، و 1301/2013، و 1303 / 2013 و1304/2013،و1309/2013،و1316/2013و223/2014، و283/2014 ، وكذلك تعديل قرار الاتحاد الأوروبى رقم 541/2014 و إلغاء لائحة الاتحاد الأوروبي، والجماعة الأوروبية للطاقة الذريَّة) رقم 966/2012 (اللائحة المالية). (6) [الجريدة الرسمية لتشريعات الاتحاد الأوروبى «OJ L»] رقم 209 - بتاريخ 14/06/2021 - ص 1 (7) [الجريدة الرسمية لتشريعات الاتحاد الأوروبى «OJ L»] رقم 330 - بتاريخ 20/9/2021 - ص 1 -2 حيثما تكون الأحكام القانونية الأساسية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى متسقة مع القوانين المكملة لها المذكورة فى هذا الاتفاق فيما يخص مصر، فإنها تكون واجبة التطبيق على مصر مَثَلُها فى ذلك مَثَلُ شروط هذا الاتفاق على أن يُراعى فى ذلك وجوب احترام القوانين والتشريعات واللوائح القومية المصرية، والتزامات مصر الدولية ذات الصلة. المادة 3 - التعاريف : -1 لأغراض هذا الاتفاق، فإنه يتعين تطبيق أحكامه والالتزام بالمعانى المعطاة للتعاريف وفقًا لما هو منصوص عليه بخصوصها فى كلّ من: المادة 2 من لائحة الاتحاد الأوروبى رقم 1059/2021 ، والمادة 2 من لائحة الاتحاد الأوروبي) رقم 1060/2021. -2 لأغراض هذا الاتفاق، فإنه يتعيَّنُ الالتزام بالمعانى المعطاة للتعاريف الإضافية التالى ذكرها : (1) «البرنامج» يعني: أداة التعاون المالية للاتحاد الأوروبى فى حوض البحر المتوسط برنامج Interreg b-6 »] عن المدة من 2021 إلى 2027، وهذا البرنامج يشمل الوثائق المتصلة به وفقًا لآخر تصحيح أو تعديل أجرى عليها، وعلى سبيل المثال: وثيقة البرنامج (CCI 2021TC16NXTN001 ) وفقًا لصيغتها التى اعتمدتها المفوضية الأوروبية بموجب قرارها رقم «9543 (2022) C الصادر بتاريخ 12/12/2022 وتم تعديله آخر مرة بقرار المفوضية الأوروبية « 9118 (2023) C» بتاريخ 15/12/2023 وصف نظام الإدارة والتحكم الصادر . القواعد الإجرائية للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج. -2 الاجراءات المقيدة التى فرضها الاتحاد الأوروبى(8) تعنى : الاجراءات المقيدة التى يتبناها الاتحاد الأوروبى بموجب المعاهدة المُنشئة للاتحاد الأوروبى «[«TEU، ووفقا لـ [المعاهدة المنظمة لعمل الاتحاد الأوروبى «TFEU»]. المادة 4 - الموازنة الإجمالية للبرنامج ومساهماته المالية : 1 - خطة التمويل منصوص عليها فى الملحق 1. 2 - حدّدت القيمة الإجمالية لموازنة البرنامج بمبلغ 292,327,476 يورو. -3 تولت الجهات التالية: (1) [الصندوق الأوروبى للتنمية الإقليمية «[ERDF، و (2) [أداة المساعدة رقم 3 فى مرحلة ما قبل الانضمام «[ «3 IPA، و (3) [أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى - الأداة المالية الأوروبية العالمية «NDICI»] تحديد إجمالى المبالغ المالية التى يخصصها الاتحاد الأوروبى للبرنامج بمبلغ 263,094,725 يورو ، ويشار إلى تلك الجهات الثلاث مجتمعة باسم [صناديق التعاون التابعة للاتحاد الأوروبى «Interreg Funds»]. 4 - تقسم مخصصات الاتحاد الأوروبى إلى دفعات سنوية يلتزم بها على النحو المبين فى «الجدول 1» من الملحق 1». 5 - يجب أن تشتمل القيمة الإجمالية لموازنة البرنامج الموضحة فى الفقرة رقم 2 على إجمالى مساهمات التمويل القومية المقدمة من البلدان المشاركة فى البرنامج وقيمته 29,232,751 يورو . وقد نص الجدول 2 من الملحق «1» على أولويات توزيع المساهمات المالية ذات الصلة بالبرنامج، ووضَّح ما إذا كانت مساهمة التمويل القومية تتمثل فى مساهمة عامة أم مساهمة خاصة أم تتكون من كليهما. (8) www.sanctionsmap.eu. 6 - يجب ألا تزيد نسبة إجمالى مشاركة الاتحاد الأوروبى فى تمويل البرنامج على 90 % ، وقد بين الجدول 2» من «الملحق 1» نسبة المشاركة فى تمويل تلك الأولويات كل على حدة. 7 - لا يوجد نص فى اتفاق التمويل الماثل يمكن تفسيره على أنه يرتب التزامًا ماليا على الاتحاد الأوروبى بشأن مبالغ الائتمان التى لم يُصادق حتى الآن على إدراجها ضمن بنود موازنته المُعتمدة. 8 - وفقًا للنسبة المئوية المنصوص عليها فى المادة 27/(3) (ب) من لائحة الاتحاد الأوروبى رقم 2021/1059، فإن المبلغ المسموح باستخدامه فى موازنة البرنامج ضمن بند المساعدة الفنية يجب ألا يتجاوز فى حدّه الأقصى قيمة 23,917,702 يورو من إجمالى مبالغ المساهمات المالية لـ [صناديق التعاون التابعة للاتحاد الأوروبى «Interreg Funds»] البالغة 263,094,725 يورو. ويجب تحديد إجمالى الأموال المخصصة للمساعدة الفنية كجزء من التخصيص المالى لكل أولوية من أولويات البرنامج. ولا يجوز أن يتخذ هذا البند شكل أولوية منفصلة أو أن يتمثل فى برنامج محدد وفقًا للمنصوص عليه فى الخليَّة (أ 2 من «الجدول 2» من الملحق 1» . 9 - يتعيَّن على الأطراف التأكد من أنه أثناء تنفيذ البرنامج، لن تُخصَّص أى موارد اقتصادية من المساهمة المالية المشار إليها فى هذه المادة – تخصيصا مباشرًا أو غير مباشر - لصالح أى كيانات أو أفراد أو مجموعات من الأفراد يكونون مُدرجين ضمن نطاق الاجراءات المقيدة التى فرضها الاتحاد الأوروبي. وفى حال اكتشف ذلك الطرف أن أحد الشركاء فى المشروع قد يكون مندرجا ضمن نطاق «الاجراءات المقيدة التى فرضها الاتحاد الأوروبي»، فإنه يتعين عليه أن يُبلغ المفوضية الأوروبية بذلك إبلاغا فوريًّا. المادة 5 - نطاق تطبيق البرنامج : يغطى البرنامج المناطق المدرجة (فى القرار التنفيذى للمفوضية الاتحاد الأوروبي) | رقم 2022/75 بتاريخ 17 يناير 2022 الذى يحدد قائمة بمجالات (برنامج الاتحاد الأوروبى للتعاون المالى «Interre»] لتلقى الدعم من كل من : الصندوق الأوروبى للتنمية الإقليمية [ «KRDF و[أدوات الاتحاد الأوروبى للتمويل الخارجي]، مقسمة وفقا للأولويات، ووفقا لـ [برنامج الاتحاد الأوروبى للتعاون المالى Interreg»] فى إطار هدف التعاون الإقليمى من أهداف الاتحاد الأوروبى]. المادة 6 - مدة تنفيذ هذا الاتفاق : تبدأ مدة تنفيذ هذا الاتفاق عند دخوله حيز التنفيذ أو عند وضعه موضع التطبيق المرحلى إعمالا لأحكام المادة 58 من اتفاق التمويل المائل، وتنتهى بعد مرور 15 عامًا تالية لهذا التاريخ. الجزء الثانى - تنفيذ البرنامج القسم الأول - القواعد واجبة التطبيق على البرنامج بأكمله : المادة 7 - مبادئ التنفيذ : -1 يتعين تنفيذ البرنامج فى إطار الإدارة المشتركة مع الدولة العضو المعنية بما يتوافق مع المبادئ التى أشارت إليها «المادة 63» من اللائحة المالية، ووفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى هذا الاتفاق، والتشريعات المعمول بها فى بلاد الأطراف ، ووثائق البرنامج، هذا فضلا عن التأكيد الكتابى من مصر بشأن مشاركتها فى البرنامج لمدة التمويل التى تمتد من عام 2021 إلى عام 2027. -2 تلتزم الدول المشاركة بالتعاون الوثيق مع السلطات المسؤولة عن البرنامج المشترك على النحو المبين فى المادة 12 من هذا الاتفاق فيما يخص تنفيذ البرنامج، وكذلك تلتزم بدعم التشغيل الفعال لأنظمة الإدارة والتحكم على النحو المحدد فى القسم الخامس من هذا الاتفاق. -3 توضع أحكام التنفيذ من قبيل الإجراءات الرسمية المطلوبة من المستفيدين وقواعد تقييم المشروع، والموافقة، والتعاقد، والنفقات المؤهلة، بالإضافة إلى إجراءات رفع التقارير والبدء فى توصيف نظام الإدارة والتحكم. يتعين الالتزام بأحكام تنفيذ البرنامج بوصفها أحكامًا ملزمة للأطراف. المادة 8 - المبادئ الأفقية المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان : يتعين على الدول المشاركة أن تضمن الامتثال للمبادئ المتعلقة باحترام الحقوق المشار إليها فى المادة 9 من لائحة الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060 المادة 9 - مبدأ الشراكة : يتعين على الدول المشاركة - إعمالا لأحكام المادة 8 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060 ، والتزامًا بالمدونة الأوروبية لقواعد السلوك بشأن الشراكة المصدرة بموجب (اللائحة المفوضة من المفوضية الاتحاد الأوروبي)] رقم 240/2014 - أن تتولى تنظيم وتنفيذ شراكة شاملة وفقًا لمؤسساتها و إطارها القانوني، مع مراعاة الخصائص المحددة للبرنامج. المادة 10 - التنمية الإقليمية : يجوز للبرنامج أن يقدم الدعم للتنمية الإقليمية المتكاملة إعمالا لأحكام المادتين 20 و 21 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059 والمواد من 28 إلى 34 من لائحة الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060. المادة 11 - الإيقاف عن المشاركة فى البرنامج : -1 توقف أى دولة شريكة عن المشاركة فى البرنامج فى أى من الأحوال التالية: (a) فى حال لم توقع الدولة الشريكة التى يشملها البرنامج على اتفاق التمويل ذى الصلة بحلول 31 ديسمبر من العام التالى للسنة التى التزمت فيها الدولة بإعداد موازنتها الأولى؛ (b) إذا تعذر على تلك الدولة تنفيذ البرنامج وفقًا لما كان مخططا له بسبب وجود مشكلات فى علاقتها مع أى من الدول المشاركة الأخرى؛ (C) فى أى أحوال أخرى تسوّغ رسميًّا إيقاف تلك الدولة عن المشاركة فى البرنامج. 2 - يجب على الدول الأعضاء المشاركة، وكذلك - إن كان ذلك واجب التطبيق- يتعيَّن على سائر الدول الشريكة المشاركة فى البرنامج أن تتقدم بطلب بشأن ما يلي: (a) إيقاف العمل بـ برنامج الاتحاد الأوروبى للتعاون المالى «[«Interreg]، ولا سيما فى حال تعذر مواجهة تحديات التنمية المشتركة الرئيسة دون مشاركة ذلك البلد الشريك؛ (b) تخفيض المبالغ المخصصة لبرنامج الاتحاد الأوروبى للتعاون المالى «[«Interreg]، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها؛ (C) استمرار العمل ببرنامج الاتحاد الأوروبى للتعاون المالى [«Interreg»] دون مشاركة ذلك البلد الشريك. قد تقرر المفوضية الأوروبية إيقاف العمل بالبرنامج، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها المشار إليها فى لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059، قبل انتهاء مدة التنفيذ بناء على طلب لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج أو بناءً على طلب أى من الدول الأعضاء المشاركة أو بمبادرة منها بعد إبلاغ لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج. القسم الثانى - السلطات المشرفة على البرنامج والهيئات ذات الصلة به : المادة 12-1 - قائمة بالسلطات المشرفة على البرنامج : يجب أن تتولى السلطات المشرفة على البرنامج إدارة البرنامج وتنفيذه وفقًا لقواعد أنظمة الإدارة والتحكم المشار إليها فى لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060، ولائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059، وتلك السلطات المشرفة على البرنامج هى على النحو التالي: «السلطة الإدارية للبرنامج» المشار إليها فى المادة 12/(3) بدعم من الأمانة المشتركة» المشار إليها فى المادة 12/(4)، و «الهيئة التى تتولى وظيفة المحاسبة» المشار إليها فى المادة 12/(5) و «سلطة التدقيق المحاسبى» المشار إليها فى المادة 12/(6). تتعاون «السلطة القومية المختصة بالبرنامج» المشار إليها فى المادة (12/(3) مع السلطات المشرفة على البرنامج. المادة 12-2 - لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج : 1 - تتولى الدول المشاركة بالاتفاق مع السلطة الإدارية للبرنامج، تشكيل لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج (لجنة المراقبة) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الدول الأعضاء المشاركة بقرار المفوضية الأوروبية بالمصادقة على البرنامج وفقًا لأحكام «المادة 28/(1)» من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059. -2 يلتزم شركاء البرنامج بالاتفاق على تشكيل لجنة مراقبة البرنامج، كما يلتزمون بتحديد عدد الدول الأعضاء وعدد الدول الشريكة التى تشارك كل منها فى البرنامج. -3 يجب أن يضمن تشكيل اللجنة أيضًا تمثيلا يوازن بين الجهات التالية: (a) السلطات المختصة التى تشمل الهيئات الوسيطة؛ (b) الهيئات التى أنشئت بشكل مشترك فى مجال البرنامج بأكمله أو التى تغطى جزءا منه، ويشمل ذلك، حيثما كان مناسبًا : المجموعة الأوروبية للتعاون الإقليمى «[«EGTCS؛ [Comment] (c) ممثلو شركاء البرنامج المشار إليهم فى المادة 9. 4 - تنص المادة 30 من لائحة الاتحاد الأوروبى رقم 2021/1059 على تحديد وظائف «لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج». المادة 12-3 - السلطة الإدارية للبرنامج والسلطة القومية المختصة بالبرنامج : -1 وفقًا للمادة (45/(1) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059، فقد حددت الدول المشاركة، لأغراض المادة 71 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060 منطقة الحكم الذاتى بـ: سردينيا - إيطاليا، لتكون السلطة الوحيدة لإدارة البرنامج. 2 - تنص المادة 46 من لائحة (الاتحاد الأوروبى) رقم 2021/1059 على تحديد وظائف «السلطة الإدارية للبرنامج». 3 - عينت مصر وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية لتكون هى السلطة القومية المختصة بالبرنامج التى تتحمل كافة المسؤوليات بشأن تنفيذ البرنامج داخل إقليمها، كما تضمن التعاون مع السلطة الإدارية للبرنامج، وكذلك فإنها تلتزم بالتعاون مع السلطات الأخرى المشرفة على البرنامج المتمثلة في: «لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج»، و«المفوضية الأوروبية». 4 - تدعم السلطة القومية المختصة بالبرنامج السلطة الإدارية للبرنامج فى جميع مهامها النظامية من قبيل: إدارة البرامج، وعمليات التحقق من حسن الإدارة والإدارة المالية بما تشمله من متابعة المبالغ المستردة، والمراقبة ورفع التقارير، وعمليات التقييم، والاتصالات. 5 - سيكون العضوان المصريان فى لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج المتمثلان في: -1 العضو الممثل لـ «السلطة القومية المختصة بالبرنامج» و 2- نائبه] هما شخصى الاتصال الرئيسين فيما بين السلطات المشرفة على البرنامج، والهيئات الإدارية ذات الصلة بتنفيذ البرنامج فى مصر. المادة 12-4 - الأمانة المشتركة والمكاتب الفرعية -1 تقوم السلطة الإدارية للبرنامج، بعد التشاور مع الدول المشاركة بإنشاء الأمانة المشتركة وتعيين موظفيها مع مراعاة الشراكة فى البرنامج، وفقًا للمادة 46/(2) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059. 2 - تقوم الأمانة المشتركة بما تشمله من مكتبيها الفرعيين بمساعدة السلطة الإدارية للبرنامج ولجنة مراقبة تنفيذ البرنامج فى تنفيذ مهام كل منهما. تقدم الأمانة المشتركة أيضًا معلومات إلى المستفيدين المحتملين بشأن فرص التمويل فى إطار البرنامج، وتساعد المستفيدين والشركاء فى تنفيذ العمليات وفقا للمادة 46/(2) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059. المادة 12-5 - الوظيفة المحاسبية : يجب أن تتولى إدارة وحدة المحاسبة أداء مهام الوظيفة المحاسبية الخاصة بالسلطة الإدارية للبرنامج وفقًا للمادة 47 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059. المادة 12-6 - سلطة التدقيق المحاسبى ومجموعة المدققين : -1 حددت الدول المشاركة منطقة سردينيا المتمتعة بالحكم الذاتى – إيطاليا، لتكون هى السلطة الوحيدة للتدقيق المحاسبي. 2 - يتعين على مجموعة المدققين أن يقدموا الخدمات المساعدة لسلطة التدقيق المحاسبي، وتتكون تلك المجموعة من ممثل عن كل من الدول المشاركة فى البرنامج يكون مسؤولاً عن عمليات التدقيق داخل إقليم دولته التى يُمثلها. -3 عيّنت مصر وزارة المالية لتكون الممثل لها ضمن مجموعة المدققين. 4 - تنص المادة 48 من لائحة الاتحاد الأوروبى رقم 2021/1059 على تحديد وظائف كل من : «سلطة التدقيق المحاسبي»، و «مجموعة المدققين». القسم الثالث - شروط الأهلية : المادة 13 - التسلسل الهرمى لقواعد الأهلية : تخضع أهلية أداء العمليات وصرف النفقات فى إطار البرنامج للمواد من 63 إلى 68 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060، ثم للمادتين 5 و 7 من لائحة الاتحاد الأوروبى رقم 2021/1058، ثم للمواد من 37 إلى 44 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059 المادة 14 - شراكة المشروع : يجب ضمان الشراكة ضمن العمليات المنفذة بموجب هذا الاتفاق وفقًا للمادة 23 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059. المادة 15 - اختيار المشروع : يتم اختيار العمليات التشغيلية وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى المادة 22 من (لائحة الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059. تضع لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج وتطبق معايير وإجراءات غير تمييزية وشفافة، وتضمن تقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعمل وفقًا للمادة 14 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وبما يتسق مع كل من: اتفاقية باريس، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. المادة 16 - قواعد المشتريات واجبة التطبيق على الجهات المنفّذة للعمليات التشغيلية فى إطار البرنامج : فى حال تنفيذ أحد المستفيدين داخل مصر إحدى العمليات التشغيلية، وكان ذلك التنفيذ يقتضى منه : إبرام عقود الخدمات، أو صرف قيمة توريد المواد أو أجور العمل، فإن عليه الالتزام بإجراءات الشراء واجبة التطبيق التى نص عليها الملحق 2 مع مراعاة الاحترام الواجب للإطار القانونى المصري. القسم الرابع – الأحكام المالية : المادة 17 - أحكام عامة : وفقًا لمبادئ الإدارة المالية السليمة، يتم إعداد موازنة البرنامج البرنامجية بطريقة تضمن تنفيذ الإجراءات الممولة من الموازنة بشكل صحيح وفعال . المادة 18 - الالتزام ببنود الموازنة : استنادًا إلى قرار المفوضية الأوروبية التنفيذى رقم : 9543 (2022) C الصادر بتاريخ 12/12/2022 بالموافقة على البرنامج (قرار اعتماد البرنامج) ، يتعين على المفوضية الأوروبية أن تتعهد بالالتزام بصرف بنود الموازنة الخاصة بكل من : الصندوق الأوروبى للتنمية الإقليمية «[«ERDF، و [أداة المساعدة فى مرحلة ما قبل الانضمام «[«IPA ، و [أداة الجوار الأوروبى للتنمية والتعاون الدولى « [«NDICI، ويشار إليها مجتمعة باسم صناديق التعاون التابعة للاتحاد الأوروبى [Interest Funds] على دفعات سنوية لكل صندوق منها خلال المدة من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2027. المادة 19 - صرف المدفوعات : -1 يجب أن تأخذ مدفوعات المفوضية الأوروبية شكل التمويل المسبق، والدفعات المؤقتة، ووفقًا لنظام موازين المدفوعات عن كل سنة محاسبية. 2 - وفقا للمادة 51 (4) من لائحة (الاتحاد الأوروبى) 2021/1059، والمادة 5 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/1529، والمادة 22 (5) من لائحة (الاتحاد الأوروبى 2021/947 ، وبناءً على طلب السلطة الإدارية للبرنامج، فإنه عن كل سنة مالية، قد يصل معدل التمويل المسبق إلى %80 من الالتزام السنوى للبرنامج. عند القيام بتمويل مسبق، يجب على المفوضية الأوروبية أن تأخذ فى الاعتبار الاحتياجات المالية الفعلية للبرنامج. 3 - يتم دفع المساهمة من صناديق التعاون التابعة للاتحاد الأوروبى Interreg Funds»] للبرنامج فى حساب تديره [وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية «IGRUE»] والذى يجب أن يحول الأموال إلى السلطة الإدارية للبرنامج التى تدير الصناديق من خلال حساب مصرفى واحد ومخصص للبرنامج. 4 - يجوز للمفوضية الأوروبية أن توقف التزامها بالموعد النهائى لدفع التمويل المسبق وفقًا للمادة 20 من هذا الاتفاق، وللفقرة الفرعية الثانية من المادة 51/(4) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/1059.] 5 - يجوز للمفوضية الأوروبية أن توقف التزامها بالموعد النهائى لدفع التمويل المسبق وفقًا للمادة 21 من هذا الاتفاق، وللفقرة الفرعية الثانية من المادة (51/(4) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/1059. 6 - تقدّم الهيئة التى تؤدى مهام وظيفة المحاسبة طلبات الدفع إلى المفوضية الأوروبية. 7 - يجب على الهيئة التى تؤدى مهام وظيفة المحاسبة، كقاعدة عامة، أن تكون قد سددت كل دفعة مستحقة للعميل المحتمل أو للشريك الوحيد فى موعد لا يتجاوز 80 يوما تالية لتاريخ تقديم العميل المحتمل أو المستفيد الوحيد مطالبته بالدفع، ما لم تكن مصر خاضعة للاجراءات المقيدة التى يفرضها الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، قد تضطر الهيئة التى تؤدى مهام وظيفة المحاسبة إلى أن توقف التزامها بالموعد النهائى للسداد المتمثل فى الـ 80 يوما فى حال كانت المعلومات المقدمة من العميل المحتمل أو المستفيد الوحيد غير كافية لتمكين تلك الهيئة ما إذا كان المبلغ المطلوب واجب السداد. المادة 20 - إيقاف الالتزام بالمواعيد النهائية للدفع : 1 - يجوز للمفوضية الأوروبية أن توقف التزامها بالموعد النهائى للدفع الذى يشمل التمويل المسبق بموجب المادة 19/(2) إلى مدة أقصاها 6 أشهر فى حال وقوع أى من الحالات التالية : (a) إن ثبت وجود أدلة تشير إلى وجود نقص خطير لم يتم اتخاذ تدابير تصحيحية بشأنه ؛ (b) فى حال كان يتعين على المفوضية الأوروبية إجراء عمليات تحقق إضافية بعد تلقيها معلومات تفيد بأن النفقات المدرجة فى طلب الدفع قد يشوبها الارتباط بإحدى المخالفات. 2 - يجوز للسلطة الإدارية للبرنامج اعتماد تمديد مدة التوقف عن الالتزام بالموعد النهائى للسداد لــ3 أشهر إضافية . المادة 21 - تعليق المدفوعات : 1 - يجوز للمفوضية تعليق كل المدفوعات أو جزء منها ، بما فى ذلك التمويل المسبق بموجب المادة 19 (2) ، بعد إعطاء السلطة الإدارية الفرصة لتقديم ملاحظاتها، فى حال وقوع أى من الحالات التالية : (a) فى حال لم تتمكن السلطة الإدارية للبرنامج من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع الذى أدى إلى التوقف عن الالتزام بالموعد النهائى للدفع بموجب المادة 20؛ (b) فى حالات التقصير الجسيم؛ (c) فى حال ارتبطت المصروفات المدرجة فى طلبات الدفع بمخالفة لم يتم تصحيحها ؛ (d) فى حال كان للمفوضية الأوروبية رأى له ما يُسوّغه يفيد بحدوث إجراء التعدى الوارد فى المادة 258 من المعاهدة المنظمة لعمل الاتحاد الأوروبى «TFEU»] التى تتناول مسألة التعرض لخطر مشروعية الإنفاق وانتظامه. 2 - يجب على المفوضية الأوروبية أن تعلق المدفوعات كليا أو جزئيا عندما تتخذ السلطة الإدارية للبرنامج التدابير اللازمة لتصحيح العناصر المشار إليها فى الفقرة 1. المادة 22 - سداد تكاليف المساعدة الفنية : -1 تسدد المفوضية الأوروبية تكاليف المساعدة الفنية لهذا البرنامج للسلطة الإدارية للبرنامج كمعدل ثابت من خلال تطبيق النسب المئوية المنصوص عليها فى الفقرة 2 وهى نسب مئوية من : النفقات المؤهلة المدرجة فى كل طلب دفع المذكورة فى النقطة (أ) أو فى النقطة (ج) - حسب الاقتضاء - من المادة 91/(3) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060. -2 يجب أن تكون النسبة المئوية لمساهمة كلّ من : الصندوق الأوروبى للتنمية الإقليمية «[ERDF] و [أدوات الاتحاد الأوروبى للتمويل الخارجى] التى يتعين سدادها لبند المساعدة الفنية بواقع نسبة %10 من إجمالى المبالغ المدفوعة للمشروعات. المادة 23 - إعداد الحسابات وفحصها : يجب أن يتوافق إعداد الحسابات وفحصها مع القواعد المنصوص عليها فى الفصل الثانى تحت الباب السابع من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060. المادة 24 - إجراءات إلغاء الالتزام بالسداد : تطبق المفوضية القواعد الخاصة بإجراءات إلغاء الالتزام بالسداد على النحو المنصوص عليه فى المواد من 105 إلى 107 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060. المادة 25 - أحكام تبديل النقد الأجنبى وعمليات التحويل بين الصناديق : 1 - تطبق مصر لوائحها القومية الخاصة بالنقد الأجنبى بطريقة غير تمييزية، وتسمح باستيراد أو شراء العملة الأجنبية اللازمة. -2 وفقا للمادة 38 (5) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/1059، يتم تحويل النفقات المدفوعة بعملة أخرى إلى اليورو من قبل كل شريك باستخدام سعر الصرف المحاسبى الشهرى للمفوضية المطبق فى اليوم الذى يتم فيه تقديم تلك النفقات للتحقق من صحتها. -3 تتخذ مصر تدابير لتمكين المستفيدين المصريين عند الاقتضاء، مما يلي: (a) تلقَّى الأموال المقدمة بموجب المساهمة المالية للاتحاد الأوروبى لأغراض البرنامج وفتح حسابات بنكية محددة ، بما فى ذلك الحسابات باليورو ؛ (b) سداد المدفوعات بما يتماشى مع المتطلبات التعاقدية لتنفيذ جميع الأنشطة اللازمة لتنفيذ العمليات التشغيلية، بما فى ذلك إمكانية قيام المستفيد الرئيسى بإعادة توزيع مبلغ المنحة على المستفيدين الآخرين. القسم الخامس - الإدارة المالية السليمة فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج : المادة 26 - أحكام عامة : -1 تحترم الأطراف مبادئ الإدارة المالية السليمة والشفافية وعدم التمييز وتضمن تطبيق إجراءات الإعلان عن الاتحاد الأوروبى بوصفة الجهة المموّلة خلال مدة إدارتها لأموال الاتحاد الأوروبي. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب على الأطراف الإيفاء بالتزامات الرقابة والتدقيق الخاصة بهم، ويتحملون المسؤوليات الناتجة المنصوص عليها فى هذا الاتفاق. -2 يتعين على الدول المشاركة أن توافق على الالتزام بنظام البرنامج للإدارة والتحكُّم وفقًا للمواد 69 إلى 72 و 74 إلى 76، و 78 إلى 82 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060 والمواد 22 و 30/(2)، و 46 إلى 49 لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2012/159 تحت عنوان : توصيف نظام الإدارة والتحكُّم كما يتعين عليها أن تضمن الالتزام بالعمل وفقًا للمتطلبات الرئيسة للإدارة المالية السليمة المدرجة فى الملحق 6 التابع للائحة رقم 2021/1060 . -3 لأغراض تطبيق أحكام هذا القسم، يجب أن تتعاون السلطات المشرفة على البرنامج والهيئات ذات الصلة بالبرنامج تعاونا وثيقا مع الأطراف بما يتفق مع قوانينها ولوائحها . -4 يجب على السلطات المشرفة على البرنامج ووكلاء الاتحاد الأوروبى وهيئات التحقيق التابعة للاتحاد الأوروبى أن تلتزم بممارسة مهامها داخل إقليم الدولة المصرية بما يتفق مع قوانينها واجبة التطبيق. 5 - يجب على الأطراف، عند أداء مهامها المتعلقة بإعداد الموازنة وتطبيقها، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة، بما فى ذلك التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية لضمان الحماية الفعَّالة لمصالح الاتحاد الأوروبى المالية. المادة 27 - نطاق عمليات التحقق من حُسن الإدارة : تتولى السلطة الإدارية للبرنامج، بدعم من السلطة القومية المختصة بالبرنامج، إجراء عمليات التحقق من حسن الإدارة على نطاق للتحقق يشمل البرنامج بأكمله من حيث ما يلى : (أ) تسليم المنتجات والخدمات الممولة تمويلا مشتركا ؛ (ب) مدى توافق العمليات التشغيلية مع المادة (74/1(أ) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060، ومدى توافقها مع البرنامج وشروط دعمه للعمليات التشغيلية. المادة 28 - إجراءات التدقيق والمراجعة : 1 - يحق للاتحاد الأوروبى إجراء عمليات التدقيق والمراجعة الفنية والعلمية والمالية المناسبة التى تشمل إجراء عمليات الفحص الفورية وفقًا للمادتين 48 و 49 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059 والمادة 79 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060]، داخل مقرات الإقامة لمن يتلقون تمويلا من الاتحاد الأوروبى سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين مقيمين فى مصر أم كانوا كيانات قانونية أُنشئت داخل إقليم الدولة المصرية، وكذلك داخل مقرات أى من الأطراف الثالثة المشاركة فى تنفيذ البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبى المتمثلين فى أشخاص مقيمين فى مصر أو كيانات منشأة داخل مصر . ويمكن أن يتولى إجراء تلك المراجعات والتدقيقات وكلاء عن مؤسسات أو هيئات تابعة للاتحاد الأوروبى ، وعلى وجه الخصوص وكلاء عن المفوضية الأوروبية ، أو المكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال (OLAF) ، أو المحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات أو مكتب المدعى العام الأوروبى (EPPO)، كما يمكن أن يتولى إجراءها أشخاص آخرون مفوضون من المفوضية الأوروبية، وكل ذلك بما يتفق مع الأحكام القانونية المعمول بها لدى الاتحاد الأوروبي. 2 - يجب أن يكون لوكلاء مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبى ، ولا سيما وكلاء المفوضية و OLAF والمحكمة الأوروبية للمراجعين ، بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين المفوضين من قبل المفوضية ، حق الوصول المناسب إلى المبانى والأعمال والوثائق (إلكترونيا) الإصدارات أو الإصدارات الورقية أو كليهما) وجميع المعلومات المطلوبة لإجراء عمليات التدقيق والمراجعات والفحوصات هذه ، على النحو المشار إليه فى الفقرة 1 ، وفقًا للمادة 82 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/1060 والمادة 40 من الاتفاق الماثل. يجب أن يشمل هذا الوصول الحق فى الحصول على نسخ مادية أو إلكترونية ، ومقتطفات من ، أى مستند أو محتويات أى وسيط بيانات يحتفظ به الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الخاضعون للتدقيق ، أو من قبل الطرف الثالث الخاضع للرقابة. 3 - تمنح مصر حق الوصول إلى وكلاء الاتحاد ، والأشخاص الآخرين المشار إليهم فى الفقرة 2 والمكلفين بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة على أساس ممارسة واجباتهم المشار إليها فى هذه المادة ، إلى المواقع والمبانى التى يتم تنفيذ العمليات الممولة بموجب هذا الاتفاق أو إلى مبانى الأشخاص الخاضعين للتدقيق. 4 - يمنح الوصول إلى جميع المعلومات والوثائق التى يطلبها الوكلاء والأشخاص الآخرون المشار إليهم فى الفقرة 2 على أساس ممارسة واجباتهم المشار إليها فى هذه المادة على أساس شروط حماية الأسرار التجارية وسرية التحقيقات فيما يتعلق إلى الأطراف الثالثة وفقًا للمادة 72(1) (هـ) والملحق 12 (القسم 1.5) والملحق 14 (القسم 1.1 و (2.4) والملحق 15 (القسمان 2.4 (ز) و (2.5) والملحق 16 (القسم 4.1.6) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/1060 المطبقة على الوكلاء والأشخاص الآخرين المشار إليهم فى الفقرة 2. يجب أن تكون المستندات متاحة ويمكن الوصول إليها بطريقة تتيح سهولة الفحص. 5 - يجب إخطار مصر ، وحيثما كان ذلك مناسبًا ، سلطات البرنامج ، بفحوصات فورية من قبل الوكلاء أو المراجعين الخارجيين المعينين أو المفوضين من قبل السلطة الإدارية أو سلطة التدقيق أو المفوضية أو المكتب الأوروبى للحسابات أو مجلس مراجعى الحسابات الأوروبي. -6 على الرغم من تعليق أو إنهاء هذه الاتفاقية بموجب المادتين 54 و 55 ، يجوز إجراء المراجعات والتدقيق بموجب هذه المادة لمدة 5 سنوات أيضًا بعد تاريخ سريان التعليق أو الإنهاء. المادة 29 - تدقيق ديوان المحاسبة [للخيار ب : ومجموعة المراجعين] : امتثالاً للمادتين 48 و 49 من اللائحة (الاتحاد الأوروبى) 2021/1059 ، يجب أن يساعد سلطة التدقيق العضو المصرى فى مجموعة مدققى البرنامج وتكون مسؤولة عن إجراء عدد مناسب من عمليات التدقيق ، بما فى ذلك عمليات التدقيق على عمليات ومراجعة الحسابات فى أراضيها من أجل توفير ضمان مستقل للمفوضية بأن أنظمة الإدارة والتحكم تعمل بشكل فعال وأن النفقات المدرجة فى الحسابات المقدمة إلى المفوضية قانونية ومنتظمة. المادة 30 - منع وكشف المخالفات والاحتيال والجرائم الجنائية الأخرى التى تمس المصالح المالية للاتحاد الأوروبى : 1 - تتأكد السلطة الوطنية الداعمة للسلطة الإدارية من قانونية وانتظام النفقات المدرجة فى الحسابات المقدمة إلى المفوضية ، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع المخالفات والعمليات الاحتيالية المتعلقة بالبرنامج وكشفها والإبلاغ عنها . 2 - تتعاون السلطة الوطنية والعضو المصرى فى مجموعة المراجعين مع الهيئة والمكتب العربى للمحاسبات وديوان المحاسبة وسلطات البرنامج فى جميع الأمور المتعلقة بمنع واكتشاف المخالفات والإبلاغ عنها ، بما فى ذلك تلك المتعلقة بأى احتيال مشتبه به أو محقق. واسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق. 3 - يجب إجراء التصحيحات المالية من قبل السلطة الإدارية أو اللجنة وفقًا للمادة 33 أو 34 على التوالي. 4 - يتم استرداد النفقات غير النظامية ، بما فى ذلك عن طريق التعويض ، من قبل المفوضية والسلطة الإدارية والشريك الرئيسى على النحو المنصوص عليه فى المادة 32. 5 - يجب على السلطات والهيئات المدرجة فى الفقرة 2 أن تقرر على أساس كل حالة على حدة ما إذا كانت ستجرى عمليات تفتيش وتفتيش ميدانية بشكل مشترك ، بما فى ذلك عندما يكون كلا الطرفين مختصًا بإجراء التحقيقات. -6 فى حالة قيام مستفيد مصرى أو أى طرف ثالث بمقاومة الفحص أو التفتيش الفورى ، فإن السلطة الوطنية أو الممثل فى مجموعة المراجعين ، الذين يتصرفون وفقًا للقواعد واللوائح الوطنية ، سيساعدون المفوضية أو مكتب مكافحة الفساد ، أو مصلحة الجمارك المصرية، أو سلطات البرنامج ، للسماح لهم بالوفاء بواجبهم فى تنفيذ جميع عمليات التفتيش أو التفتيش فى الموقع. يجب أن تشمل هذه المساعدة اتخاذ التدابير المؤقتة المناسبة لحماية المصالح المالية للاتحاد التى يجب ألا تكون أقل فعالية من تلك المطبقة بموجب القانون الوطنى لحماية المصالح المالية الوطنية ، بما فى ذلك تلك الضرورية لحماية الأدلة. 7 - يجب على المفوضية أو مكتب مكافحة الفساد ، أو مصلحة الجمارك المصرية، أو السلطات الإدارية إبلاغ السلطات المصرية بنتيجة عمليات الفحص والتفتيش هذه على وجه الخصوص ، يجب على المفوضية أو المكتب الوطنى لمكافحة الفساد إبلاغ السلطة الإدارية والسلطة الوطنية فى أقرب وقت ممكن بأى حقيقة أو شك يتعلق بمخالفة تم إبلاغهم بها أثناء الفحص أو التفتيش على الفور. 8 - تنطبق المادة 30 (2) أيضًا على عمليات الفحص والتفتيش بموجب الفقرات من 4 إلى 6 من هذه المادة. -9 ولأغراض التنفيذ السليم لهذه المادة ، يتعين على المفوضية أو المكتب أو سلطات البرنامج والسلطة الوطنية والممثل المصرى فى مجموعة المراجعين تبادل المعلومات بانتظام، وبناءً على طلب أحد أطراف هذه الاتفاقية، التشاور بعضها البعض، ما لم تحظرها تشريعات الاتحاد الأوروبى أو القوانين واللوائح المصرية. -10 يتم التعامل مع المعلومات المتبادلة بين المفوضية أو المكتب الأوروبى لمكافحة الفساد وسلطات البرنامج والسلطة الوطنية وفقا للمادتين 40 و41 . المادة 31 - الإبلاغ بالمخالفات : بعد التنسيق الداخلى على مستوى مصر ، تقوم وزارة التعاون الدولى بإبلاغ السلطة الإدارية وسلطة التدقيق بالمخالفات بما فى ذلك الاحتيال وفقًا لمعايير تحديد حالات المخالفات التى سيتم الإبلاغ عنها ، وتقديم البيانات وشكل الإبلاغ المنصوص عليه فى النقطة 1.3 من القسم 1 من الملحق 7 للائحة الاتحاد الأوروبي) 2021/1060. المادة 32 - استرداد النفقات : يجب على السلطة الإدارية وسلطات الدول المشاركة الامتثال لالتزامات استرداد النفقات الخاصة بهم على النحو المنصوص عليه فى المادة 52 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/1059. المادة 33 - اضطلاع السلطة الإدارية للبرنامج بإجراء التصحيحات المالية : وفقا للمادة 103 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/1060 ، يجب على الدول المشاركة، من خلال التشاور ، أن تضطلع بحماية ميزانية الاتحاد وتطبيق التصحيحات المالية عن طريق إلغاء كل أو جزء من الدعم من الصناديق لعملية أو برنامج إذا وجد أن النفقات غير منتظمة. ويجب عليها إبلاغ المفوضية بأى نفقات تم الكشف عنها و / أو الإبلاغ عنها من قبل السلطات الوطنية المختصة على أنها غير منتظمة ، بما فى ذلك حالات الإنفاق التى يشتبه فقط فى : كونها غير نظامية. المادة 34 - اضطلاع المفوضية الأوروبية بإجراء التصحيحات المالية : وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 104 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/1060 ، يتعين على المفوضية إجراء تصحيحات مالية عن طريق تقليل الدعم المقدم من الصناديق إلى البرنامج فى حال خلصت إلى استنتاج مفاده حدوث إحدى الحالات التالية: (a) وجود حالة تقصير جسيم ، مما يعرض للخطر الدعم التمويلى الذى تم دفعه لتنفيذ البرنامج . (b) فى حال كانت النفقات الواردة فى الحسابات المقبولة غير منتظمة ولم يتم اكتشافها والإبلاغ عنها من قبل السلطة الإدارية . (c) فى حال لم تمتثل السلطة الإدارية لالتزاماتها بموجب المادة 33 للكشف والإبلاغ عن النفقات التى وجدت أو تشتبه السلطات الوطنية المختصة على أنها غير نظامية ، قبل بدء المُفوضية الأوروبية فى إجراء التصحيحات المالية. القسم السادس – أحكام قانونية متنوعة : المادة 35 - تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات : -1 يتعين على مصر إصدار التأشيرات للموظفين التابعين لكلّ من : السلطات المشرفة على البرنامج، والهيئات الإدارية المدرجة فى المادة 12 من هذا الاتفاق، والجهات المستفيدة بموجب المادة 2/(9) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060 التى تتناول حالات السفر إلى مصر لأغراض تنفيذ البرنامج أو إدارته البرنامج، وبوجه عام لأغراض تنفيذ الاتفاق الماثل، كما يتعين عليها أن تمنح لأولئك الموظفين تأشيرات الدخول إلى أراضيها فى أسرع وقت ممكن. -2 تنطبق الفقرة 1 عند الاقتضاء، على الأشخاص الطبيعيين الآخرين والأشخاص الذين يمثلون الأشخاص الاعتباريين المشاركين فى تنفيذ العمليات. 3 - تدعم المفوضية الدول الأعضاء المشاركة فى تسهيل إصدار التأشيرات على قدم المساواة لجميع الجهات المشار إليها فى الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة من مصر للسفر المتعلق بتنفيذ البرنامج والاتفاق الماثل. المادة 36 - ضريبة القيمة المضافة، ورسوم الإنتاج، والرسوم الجمركية، وضرائب أخرى غير مباشرة : ضريبة القيمة المضافة (VAT) ورسوم الإنتاج والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى غير مباشرة تُعد تكاليف غير مؤهلة للحصول على دعم الاتحاد، باستثناء ضريبة القيمة المضافة على العمليات التشغيلية وعلى الاستثمارات وعلى صناديق المشروعات الصغيرة المدرجة فى المادة 64 (1) (ج) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/1060 . بخصوص الإعفاء الضريبى لشركاء المشاريع المصريين عند تنفيذ المشاريع فى مصر، يجب الالتزام بالمادة 8 أحكام الضرائب والجمارك» من اتفاقية الإطار بين الاتحاد الأوروبى ومصر بتاريخ 1998 ، والمرسوم الجمهورى المصرى رقم 90 لسنة 1999. المادة 37 - التصاريح والتفويضات : -1 يجب على السلطة المصرية المختصة، وفقًا للقانون الوطني، أن توفر جميع التصاريح والتفويضات اللازمة فى الوقت المناسب لتنفيذ العمليات بموجب هذا الاتفاق. -2 تضمن مصر ، بقدر ما يكون ذلك فى نطاق تحكم السلطات المصرية، أن تكون الشروط التى يجب توافرها فى الأشخاص المشار إليهم فى المادة 35 (1) ليتمكنوا من الحصول على الخدمات فى مصر المرتبطة ارتباطا مباشرا بتنفيذ البرامج أو الأنشطة هى الشروط ذاتها التى تطبق على المواطنين المصريين، بما فى ذلك ما يتعلق بفرض أى رسوم. المادة 38 - حقوق الملكية الفكرية (بما تشمله من «استخدام الدراسات») : -1 فيما يتعلق بمواد الاتصال والإعلان عن الجهات الممولة، يجب على الدول المشاركة التأكد من أن السلطة الإدارية للبرنامج تضمن كل عقود المنح الشروط والبنود اللازمة لتحقيق ما سبق وفقًا للمادة 49 (6) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060 . -2 فيما يخص ضمان حصول أصحاب الملكية الفكرية على جميع حقوقهم المتصلة بكلّ من تكنولوجيا المعلومات والدراسات والرسومات ووضع الخطط وأساليب الدعاية وبراءات الاختراع، وأى مادة أخرى تم إعدادها لتسهيل أغراض التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم، فإن على الدول المشاركة التأكد من أن السلطة الإدارية للبرنامج تُضَمن كل عقود المنح الشروط والبنود اللازمة لتحقيق ما سبق وفقًا للقانون المعمول به فى كل دولة من الدول المشاركة. -3 يجب أن تضمن مصر حصول المفوضية أو الحكومة الإيطالية أو وكلائها على حق الوصول إلى هذه المواد وعلى حق استخدامها أو نشرها. وعلى المفوضية أن تقصر استخدامها لهذه المواد فى تحقيق أغراضها الخاصة فى حدود ما نصت عليه النقاط 2-1 إلى 2-6 من الملحق 4 التابع للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1060. المادة 39 - إتاحة الوثائق : يجب أن تضمن مصر أن المستفيدين داخل إقليمها ممن يتم تمويلهم فى إطار البرنامج يحتفظون بجميع الوثائق الداعمة لعملياتهم المالية وفقًا للمادة 82 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2020/1060. المادة 40 - معالجة البيانات الشخصية وحمايتها ونقلها : 1 - يجب جمع البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين المشاركين فى البرنامج وتسجيلها وتخزينها ونقلها فى شكل قواعد بيانات إلى السلطات المشرفة على البرنامج والهيئات الإدارية وفقًا للقانون المطبق فى كلّ من الدول المشاركة بشأن معالجة البيانات الشخصية. 2 - يتعين على الدول المشاركة فى البرنامج والسلطات المشرفة على البرنامج الاقتصار على معالجة البيانات الشخصية فى حالات الضرورة التى تحتمها أغراض تنفيذ التزامات كل منها بموجب الاتفاق الماثل، وبموجب الأحكام القانونية الأساسية المنصوص عليها فى المادة 2/(1) ، ولا سيما تلك التى تتناول أنشطة المراقبة ورفع التقارير والاتصال والنشر ، والتقييم والإدارة المالية وعمليات التحقق والتدقيق، وعند الاقتضاء، تحديد أهلية المشاركين. 3 - يجب على الدول المشاركة وكذلك سلطات البرنامج والهيئات الإدارية ضمان حماية البيانات الشخصية وفقًا لتشريعات كل من الدول المشاركة. 4 - يجب نقل هذه البيانات إلى هيئات الرقابة فى الاتحاد الأوروبى المدرجة فى المادة 12 ولأغراض أنشطتها. المادة 41 - الإفصاح عن المعلومات : باستثناء المعلومات التى تغطيها الالتزامات المتعلقة بالاتصال والإعلان عن الجهات الممولة المشار إليها فى المادتين 44 و 45 ودون الإخلال بالمادة 28 (4) والمادة 40 ، يتشاور الأطراف فيما بينهم قبل الإفصاح للجمهور عن أى من الوثائق أو المعلومات أو المواد الأخرى المتصلة مباشرة بتنفيذ الاتفاق الماثل. القسم السابع - المراقبة والتقييم والتواصل والإعلان عن الجهات الممولة : المادة 42 - تشكيل وعمل ومهام لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج : يجب أن يتوافق إنشاء لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج وعملها ووظائفها مع المواد 28 و 29 و 30 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/1059 ويتم تفصيلها فى وثيقة البرنامج «القواعد الإجرائية للجنة مراقبة تنفيذ البرنامج». المادة 43 - التقييم : -1 تدعم السلطة القومية المختصة بالبرنامج السلطة الإدارية للبرنامج فى مهامها فيما يتعلق بالتقييمات خلال مدة البرنامج. -2 وفقًا للمادة 35 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/1059، ترتبط التقييمات بواحد أو أكثر من المعايير التالية: الفعالية والكفاءة والملاءمة والاتساق والقيمة المضافة للاتحاد ، بهدف تحسين جودة تصميم وتنفيذ البرامج. قد تغطى التقييمات أيضًا معايير أخرى ذات صلة ، مثل الشمولية وعدم التمييز والإعلان عن الجهات الممولة ، وقد تغطى أكثر من برنامج واحد . المادة 44 - الاتصالات : -1 حددت السلطة الإدارية للبرنامج مسؤول اتصالات للبرنامج. -2 تدعم السلطة القومية المختصة بالبرنامج السلطة الإدارية للبرنامج والشركاء على النحو المشار إليه فى المادة 8 (1) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) (2021/1060) فى مصر فيما يتعلق بالمهام المنصوص عليها فى هذه المادة. يجب أن يدعم مسؤول الاتصالات للبرنامج أيضًا منسق الاتصالات فى إيطاليا فيما يتعلق بمهامه المتعلقة بالوضوح والشفافية وأنشطة الاتصالات. -3 يجب أن تدعم مصر السلطة الإدارية للبرنامج فى مهامها لضمان إتاحة مواد الاتصالات والإعلان عن الجهات الممولة بما فى ذلك على مستوى المستفيدين عند الطلب دون تكاليف إضافية أو عبء إدارى كبير على مؤسسات الاتحاد أو الهيئات أو المكاتب أو الوكالات والسلطة الإدارية والمستفيدين، وتدعم كذلك أن تكون التراخيص خالية من حقوق الملكية وغير حصرية وغير قابلة للإلغاء لاستخدام هذه المواد وأى حقوق موجودة مسبقا مرتبطة بها يتم منحها إلى الاتحاد الأوروبي. المادة 45 - الإعلان عن الجهات الممولة : 1 - يجب على السلطات المشرفة على البرنامج ومصر أن تضمنا ما يلى : (أ) الإعلان عن الجهات الممولة من أجل الدعم فى جميع الأنشطة المتعلقة بالعمليات التى تدعمها [صناديق التعاون التابعة للاتحاد الأوروبى «Interres Funds»] مع إيلاء اهتمام خاص للعمليات ذات الأهمية الاستراتيجية؛ (ب) التواصل مع مواطنى الدول المشاركة لتعريفهم بدور وإنجازات الصناديق من خلال بوابة إلكترونية واحدة تتيح الوصول إلى جميع البرامج التى تشارك فيها تلك الدولة العضو. وعليهما أن يدعما السلطة الإدارية للبرنامج فى تنفيذ مسؤولياتها المشار إليها فى المادة 49 (2) إلى (6) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/1060. 2 - يجب على السلطات المشرفة على البرنامج ، مصر ، والمستفيدين استخدام المصطلح صناديق التعاون التابعة للاتحاد الأوروبى «Interreg Funds»] بجوار شعار الاتحاد بشكل مناسب ووفقًا للمادة 36 من اللائحة (الاتحاد الأوروبى 2021/1059 عند تنفيذ أنشطة الإعلان عن الجهات الممولة والشفافية والاتصال. 3 - بالنسبة لصناديق المشروعات الصغيرة ، يجب على المستفيدين التأكد من خلال الشروط التعاقدية أن المستلمين النهائيين يمتثلون لمتطلبات التواصل علنا بشأن العمليات التشغيلية الخاصة بـ : صناديق التعاون التابعة للاتحاد الأوروبى «Interreg Funds»]. الجزء الثالث الحقوق والالتزامات المتبادلة فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج وإدارته ماليًّا المادة 46 - الاتفاق بين السلطة الإدارية للبرنامج التى تنوب عن إيطاليا، وبين السلطة القومية المختصة بالبرنامج التى تنوب عن مصر : اتفقت السلطة الإدارية للبرنامج ووزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية على العناصر التالية للحقوق والالتزامات المتبادلة فيما يتعلق بالتنفيذ والإدارة المالية لـ [أداة التعاون المالية للاتحاد الأوروبى فى حوض البحر المتوسط «برنامج [«Interreg ، على أن يكون اتفاقهما هذا بمثابة استكمال لأحكام الاتفاق الماثل. 46 (أ) - الترتيبات المتعلقة بمساهمة التمويل القومية، وبتمويل المساعدة الفنية: -1 وفقًا للمادة 4 من هذا الاتفاق، فإن مساهمة التمويل القومية الخاصة بمصر سوف تُدفع قيمتها الكاملة من حصيلة ما يدفعه المستفيدون من المشروعات المقامة فى مصر والمتصلة بالبرنامج كمساهمات منهم فى مصروفات تلك المشروعات. -2 لن تشارك السلطة القومية المختصة بالبرنامج والمشاركة فى إدارته فى تمويل مكوّن المساعدة الفنية. سيكون من مهام السلطة الإدارية للبرنامج الاعتناء بما يلى : (1) إدارة البرنامج ماليا فيما يخص كلًا من: المحاسبة، وعمليات الدفع من المفوضية الأوروبية وإليها ، (2) التوقيع على عقود المنح، وعلى المبالغ المدفوعة للمستفيدين الرئيسيين من المشروع، (3) إجراء التصحيحات المالية (4) إدارة عمليات التمويل لبند المساعدة الفنية (5) مراقبة التنفيذ المالى البرنامج، (6) إرسال ما يلزم من بيانات إلى المفوضية الأوروبية. 46 (ب) - عمليات التحقق من حُسن الإدارة : -1 وفقا للمادة 27 من هذا الاتفاق، تتولى السلطة الإدارية للبرنامج إجراء عمليات التحقق من حُسن الإدارة فى مصر. ستحظى السلطة الإدارية للبرنامج بدعم اسم الهيئة القومية لدعم «Ma المعيَّنة بوصفها نقطة الاتصال المتحكمة «[«CCP، لإجراء عمليات الفحص المشار إليها آنفًا ، وعلى وجه التحديد، يجب أن تضمن نقطة الاتصال المتحكّمة «CCP»] دعمها للسلطة الإدارية للبرنامج فيما يتعلق بما يلي: توفير المعلومات عند الطلب لإجراء تقييم للمخاطر ؛ وضع قائمة طويلة من المحاسبين القانونيين (مدققى المشروع أو المصادقة على أن المدقق الذى تعاقدت معه منظمة من جنسيتها تشارك فى شراكة مشروع ممول يفى بالمعايير المنصوص عليها فى المادة 46 (9) من لائحة [صناديق التعاون التابعة للاتحاد الأوروبى «Interreg Funds»]. وضع حلول بشأن أى شكوك تثار فيما يتصل بالتشريعات القومية بناءً على طلب السلطة الإدارية للبرنامج؛ تقديم الدعم لعمليات التحقق الميدانية فى حال طلبت ذلك السلطة الإدارية للبرنامج. فى حال أبدت مصر استعدادها لتضمين وظائف دعم إضافية إلى نقطة الاتصال المتحكّمة CCP»] ، من قبيل: دعم السلطة الإدارية للبرنامج فى تدريب المدققين، أو مراقبة جودة تقارير التحقق من النفقات بالتنسيق مع السلطة الإدارية للبرنامج، فسيتعين على السلطة القومية المختصة بالبرنامج أن تُبلغ السلطة الإدارية للبرنامج بما يفيد ذلك. وسوف ينص «بند توصيف نظام البرنامج للإدارة والتحكم على توصيف تفصيلى للأنشطة المتصلة بالوظائف المذكورة أعلاه بالإضافة إلى توصيف أى مهمة إضافية أخرى تؤديها نقطة الاتصال المتحكّمة CCP»] 46 (ج) - المخالفات : -1 تضمن السلطة القومية المختصة بالبرنامج تعاونها فى منع وكشف وتصحيح المخالفات بما فى ذلك أى حالات غش وفساد محتملة. 2 - الجهة المختصة المحددة كطرف مقابل للمكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال (OLAF) هى وزارة التعاون الدولى فى هذا الدور، ستكون مسؤولة عن إشراك والتنسيق مع الهيئات الأخرى ذات الصلة فى مصر. -3 يجب على السلطة الإدارية إبلاغ السلطة الوطنية بأى مخالفة مشتبه بها أو فعلية تم اكتشافها من قبل أى برنامج أو هيئة على المستوى الأوروبي. يجب أن تبلغ السلطة الإدارية أيضًا بنتيجة التحقيقات التى تم إجراؤها ، بغض النظر عن مصدر الكشف. -4 سيتم تفصيل المهام والاتصالات المحددة التى يجب إجراؤها بشأن أى اشتباه فى حدوث مخالفات أو احتيال أو فساد فى استراتيجية محددة لمكافحة الاحتيال يتم اعتمادها من قبل لجنة المراقبة. 46 (د) - عمليات استرداد النفقات : على الرغم من المسؤوليات النهائية فيما يتعلق باسترداد النفقات المنصوص عليها فى المادة 52 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/1059 ، فإن أساليب الامتثال لهذه الالتزامات وفقًا لتوزيع الالتزامات المدرجة فى الفقرة 7-3 من وثيقة أداة التعاون المالية للاتحاد الأوروبى فى حوض البحر المتوسط «برنامج [Interreg ، سيتم تفصيلها فى إجراءات استرداد النفقات التى تعتمده لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج. 46 (هـ) - الالتزامات المتصلة برفع التقارير : يجب أن تتمتع السلطة الوطنية بإمكانية الوصول المستمر إلى البيانات المجمعة عن المستفيدين فى نظام المراقبة الإلكترونى للبرامج والإبلاغ عن استخدامها. 46 (و) - حفظ السجلات : -1 يجب على الطرفين التأكد من الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات الإلكترونية المتعلقة بالبرنامج لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 31 ديسمبر من العام الذى تم فيه سداد آخر دفعة من المفوضية الأوروبية للبرنامج ، أو تم سداد رصيد سلبي. يجب الاحتفاظ بأية وثيقة تتعلق بمساعدة الدولة لمدة عشر سنوات من تاريخ دفع الرصيد النهائى للبرنامج. -2 الفترة المشار إليها فى الفقرة السابقة يمكن أن تنقطع إما فى حالة الإجراءات القانونية أو الإدارية أو بطلب من أى من الأطراف. الجزء الرابع - أحكام ختامية المادة 47 - عناوين ومراسلات الأطراف : يجب أن تكون جميع المراسلات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق مكتوبة وباللغة الإنجليزية ، يجب أن تشير صراحة إلى البرنامج ويتم إرسالها إلى العناوين التالية: فيما يخص الاتحاد الأوروبي: المفوضية الأوروبية المديرية العامة للسياسات الإقليمية والحضرية 1049 بروكسل – بلجيكا فيما يخص إيطاليا : منطقة سردينيا المتمتعة بالحكم الذاتي فيا باكاريدا، 184 09127 كاليارى - إيطاليا فيما يخص مصر : وزارة التعاون الدولي الحى الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة القاهرة - جمهورية مصر العربية المادة 48 - تفسير هذا الاتفاق : 1 - المصطلحات المستخدمة فى هذا الاتفاق وملاحقه، يتعين تفسيرُها وفقا للمعانى المعطاة لها فى الأحكام القانونية الأساسية المشار إليها فى المادة 2/(1)، إلا فى حال وجود حكم ينص صراحة على خلاف ذلك. -2 حيثما وجد تعارض بين أحكام هذا الاتفاق وبين الأحكام المذكورة فى ملاحقه، تسود الأحكام الواردة فى هذا الاتفاق. 3 - حيثما وُجد تعارض بين الأحكام الواردة فى هذا الاتفاق وملاحقه، وبين ما نصَّت عليه الأحكام القانونية الأساسية، تسود نصوص الأحكام القانونية الأساسية. 4 - أى إحالة على هذا الاتفاق تعنى ضمنًا الإحالة عليه بعد إدخال تصحيحات له أو تعديلات عليه أو بعد إصدار أحكام مكملة له أو بعد إحلال اتفاق آخر محله، وكل ذلك قابل للحدوث بين وقت وآخر، إلا فى حال وَرَدَ حكم فيه ينص صراحة على خلاف ذلك. 5 - أى إحالات تردُ فى هذا الاتفاق وملاحقه على «الأحكام القانونية الأساسية» تأخذ حكم الإحالات على تلك الأحكام بعد تعديلها أو بعد استكمالها أو بعد استبدالها، وكل ذلك قابل للحدوث بين وقت وآخر. 6 - ليس للعناوين الواردة فى هذه الاتفاقية وفى ملاحقها أى أهمية قانونية ولا تؤثر على تفسيرها. 7 - يتشاور الأطراف فيما بينهم من أجل حل أى خلاف يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية. المادة 49 - البطلان الجزئى، ووجود ثغرات قانونية غير مقصودة : 1 - إذا كان أحد أحكام هذه الاتفاقية غير صالح أو أصبح غير صالح، أو إذا كانت هذه الاتفاقية تحتوى على ثغرات غير مقصودة ، فلن يؤثر ذلك على صلاحية الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. -2 عند تطبيق هذه الاتفاقية، سوف يملأ الطرفان أى حكم غير صالح أو فجوة غير مقصودة من خلال حكم يناسب الغرض والغرض من هذه الاتفاقية على أفضل وجه، فى شكل تبادل رسائل. المادة 50 - المشاورات بين الأطراف : 1 - دون الإخلال بالمادة 41 ، يخضع أى سؤال يتعلق بتنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية للتشاور بين أطراف هذه الاتفاقية مما يؤدى ، عند الضرورة ، إلى تعديل هذه الاتفاقية. 2 - يتشاور الطرفان أيضًا فى حالة عدم قدرة لجنة المراقبة على اتخاذ قرار وفقًا للمادة 11. 3 - يجب على أى طرف إبلاغ الأطراف الأخرى فى حالة تصحيح أو تعديل أو إضافة أو استبدال القانون المعمول به والذى قد يؤثر على تنفيذ البرنامج أو هذه الاتفاقية. 4 - عندما يدرك أى من الأطراف وجود مشاكل تتعلق بتنفيذ البرنامج أو تنفيذ هذه الاتفاقية، يجب عليه إنشاء جميع الاتصالات الضرورية مع الأطراف الأخرى والسلطة الإدارية لتصحيح الوضع وقد يتخذ أى خطوات ضرورية. 5 - قد يؤدى التشاور إلى تعديل (المادة 53) أو التعليق (المادة 54) أو إنهاء (المادة 55) من هذه الاتفاقية أو إلى إجراء تسوية المنازعات (المادة 51). 6 - لا تنطبق الفقرة 1 فيما يتعلق بحل أى خلاف أو قضايا أخرى بين إيطاليا والمفوضية. المادة 51 - ترتيبات تسوية المنازعات : 1 - أى نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية بين مصر وإيطاليا أو المفوضية أو بينها وبين الاثنين معا، والذى لا يمكن تسويته فى غضون ستة أشهر من خلال المشاورات بين الطرفين المنصوص عليها فى المادة 50 ، يمكن تسويته عن طريق التحكيم بناء على طلب أحد الطرفين، وفى كل الأحوال، تتمتع محكمة العدل بالاختصاص الحصرى فيما يتعلق بتفسير وتطبيق قانون الاتحاد الأوروبي. -2 يجب على كل طرف تعيين محكم فى غضون 30 يومًا من طلب التحكيم . فإن تعذر ذلك على أى من الأطراف، فإنه يجوز له أن يطلب من الأمين العام لهيئة التحكيم الدائمة (لاهاى) تعيين محكم ثانٍ ويتولى المحكّمان بدورهما تعيين محكم ثالث فى غضون 30 يومًا، فإن تعذر ذلك، يجوز لأى من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لهيئة التحكيم الدائمة (لاهاى) تعيين المحكم الثالث. عندما يتعلق النزاع بالمفوضية وإيطاليا من ناحية ، ومصر من ناحية أخرى ، وتتصرف المفوضية وإيطاليا معا، تقوم المفوضية وإيطاليا بتعيين محكم مشترك واحد. -3 ما لم يقرر المحكمون خلاف ذلك ، يتم تطبيق الإجراء المنصوص عليه فى قواعد التحكيم لعام 1996 للمحكمة الدائمة للتحكيم التى تشمل المنظمات الدولية والدول. تتخذ قرارات المحكمين بالأغلبية خلال مدة ثلاثة أشهر. عندما يتم طرح سؤال يتعلق بتفسير قانون الاتحاد الأوروبى فى إجراءات التحكيم، يجب على المحكمين تعليق الإجراءات ويطلبون من محكمة فى إيطاليا إحالة سؤال أو أكثر لإصدار حكم أولى إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى وفقًا للمادة 267 من [المعاهدة المنظمة لعمل الاتحاد الأوروبى «TFEU»]. -4 يلتزم كلُّ من الطرفين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار المحكمين. 5 - لا يشكل طلب متابعة التحكيم بموجب الفقرة 1 - ولا يجوز تفسيره على أنه - تنازل عن الامتيازات أو الحصانات الخاصة بأى من الأطراف ، الذين يحق لهم الحصول عليها. 6 - لا تنطبق الفقرات من 1 إلى 4 التى تتناول العلاقات بين المفوضية وإيطاليا. المادة 52 - المنازعات مع الغير (أو الأطراف الثلاثة) : -1 مع عدم الإخلال بالولاية القضائية لأى محكمة محددة فى عقد المنحة المنصوص عليه فى المادة 22 (6) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059 باعتبارها المحكمة المختصة فى المنازعات الناشئة عن عقد بين السلطة الإدارية للبرنامج والمستفيدين فى مصر ، يتمتع الاتحاد الأوروبى داخل إقليم دولة مصر بالحصانة من الدعوى، بما فى ذلك التحكيم باستثناء ما هو منصوص عليه فى المادة 51 من هذه الاتفاقية، والإجراءات القانونية فيما يتعلق بأى نزاع بين المفوضية و / أو مصر وطرف ثالث ، أو بين أطراف ثالثة ، التى تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بتقديم الدعم المالى فى إطار البرنامج لمصر بموجب هذه الاتفاقية، باستثناء الحالات التى يتنازل فيها الاتحاد الأوروبى صراحة عن حصانته. 2 - يتعين على مصر أن تدعم هذه الحصانة وتتخذ موقفًا يأخذ فى الاعتبار مصالح الاتحاد الأوروبى بشكل كامل فى سياق أى إجراءات قانونية أو إدارية أمام محكمة أو هيئة تحكيمية أو أمام أى محكمة إدارية فى مصر ، وعند الضرورة ، تمضى مصر والمفوضية فى إجراء مشاورات مسبقة بموجب المادة 50 بشأن الموقف الذى يتعين اتخاذه. المادة 53 - تعديل الاتفاق الماثل : 1 - يجب إجراء أى تعديل على هذه الاتفاقية، بما فى ذلك استبدال أحد أحكام هذه الاتفاقية الذى يعتبر غير صالح أو تم الإعلان عن عدم صلاحيته أو معالجة ثغرة قانونية غير مقصودة ، كتابة ويجب أن يتم الاتفاق على أى تغيير فى الاتفاقية من قبل جميع الأطراف . 2 - سيتخذ التعديل الكتابى شكل تبادل للخطابات بناءً على موافقة الأطراف . 3 - يجب على الطرف الذى يطلب التعديل تقديم الطلب إلى الأطراف الأخرى قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نية التعديل لدخوله حيز التنفيذ، إلا فى الحالات التى يبررها الطرف الطالب حسب الأصول ويقبلها الآخرون. المادة 54 - تعليق الاتفاق الماثل : 1 - يجوز لأى طرف تعليق هذه الاتفاقية فى الحالات التالية : (أ) إذا خالف أحد الأطراف الأخرى التزاما بموجب هذه الاتفاقية ؛ (ب) فى حالة خرق التزام قانونى دولى من قبل الطرف الآخر / أحد الأطراف الأخرى ، ولا سيما تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ؛ (جـ) فى حالات الفساد الخطيرة شريطة أن يكون لها تأثير منهجى على تنفيذ البرنامج أو المشاريع الفردية؛ (د) فى حالة اتخاذ الاتحاد الأوروبى إجراءات تقييدية ضد مصر؛ (هــ) إذا لم تتمكن لجنة المراقبة من اتخاذ قرار وفقاً للمادة 11. (و) فى حال موافقة لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج على قرار الإيقاف عن المشاركة فى البرنامج وفقًا للمادة 12 من لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2021/1059. (ز) فى حالة وقوع ظروف قهرية تؤثر على تنفيذ البرنامج. حالات التعرض لظروف قهرية تعنى أى حدث غير متوقع أو استثنائى خارج عن سيطرة أى من الطرفين، يكون من شأنه أن يمنع كلا الطرفين من الإيفاء بأى من التزاماته، ولا يمكن أن يُعزى إلى خطأ أو إهمال من أى منهما (ولا من أى من المتعاقدين معه أو وكلائه أو موظفيه)، ويتعذَّر التغلب عليه على الرغم من بذل كل العناية الواجبة. لا يجوز التذرع بعيوب فى المعدات أو فى المواد ولا بالتأخر فى إتاحتها ولا بالمنازعات بين العمال ولا بالإضرابات ولا بالصعوبات المالية للادعاء بوقوع ظروف قهرية. يجب على الطرف الذى يواجه ظروفًا قهرية أن يُسارع إلى إخطار الطرف الآخر بذلك، وعليه أن يبين فى إخطاره طبيعة تلك الظروف القهرية والمدة المحتملة لاستمرارها والآثار المتوقعة الناجمة عنها ، وعليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار المحتمل حدوثها بسببها . لا يتحمل أى من الطرفين المسؤولية عن الإخلال بالتزاماته بموجب اتفاق إذا ثبت تعرضه لظروف قهرية حالت بينه وبين الإيفاء بها، شريطة أن يتخذ تدابير لتقليل أى أضرار محتملة الوقوع، وأن يتم إبلاغ الأطراف الأخرى على النحو الواجب. يجب على الأطراف الأخرى إما الاتفاق على وجود ظروف قهرية أو بدء المشاورات بموجب المادة 50 أو تقديم إخطار بموجب الفقرة 2. -2 يجب على أى طرف إخطار الأطراف الأخرى بنيته فى تعليق الاتفاقية، مع تقديم مسوغات قراره ، يسرى التعليق بعد 45 يومًا من تاريخ الإخطار ، أو فورًا عن طريق الإخطار فى حالة تطبيق الإجراءات المقيدة التى يفرضها الاتحاد الأوروبي، يجب أن يشكل التاريخ الذى يسرى فيه التعليق التاريخ المرجعى لأغراض هذه المادة. -3 يجوز لأى طرف اتخاذ أى إجراء احترازى مناسب قبل أن يحدث التعليق. قبل الإخطار وبدء سريان التعليق ، وخلال فترة التعليق ، يجوز للأطراف مناقشة التدابير المناسبة لتجنب التعليق أو رفعه. -4 بمجرد دخول التعليق حيز التنفيذ، لن تكون المخصصات المالية من الاتحاد الأوروبى واجبة الدفع ولا مساهمات التمويل القومية الخاصة ببلدان الأطراف الثلاثة المشار إليها فى المادة 4. 5 - إذا وجد الأطراف أنه تمت استعادة الامتثال للاتفاقية ، فقد يتم رفع التعليق. -6- إذا وجد الأطراف أنه لم تتم استعادة الامتثال للاتفاقية، يظل التعليق ساريًا أو قد يتم إنهاء الاتفاقية وفقًا للمادة 55. المادة 55 - إنهاء اتفاق التمويل الماثل : -1 فى حالة عدم رفع تعليق هذه الاتفاقية فى غضون فترة أقصاها 180 يومًا ، يجوز لأى طرف إخطار نيته فى إنهاء الاتفاقية، ويسرى الإنهاء بعد 45 يومًا من تاريخ الإخطار ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. 2 - فى حالة الإيقاف عن المشاركة فى البرنامج عملاً بالمادة 11 ، يجوز لأى طرف إخطار طلبه بإنهاء هذه الاتفاقية قبل تاريخ انتهاء صلاحية فترة التنفيذ . 3 - يحق للاتحاد الأوروبى إنهاء هذه الاتفاقية إذا لم تقدم مصر مساهمتها وفقًا للمادة 4/(5) ويجب أن تخطر بنيتها فى إنهاء الاتفاقية ، ويسرى الإنهاء بعد 45 يومًا من تاريخ الإخطار ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. يحق لمصر إنهاء هذه الاتفاقية إذا لم يفِ الاتحاد الأوروبى بالتزاماته بموجب المادة 4/(3) من هذه الاتفاقية. -4 فى الحالات المشار إليها فى الفقرتين 2 و 3 ، يتم إنهاء هذه الاتفاقية فى التاريخ المتفق عليه بين الأطراف الثلاثة. -5 يجب أن يشكل التاريخ الذى يسرى إنهاء الاتفاق التاريخ المرجعى لأغراض هذه المادة. 6 - بعد إنهاء هذه الاتفاقية، لن يكون التخصيص المالى المشار إليه فى المادة 4 مستحقًا ، ما لم يحدث التعليق قبل الإنهاء ، وفى هذه الحالة يكون التاريخ المرجعى هو التاريخ المحدد فى المادة 55/(2). 7 - فى حالة عدم اتفاق الأطراف على تاريخ انتهاء فترة التنفيذ السابقة لتلك المنصوص عليها فى المادة 6 ، يتم إنهاء هذه الاتفاقية بعد خمس سنوات من تاريخ الإخطار وفقًا للفقرات 1 و 2 و 3 . المادة 56 - جهة الإيداع : تكون المفوضية جهة الإيداع لهذه الاتفاقية. المادة 57 - مكونات التمويل الماثل : يشكل الملحق التالى جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق : خطة التمويل (الملحق (1)؛ قواعد المشتريات العامة الملحق (2) المادة 58 - النتائج المستخلصة، ودخول الاتفاق الماثل حيز التنفيذ، ووضعه موضع التطبيق المرحلى : 1 - تعتبر هذه الاتفاقية مبرمة فى التاريخ الذى يوقع عليها الطرف الأخير . 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فى تاريخ استلام آخر إخطار كتابى يقوم الأطراف بموجبه بإخطار بعضهم البعض ، من خلال القنوات الدبلوماسية ، باستكمال إجراءاتهم القانونية الداخلية المطلوبة لدخولها حيز التنفيذ. 3 - يتفق الطرفان على التطبيق المؤقت للأحكام التالية اعتبارًا من تاريخ إبرام هذه الاتفاقية: المواد من 7 إلى 9 ؛ المواد 12/(1) إلى (4)؛ المواد 13 إلى 15؛ المادة 26/(2)؛ المواد من 35 إلى 41 المادتان 47 و 50؛ المادتان 57 و 58. حررت من ثلاث نسخ أصلية ، واحدة لكل طرف، باللغة الإنجليزية. موقع، نيابة عن المفوضية : ثيميس كريستوفيذو، المدير العام، المديرية العامة للسياسة الإقليمية والحضرية بروكسل، بتاريخ 12/3/2024 (توقيع) موقع، نيابة عن جمهورية مصر العربية : معالى وزير التعاون الدولي القاهرة، بتاريخ 7/5/2024 (توقيع) موقع، نيابة عن إيطاليا: رئيس منطقة سردينيا ذاتية الحكم كالياري، بتاريخ 11/7/2024 المرفق الثانى المشتريات العامة أ - أحكام عامة : 1 - المبادئ المنطبقة على العقود ونطاقها (على غرار المادة 160 من اللائحة المالية) : 1 - يجب أن تحترم جميع العقود الممولة بموجب عقد المنحة مبادئ الشفافية والتناسب والمساواة فى المعاملة وعدم التمييز. -2 وتُطرح جميع العقود للمنافسة على أوسع أساس ممكن، إلا عند استخدام إجراءات متفاوض عليها، ولا تحدد القيمة المقدرة للعقد بهدف التحايل على القواعد المنطبقة، ولا يجوز تجزئة العقد لهذا الغرض ، ويقسم المستفيد من المنحة بصفته السلطة المتعاقدة، العقد إلى دفعات، كلما كان ذلك مناسبا، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتنافس الواسع. -3 ولا يجوز للمستفيدين من المنح استخدام العقود الإطارية استخداما غير سليم أو بطريقة تجعل غرضها أو أثرها هو منع المنافسة أو تقييدها أو تشويهها . 2 - العقود المختلطة ومفردات المشتريات المشتركة ( على غرار المادة 162 من اللائحة المالية) : 1 - يجب إرساء العقود المختلطة التى تغطى نوعين أو أكثر من أنواع الشراء (الأعمال أو التوريدات أو الخدمات) وفقًا للأحكام المنطبقة على نوع الشراء الذى يميز الموضوع الرئيسى للعقد المعني. 2 - فى حالة العقود المختلطة التى تتكون من التوريدات والخدمات، يتم تحديد الموضوع الرئيسى من خلال مقارنة قيم التوريدات أو الخدمات المعنية. -3 وأى إشارة إلى التسميات فى سياق الشراء يجب أن تتم باستخدام مفردات الشراء الموحدة. 3 - تدابير الإشهار ( على غرار المادة 163 من اللائحة المالية مع عتبات 178.1 والنقطة 5 من مرفقها الأول) 1 - بالنسبة للإجراءات التى تساوى أو تزيد عن 300000 يورو لعقود الخدمة والتوريد أو أكثر من 5000000 يورو لعقود الأعمال، يتعين على المستفيد من المنحة النشر فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي: (أ) إشعار عقد لبدء الإجراء، إلا فى حالة الإجراء المتفاوض عليه (ب) إشعار بمنح العقد على نتائج الإجراء. -2 ويرسل إلى مكتب المطبوعات، عند الاقتضاء، إشعار المعلومات المسبق للدعوة إلى تقديم العطاءات باتباع الإجراء المقيد أو الإجراء المفتوح المشار إليه، على التوالي، فى النقطتين (أ) و (ب) من النقطة ،4-1 بالوسائل الإلكترونية فى أقرب وقت ممكن. ويرسل إشعار إرساء العقد عند توقيع العقد، إلا إذا كان لا يزال من الضرورى الحفاظ على سرية العقد ، أو عندما يكون تنفيذ العقد مصحوبا بتدابير أمنية خاصة، أو عندما تقتضى ذلك حماية المصالح الأساسية للاتحاد أو البلد المستفيد، وعندما يعتبر نشر إشعار إرساء العقد غير مناسب. 3 - يتم الإعلان عن الإجراءات التى تقل قيمتها عن العتبات المذكورة أعلاه بالوسائل المناسبة. 4 - وبالإضافة إلى الإعلان المنصوص عليه فى الفقرة 1 وفى النقطة 30-2 ، يجوز الإعلان عن إجراءات الشراء بأى طريقة أخرى، ولا سيما فى شكل إلكتروني، ويجب أن يشير أى إعلان من هذا القبيل إلى الإشعار المنشور فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، إذا تم نشر الإشعار، ويجب ألا يسبق نشر هذا الإشعار، وهو وحده أصلي. ولا يجوز أن يؤدى هذا الإعلان إلى أى تمييز بين المرشحين أو مقدمى العطاءات، ولا يتضمن تفاصيل أخرى غير تلك الواردة فى إشعار العقد، إذا كان الإشعار قد نشر. 5 - ويجوز الامتناع عن نشر معلومات معينة عن إرساء العقد إذا كان من شأن نشرها أن يعوق إنفاذ القانون أو يتعارض بطريقة أخرى مع المصلحة العامة، أو يضر بالمصالح التجارية المشروعة للمشغلين الاقتصاديين أو قد يخل بالمنافسة العادلة بينهم. (ب) أنواع الإجراءات : -4 إجراءات الشراء ( على غرار المادة 164 من اللائحة المالية) 1 - تتخذ إجراءات الشراء لإرساء عقود الامتياز أو العقود العمومية، بما فى ذلك العقود الإطارية، أحد الأشكال التالية : (أ) إجراء مفتوح . (ب) إجراء مقيد . (جـ) الإجراء التفاوضي، بما فى ذلك دون نشر مسبق. (د) إجراء تنافسى مع التفاوض. (هـ) الإجراءات التى تنطوى على دعوة للتعبير عن الاهتمام. 2 - فى الإجراءات المفتوحة ، يجوز لأى مشغل اقتصادى مهتم تقديم عطاء. -3 فى الإجراءات المقيدة والإجراءات التنافسية مع التفاوض، يجوز لأى عامل اقتصادى تقديم طلب للمشاركة من خلال تقديم المعلومات التى يطلبها المستفيد من المنحة ، ويتعين على المستفيد من المنحة دعوة جميع المرشحين الذين يستوفون معايير الاختيار وغير المدرجين فى أى من حالات الاستبعاد أو الرفض المشار إليها فى المادتين 136 (1) و 141(1) من اللائحة المالية ، لتقديم عطاء. وبصرف النظر عن الفقرة الأولى، يجوز للمستفيد من المنحة أن يحد من عدد المرشحين الذين ستوجه إليهم الدعوة للمشاركة فى الإجراء على أساس معايير اختيار موضوعية وغير تمييزية، والتى يشار إليها فى إشعار العقد أو الدعوة إلى إبداء الاهتمام، ويجب أن يكون عدد المرشحين المدعوين كافيا لضمان المنافسة الحقيقية. -4 فى جميع الإجراءات التى تنطوى على تفاوض، يتعين على المستفيد من المنحة التفاوض مع مقدمى العطاءات على العطاءات الأولية وأى عطاءات لاحقة أو أجزاء منها، باستثناء عطاءاتهم النهائية، من أجل تحسين محتواها ، ولا تخضع المتطلبات الدنيا والمعايير المحددة فى وثائق الشراء للتفاوض ، ويجوز للمستفيد من المنحة أن يرسى عقدا على أساس العطاء الأولى دون تفاوض إذا كان قد أشار فى وثائق الشراء إلى أنه يحتفظ بإمكانية القيام بذلك. 5 - يجوز للمستفيد من المنحة استخدام : أ) الإجراء المفتوح أو المقيد لأى عملية شراء. ب) الإجراءات التى تنطوى على دعوة للتعبير عن الاهتمام بالعقود التى تقل قيمتها عن العتبات المشار إليها فى النقطة 3 من هذا المرفق، أو الاختيار المسبق للمرشحين الذين ستتم دعوتهم إلى تقديم عطاءات استجابة للدعوات المقيدة فى المستقبل إلى تقديم العطاءات ، أو جمع قائمة بالبائعين الذين ستتم دعوتهم إلى تقديم طلبات للمشاركة أو تقديم العطاءات. جـ) الإجراء التنافسى مع التفاوض بالنسبة لعقود الخدمات للخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات المحددة ، وفى الحالات التى تبرر فيها الظروف المحددة المرتبطة بجملة أمور منها طبيعة أو تعقيد موضوع العقد أو بنوع العقد المحدد، على النحو المفصل بمزيد من التفصيل فى النقطة 7-2. (د) الإجراء المتفاوض عليه دون نشر مسبق لأنواع محددة من المشتريات التى تقع خارج نطاق التوجيه 2014/24/ الاتحاد الأوروبى أو فى الظروف الاستثنائية المحددة بوضوح المنصوص عليها فى هذا الملحق. 5 - العتبات والإجراءات (على غرار النقطة 38 من المرفق الأول للنظام المالي) 1 - تكون إجراءات الشراء فى مجال الإجراءات الخارجية على النحو التالي : (أ) الإجراء المقيد على النحو المنصوص عليه فى النقطة 4-1 - ب من هذا المرفق. (ب) الإجراء المفتوح على النحو المنصوص عليه فى النقطة 4-1 - أ من هذا المرفق. (ج) الإجراء المحلى المفتوح. (د) الإجراء المبسط. 2 - يكون استخدام إجراءات الشراء وفقا للعتبات على النحو التالي : أ) يمكن استخدام الإجراء المفتوح أو المقيد من أجل: (i) عقود الخدمة والتوريد وعقود امتياز الخدمات بقيمة لا تقل عن 300000 يورو. (ii) عقود الأعمال وعقود امتيازات الأعمال بقيمة لا تقل عن 5000000 يورو. ب) يمكن استخدام الإجراء المفتوح المحلى من أجل : (i) عقود توريد بقيمة لا تقل عن 100000 يورو وأقل من 300000 يورو. (ii) عقود الأعمال وعقود امتيازات الأعمال بقيمة لا تقل عن 300000 يورو وأقل من 5000000 يورو . (ج) يمكن استخدام الإجراء المبسط من أجل : (i) عقود الخدمة وعقود امتياز الخدمات وعقود الأعمال وعقود امتيازات الأعمال التى تقل قيمتها عن 300000 يورو. (ii) عقود توريد بقيمة أقل من 100000 يورو. (د) يمكن منح العقود التى تقل قيمتها عن أو تساوى 20000 يورو على أساس مناقصة واحدة. (هـ) يمكن دفع مبالغ أقل من أو تساوى 2500 يورو فيما يتعلق ببنود الإنفاق ببساطة كدفعة مقابل الفواتير، دون قبول مسبق للمناقصة. -3 فى الإجراء المقيد المشار إليه فى النقطة (أ) من الفقرة 1 يجب أن يبين الإشعار بالعقد عدد المرشحين الذين ستوجه إليهم الدعوة إلى تقديم عطاءات. وبالنسبة لعقود الخدمة، يدعى أربعة مرشحين على الأقل. ويجب أن يكون عدد المرشحين المسموح لهم بتقديم العطاءات كافيا لضمان المنافسة الحقيقية. ويتم نشر قائمة المرشحين المختارين على موقع المستفيد من المنحة. إذا كان عدد المرشحين المستوفين لمعايير الاختيار أو الحد الأدنى لمستويات السعة أقل من الحد الأدنى للعدد ، يجوز للمستفيد من المنحة أن يدعو لتقديم مناقصة فقط المرشحين الذين يستوفون معايير تقديم العطاء 4 - وبموجب الإجراء المحلى المفتوح المشار إليه فى النقطة (ج) من الفقرة 1 ينشر الإشعار بالعقد على الأقل فى الجريدة الرسمية للدولة المتلقية أو فى أى منشور مماثل للدعوات المحلية إلى تقديم العطاءات. 5 - وبمقتضى الإجراء المبسط المشار إليه فى النقطة (د) من الفقرة 1 تضع السلطة المتعاقدة قائمة تضم ثلاثة عطاءات على الأقل من اختيارها، دون نشر إشعار . ويمكن اختيار مقدمى العطاءات للإجراء المبسط من قائمة البائعين على النحو المشار إليه فى النقطة (ب) من النقطة 9-1 المعلن عنها من خلال دعوة للتعبير عن الاهتمام. وإذا لم تتلق السلطة المتعاقدة، بعد التشاور مع مقدمى العطاءات، سوى عطاء واحد صحيح إداريا وتقنيا، جاز إرساء العقد شريطة استيفاء معايير إرساء العقد. -6 وفيما يتعلق بالخدمات القانونية غير المشمولة فى النقطة (ز) من النقطة 6-1 يجوز للسلطات المتعاقدة أن تستخدم الإجراء المبسط، أيا كانت القيمة المقدرة للعقد. 6 - استخدام إجراء تفاوضى دون نشر إشعار مسبق بالعقد (على غرار النقطة 11 من المرفق الأول للنظام المالي) . 1 - عندما يستخدم المستفيد من المنحة الإجراء المتفاوض عليه دون نشر مسبق لإشعار العقد، يجب أن يمتثل لترتيبات التفاوض المنصوص عليها فى النقطة 7-1، ويجوز للمستفيد من المنحة استخدام الإجراء التفاوضى دون نشر إشعار مسبق بالعقد، بغض النظر عن القيمة التقديرية للعقد، فى الحالات التالية : (أ) لم تقدم عطاءات أو عطاءات مناسبة أو طلب للمشاركة أو طلب مناسب للمشاركة على النحو المنصوص عليه فى الفقرة 2 استجابة لإجراء مفتوح أو إجراء مقيد بعد إتمام ذلك الإجراء، شريطة ألا تكون مستندات الشراء الأصلية قد غيرت تغييرًا جوهريًا . (ب) إذا كان لا يمكن تقديم الأعمال أو التوريدات أو الخدمات إلا من قبل مشغل اقتصادى واحد وفقًا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة (3) ولأى من الأسباب التالية : (i) الهدف من الشراء هو إنشاء أو اقتناء عمل فنى فريد أو أداء فني. (ii) غياب المنافسة لأسباب فنية. (iii) ويجب ضمان حماية الحقوق الحصرية، بما فى ذلك حقوق الملكية الفكرية. (ج) بقدر ما هو ضرورى للغاية عندما يستحيل الامتثال للحدود الزمنية المنصوص عليها فى النقطة 22 من هذا المرفق لأسباب ملحة للغاية ناجمة عن أحداث غير متوقعة وعندما لا يعزى تبرير هذا الاستعجال الشديد إلى السلطة المتعاقدة. (د) للخدمات أو الأعمال الجديدة التى تتكون من تكرار خدمات أو أعمال مماثلة عهد بها إلى المشغل الاقتصادى الذى منح له نفس المستفيد من المنحة عقدا أصليا، شريطة أن تكون تلك الخدمات أو الأعمال مطابقة لمشروع أساسى تم منح العقد الأصلى بشأنه بعد نشر إشعار العقد، وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة 4. هـ) لعقود التوريد : (i) عمليات التسليم الإضافية التى يقصد بها إما أن تكون بديلاً جزئيًا للإمدادات أو المنشآت أو امتدادًا للإمدادات أو المنشآت القائمة، حيث يُلزم تغيير المورد السلطة المتعاقدة بالحصول على توريدات ذات خصائص تقنية مختلفة من شأنها أن تؤدى إلى عدم توافق أو صعوبات تقنية غير متناسبة فى التشغيل والصيانة ؛ وعندما تمنح مؤسسات الاتحاد عقودًا لحسابها الخاص، يجب ألا تتجاوز مدة هذه العقود ثلاث سنوات. (ii) يتم تصنيع المنتجات فقط لغرض البحث أو التجريب أو الدراسة أو التطوير، غير أن هذه العقود لا تشمل الإنتاج الكمى لإثبات الجدوى التجارية أو لاسترداد تكاليف البحث والتطوير. (iii) للإمدادات المعروضة والمشتراة فى سوق السلع. (iv) لشراء الإمدادات بشروط ميسرة بوجه خاص، إما من مشغل اقتصادى ينهى أنشطته التجارية نهائيًا، أو من المصفين في إجراءات إعسار أو من ترتيب مع الدائنين، أو من إجراء مماثل بموجب القانون الوطني. و) لعقود البناء، بعد البحث فى السوق المحلية. ز) بالنسبة للعقود الخاصة بأى مما يلي : (i) التمثيل القانونى من قبل محام فى التحكيم أو التوفيق أو الإجراءات القضائية. (ii) المشورة القانونية المقدمة فى التحضير للإجراءات المشار إليها فى النقطة (i)، أو عندما يكون هناك مؤشر ملموس واحتمال كبير بأن المسألة التى تتعلق بها المشورة ستصبح موضوع هذه الإجراءات، شريطة أن يتم تقديم المشورة من قبل محام. (iii) خدمات التحكيم والتوفيق. (iv) خدمات التصديق على الوثائق وتوثيقها التى يجب أن يقدمها كتاب العدل. -2 ويعتبر العطاء غير مناسب إذا لم يكن متعلقًا بموضوع العقد، ويعتبر طلب المشاركة غير مناسب عندما يكون المشغل الاقتصادى فى حالة استبعاد أو لا يستوفى معايير الاختيار. -3 لا تنطبق الاستثناءات المبينة فى النقطتين (ب) (ii) و (iii) من الفقرة 1 إلا فى حالة عدم وجود بديل أو بديل معقول وألا يكون غياب التنافس ناتجا عن تضييق مصطنع للمعايير عند تحديد الشراء. -4 وفى الحالات المشار إليها فى النقطة (د) من الفقرة 1 يبين المشروع الأساسى مدى الخدمات أو الأعمال الجديدة الممكنة والشروط التى ستمنح بموجبها . وبمجرد طرح المشروع الأساسى للمناقصة، يكشف عن إمكانية استخدام الإجراء المتفاوض عليه، ويؤخذ المبلغ الإجمالى المقدر للخدمات أو الأعمال اللاحقة فى الاعتبار عند تطبيق العتبات المشار إليها فى النقطة 3 من هذا المرفق. -7 استخدام الإجراء التنافسى مع التفاوض (على غرار النقطة 12-1 (ب) من المرفق الأول والمادة 164-4 من اللائحة المالية). -1 عندما يستخدم المستفيد من المنحة الإجراء التنافسى مع التفاوض، يجب أن يأخذ فى الاعتبار الترتيبات التالية بشأن التفاوض : (أ) على المستفيد من المنحة أن يتفاوض مع مقدمى العطاءات على العطاءات الأولية وأى عطاءات لاحقة أو أجزاء منها، باستثناء عطاءاتهم النهائية، وذلك لتحسين محتواها ولا تخضع المتطلبات الدنيا والمعايير المحددة فى وثائق الشراء للتفاوض. (ب) ويجوز للمستفيد من المنحة أن يرسى عقدًا على أساس العطاء الأولى دون تفاوض إذا كان قد أشار فى وثائق الشراء إلى أنه يحتفظ بإمكانية القيام بذلك. 2 - يجوز للسلطة المتعاقدة أن تستخدم هذا الإجراء، بصرف النظر عن القيمة المقدرة للعقد، فيما يتعلق بالأعمال أو التوريدات أو الخدمات التى تفى بواحد أو أكثر من المعايير التالية : (أ) عندما يتعذر تلبية احتياجات السلطة المتعاقدة دون تكييف حل متاح بسهولة. (ب) تشمل الأعمال أو الإمدادات أو الخدمات التصميم أو الحلول المبتكرة. (ج) لا يمكن منح العقد دون مفاوضات مسبقة بسبب ظروف محددة تتعلق بطبيعة العقد أو تعقيده أو تكوينه القانونى والمالى أو المخاطر المرتبطة بموضوع العقد. (د) ولا يمكن للسلطة المتعاقدة أن تضع المواصفات التقنية بدقة كافية بالرجوع إلى معيار . 8 - استخدام الإجراء المتفاوض عليه فيما يتعلق بعقود الخدمات والتوريد والأعمال ( على غرار النقطة 39 من المرفق الأول للنظام المالي) . 1 - يجوز للمستفيدين من المنح استخدام الإجراء التفاوضى بمناقصة واحدة فى الحالات التالية : (أ) عندما يعهد بالخدمات إلى هيئات القطاع العام أو إلى مؤسسات أو جمعيات لا تستهدف الربح وتتعلق بأنشطة ذات طبيعة مؤسسية أو تهدف إلى تقديم المساعدة للأشخاص فى المجال الاجتماعي. (ب) إذا لم تنجح إجراءات المناقصة، أى فى حالة عدم تلقى عطاء جدير بالاهتمام من الناحيتين النوعية و/أو المالية، وفى هذه الحالة، يجوز للمستفيد من المنحة بعد إلغاء إجراءات المناقصة، أن يتفاوض مع واحد أو أكثر من مقدمى العطاءات الذين يختارهم، من بين الذين شاركوا فى الدعوة إلى تقديم العطاءات، شريطة ألا تتغير وثائق الشراء تغييرًا جوهريًا . (ج) حيث يتعين إبرام عقد جديد بعد الإنهاء المبكر لعقد قائم. -2 لأغراض النقطة 6-1 (ج)، تعتبر العمليات المنفذة فى أزمة ما مستوفية لاختبار الاستعجال الشديد. ويتعين على المستفيد من المنحة أن يثبت وجود حالة ملحة للغاية وأن يعيد النظر فى قراره بانتظام مع مراعاة مبدأ الإدارة المالية السليمة. 3 - تشمل الأنشطة ذات الطابع المؤسسى المشار إليها فى النقطة (أ) من النقطة 8-1 الخدمات المرتبطة مباشرة بالمهمة القانونية لهيئات القطاع العام. -9 الإجراء الذى ينطوى على دعوة للتعبير عن الاهتمام على (غرار النقطتين 13-1 و13-2 من المرفق الأول من اللائحة المالية) 1 - بالنسبة للعقود التى تقل قيمتها عن العتبات المشار إليها فى النقطة 3 من هذا المرفق، ودون الإخلال بالنقطتين 6 و7 من هذا المرفق، يجوز للمستفيد من المنحة استخدام دعوة للتعبير عن الاهتمام للقيام بأى مما يلي : (أ) الاختيار المسبق للمرشحين الذين ستتم دعوتهم لتقديم العطاءات استجابة للدعوات المقيدة فى المستقبل لتقديم العطاءات. (ب) جمع قائمة بالموردين الذين ستتم دعوتهم لتقديم طلبات المشاركة أو المناقصات. -2 وتكون القائمة الموضوعة عقب الدعوة إلى إبداء الاهتمام صالحة لمدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر الإشعار. ويجوز أن تتضمن القائمة المشار إليها فى الفقرة الأولى قوائم فرعية. ويجوز لأى مشغل اقتصادى معنى أن يعرب عن اهتمامه فى أى وقت خلال فترة سريان القائمة، باستثناء الأشهر الثلاثة الأخيرة من تلك الفترة. 10 - استخدام المناقصات الإلكترونية (النقطة 22 من المرفق الأول من اللائحة المالية) . 1 - يجوز للمستفيد من المنحة استخدام المناقصات الإلكترونية، حيث يتم تقديم أسعار جديدة أو معدلات تخفيض أو قيم جديدة تتعلق بعناصر معينة من العطاءات. يقوم المستفيد من المنحة بهيكلة المناقصة الإلكترونية كعملية إلكترونية متكررة، تحدث بعد تقييم أولى كامل للمناقصات، مما يتيح ترتيبها باستخدام طرق التقييم الآلي. 2 - وفى الإجراءات المفتوحة أو المقيدة أو التنافسية مع التفاوض، يجوز للمستفيد من المنحة أن يقرر أن إرساء عقد عمومى تسبقه مناقصة إلكترونية عندما يمكن إثبات وثائق الشراء بدقة. ويجوز عقد مناقصة إلكترونية عند إعادة فتح باب المنافسة بين أطراف العقد الإطارى المشار إليه فى النقطة (ب) من الفقرة الفرعية الثانية من النقطة 1-3 من المرفق الأول من اللائحة المالية. وتستند المناقصة الإلكترونية إلى إحدى طرائق إرساء العقود المبينة فى البند 17-4 من هذا المرفق. -3 ويتعين على السلطة المتعاقدة التى تقرر إجراء مناقصة إلكترونية أن تذكر تلك الحقيقة فى الإشعار بالعقد. ويجب أن تتضمن مستندات الشراء البيانات التالية: (أ) قيم المعالم التى ستكون موضوع مناقصة إلكترونية، شريطة أن تكون تلك المعالم قابلة للقياس الكمى ويمكن التعبير عنها بالأرقام أو النسب المئوية. (ب) أى قيود على القيم التى يمكن تقديمها، لأنها ناتجة عن المواصفات المتعلقة بموضوع العقد. (ج) المعلومات التى ستتاح لمقدمى العطاءات أثناء المناقصة الإلكترونية، وعند الاقتضاء، متى ستتاح لهم. (د) المعلومات ذات الصلة المتعلقة بعملية المناقصة الإلكترونية، بما فى ذلك ما إذا كانت تشمل مراحل وكيفية إقفالها، على النحو المبين فى النقطة 10-7 (هـ) الشروط التى سيتمكن بموجبها مقدمو العطاءات من تقديم العطاءات، وعلى وجه الخصوص، الفروق الدنيا التى ستكون مطلوبة عند الاقتضاء، عند تقديم العطاء. (و) المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالمعدات الإلكترونية المستخدمة والترتيبات والمواصفات الفنية للتوصيل. 4 - يجب دعوة جميع مقدمى العطاءات المقبولة بالوسائل الإلكترونية فى وقت واحد إلى الاشتراك فى المناقصة الإلكترونية باستخدام التوصيلات وفقا للتعليمات. وتحدد الدعوة تاريخ ووقت بدء المناقصة الإلكترونية. ويمكن أن تجرى المناقصة الإلكترونية على عدد من المراحل المتعاقبة ولا يجوز أن تبدأ قبل يومى عمل من تاريخ إرسال الدعوات. 5 - ويجب أن تكون الدعوة مشفوعة بنتيجة تقييم كامل للعطاء ذى الصلة. ويجب أن تبين الدعوة أيضا الصيغة الرياضية التى ستستخدم فى المناقصة الإلكترونية لتحديد عمليات إعادة الترتيب التلقائية على أساس الأسعار الجديدة و/أو القيم الجديدة المقدمة. وتتضمن تلك الصيغة ترجيح جميع المعايير المحددة لتحديد العطاء الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، على النحو المبين فى وثائق الشراء. ولهذا الغرض، يجب تخفيض أى نطاقات مسبقًا إلى قيمة محددة. وحيثما يؤذن بالمتغيرات، تقدم صيغة منفصلة لكل خيار . -6 وطوال كل مرحلة من مراحل المناقصة الإلكترونية، يتعين على السلطة المتعاقدة أن تبلغ جميع مقدمى العطاءات على الفور بمعلومات كافية على الأقل لتمكينهم من التأكد من ترتيبهم النسبى فى أى لحظة. ويجوز لها أيضا، إذا سبق الإشارة إلى ذلك، أن تبلغ معلومات أخرى تتعلق بالأسعار أو القيم الأخرى المقدمة، وأن تعلن عن عدد المناقصين فى أى مرحلة معينة من مراحل المناقصة بید أنه لا يجوز لها أن تفصح عن هويات مقدمى العطاءات أثناء أى مرحلة من مراحل المناقصة الإلكترونية. 7 - يتعين على المستفيد من المنحة إغلاق المزاد الإلكترونى بإحدى الطرق أو أكثر من الطرق التالية : -8 وبعد إقفال المناقصة الإلكترونية، ترسى السلطة المتعاقدة العقد على أساس نتائج المناقصة الإلكترونية. 11 - الفهارس الإلكترونية ( على غرار النقطة 27 من المرفق الأول للنظام المالي) 1 - وحيثما يكون استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية لازما يجوز للسلطة المتعاقدة أن تشترط تقديم العطاءات فى شكل فهرس إلكترونى أو أن تتضمن فهرسا إلكترونيا. -2 حيثما يكون عرض العطاءات فى شكل فهارس إلكترونية مقبولا أو مطلوبا ، يتعين على السلطة المتعاقدة: أ) ذكر ذلك فى إشعار العقد. (ب) وتبين فى وثائق الشراء جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالشكل والمعدات الإلكترونية المستخدمة وترتيبات ومواصفات الربط التقنى للفهرس. 3 - حيثما يبرم عقد إطارى متعدد عقب تقديم عطاءات فى شكل فهارس إلكترونية، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تنص على أن إعادة فتح باب التنافس على عقود معينة تتم على أساس فهارس محدثة باستخدام إحدى الطرق التالية: (أ) تدعو السلطة المتعاقدة المتعاقدين إلى إعادة تقديم فهارسهم الإلكترونية المكيفة مع اشتراطات العقد المحدد المعني. (ب) تبلغ السلطة المتعاقدة المتعاقدين بأنها تعتزم أن تجمع من الفهارس الإلكترونية التى سبق تقديمها المعلومات اللازمة لتكوين عطاءات مكيفة مع اشتراطات العقد المحدد المعني، شريطة أن يكون استخدام تلك الطريقة قد أعلن عنه فى وثائق الشراء الخاصة بالعقد الإطاري. 4 - عند استخدام الطريقة المشار إليها فى النقطة (ب) من النقطة 11-3، تخطر السلطة المتعاقدة المتعاقدين بالتاريخ والوقت اللذين يعتزمون فيهما جمع المعلومات اللازمة لتكوين عطاءات مكيفة مع اشتراطات العقد المحدد المعني، وتتيح للمتعاقدين إمكانية رفض جمع المعلومات هذا. وتتيح السلطة المتعاقدة فترة كافية بين الإخطار وجمع المعلومات فعليا. وعلى السلطة المتعاقدة، قبل إرساء العقد المحدد، أن تقدم المعلومات المجمعة إلى المقاول المعنى لكى تتاح له الفرصة للطعن أو للتأكد من أن العطاء المشكل على هذا النحو لا يتضمن أى أخطاء جوهرية. (ج) الإعداد : 12 - إعداد إجراءات الاشتراء (على غرار المادة 166 من اللائحة المالية) : 1 - قبل الشروع فى إجراءات الشراء ، يجوز للمستفيد من المنحة أن يجرى مشاورة أولية بشأن السوق بغية إعداد الإجراء. -2 فى وثائق الشراء ، يتعين على المستفيد من المنحة تحديد موضوع الشراء من خلال تقديم وصف لاحتياجاته والخصائص المطلوبة من الأعمال أو التوريدات أو الخدمات المراد شراؤها، ويجب أن يحدد معايير الاستبعاد والاختيار والترسية المعمول بها .ويبين المستفيد من المنحة أيضا العناصر التى تحدد الحد الأدنى من المتطلبات التى يتعين أن تستوفيها . جميع المناقصات. ويجب أن تشمل المتطلبات الدنيا الامتثال لالتزامات القانون البيئى والاجتماعى وقانون العمل المعمول بها المنصوص عليها فى قانون الاتحاد أو القانون الوطنى أو الاتفاقيات الجماعية أو الاتفاقيات الاجتماعية والبيئية الدولية المعمول بها المدرجة فى الملحق X للتوجيه 2014/24/الاتحاد الأوروبي. 13 - الشراء المشترك (تعديل مبسط للمادة 165 من اللائحة المالية) 1 - عندما يكون العقد أو العقد الإطارى ذا أهمية لاثنين أو أكثر من المستفيدين من المنح فى نفس العملية، وكلما كانت هناك إمكانية لتحقيق مكاسب فى الكفاءة، يجوز للمستفيدين المعنيين من المنح تنفيذ إجراءات وإدارة العقد اللاحق أو العقد الإطارى على أساس مشترك بين المؤسسات تحت قيادة أحد المستفيدين من المنحة. ولا تنطبق شروط العقد الإطارى إلا بين السلطات المتعاقدة التى تحدد لذلك الغرض فى وثائق الشراء والمشغلين الاقتصاديين الذين هم أطراف فى العقد الإطاري. -2 وحيثما يكون العقد أو العقد الإطارى ضروريا لتنفيذ إجراء مشترك بين مستفيد واحد أو أكثر من المستفيدين من المنح من البلدان الشريكة ومستفيد واحد أو أكثر من المستفيدين من المنح من الدول الأعضاء ، يجوز تنفيذ إجراءات الشراء بصورة مشتركة. الأحكام الإجرائية المطبقة هى الأحكام الخاصة بالمستفيد من المنحة الذى يقود إجراءات الشراء . 14 - وثائق المشتريات (على غرار النقطة 16 من المرفق الأول للنظام المالي) : -1 يجب أن تتضمن مستندات الشراء ما يلي: (أ) إن أمكن، إشعار العقد أو أى إجراء إعلانى آخر على النحو المنصوص عليه فى النقطة 3-4 . (ب) الدعوة لتقديم العطاءات. (ج) مواصفات المناقصة، بما فى ذلك المواصفات الفنية والمعايير ذات الصلة. (د) مشروع العقد المستند إلى العقد النموذجي. ولا تنطبق النقطة (د) من الفقرة الأولى على الحالات التى لا يمكن فيها استخدام العقد النموذجى بسبب ظروف استثنائية ومبررة على النحو الواجب. -2 يجب أن تكون الدعوة لتقديم العطاءات : (أ) تحديد القواعد التى تحكم تقديم العطاءات، بما فى ذلك على وجه الخصوص شروط الحفاظ على سريتها حتى فتحها، وتاريخ ووقت إغلاق باب الاستلام، والعنوان الذى سترسل إليه أو تسلم إليه، أو عنوان الإنترنت فى حالة تقديمها إلكترونيا . (ب) النص على أن تقديم العطاء يعنى ضمنا قبول الأحكام والشروط المبينة فى وثائق الشراء وأن هذا العرض يلزم المقاول الذى يرسى عليه العقد أثناء تنفيذ العقد. (ج) تحديد الفترة التى سيبقى خلالها العطاء ساريا ولا يجوز تعديله بأى شكل من الأشكال. (د) منع أى اتصال بين السلطة المتعاقدة ومقدم العطاء أثناء الإجراء، وحفظه، فى حالات استثنائية، وفقا للشروط المنصوص عليها فى النقطة 23 من هذا المرفق، وتحديد الترتيبات اللازمة لتلك الزيارة، حيثما ينص على القيام بزيارة ميدانية. (هـ) تحديد وسائل إثبات الامتثال للحد الزمنى لاستلام العطاءات. (و) تنص على أن تقديم العطاء يعنى ضمنا قبول تلقى إشعار بنتيجة الإجراء بالوسائل الإلكترونية. -3 يجب أن تتضمن مواصفات المناقصة ما يلي : (أ) معايير الاستبعاد والاختيار. (ب) معايير الإرساء ووزنها النسبى أو فى حالة عدم إمكانية الترجيح لأسباب موضوعية، ترتيب أهميتها المتناقصة، والتى تنطبق أيضا على المتغيرات إذا كانت مصرح بها فى إشعار العقد. (ج) المواصفات التقنية المشار إليها فى النقطة 16 من هذا المرفق. (د) إذا تم التصريح بالمتغيرات فإن الحد الأدنى من المتطلبات التى يجب أن تفى بها. (هـ) دليل الوصول إلى المشتريات. (و) شرط بيان البلد الذى يوجد فيه مقدمو العطاءات وتقديم الأدلة الداعمة المقبولة عادة بموجب قانون ذلك البلد. (ز) فى حالة الفهارس الإلكترونية ، معلومات عن المعدات الإلكترونية المستخدمة وترتيبات التوصيل التقنى والمواصفات اللازمة. -4 يجب أن يشمل مشروع العقد : (أ) تحديد الأضرار المقررة لعدم الامتثال لبنوده. (ب) تحديد التفاصيل التى يجب تضمينها فى الفواتير وفى المستندات الداعمة ذات الصلة. (ج) تحديد المحكمة المختصة للنظر فى النزاعات. (د) تحديد أن المقاول يجب أن يمتثل للالتزامات المعمول بها فى مجالات القانون البيئى والاجتماعى وقانون العمل المنصوص عليها فى قانون الاتحاد أو القانون الوطنى أو الاتفاقيات الجماعية أو الاتفاقيات الاجتماعية والبيئية الدولية المدرجة في الملحق X للتوجيه 2014/2024/ الاتحاد الأوروبي. (هـ) تحديد ما إذا كان نقل حقوق الملكية الفكرية مطلوبا . (و) يذكر أن السعر المعروض فى المناقصة ثابت وغير قابل للمراجعة، أو وضع شروط أو صيغ لمراجعة الأسعار خلال فترة العقد. لأغراض النقطة (و) ، إذا تم تحديد مراجعة الأسعار فى العقد، يتعين على المستفيد من المنحة أن يراعى بشكل خاص ما يلي : (أ) موضوع الشراء والوضع الاقتصادى الذى يتم فيه. (ب) نوع العقد والمهام ومدته. (ج) المصالح المالية للسلطة المتعاقدة. 15 - الاطلاع على وثائق المشتريات والحد الزمنى لتقديم معلومات إضافية (على غرار النقطة 25-1 من المرفق الأول للنظام المالي) . ويتيح المستفيد من المنحة الوصول المباشر مجانا بالوسائل الإلكترونية إلى وثائق الشراء اعتبارًا من تاريخ نشر إشعار العقد أو ، بالنسبة للإجراءات التى لا تتضمن إشعارًا بالعقد أو المشار إليها فى النقطة 9 من هذا المرفق، من تاريخ إرسال الدعوة إلى تقديم العطاءات. وفى الحالات المبررة، يجوز للمستفيد من المنحة أن يحيل مستندات الشراء بوسائل أخرى يحددها إذا تعذر الاطلاع المباشر بالوسائل الإلكترونية لأسباب فنية أو إذا كانت وثائق الشراء تتضمن معلومات ذات طابع سري. ويجوز للمستفيد من المنحة أن يفرض على المشغلين الاقتصاديين شروطا تهدف إلى حماية الطابع السرى للمعلومات الواردة فى وثائق الشراء . وتعلن عن تلك المتطلبات وكذلك عن كيفية الحصول على وثائق الشراء المعنية. (د) المواصفات الفنية ومعايير التقييم : 16 - المواصفات الفنية (النقطة 17-1 و17-2 و17-8 من المرفق الأول للنظام المالي) . -1 يجب أن تسمح المواصفات الفنية للمشغلين الاقتصاديين بالوصول على قدم المساواة إلى إجراءات الشراء وألا يكون من أثرها خلق عقبات لا مبرر لها أمام فتح الشراء أمام المنافسة. ويجب أن تشمل المواصفات التقنية الخصائص اللازمة للأعمال أو اللوازم أو الخدمات، بما فى ذلك المتطلبات الدنيا، لكى تفى بالغرض الذى قصدته السلطة المتعاقدة. 2 - ويمكن أن تشمل الخصائص المشار إليها فى الفقرة 1 حسب الاقتضاء، ما يلي : (أ) مستويات الجودة. (ب) الأداء البيئى والأداء المناخي. (ج) بالنسبة للمشتريات المعدة للاستخدام من قبل الأشخاص الطبيعيين، أو معايير إمكانية الوصول للأشخاص ذوى الإعاقة أو التصميم لجميع المستخدمين، إلا فى الحالات المبررة حسب الأصول. (د) مستويات وإجراءات تقييم المطابقة. (هـ) أداء أو استخدام العرض. (و) السلامة أو الأبعاد، بما فى ذلك، بالنسبة للإمدادات، اسم المبيعات وتعليمات المستخدم، وبالنسبة لجميع العقود والمصطلحات والرموز وطرق الاختبار والتعبئة ووضع العلامات وعمليات الإنتاج والأساليب. (ز) وفيما يتعلق بعقود الأعمال، والإجراءات المتعلقة بضمان الجودة والقواعد المتعلقة بالتصميم وتقدير التكاليف، وشروط اختبار الأعمال ومعاينتها وقبولها، وأساليب أو تقنيات البناء ، وجميع الشروط التقنية الأخرى التى تكون السلطة المتعاقدة فى وضع يسمح لها بتحديدها بموجب لوائح عامة أو محددة فيما يتعلق بالأعمال النهائية والمواد أو الأجزاء التى تنطوى عليها. 3 - لا يجوز أن تشير المواصفات الفنية إلى نوع أو مصدر معين أو إلى عملية معينة تميز المنتجات أو الخدمات التى يقدمها مشغل اقتصادى معين، أو إلى العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو الأنواع أو منشأ أو إنتاج معين ما لم يبرره موضوع العقد، مما يؤدى إلى تفضيل أو إلغاء بعض المنتجات أو المشغلين الاقتصاديين. ويسمح بهذه الإشارة على أساس استثنائى عندما يتعذر تقديم وصف مفصل ومفهوم بما فيه الكفاية لموضوع العقد. وتقترن هذه الإشارة بعبارة «أو ما يعادلها» . -17 إرساء العقود ( على غرار المادة 167 من اللائحة المالية) : 1 - ترسى العقود على أساس معابير إرساء العقد شريطة أن تكون السلطة المتعاقدة قد تحققت مما يلى : (أ) يتوافق العطاء مع الحد الأدنى من المتطلبات المحددة فى وثائق الشراء . (ب) عدم استبعاد المرشح أو مقدم العطاء أو رفضه . (ج) إذا استوفى المرشح أو مقدم العطاء معايير الاختيار المحددة فى وثائق الشراء ولا يخضع لتضارب المصالح الذى قد يؤثر سلبًا على تنفيذ العقد. -2 يتعين على المستفيد من المنحة تطبيق معايير الاختيار لتقييم قدرة المرشح أو المناقص. ولا تتعلق معايير الاختيار إلا بالأهلية القانونية والتنظيمية لممارسة النشاط المهني، والقدرة الاقتصادية والمالية، والقدرة التقنية والمهنية. -3 يتعين على المستفيد من المنحة تطبيق معايير الإرساء لتقييم المناقصة. -4 ويستند المستفيد من المنحة فى منح العقود إلى العطاء الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية، والذى يتألف من إحدى طرق الإرساء الثلاث : أدنى سعر ، أو أدنى تكلفة، أو أفضل نسبة سعر إلى جودة بالنسبة لطريقة التكلفة الأقل، يتعين على المستفيد من المنحة استخدام نهج فعالية التكلفة بما فى ذلك تكلفة دورة الحياة. وللحصول على أفضل نسبة بين السعر والجودة، يتعين على السلطة المتعاقدة أن تأخذ فى الاعتبار السعر أو التكلفة ومعايير الجودة الأخرى المرتبطة بموضوع العقد. -18 معايير الاستبعاد والاختيار (على غرار النقطة 18 من الملحق الأول من اللائحة المالية) : 1 - يتعين على المستفيد من المنحة أن يقبل إعلان الشرف الموقع، وذلك لغرض إعلان وإثبات عدم وجود حالات استبعاد وفقا للمادة 137 من اللائحة المالية. 2 - يجب على المستفيد من المنحة أن يشير فى وثائق المشتريات إلى معايير الاختيار ومستويات الحد الأدنى للقدرة والأدلة المطلوبة لإثبات تلك القدرة. ويجب أن تكون كافة المتطلبات متناسبة وذات صلة بموضوع العقد. كما يجب على المستفيد من المنحة أن يحدد فى وثائق المشتريات الكيفية التى على أساسها تستوفى مجموعات المشغلين الاقتصاديين معايير الاختيار، مع مراعاة النقطة 18-6 . يجوز للمستفيد من المنحة، حال تقسيم العقد إلى مجموعات، أن يحدد مستويات الحد الأدنى من القدرة لكل مجموعة، كما يجوز له أن يتولى تحديد المستويات الدنيا الإضافية للقدرة فى حالة منح عدة قطع للمقاول نفسه. 3 - فيما يتعلق بالقدرة على ممارسة النشاط المهني، يجوز للجهة المتعاقدة أن تشترط على المتعامل الاقتصادى استيفاء شرط واحد على الأقل من الشروط التالية: (أ) أن يكون مسجلاً فى سجل مهنى أو تجارى ذى صلة، إلا إن كان المشغل الاقتصادى هو منظمة دولية ؛ (ب) أن يكون لديه ترخيص خاص - فيما يخص عقود الخدمات - يثبت أنه مخول بتنفيذ العقد فى بلد المنشأ أو أن يكون عضوًا فى منظمة مهنية محددة. 4 - عند تلقى طلبات المشاركة أو العطاءات يجب على الجهة المتعاقدة أن تقبل إعلان الشرف الذى ينص على أن المرشح أو مقدم العطاء يستوفى معايير الاختيار. غير أنه يمكن التنازل عن شرط تقديم إعلان الشرف فيما يخص العقود ضئيلة القيمة، أى تلك التى لا تتجاوز قيمة أى منها مبلغ 15,000 يورو. ويجوز للمستفيد من المنحة أن يطلب من مقدمى العطاءات والمرشحين فى أى وقت أثناء الإجراء أن يقدم إعلانا محدثا أو يقدم الوثائق الداعمة كلها أو بعضها إن كان ذلك ضروريًا لضمان حسن سير الإجراء. هذا، ويتعين على المستفيد من المنحة أن يطلب من المرشحين أو مقدمى العطاءات الناجحين أن يقدموا وثائقهم الداعمة المحدثة، إلا إن كان المستفيد قد سبق له الحصول عليها لغرض يختص بإجراء آخر ، وبشرط أن تكون الوثائق محدثة، أو أن يكون متاحا له الوصول المجانى إليها عبر قاعدة بيانات قومية. 5 - يجوز للمستفيد من المنحة، اعتمادًا على تقييمه للمخاطر، أن يقرر عدم طلب إثبات القدرات القانونية والتنظيمية والمالية والاقتصادية والفنية والمهنية للمشغلين الاقتصاديين فى الحالات التالية : (أ) الإجراءات الخاصة بالعقود الممنوحة، بقيمة لا تتجاوز الحدود المنصوص عليها فى النقطة 3 من هذا الملحق؛ (ب) الإجراءات الخاصة بالعقود الممنوحة وفقاً للنقاط (ب)، (د) ، (هـ) (i) و (iv) و (ز) من النقطة 6-1. عندما يقرر المستفيد من المنحة عدم طلب إثبات القدرة القانونية والتنظيمية والمالية والاقتصادية والفنية والمهنية للمشغلين الاقتصاديين، لا يجوز إجراء تمويل مسبق إلا فى الحالات المبررة بشكل صحيح. 6 - يجوز للمشغل الاقتصادي، عندما يكون ذلك مناسبا وبالنسبة لعقد معين أن يعتمد على قدرات كيانات أخرى، بغض النظر عن الطبيعة القانونية للروابط التى تربطه بها . وفى هذه الحالة يتعين عليها أن تثبت للمستفيد من المنحة أنها ستتوفر لديها الموارد اللازمة لتنفيذ العقد، وذلك من خلال تقديم التزام من تلك الجهات بهذا الشأن. فيما يتعلق بالمعايير الفنية والمهنية، لا يجوز للمشغل الاقتصادى الاعتماد إلا على قدرات الجهات الأخرى حيث ستقوم هذه الأخيرة بتنفيذ الأعمال أو الخدمات التى تتطلب تلك القدرات. عندما يعتمد المشغل الاقتصادى على قدرات الكيانات الأخرى فيما يتعلق بمعايير الوضع الاقتصادى والمالي، قد تطلب السلطة المتعاقدة أن يكون المشغل الاقتصادى وتلك الكيانات مسئولين مسئولية مشتركة عن تنفيذ العقد. يجوز للمستفيد من المنحة أن يطلب معلومات من مقدم العطاء عن أى جزء من العقد الذى ينوى مقدم العطاء التعاقد من الباطن بشأنه وعن هوية أى مقاولين من الباطن. بالنسبة للأعمال أو الخدمات المقدمة فى منشأة تحت إشراف المستفيد من المنحة مباشرة، يتعين على المستفيد من المنحة أن يطلب من المقاول الإشارة إلى أسماء وبيانات الاتصال والممثلين المعتمدين لجميع المقاولين من الباطن المشاركين فى تنفيذ العقد، بما فى ذلك أى تغييرات فى المقاولين من الباطن. 7 - يتعين على المستفيد من المنحة التحقق مما إذا كانت الكيانات التى ينوى المشغل الاقتصادى الاعتماد على قدرتها والمقاولين من الباطن المتوقعين، عندما يمثل المقاول من الباطن جزءًا مهما من العقد يستوفون معايير الاختيار ذات الصلة. يتعين على المستفيد من المنحة أن يطلب من المشغل الاقتصادى استبدال الكيان أو المقاول من الباطن الذى لا يستوفى معيار الاختيار ذى الصلة. 8 - فى حالة عقود الأشغال وعقود الخدمات وعمليات تحديد المواقع أو أعمال التركيب فى سياق عقود التوريد، قد تطلب السلطات المتعاقدة تنفيذ بعض المهام الحاسمة مباشرة من قبل المتقدم للمناقصة أو - عندما يتقدم مجموعة من المشغلين الاقتصاديين للمناقصة - من قبل أحد المشاركين فى تلك المجموعة. -9 لا يجوز للمستفيد من المنحة أن يطلب من مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين اتخاذ شكل قانونى معين من أجل تقديم عطاء أو طلب للمشاركة، ولكن قد يطلب من المجموعة المختارة اعتماد شكل قانونى معين بعد منح العقد لها إذا كان مثل هذا التغيير ضروريًا للأداء السليم للعقد. 19 - القدرة الاقتصادية والمالية (على غرار النقطة 19 من المرفق الأول من اللائحة المالية) : 1 - ولضمان أن يتمتع المتعاملون الاقتصاديون بالقدرة الاقتصادية والمالية اللازمة لتنفيذ العقد، يجوز للسلطة المتعاقدة أن تطلب على وجه الخصوص ما يلي: (أ) يجب على المشغلين الاقتصاديين أن يكون لديهم حد أدنى معين من حجم المبيعات السنوي، بما فى ذلك حد أدنى معين من حجم المبيعات فى المنطقة التى يغطيها العقد؛ (ب) يقدم المشغلون الاقتصاديون معلومات عن حساباتهم السنوية تظهر النسب بين الأصول والخصوم؛ (ج) يوفر المشغلون الاقتصاديون مستوى مناسبًا من التأمين ضد المخاطر المهنية. ولأغراض النقطة (أ)، لا يجوز أن يتجاوز الحد الأدنى للمبيعات السنوية ضعفى القيمة السنوية المقدرة للعقد، إلا فى الحالات المبررة بشكل صحيح والمرتبطة بطبيعة الشراء، والتى يتعين على المستفيد من المنحة توضيحها فى وثائق الشراء. ولأغراض النقطة (ب)، يتعين على المستفيد من المنحة أن يشرح الأساليب والمعايير الخاصة بهذه النسب فى وثائق المشتريات. 2 - يجب على المستفيد من المنحة أن يحدد فى وثائق المشتريات الأدلة التى يتعين على المشغل الاقتصادى تقديمها لإثبات قدرته الاقتصادية والمالية. يجوز لها أن تطلب على وجه الخصوص واحدة أو أكثر من الوثائق التالية : (أ) البيانات المناسبة من البنوك ،أو ، حيثما كان ذلك مناسبًا ، أدلة على تأمين تعويض المخاطر المهنية ذات الصلة؛ (ب) القوائم المالية أو مستخرجاتها عن فترة تساوى أو تقل عن السنوات المالية الثلاث الأخيرة التى تم فيها إغلاق الحسابات؛ (ج) بيان بالرقم الإجمالى لمبيعات المشغل الاقتصادي، وعند الاقتضاء، رقم المبيعات فى المنطقة التى يغطيها العقد لمدة أقصاها ثلاث سنوات مالية متاحة. إذا لم يتمكن المتعهد الاقتصادي، لأى سبب وجيه من توفير المراجع المطلوبة من قبل المستفيد من المنحة، يجوز له إثبات قدرته الاقتصادية والمالية من خلال أى وثيقة أخرى يعتبرها المستفيد من المنحة مناسبة. 20 - القدرة الفنية والمهنية ( على غرار النقطة 20، باستثناء النقطة 20-4 من الملحق الأول من اللائحة المالية) : -1 يتعين على المستفيد من المنحة التحقق من أن المرشحين أو مقدمى العطاءات يستوفون الحد الأدنى من معايير الاختيار فيما يتعلق بالقدرة الفنية والمهنية وفقًا للنقاط من 20-2 إلى 20-4من هذا الملحق. 2 - يجب على المستفيد من المنحة أن يحدد فى وثائق الشراء الأدلة التى يتعين على المشغل الاقتصادى تقديمها لإثبات قدرته الفنية والمهنية. يجوز لها أن تطلب على وجه الخصوص واحدة أو أكثر من الوثائق التالية : (أ) بالنسبة للأعمال أو الإمدادات التى تتطلب عمليات أو خدمات تحديد الموقع أو التركيب، معلومات عن المؤهلات التعليمية والمهنية والمهارات والخبرة والتخصص للأشخاص المسؤولين عن الأداء ؛ (ب) قائمة بما يلي: (i) الخدمات الرئيسية المقدمة والإمدادات المسلمة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع المبالغ والتواريخ والعملاء، العموميين أو الخاصين، مصحوبة عند الطلب ببيانات صادرة عن العملاء ؛ (ii) الأعمال التى تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الأخيرة، مصحوبة بشهادات التنفيذ المرضية لأهم الأعمال؛ (ج) بيان المعدات أو الأدوات أو المعدات الفنية المتوفرة لدى المشغل الاقتصادى لتنفيذ عقد الخدمات أو الأعمال؛ (د) وصف الإمكانيات والوسائل الفنية المتاحة للمشغل الاقتصادى لضمان الجودة، ووصف إمكانيات الدراسة والبحث المتاحة؛ (هـ) إشارة إلى الفنيين أو الهيئات الفنية المتوفرة لدى الفاعل الاقتصادى ، سواء كانوا تابعين له مباشرة أم لا ، وخاصة المسئوولين عن مراقبة الجودة ؛ (و)فيما يتعلق بالإمدادات : العينات أو الأوصاف أو الصور أو الشهادات الأصلية التى أعدتها معاهد أو وكالات مراقبة الجودة الرسمية ذات الكفاءة المعترف بها والتى تشهد على مطابقة المنتجات التى تم تحديدها بوضوح من خلال الإشارة إلى المواصفات الفنية أو المعايير؛ (ز) بالنسبة للأعمال أو الخدمات بيان متوسط القوى العاملة السنوية وعدد الموظفين الإداريين لدى المشغل الاقتصادى خلال السنوات الثلاث الماضية؛ (ح) إشارة إلى أنظمة إدارة وتتبع سلسلة التوريد التى سيتمكن المشغل الاقتصادى من تطبيقها عند تنفيذ العقد؛ (ط) إشارة إلى أنظمة إدارة وتتبع سلسلة التوريد التى سيتمكن المشغل الاقتصادى من تطبيقها عند تنفيذ العقد؛ ولأغراض النقطة (ب) (i) من الفقرة الأولى، وفى حالة الضرورة لضمان مستوى مناسب من المنافسة، يجوز للمستفيد من المنحة أن يشير إلى أنه سیتم أخذ أدلة الإمدادات أو الخدمات ذات الصلة التى تم تسليمها أو تنفيذها قبل أكثر من ثلاث سنوات فى الاعتبار. ولأغراض النقطة (ب) (ii) من الفقرة الأولى، وفى حالة الضرورة لضمان مستوى مناسب من المنافسة، يجوز للمستفيد من المنحة أن يشير إلى أنه سيتم أخذ أدلة الإمدادات أو الخدمات ذات الصلة التى تم تسليمها أو تنفيذها قبل أكثر من خمس سنوات فى الاعتبار. -3 عندما تكون الإمدادات أو الخدمات معقدة أو فى حالات استثنائية مطلوبة لغرض خاص، يجوز تأمين دليل على القدرة الفنية والمهنية عن طريق فحص تقوم به السلطة المتعاقدة أو نيابة عنها من قبل هيئة رسمية مختصة فى البلد الذى يوجد فيه المشغل الاقتصادي، مع مراعاة موافقة تلك الهيئة. وتتعلق هذه الفحوصات بالقدرة الفنية والقدرة الإنتاجية للمورد ، وإذا لزم الأمر ، مرافقه الدراسية والبحثية وإجراءات مراقبة الجودة. 4 - عندما يطلب المستفيد من المنحة تقديم شهادات صادرة عن هيئات مستقلة تثبت امتثال المشغل الاقتصادى لأنظمة أو معايير إدارة بيئية معينة، فيجب عليه الرجوع إلى نظام الإدارة البيئية والتدقيق التابع للاتحاد الأوروبى أو إلى أنظمة إدارة بيئية أخرى معترف بها وفقًا للمادة 45 من اللائحة (EC) رقم 1221/2009 للبرلمان الأوروبى والمجلس أو معايير إدارة بيئية أخرى تستند إلى المعايير الأوروبية أو الدولية ذات الصلة من قبل هيئات معتمدة. إذا لم يتمكن المشغل الاقتصادى بشكل واضح من الوصول إلى مثل هذه الشهادات، أو لم تكن لديه إمكانية الحصول عليها فى غضون الحدود الزمنية ذات الصلة لأسباب لا يمكن إرجاعها إلى هذا المشغل الاقتصادي، فإن السلطة المتعاقدة تقبل أيضا أدلة أخرى على تدابير الإدارة البيئية، شريطة أن يثبت المشغل الاقتصادى أن هذه التدابير تعادل تلك المطلوبة بموجب نظام أو معيار إدارة البيئة المعمول به. 5 - قد يستنتج المستفيد من المنحة أن المشغل الاقتصادى لا يمتلك القدرة المهنية المطلوبة لتنفيذ العقد وفقًا لمعيار الجودة المناسب حيث أثبتت السلطة المتعاقدة أن المشغل الاقتصادى لديه مصالح متضاربة قد تؤثر سلبًا على أدائها. 21 - معايير الإرساء ( على غرار النقطة 21 من الملحق الأول من اللائحة المالية): 1 - قد تشمل معايير الجودة عناصر مثل الجدارة الفنية والخصائص الجمالية والوظيفية وإمكانية الوصول والتصميم لجميع المستخدمين والخصائص الاجتماعية والبيئية والمبتكرة وعملية الإنتاج والتزويد والتجارة وأى عملية محددة أخرى فى أى مرحلة من مراحل دورة حياة الأعمال أو الإمدادات أو الخدمات وتنظيم الموظفين المكلفين بتنفيذ العقد وخدمة ما بعد البيع والمساعدة الفنية أو شروط التسليم مثل تاريخ التسليم وعملية التسليم وفترة التسليم أو فترة الإتمام. 2 - ويجب على المستفيد من المنحة أن يحدد فى وثائق المشتريات الوزن النسبى الذى يعطيه لكل معيار من المعايير المختارة لتحديد العطاء الأكثر ملاءمة اقتصاديا باستثناء عند استخدام أسلوب السعر الأدنى. يمكن التعبير عن هذه الأوزان كنطاق مع انتشار أقصى مناسب. لا يجوز أن يؤدى الترجيح المطبق على السعر أو التكلفة فيما يتصل بالمعايير الأخرى إلى تحييد السعر أو التكلفة. إذا لم يكن الترجيح ممكناً لأسباب موضوعية، فيجب على المستفيد من المنحة الإشارة إلى المعايير بترتيب تنازلى للأهمية. 3 - يجوز للمستفيد من المنحة أن يضع مستويات دنيا للجودة. سيتم رفض العطاءات التى تقل عن تلك المستويات من الجودة . -4 يجب أن تغطى تكاليف دورة الحياة أجزاء أو كل التكاليف التالية، إلى الحد المناسب على مدى دورة حياة الأعمال أو الإمدادات أو الخدمات : (أ) التكاليف التى تتحملها السلطة المتعاقدة أو المستخدمون الآخرون مثل : (i) التكاليف المتعلقة بالاستحواذ ؛ (ii) تكاليف الاستخدام مثل استهلاك الطاقة والموارد الأخرى ؛ (iii) تكاليف الصيانة ' (iv) نهاية العمر : مثل تكاليف التجميع وإعادة التدوير ؛ (ب) التكاليف المنسوبة إلى التأثيرات الخارجية البيئية المرتبطة بالأعمال أو الإمدادات أو الخدمات أثناء دورة حياتها، شريطة أن يكون من الممكن تحديد قيمتها النقدية والتحقق منها. 5 - عندما يقوم المستفيد من المنحة بتقييم التكاليف باستخدام نهج تكلفة دورة الحياة، فيجب عليه أن يشير فى مستندات المشتريات إلى البيانات التى يجب أن يقدمها مقدمو العطاءات والطريقة التى سيستخدمها لتحديد تكاليف دورة الحياة على أساس تلك البيانات. يجب أن تفى الطريقة المستخدمة لتقييم التكاليف المنسوبة إلى التأثيرات الخارجية البيئية بالشروط التالية: (أ) ويستند إلى معايير قابلة للتحقق موضوعيًا وغير تمييزية ؛ (ب) فهو متاح لجميع الأطراف المهتمة ؛ (ج) يمكن للمشغلين الاقتصاديين توفير البيانات المطلوبة بجهد معقول. عند الاقتضاء، يجب على الجهة المتعاقدة أن تستخدم الأساليب المشتركة الإلزامية لحساب تكاليف دورة الحياة المنصوص عليها فى القوانين الاتحادية المدرجة فى الملحق الثالث عشر للتوجيه 2014/24/الاتحاد الأوروبي. (هـ) التقديم والتقييم وقرار الإرساء : -22 الحدود الزمنية للإجراءات ( على غرار النقطة 41 من الملحق الأول من اللائحة المالية) : 1 - بالنسبة لعقود الخدمات، يكون الحد الأدنى للمدة بين اليوم التالى لتاريخ إرسال خطاب الدعوة لتقديم العطاءات والتاريخ النهائى لتلقى العطاءات 50 يوما، ومع ذلك، فى الحالات العاجلة، يجوز الموافقة على حدود زمنية أخرى. -2 يجوز لمقدمى العطاءات طرح الأسئلة كتابيًا قبل الموعد النهائى لتلقى العطاءات. يتوجب على المستفيد من المنحة تقديم الإجابات على الأسئلة قبل الموعد النهائى لتلقى العطاءات. -3 فى الإجراءات المقيدة، يجب ألا تقل مدة استلام طلبات المشاركة عن 30 يومًا من التاريخ التالى لتاريخ نشر إخطار العقد، لا يجوز أن تقل المدة بين التاريخ التالى لتاريخ إرسال خطاب الدعوة والتاريخ النهائى لتلقى العطاءات عن خمسين يوماً. ومع ذلك، فى الحالات الاستثنائية، يجوز الموافقة على حدود زمنية أخرى. -4 فى الإجراءات المفتوحة ، يجب أن تكون مواعيد استلام العطاءات التى تبدأ من التاريخ التالى للتاريخ الذى يتم فيه نشر إشعار العقد على الأقل : (أ) مدة 90 يوما لعقود الأعمال ؛ (ب) مدة 60 يوما لعقود التوريد ؛ ومع ذلك، فى الحالات الاستثنائية، يجوز الموافقة على حدود زمنية أخرى. -5 فى الإجراءات المفتوحة المحلية، يجب أن تكون حدود الوقت لتلقى العطاءات، اعتبارا من تاريخ نشر إشعار العقد على الأقل : (أ) مدة 60 يوما لعقود الأعمال؛ (ب) مدة 30 يوما لعقود التوريد؛ ومع ذلك فى الحالات الاستثنائية، يجوز الموافقة على حدود زمنية أخرى. 6 - بالنسبة للإجراءات المبسطة المشار إليها فى النقطة (د) من النقطة 5-1 ، يُسمح للمرشحين بمدة لا تقل عن 30 يوما من تاريخ إرسال خطاب الدعوة لتقديم عطاءاتهم. -23 الاتصالات أثناء إجراءات الشراء (على غرار المادة 169 من اللائحة المالية) : -1 قبل انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات المشاركة أو العطاءات، يجوز للمستفيد من المنحة إبلاغ معلومات إضافية حول مستندات الشراء إذا اكتشف خطأ أو إغفالاً فى النص أو بناءً على طلب من المرشحين أو مقدمى العطاءات. يجب الكشف عن المعلومات المقدمة لجميع المرشحين أو مقدمى العطاءات. 2 - بعد انقضاء المدة المحددة لتلقى طلبات المشاركة أو العطاءات، وفى كل حالة تم فيها الاتصال، وفى الحالات المبررة التى لم يتم فيها الاتصال على النحو المنصوص عليه فى المادة 151 من اللائحة المالية، يتم الاحتفاظ بسجل فى ملف المشتريات. 24 - التقديم والتواصل الإلكترونى والتقييم ( على غرار المادة 168 من اللائحة المالية) : -1 ويضع المستفيد من المنحة حدودا زمنية لتلقى العطاءات وطلبات المشاركة مع الأخذ فى الاعتبار تعقيد عملية الشراء، مع ترك فترة كافية للمتعاملين الاقتصاديين لإعداد عطاءاتهم. -2 إذا اعتبر المستفيد من المنحة ذلك مناسبًا ومتناسبًا، فقد يطلب من مقدمى العطاءات تقديم ضمان للتأكد من عدم سحب العطاءات المقدمة قبل التوقيع على العقد. ويجب أن يمثل الضمان المطلوب ما نسبته 1 إلى 2% من إجمالى القيمة المقدرة للعقد. يتوجب على المستفيد من المنحة إطلاق الضمانات: (أ) فيما يتعلق بالمقدمين أو العطاءات المرفوضة على النحو المشار إليه فى النقطة 26-2/ ب) أو (ج)، بعد تقديم المعلومات بشأن نتيجة الإجراء؛ (ب) بالنسبة لمقدمى العطاءات المصنفين على النحو المشار إليه فى النقطة 26-2/هــ) ، بعد توقيع العقد. 3 - يقوم المستفيد من المنحة بفتح كافة طلبات المشاركة والعطاءات. ولكن عليه أن يرفض ذلك فى الحالات التالية : (أ) طلبات المشاركة والعطاءات التى لا تلتزم بالمدة المحددة للاستلام دون فتحها؛ (ب) العطاءات المفتوحة عند استلامها دون فحص محتواها . 4 - ويعتبر العطاء غير نظامى فى أى من الحالات التالية: (أ) عندما لا يتوافق مع الحد الأدنى من المتطلبات المحددة فى وثائق الشراء ؛ (ب) عندما لا يتوافق مع متطلبات التقديم المنصوص عليها فى النقطة 24-3 من هذا الملحق . (ج) عندما يتم رفض مقدم العطاء للأسباب التالية : (i) إن كان أى منهم قد أدين بتقديم معلومات محرَّفة، فى حال كانت تلك المعلومات مطلوبة منه كشرط لمشاركته فى الإجراء أو لم يوفر تلك المعلومات؛ (ii) كان مشاركا سابقًا فى إعداد المستندات المستخدمة فى إجراءات الجائزة حيث كان ذلك ينطوى على خرق لمبدأ المساواة فى المعاملة، بما فى ذلك تشويه المنافسة، والذى لا يمكن معالجته بطريقة أخرى. (د) عندما يعلن المستفيد من المنحة أن العطاء منخفض بشكل غير طبيعي. -5 يتعين عدم قبول العطاء غير فى أى من الحالات التالية : (أ) عندما يتجاوز سعر العطاء الحد الأقصى لميزانية المستفيد من المنحة كما تم تحديده وتوثيقه قبل بدء إجراءات الشراء ؛ (ب) فى حال لم يُلَبِّ العطاء الحد الأدنى من مستويات الجودة لمعايير الإرساء. -6 تعد طلبات المشاركة والعطاءات المناسبة مقبولة وفقا للنقطة 6-2 حتى إن جاءت مخالفة لنص الفقرة 4 أو لنص الفقرة 5 من هذه النقطة. -7 استثناء من النقطة ،14-3، فإنه فيما يخص جميع الإجراءات التى تتضمن طلب المشاركة، يجوز تقسيم مواصفات العطاء وفقًا لمرحلتى الإجراء، وقد تحتوى المرحلة الأولى فقط على المعلومات المشار إليها فى النقطتين (أ و هـ) من النقطة 14-3. -8 يقوم المستفيد من المنحة بتقييم جميع طلبات المشاركة أو العطاءات التى لم يتم رفضها خلال مرحلة الافتتاح على النحو المنصوص عليه فى الفقرة 3 على أساس المعايير المحددة فى وثائق الشراء بهدف منح العقد أو المضى قدما فى المزاد الإلكتروني. -9 يجوز للمستفيد من المنحة التنازل عن تعيين لجنة تقييم للإجراءات التى تبلغ قيمتها أقل من أو تساوى 20 ألف يورو . 10 - سيتم رفض طلبات المشاركة والعطاءات التى لا تتوافق مع جميع المتطلبات الدنيا المنصوص عليها فى الوثائق. 25 - العطاءات المنخفضة بشكل غير طبيعى (على غرار النقطة 23 من الملحق الأول من اللائحة المالية) : 1 - إذا بدا أن السعر أو التكاليف المقترحة فى العطاء لعقد معين منخفضة بشكل غير طبيعي، يتعين على المستفيد من المنحة أن يطلب كتابياً تفاصيل العناصر المكونة للسعر أو التكاليف التى يعتبرها ذات صلة، ويتعين عليه أن يمنح مقدم العطاء الفرصة لتقديم ملاحظاته. ويجوز للمستفيد من المنحة على وجه الخصوص أن يأخذ فى حسبانه الملاحظات المتعلقة بما يلي : (أ) الأسس الاقتصادية المتصلة بالعملية التصنيعية أو المتعلقة بتقديم الخدمات أو بتقنيات الإنشاءات؛ (ب) اختيار حلول فنية أو إتاحة ظروف استثنائية تكون مواتية لمقدم العرض؛ (ج) مدى تميز العطاء المقدم؛ (د) امتثال مقدم العرض للالتزامات المعمول بها فى مجالات القانون البيئى والاجتماعى وقانون العمل؛ (هـ) امتثال مقاولى الباطن للالتزامات المعمول بها فى مجالات القانون البيئى والاجتماعى وقانون العمل؛ (و) إمكانية حصول مقدم العرض على مساعدات من الدولة وفقا للقواعد المعمول بها . -2 لا يجوز للسلطة المتعاقدة رفض العطاء إلا إذا كانت الأدلة المقدمة لا تفسر بشكل مرضى السعر المنخفض أو التكاليف المقترحة. يجب على الجهة المتعاقدة رفض العطاء إذا ثبت لها أن العطاء منخفض بشكل غير طبيعى لأنه لا يتوافق مع الالتزامات المعمول بها فى مجالات القانون البيئى والاجتماعى وقانون العمل. -26 نتائج التقييم وقرار الجائزة على (غرار النقطة 170-1 من اللائحة المالية والنقطة 30 من الملحق الأول) -1 وتكون نتيجة التقييم تقريرًا تقييميًا يتضمن اقتراح منح العقد. يجب أن يكون تقرير التقييم مؤرخًا وموقعا من قبل الشخص أو الأشخاص الذين أجروا التقييم أو من قبل أعضاء لجنة التقييم. يجوز التوقيع على هذا التقرير فى نظام إلكترونى يوفر تحديدًا كافيًا للموقع. إذا لم يتم تكليف لجنة التقييم بالتحقق من العطاءات مقابل معايير الاستبعاد والاختيار، فيجب أيضًا توقيع تقرير التقييم من قبل الأشخاص الذين تم تكليفهم بهذه المسؤولية من قبل الموظف المخول المسؤول. -2 يجب أن يتضمن تقرير التقييم ما يلي: (أ) اسم وعنوان الجهة المتعاقدة، وموضوع العقد وقيمته، أو موضوع العقد الإطارى والحد الأقصى لقيمته ؛ (ب) أسماء المرشحين أو مقدمى العطاءات الذين تم رفضهم وأسباب رفضهم أو معايير الاختيار ؛ (ج) الإشارة إلى العطاءات المرفوضة وأسباب رفضها بالإشارة إلى أى مما يلي: (i)عدم الامتثال للحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها فى النقطة 17-1 / أ) من هذا الملحق؛ (ii) لا تلبى الحد الأدنى من مستويات الجودة المنصوص عليها فى النقطة 21-3 من هذا الملحق؛ (iii) العطاءات التى وجد أنها منخفضة بشكل غير طبيعى كما هو مذكور فى النقطة 25 من هذا الملحق؛ (د) أسماء المرشحين أو مقدمى العطاءات الذين تم اختيارهم وأسباب ذلك الاختيار؛ (هـ) أسماء مقدمى العطاءات المطلوب تصنيفهم مع الدرجات التى حصلوا عليها ومبررات ذلك؛ (و) أسماء المرشحين المقترحين وأسماء من نجح من مقدمى العطاءات، وأسباب إتاحة تلك الفرصة لهم؛ (ز) إذا كان معروفًا، النسبة من العقد أو عقد الإطار التى ينوى المقاول المقترح التعاقد من الباطن عليها مع أطراف ثالثة. -3 تتخذ الجهة المتعاقدة قرارها بشأن منح العقد بناء على أى مما يلي : (أ) الموافقة على تقرير التقييم المتضمن كافة المعلومات المدرجة فى النقطة 26-2 بالإضافة إلى ما يلي : (i) اسم مقدم العطاء الفائز وأسباب هذا الاختيار بالإشارة إلى معايير الاختيار والمنح المعلنة مسبقا، بما فى ذلك عند الاقتضاء أسباب عدم اتباع التوصية الواردة فى تقرير التقييم؛ (ii) فى حالة الإجراءات التفاوضية دون نشر مسبق والإجراءات التنافسية مع التفاوض الظروف المشار إليها فى النقاط 6 و 7 و 8 التى تبرر استخدامها؛ (ب) عند الاقتضاء، الأسباب التى دفعت المستفيد من المنحة إلى عدم منح العقد. -4 يجوز للمستفيد من المنحة دمج محتوى تقرير التقييم وقرار المنح فى وثيقة واحدة والتوقيع عليها فى أى من الحالات التالية: (أ) بالنسبة للإجراءات التى تقل عن الحدود المشار إليها فى النقطة 3 من هذا الملحق حيث تم تلقى عطاء واحد فقط؛ (ب) عند إعادة فتح المنافسة ضمن عقد إطارى حيث لم يتم ترشيح لجنة تقييم؛ (ج) بالنسبة للحالات المشار إليها فى النقاط (ج) ، (د)، (هـ) ((أ) (و) (iii) و (ز) من النقطة 6-1 ، وذلك فى حال عدم ترشيح لجنة للتقييم. 27 - المعلومات للمرشحين أو مقدمى العطاءات (على غرار المادة 170 من اللائحة المالية والنقطة 31 من الملحق الأول) : 1 - يتوجب على المستفيد من المنحة إبلاغ جميع المرشحين أو مقدمى العروض الذين رفضت طلباتهم للمشاركة أو عروضهم بأسباب اتخاذ القرار، وكذلك مدة التوقف. وتبلغ مدة التوقف 10 أيام عند استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية و 15 يوماً عند استخدام الوسائل الأخرى. فى حالة منح عقود محددة بموجب عقد إطارى مع إعادة فتح المنافسة، يجب على الجهة المتعاقدة إبلاغ مقدمى العطاءات بنتيجة التقييم. 2 - يتعين على المستفيد من المنحة إبلاغ كل مقدم عطاء ليس فى حالة استبعاد ، ولم يتم رفضه، وكان عطائه متوافقًا مع مستندات الشراء، ويقدم طلبًا كتابيًا، بأى من الأمور التالية : (أ) اسم مقدم العطاء، أو مقدمى العطاءات فى حالة عقد الإطار، الذى تم منح العقد له، وباستثناء حالة عقد محدد بموجب عقد إطارى مع إعادة فتح المنافسة، خصائص والمزايا النسبية للعطاء الفائز، والسعر المدفوع أو قيمة العقد، أيهما مناسب؛ (ب) تقدم المفاوضات والحوار مع مقدمى العطاءات. ومع ذلك، قد يقرر المستفيد من المنحة حجب بعض المعلومات حيث قد يؤدى نشرها إلى إعاقة إنفاذ القانون، أو يتعارض مع المصلحة العامة أو يضر بالمصالح التجارية المشروعة للمشغلين الاقتصاديين أو قد يشوه المنافسة العادلة بينهم. 3 - يتعين على المستفيد من المنحة إبلاغ جميع المرشحين أو مقدمى العطاءات، فى وقت واحد وبشكل فردي، عن طريق الوسائل الإلكترونية، بالقرارات التى تم اتخاذها بشأن نتيجة الإجراء فى أقرب وقت ممكن بعد أى من المراحل التالية : (أ) مرحلة الافتتاح للقضايا المشار إليها فى النقطة 24-3 من هذا الملحق؛ (ب) تم اتخاذ القرار على أساس معايير الاستبعاد والاختيار فى إجراءات المشتريات المنظمة فى مرحلتين منفصلتين؛ (ج) قرار الإرساء . فى كل حالة، يتعين على المستفيد من المنحة أن يشير إلى الأسباب التى أدت إلى عدم قبول طلب المشاركة أو تقديم العطاءات، والإجراءات القانونية المتاحة. عند إبلاغ مقدم العطاء الفائز، يجب على المستفيد من المنحة أن يوضح أن القرار الذى تم إخطاره به لا يشكل التزاما من جانبه. -4 يتعين على المستفيد من المنحة إبلاغ المعلومات المنصوص عليها فى النقطة 27-2 فى أقرب وقت ممكن وفى كل الأحوال خلال 15 يوما من تاريخ استلام الطلب كتابيا . عندما يقوم المستفيد من المنحة بمنح العقود على حسابه الخاص، يتعين عليه استخدام الوسائل الإلكترونية. يجوز لمقدم العطاء أيضًا إرسال الطلب بالوسائل الإلكترونية. -5 عندما يتواصل المستفيد من المنحة بوسائل إلكترونية، فإن المعلومات تعتبر قد تم استلامها من قبل المرشحين أو مقدمى العطاءات إذا تمكن المستفيد من المنحة من إثبات أنه أرسلها إلى العنوان الإلكترونى المشار إليه فى العطاء أو فى طلب المشاركة. وفى مثل هذه الحالة، تعتبر المعلومات قد تم استلامها من قبل المرشح أو مقدم العرض فى تاريخ الإرسال من قبل المستفيد من المنحة. 28 - إلغاء إجراءات الشراء (على غرار المادة 171 من اللائحة المالية) يجوز للمستفيد من المنحة قبل توقيع العقد إلغاء عملية الشراء دون أن يكون للمرشحين أو مقدمى العطاءات الحق فى المطالبة بأى تعويض. ويجب أن يكون القرار مبررا ويتم عرضه على المرشحين أو مقدمى العطاءات فى أقرب وقت ممكن. 29 - فترة التوقف قبل توقيع العقد (على غرار النقطة 35 من الملحق الأول من اللائحة المالية) : 1 - تبدأ فترة التوقف من أى من التواريخ التالية : (أ) اليوم التالى لإرسال الإخطارات فى وقت واحد إلى مقدمى العطاءات الناجحين وغير الناجحين بالوسائل الإلكترونية؛ (ب) عندما يتم منح العقد أو عقد الإطار وفقًا للنقطة (ب) من النقطة 6-1 فى اليوم التالى لنشر إشعار المنح فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. إذا لزم الأمر، يجوز للمستفيد من المنحة تعليق توقيع العقد لإجراء فحص إضافى إذا كان ذلك مبررًا بالطلبات أو التعليقات التى قدمها المرشحون أو مقدمو العطاءات غير الناجحين أو المتضررين أو بأى معلومات أخرى ذات صلة تم تلقيها خلال الفترة المنصوص عليها فى النقطة 27-1 من هذا الملحق. فى حالة التعليق، يجب إبلاغ جميع المرشحين أو مقدمى العطاءات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ قرار التعليق. إذا تعذر توقيع العقد أو عقد الإطار مع مقدم العطاء الفائز المتوقع، يجوز للسلطة المتعاقدة منحه لمقدم العطاء الأفضل التالي. 2 - لا تسرى المدة المنصوص عليها فى النقطة 29-1 فى الحالات التالية : (أ) أى إجراء حيث تم تقديم عرض واحد فقط؛ (ب) عقود محددة على أساس عقد إطاري؛ (ج) الإجراءات التفاوضية دون نشر مسبق المشار إليها فى النقطة 6 باستثناء العقود الممنوحة وفقًا للنقطة ب) من البند 6-1. (و) أداء العقد : 30 - تنفيذ وتعديل العقد (على غرار المادة 172 من اللائحة المالية والنقطة 2-5 من الملحق الأول) : -1 لا يجوز البدء فى تنفيذ العقد قبل توقيعه. -2 لا يجوز للمستفيد من المنحة تعديل العقد أو العقد الإطارى دون إجراءات الشراء إلا فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة 3 وبشرط ألا يؤدى التعديل إلى تغيير موضوع العقد أو العقد الإطاري. يتعين على المستفيد من المنحة أن ينشر فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى إشعارًا بتعديل العقد أثناء مدته فى الحالات المنصوص عليها فى النقطتين (أ) و (ب) من النقطة 30-4 حيث تكون قيمة التعديل مساوية أو أكبر من الحدود المشار إليها فى النقطة 3 من هذا الملحق. 3 - يجوز تعديل العقد أو العقد الإطارى أو العقد المحدد بموجب عقد إطارى دون الحاجة إلى إجراءات شراء جديدة فى أى من الحالات التالية : (أ) للأعمال أو الإمدادات أو الخدمات الإضافية التى قدمها المقاول الأصلى والتى أصبحت ضرورية ولم يتم تضمينها فى المشتريات الأولية، حيث يتم استيفاء الشروط التالية : (i) لا يمكن إجراء تغيير للمقاول لأسباب فنية مرتبطة بمتطلبات التبادل أو التشغيل البينى مع المعدات أو الخدمات أو التركيبات الموجودة ؛ (ii) إن تغيير المقاول من شأنه أن يسبب تكرارًا كبيرًا للتكاليف بالنسبة للجهة المتعاقدة ؛ (iii) أى زيادة فى السعر، بما فى ذلك القيمة التراكمية الصافية للتعديلات المتتالية لا تتجاوز %50 من قيمة العقد الأولية؛ (ب) حيث يتم استيفاء جميع الشروط التالية : (i) إن الحاجة إلى التعديل نشأت بسبب ظروف لم يتمكن المستفيد الدؤوب من المنحة من التنبؤ بها؛ (ii) لا تتجاوز أية زيادة فى السعر %50 من قيمة العقد الأولي؛ (ج) حيث تكون قيمة التعديل أقل من الحدود التالية : (i) الحدود المشار إليها فى النقطة 3 من هذا الملحق والتى تنطبق فى وقت التعديل؛ (ii) معدل 10 % من قيمة العقد الأولية لعقود الخدمات والتوريد العامة وعقود امتياز الأشغال أو الخدمات و 15 ٪ من قيمة العقد الأولية لعقود الأشغال العامة؛ (د) حيثما تُستوفى جميع الشروط التالية : (i) لا يتم تغيير الحد الأدنى لمتطلبات إجراءات الشراء الأولية؛ (ii)أى تعديل لاحق فى القيمة يتوافق مع الشروط المنصوص عليها فى النقطة (ج) من هذه الفقرة، ما لم يكن هذا التعديل فى القيمة ناتجا عن التطبيق الصارم لوثائق الشراء أو الأحكام التعاقدية. لا ينبغى أن تأخذ قيمة العقد الأولية فى الاعتبار تعديلات الأسعار. لا يجوز أن تتجاوز القيمة التراكمية الصافية لعدة تعديلات متتالية بموجب النقطة (ج) من الفقرة الأولى أى حد مذكور فيها. وتطبق الجهة المتعاقدة إجراءات الدعاية اللاحقة المنصوص عليها فى النقطة 3 من هذا الملحق. 31 - ضمانات الأداء وضمانات الأموال المحتجزة (على غرار الحيثية 115 والمادة 173 من اللائحة المالية) : 1 - يجوز للمستفيد من المنحة أن يطلب ضمان الأداء فيما يتعلق بالأعمال والإمدادات والخدمات المعقدة من أجل ضمان الامتثال للالتزامات التعاقدية الجوهرية وضمان الأداء السليم طوال مدة العقد قد يطلب المستفيد من المنحة أيضًا ضمانا لحجز الأموال لتغطية فترة التزام العقد. -2 يجب أن يصل ضمان الأداء إلى حد أقصى قدره 10 % من القيمة الإجمالية للعقد. ويتم الإفراج عنه بالكامل بعد القبول النهائى للأعمال أو الإمدادات أو الخدمات المعقدة، خلال فترة زمنية محددة فى العقد. يجب أن يتم الإفراج خلال : (أ) مدة الخدمات أو الإجراءات الفنية التى تنطوى على صعوبات فى التقييم تبلغ 90 يوما ميلاديا، وكذلك الأمر فيما يخص عملية الدفع بناءً على اعتماد تقرير أو شهادة؛ (ب) مدة جميع العقود الأخرى التى يستند الدفع فيها على اعتماد تقرير أو شهادة تبلغ 60 يومًا ميلاديا؛ (ج) مدة جميع العقود الأخرى تبلغ 30 يومًا ميلاديا. يمكن رفع الضمان جزئيًا أو كليًا عند القبول المؤقت للأعمال أو الإمدادات أو الخدمات المعقدة. 3 - يمكن إنشاء ضمان مالى احتياطى يصل إلى %10 كحد أقصى من القيمة الإجمالية للعقد عن طريق خصم المدفوعات المؤقتة عند سدادها أو عن طريق الخصم من الدفعة النهائية. ويحدد المستفيد من المنحة مبلغ ضمان الأموال المحتجزة بما يتناسب مع المخاطر التى تم تحديدها فيما يتصل بأداء العقد، مع الأخذ فى الاعتبار موضوعه والشروط التجارية المعتادة المعمول بها فى القطاع المعني. لا يجوز استخدام ضمان الاحتفاظ بالمال فى العقد حيث تم طلب ضمان الأداء ولم يتم إصداره. -4 يجوز للمقاول، بعد موافقة المستفيد من المنحة أن يطلب استبدال ضمان المبلغ المدفوع بضمان صادر عن بنك أو مؤسسة مالية معتمدة أو بضمان مشترك بين المقاول وأحد الأطراف الثلاثة. -5 يجب على المستفيد من المنحة إطلاق ضمان الأموال المحتجزة بعد انتهاء مدة المسؤولية التعاقدية، وذلك خلال فترة زمنية تخضع للحدود الزمنية المنصوص عليها فى الفقرة 2 والمحددة فى العقد. قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 29 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2024 بشأن الموافقة على «الاتفاق التمويلى الخاص بالبرنامج الإقليمى للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027» ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 11/5/2025 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 18/5/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2024 بشأن الموافقة على «الاتفاق التمويلى الخاص بالبرنامج الإقليمى للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027» . صدر بتاريخ 2/6/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى