مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة قرار قيد رقم 12545 لسنة 2025

قيد مؤسسة مى الخير للتنمية المستدامة . التابعة لإدارة : دار السلام الاجتماعية . عنوانها : (13) ش إبراهيم عبد الهادى - دار السلام متفرع من ش الفيوم - شقة بالدور العاشر . نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية .


مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 12545 لسنة 2025 بتاريخ 29/10/2025 وكيل الوزارة - مدير المديرية بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /2025 ؛ تقــــرر : ( مـــادة أولـى ) قيد مؤسسة مى الخير للتنمية المستدامة . التابعة لإدارة : دار السلام الاجتماعية . عنوانها : (13) ش إبراهيم عبد الهادى - دار السلام متفرع من ش الفيوم - شقة بالدور العاشر . نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية . مجال عملها الرئيسى : المساعدات الاجتماعية - التنمية الاقتصادية . ميادين عملها : رعاية الطفولة والأمومة - الأنشطة الصحية - رعاية الأسرة - حماية البيئة والمحافظة عليها - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - الشيخوخة - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - النشاط الأدبى - التنظيم والإدارة - حماية المستهلك . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (سبعة) أمناء . مبلغ التأسيس : 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) . السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى . ( مـــادة ثانية ) تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ، ويُنشر بالوقائع المصرية ، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة . وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ سامح محمد فهيم