يكون تقديم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه لطلب الاستفادة من أحكامه علي النموذج رقم (۱۰/۱ طلبات) المرافق لهذا القرار ، وذلك على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية .
ويكون لتلك المشروعات تقديم طلب العدول عن الاستفادة من أحكام القانون المذكور علي النموذج رقم (۱۱/۱ طلبات) المرافق لهذا القرار ، وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة .
وزارة المالية
قرار رقم 420 لسنة 2025
وزير المالية
بعد الاطلاع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يكون تقديم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه لطلب الاستفادة من أحكامه علي النموذج رقم (۱۰/۱ طلبات) المرافق لهذا القرار ، وذلك على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية .
ويكون لتلك المشروعات تقديم طلب العدول عن الاستفادة من أحكام القانون المذكور علي النموذج رقم (۱۱/۱ طلبات) المرافق لهذا القرار ، وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة .
( المادة الثانية )
يكون تقديم الإقرار الضريبي السنوي للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون
رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني
علي النموذج رقم (٢٠ إقرارات) المرافق لهذا القرار .
( المادة الثالثة )
في تطبيق أحكام المادة (۱۳) من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه ،
يقصد بالنظم المبسطة ، السجلات والدفاتر والمستندات الآتية :
السجلات : سجل الأصول الثابتة / سجل مخزون الخامات .
الدفاتر : دفتر يومية المبيعات / دفتر يومية المشتريات / دفتر ملخص الضريبة .
المستندات : الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني - بحسب الأحوال .
ويكون إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة
في الصورة الالكترونية أو الورقية .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر فى 23/10/2025
وزير المالية
أحمد كجوك