قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025

بشأن الموافقة على «الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء» و«اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء»


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء» و«اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على «الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شوال سنة 1446 هــ ( الموافق 28 أبريل سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 المحرم سنة 1447 هــ (الموافق 2 يوليــــة سنة 2025 م) . فهرس قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (162) - القاهرة: 10-8 سبتمبر/أيلول 2024 البند م الموضـــــوع رقم القرار الصفحة العمل العربى المشترك 1 تقرير الأمين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (161-162). 9060 2 التقرير نصف السنوى لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات. 9061 القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلي 1 قرار اجرائي. 9062 2 تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلي. 9063 الشؤون الإدارية والمالية 1 تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية فى دورتها العادية (161 - 162) التى عقدت يومى 28 و29/8و2024 بمقر الأمانة العامة. 9064 2 نشاط الأمانة العامة بين دورتى مجلس جامعة الدول العربية (161-162) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس فى مجال الشؤون الإدارية والمالية. 9065 3 المركز المالى وموقف الدول الأعضاء من سداد الأنصبة. 9066 4 الدعم والتبرعات المقدمة للأمانة العامة. 9067 5 موازنة جامعة الدول العربية لعام 2025. 9068 6 صيانة مبنى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتطوير أنظمتها. 9069 7 موازنة المعهد العالى العربى للترجمة لعام 2025. 9070 8 موازنة الصندوق العربى ! للمعونة الفنية للدول الأفريقية لعام 2025. 9071 9 موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام 2025. 9072 10 استكمال الدول لحصصها فى الملاك الوظيفى للأمانة العامة. 9073 ما يستجد من أعمال 1 دعم وتأييد ترشيح معالى السيد محمود على يوسف وزير الخارجية والتعاون الدولى والناطق الرسمى باسم الحكومة بجمهورية جيبوتى لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. 9074 2 المبنى الملحق لمبنى جامعة الدول العربية 9075 3 تجديد تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. 9076 4 تجديد تعيين أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية. 9077 5 تجديد وتعيين رؤساء بعثات الجامعة بالخارج. 9078 6 تمديد مهام موظف بالأمانة العامة. 9079 7 اتفاقيتا السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق). 9080 1-2-2-6 تُفسّر الإشارة إلى تعبيرى «بما فى ذلك» و «يشمل» دون تقييد لعمومية الكلمات السابقة لهما. 1.2.2.6 reference to «including» and «include» are to be construed without limitation to the generality of the preceding words. 2- الخلفية 2. Background 1-2 النفاذ والالتزامات العامة 2.1 Effectivness and General Obligations 1-1-2- تدخل هذه الاتفاقية العامة حيز النفاذ عند توقيعها والتصديق عليها من قبل سبع أو أكثر من الدول الأعضاء بعد مرور شهر من إيداعها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وحينما يتحقق هذا الشرط تصبح أحكام هذه الاتفاقية العامة ملزمة للدول الأعضاء التى صادقت عليها. يُصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لانظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة التى تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الأطراف المتعاقده الأخرى. 2.1.1 This General Agreement shall become effective upon the date of signature and ratification by seven or more Member States one month after its deosit to the General Secretariat of the League of Arab States. When this condition is met, the terms of this General Agreement shall become binding on the Member States which have ratified this General Agreement. This agreement shall be ratified by the signatory states in accordance with their constitutional systems. The instruments of ratification shall be deposited with the General Secretariat of the League of Arab States, which shall prepare a record of the deposit of each state’s instrument of ratification and notify the other contracting parties accordingly. 2-1-2- تبقى هذه الاتفاقية العامة نافذة بين الدول الأعضاء الأخرى حينما يُؤدّى الانسحاب فى وقت لاحق لإحدى الدول الأعضاء إلى انخفاض عدد الدول الموقعة إلى ما دون سبع، ما لم يقرر المجلس الوزارى بناء على توصية من اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية أن استمرار السوق العربية المشتركة للكهرباء لم يعد مجديًا ويُصدر أمراً بإنهاء هذه السوق. 2.1.2 This General Agreement shall continue to be effective on the remaining Member States when the subsequent withdrawal of a Member State reduces below seven the number of Member States who have signed unless following a recommendation of the Pan- Arab ARC the Ministerial Council determines that continuation of the PAEM is no longer feasible and issues a directive terminating the PAEM. 1-2- يجوز للدول المؤهلة أن تصبح بعد نفاذ الاتفاقية وفقا للبند 1-1-2 دولاً أعضاء وفقا للبند (6) وتصبح حقوق والتزامات تلك الدول المؤهلة نافذة اعتباراً من تاريخ إتمام الإجراءات المنصوص عليها فى البند (6). 2.1.3 Eligible countries may subsequent to section 2.1.1 become Member States in accordance with section 6 and the rights and obligations of such eligible country will take effect on and from completion of the procedures set out in section 6. 4-1-2 تتعهد كل دولة عضو بضمان أن يكون الأشخاص المنشؤون ضمن منطقة اختصاصها والمسمون كمشاركين فى السوق العربية المشتركة للكهرباء أو المحددون كطرف فى اتفاقية السوق. 2.1.4 Each Member State undertakes to ensure that those persons established within its jurisdiction and designated as a PAEM Participant or defined in the PAEM Agreement as a party thereto: 1-4-1-2 متمتعين بالسلطة والصلاحية القانونية الكاملة لتوقيع اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتنفيذ التزاماتهم تلك الاتفاقية وقواعد الشبكة العربية ؛ 2.1.4.1 are given full power and authority to sign the PAEM Agreement and to perform their obligations under the PAEM Agreement and the Arab Grid Code; 4-1-2 يحق لأى دولة عضو منحها استثناء من أى من الأحكام والشروط الواردة فى هذه الاتفاقية العامة، عن طريق تقديمها طلب إلى اللجنة العربية لمشغلى أنظمة نقل الكهرباء تُوثّق فيه الاستثناء المطلوب، ومُبرّرات الاستثناء، والنهج الذى ينبغى اتباعه لمنح هذا الاستثناء، والفترة الزمنية المطلوبة لهذا الاستثناء وتراجع اللجنة العربية لمشغلى أنظمة نقل الكهرباء الطلب، وتقدمه مرفقاً به توصيتها إلى اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية التى تراجعه وتقدم توصيتها إلى المجلس الوزارى للموافقة عليه. إذا وافق المجلس الوزارى على الاستثناء، فإنه يخطر الدولة العضو بذلك ويحدد الأسباب لموافقته على منح الاستثناء. وإذا لم يوافق على الاستثناء، فإنه يخطر الدولة العضو بذلك، ويحدد أسباب عدم الموافقة على منحه. وفى هذه الحالة للدولة حق الانسحاب وفقاً للمادة 6. 4.1.2 A Member State has the right to have an exemption to any of the terms and conditions of this General Agreement, the Member State shall make a submission to the Arab TSOs Committee docuhgj, rdumenting the exemption needed, the reasons why the exemption is justified, the approach that should be followed for making the exemption, and the period of time for which the exemption is requested. The Arab TSOs Committee shall review the submission and submit it along with its recommendation to the Pan- Arab ARC. The Pan-Arab ARC shall review and submit its recommendation to the Ministerial Council for approval. If the Ministerial Council approves the exemption, it shall so notify the Member State and identify the reasons why it has granted the exemption. If the Ministerial Council does not approve the exemption, it shall so notify the Member State and identify the reasons why the exemption has not been granted. In this case, the Member State has the right to withdraw in accordance to Article 6. 4-1-3 فى حالة مخالفة أى مشارك فى السوق العربية المشتركة للكهرباء أو مُشغل أنظمة النقل الوطنية أو مشغل أنظمة النقل الإقليمية الفرعية أو وسيط السوق الإقليمية لأى قاعدة منصوص عليها فى اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية تصدر اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية خطاب عدم التزام أو تفرض غرامة مالية تبعاً لدرجة المخالفة، وفى حال ثبوت سوء استغلال أى مشارك لمركزه فى السوق فيجوز اتخاذ إجراءات استثنائية بناء على توصية من اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية وموافقة المجلس الوزاري. 4.1.3 When a rule in the PAEM Agreement or the Arab Grid Code has been breached by a PAEM Participant, a National TSO, or a Sub-Regional TSO or the Regional Market Facilitator, the Pan-Arab ARC shall issue a non-compliance letter or impose a financial penalty, depending on the severity of the breach. In the case where it has been determined that a PAEM Participant has abused its market power position, extraordinary measures may be taken based on a recommendation by the Pan-Arab ARC and approved by the Ministerial Council. 4-1-4 متى تبين أن وفاء وسيط السوق الإقليمية أو مشغل أنظمة النقل الوطنية أو مشغل أنظمة النقل الإقليمية الفرعية لالتزاماته المنصوص عليها فى اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية سيكون مخالفاً للقانون، تتخذ اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية تدابير أخرى تراها مناسبة وفقاً لاتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية للكهرباء بعد موافقة المجلس الوزاري. 4.1.4 When it becomes unlawful for the Regional Market Facilitator, a National TSO, or a Sub-Regional TSO to comply with any of its obligations under the PAEM Agreement or the Arab Grid Code, the Pan- Arab ARC shall take such further action as it deems appropriate under the PAEM Agreement or the Arab Grid Code subject to approval by the Ministerial Council. 4-1-5 متى تخلف أى مشارك فى السوق عن دفع أى مبلغ مستحق فى تاريخ استحقاقه، أو ثبت أن وفاءه بأى من التزاماته المنصوص عليها فى اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء أو قواعد الشبكة العربية سيكون مخالفاً للقانون، تصدر اللجنة العربية الاستشارية والتنظيمية أمر إيقاف بناء على موافقة من المجلس الوزاري. 4.1.5 When a PAEM Participant has failed to pay money due for payment by the payment due date, or it becomes unlawful for a PAEM Participant to comply with any of its obligations under the PAEM Agreement or the Arab Grid Code, the Pan-Arab ARC shall issue a Suspension Order subject to approval of the Ministerial Council. نسخة إلى: Copy to: العنوان: Address: عناية: Attention: فاكس: Fax: أو إلى أى عنوان أو رقم فاكس آخر تستبدله الدولة العضـو بالعنوان المذكور أعلاه فيما بعد. or to such other address or facsimile transmission number as a Member State may hereafter by notice hereunder substitute 13-2 يعتبر هذا الإخطار أو المراسلة قد أرسل أو قدم الأصول (1) فى حالة الإرسال بالبريد بعد سبعة أيام من تاريخ إرسال مظروف به هذا الإخطار ويكون إثبات توجيه هذا المظروف بشكل صحيح ودفع رسومه مسبقاً وتسجيله وإرساله دليلاً كافياً على إرسال وتوجيه وتقديم هذا الإخطار أو المراسلة بشكل صحيح، أو (2) فى حالة التسليم، عند تركه فى العنوان المحدد، أو (3) فى حالة الإرسال بالفاكس، عند استلام المرسل تقرير نجاح الإرسال. 13.2 Any such notice or other communication shall be deemed to have been duly served, given or made (i) in the case of posting, seven days after the date on which the envelope containing such notice was posted and proof that any such envelope was properly addressed, prepaid, registered and posted shall be sufficient evidence that such notice or other communication has been duly served, given or made; or (ii) in the case of delivery, when left at the relevant address; or (iii) in the case of facsimile transmission, on receipt by the sender of a successful transmission report. إشهاداً على ذلك، وقعت الدول الأعضاء على هذه الاتفاقية العامة فى مدينة ....... فى يوم ........ الموافق ......... من سنة ........ . IN WITNESS whereof this General Agreement has been signed by the Member States in the city of dated ............... of the on ......... year عن حكومة .... For the Government of ...... : ............................... ............................... عن حكومة .... For the Government of ...... : الملحق 1: قائمة بالدول المؤهلة Annex 1: List of Eligible Countries الأردن Jordan الإمارات العربية المتحدة UAE قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 42 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2025 بشأن الموافقة على «الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء» ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2/7/2025 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 6/7/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2025 بشأن الموافقة على «الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء» . وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى